إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-26-2010, 08:35 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,284
Icon28 تقدير القيمة الإيجارية للعقار بمعرفة لجان الحصر

تقدير القيمة الإيجارية للعقار بمعرفة لجان الحصر

كتب محمد غريب :
** يسأل القارئ محسن عبدالعال من القاهرة عن موقف الايجار الموسمي من الضريبة العقارية والجهة التي ستتولي تقدير القيمة الايجارية؟
* يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن الضريبة العقارية هي ضريبة عينية تفرض علي العقار ذاته وليس علي الإيراد الذي يسدد عن العقار ويتم تقدير القيمة الايجارية السنوية بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقاً لمعايير وأسس معينة موجودة في القانون.
** يسأل القارئ خالد عبدالجابر من الإسماعيلية عن ميعاد تقديم الإقرار وهل يقدم سنوياً مثل الضرائب علي الدخل؟
** ويجيب طارق فراج بأنه يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل خمس سنوات وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات عليه "بناء أدوار أخري تعلية" وكان عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراء تعديلات عليه أثرت علي القيمة الايجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء فيجب عليه تقديم اقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 PM