قامت مصلحة الضرائب بإصدار تعليمات تنفيذية
بهذا الشأن وإليكم نصوصها
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1987
بشأن أتعاب الزواج والطلاق عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين
سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 31 بتاريخ 13 يونيو 1981 بشأن إخضاع موثقي العقود المسيحيين للضريبة على كسب العمل أسوة بالمأذونين الشرعيين ، وقد نصت على الإيراد السنوي على أساس عدد العقود والتي يمكن حصرها من واقع دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل موثق مضروبا في إيراد العقد – ويحدد إيراد العقود على أساس الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة التي تختلف من منطقة إلي أخرى0
وقد تبين للإدارة العامة للتوجيه الفني عند الاطلاع على بعض الملفات في المأموريات المختلفة أنها تقوم باتباع أسس تقدير أتعاب الزواج والطلاق على أسس واحدة عند محاسبة المأذونين ولم تراع التدرج المطرد في أسعار هذه الأتعاب سنة بعد أخرى 0
لــذا توجه المصلحة النظر عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين لمراعاة
ما يلـــي:-
1 – حصر عدد العقود عن طريق دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل موثق ومأذون
2 – مراعاة الزيادة المطردة في الأسعار سنة بعد أخرى وكذلك الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة و التي تختلف من منطقة إلي أخــــرى0
تحريرا في 16/5/1987
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (61) بند 840 لسنة 2002
بشأن
حصر ومحاسبة المأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين
ــــــــــــــــــ
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 23 لسنة 1987 بشأن أتعاب الزواج والطلاق عند محاسبة المأذونين وموثقى العقود المسيحيين .
ونظراً لما لوحظ من عدم قيام بعض المأموريات بحصر المأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين واختلاف وتباين المحاسبة لتلك الفئة بالمأموريات الأخرى .
ومن منطلق حرص المصلحة على تحقيق العدالة الضريبية ودعم روح التعاون والثقة بينها وبين كافة فئات الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة تضمنت ما يلى :-
- الاطلاع على عينة من ملفات ممولى هذا النشاط (الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات .
- الدراسة المقدمة من جمعية المأذونين الشرعيين .
- الاجتماع مع السادة مديرى الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة على ضرورة إتباع الآتى :-
أولا : بالنسبة لشعبة الحصر :-
يتم حصرالمأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين بالرجوع الى محكمة الاحوال الشخصية التى تقع فى دائرة اختصاص المأمورية .
يتم الرجوع إلى سجلات الحصر والحاسب الآلى بالمأمورية للتحقق من إن كل مأذون أو موثق له ملف كسب عمل وفتح ملفات مستجدة لمن ليس له ملف .
ثانيا : بالنسبة لشعبة الفحص :-
1- يتم تحديد الإيراد السنوى للمأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين وفقا لما يلى :-
أ- حصر عدد الزواج أو شهادات الطلاق سنويا طبقا لدفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل مأذوناً أو موثق .
ب-يتم تقدير الأجر الذى يحصل عليه المأذون أو الموثق عن عقد الزواج أو شهادة الطلاق بما يتفق مع الحالة المالية والمستوى الاجتماعى للمنطقة التى يزاول فيها نشاطه .
مع مراعاة قيمة دفاتر عقود الزواج أو إشهادات الطلاق ورسوم توثيق العقود .
ج ـ ما يحصل عليه موثقى العقود المسيحيين من مرتبات وما فى حكمها مقابل خدماتهم بالكنائس متى ثبت ذلك .
2- يتم تطبيق أحكام المادة (55) والمادة (88) من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
- على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 15/12/ 2002