إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2010, 03:43 PM
  #1
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
Icon19 سؤال مهم في ضريبة كسب العمل


الموظف الذي يعمل وبعد ثلاثه اشهر من عمله استقال عن العمل وكانت تخصم منه ضريبة وفي نهايه العام تم عمل تسويه ومع وجود
الاعفاء 5000 جم يصبح مبلغ الضريبه الواجب خصمه منه هو صفر .
فهل يتم رد له مبلغ الضريبه المستقطعه عند الاستقاله .
ام يتم دفع مبلغ الضريبه المستقطعه بالفعل ولم يتم الرد ويكون الرد
عن طريق المصلحه
وفي حاله الرد يكون هناك مبلغ ضريبه مستقطع ومبلغ ضريبه مسدد ويجد هناك فروق ماليه
كيف يتم العلاج لها
وشكرا لكل اعضاء المنتدي الكرام
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2010, 03:29 PM
  #2
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال مهم في ضريبة كسب العمل

اين الرودود يا ساده يا كرام
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 05:44 PM
  #3
tamer farouk
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: cairo
العمر: 46
المشاركات: 161
افتراضي مشاركة: سؤال مهم في ضريبة كسب العمل

نماذج ضرائب كسب العمل تعد كل ثلاثة اشهر على ان يورد المستقطع معها ثم يتم عمل تسوية فة نهاي السنة امالية فاذا تم التوريد فالى بيروح عند الحكومة مش بيرحع تانى
__________________
تامر فاروق
tamer farouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 06:17 PM
  #4
fanamoha
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2007
العمر: 56
المشاركات: 21
Icon150 مشاركة: سؤال مهم في ضريبة كسب العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يتم عمل مذكرة التسوية في نهاية العام ويتم خصم المستحق للموظف من مذكرة التسوية المقدمة ويتم رد المبلغ للموظف بمعني لو ضريبة المرتبات في شهر 12 خمسة عشر الف جنيها مثلا يتم طرح مستحقات الموظف منها وتقديمها للضرائب ويرد المبلغ لصاحبة والله اعلم والحمد لله رب العالمين
fanamoha غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 09:39 PM
  #5
Mohmed elsayed 03
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 351
افتراضي مشاركة: سؤال مهم في ضريبة كسب العمل

لا يوجد فى نصوص مواد الضريبة على المرتبات من ( 9 ) الى ( 16 ) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ما يمنع تمتع هذا الموظف المستقيل من عمله حقه فى الاستفادة من خصم الشريحة المعفاة طبقا للمادة السابعة من القانون سالف الذكر والتعليمات التنفيذية الصادرة بعدم جواز تنسيب مبلغ الـ 5000 جنية وعليه يتم احتساب ضريبة المرتبات وتنسبي فقط الاعفاء الخاص بمبلغ 4000 جنيةالواردة المادة 13 دون تنسيب الشريحة المعفاة بالمادة 7 من القانون
وعند التحاقه فى عمل جديد لا يتم الربط بين العمل القديم والجديد عند احتساب ضريبة المرتبات الا فى حالة تقديم اقرار ضريبة يشمل على اوعية اخرى غير ضريبة المرتبات يكون الاستفادة بخصم مبلغ واحد فقط وهو 5000 دنية وسداد الفروق الضريبة دون اية غرامات
مثال ( المرتبات والثروة العقارية ، المرتبات ومهن حرة و ثروة عقارية ) وهكذا
فيما عدا ذلك يستفيد بالخصم بالكامل فى العملين لانفصالهما عن بعض وعدم وجود نص بضم اوعية الاجور والمرتبات معا فى نهاية العام و لا يوجد التزام على العامل أو صاحب العمل
والله الموفق
محمد السيد
Mohmed elsayed 03 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:33 PM