إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2008, 09:35 AM
  #1
hamdy12
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 59
المشاركات: 26
افتراضي سؤال لمأذون شرعى

الاخوة الاعزاء برجاء المساعده اعمل مأذون شرعى منذ عام 1997 إلى الان وفوجئت بان مصلحة الضرائب يطالبنى بمبلغ كبير جدا كضريبة على الدخل والسؤال هو :
هل يخضع عمل المأذون الشرعى للضريبة ؟ وما هو وعاؤها ؟ وكيفية حسابها ان وجد؟ علما بأن المأذون الشرعى حسب القانون واحكام المحاكم الادارية موظف عام وإن كان لا يتقاضى راتبا من الدولة يقوم بأعباء التوثيق والاشهاد كخدمة عامه بحكم القانون .
ارجو الاجابة فى ضوء احكام القانون 157 سنة 1981 الخاص بالضريبة على الدخل والقانون الجديد.
جزاكم الله خير
hamdy12 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2008, 01:05 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 مشاركة: سؤال لمأذون شرعى

قامت مصلحة الضرائب بإصدار تعليمات تنفيذية
بهذا الشأن وإليكم نصوصها
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1987
بشأن أتعاب الزواج والطلاق عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين
سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 31 بتاريخ 13 يونيو 1981 بشأن إخضاع موثقي العقود المسيحيين للضريبة على كسب العمل أسوة بالمأذونين الشرعيين ، وقد نصت على الإيراد السنوي على أساس عدد العقود والتي يمكن حصرها من واقع دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل موثق مضروبا في إيراد العقد ويحدد إيراد العقود على أساس الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة التي تختلف من منطقة إلي أخرى0
وقد تبين للإدارة العامة للتوجيه الفني عند الاطلاع على بعض الملفات في المأموريات المختلفة أنها تقوم باتباع أسس تقدير أتعاب الزواج والطلاق على أسس واحدة عند محاسبة المأذونين ولم تراع التدرج المطرد في أسعار هذه الأتعاب سنة بعد أخرى 0
لــذا توجه المصلحة النظر عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين لمراعاة
ما يلـــي:-
1 حصر عدد العقود عن طريق دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل موثق ومأذون
2 مراعاة الزيادة المطردة في الأسعار سنة بعد أخرى وكذلك الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة و التي تختلف من منطقة إلي أخــــرى0
تحريرا في 16/5/1987



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (61) بند 840 لسنة 2002

بشأن

حصر ومحاسبة المأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين

ــــــــــــــــــ

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 23 لسنة 1987 بشأن أتعاب الزواج والطلاق عند محاسبة المأذونين وموثقى العقود المسيحيين .
ونظراً لما لوحظ من عدم قيام بعض المأموريات بحصر المأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين واختلاف وتباين المحاسبة لتلك الفئة بالمأموريات الأخرى .
ومن منطلق حرص المصلحة على تحقيق العدالة الضريبية ودعم روح التعاون والثقة بينها وبين كافة فئات الممولين .
قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة تضمنت ما يلى :-
- الاطلاع على عينة من ملفات ممولى هذا النشاط (الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) .
- الدراسات المقدمة من بعض المأموريات .
- الدراسة المقدمة من جمعية المأذونين الشرعيين .
- الاجتماع مع السادة مديرى الفحص ببعض المأموريات .
وقد أسفرت هذه الدراسة على ضرورة إتباع الآتى :-
أولا : بالنسبة لشعبة الحصر :-
يتم حصرالمأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين بالرجوع الى محكمة الاحوال الشخصية التى تقع فى دائرة اختصاص المأمورية .
يتم الرجوع إلى سجلات الحصر والحاسب الآلى بالمأمورية للتحقق من إن كل مأذون أو موثق له ملف كسب عمل وفتح ملفات مستجدة لمن ليس له ملف .
ثانيا : بالنسبة لشعبة الفحص :-
1- يتم تحديد الإيراد السنوى للمأذونين الشرعيين وموثقى العقود المسيحيين وفقا لما يلى :-
أ- حصر عدد الزواج أو شهادات الطلاق سنويا طبقا لدفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل مأذوناً أو موثق .
ب-يتم تقدير الأجر الذى يحصل عليه المأذون أو الموثق عن عقد الزواج أو شهادة الطلاق بما يتفق مع الحالة المالية والمستوى الاجتماعى للمنطقة التى يزاول فيها نشاطه .
مع مراعاة قيمة دفاتر عقود الزواج أو إشهادات الطلاق ورسوم توثيق العقود .
ج ـ ما يحصل عليه موثقى العقود المسيحيين من مرتبات وما فى حكمها مقابل خدماتهم بالكنائس متى ثبت ذلك .
2- يتم تطبيق أحكام المادة (55) والمادة (88) من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
- على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 15/12/ 2002
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-03-2008 الساعة 05:57 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2008, 11:02 PM
  #3
hamdy12
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 59
المشاركات: 26
افتراضي مشاركة: سؤال لمأذون شرعى

اشكرك ياستاذ على على تلك المعلومات القيمة وجعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم
لكننى ياستاذ على اعتقد انة يجب الا يخضع المأذون الشرعى للضرائب وذالك للاتى:-
1-المأذون موظف عام يقوم بخدمة عامة وان كان لايتقاضى راتب من الدولة وبذالك قالت لائحة المأذونين واحكام مجلس الدولة
وعلى ذالك اذا قلنا بخضوعة لضريبة كسب العمل فلا يصح ذالك لاانعدام خصائص ومميزات تلك الضريبة فى حق المأذون الشرعى
كما كونه موظفا عام لة شان فى تحصيل الرسوم فيحظر علية قانونا تقاضى اية مبالغ خارج الرسوم المقررةمادة 114 :- عقوبات تنص على
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
فكيف يمكن القول بخضوع تلك المبالغ المحصلة خارج الرسوم المقررة للضرائب وهى مجرمة قانونا
2-- اما كون المأذون يخضع لضريبة المرتبات فالذى اعرفة ان تلك الضريبة تسقطع من المنبع ( الجهة الادارية) والمأذون لايتاقضى راتبا من خزانة الدولة
3- هناك احكام نقض قاطعة على عدم خضوع المأذون للضرائب
ما رايكم فى ذالك ارجو الرد
hamdy12 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-29-2008, 02:17 PM
  #4
mnagm19
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 54
المشاركات: 72
افتراضي مشاركة: سؤال لمأذون شرعى

السيد الأستاذ المأذون الشرعى
تحية طيبة وبعد
أولا :مهنة سيادتكم تخضع لضريبة كسب العمل
ثانيا: الرسوم لقانونية التى تقوم سيادتكم بتحصيلها هل يتم توريدها بالكامل لوزارة العدل واتعاب حضرتك ( مرتبك) يصرف لك من وزارة العدل؟
اذا كانت الإجابة بنعم فوزارة العدل مسئولة عن خصم الضريبة وتوريدها ( ولكنى اعتقد ان هذا لا يحدث)

ثالثا: الرسوم القانونيةو التى تقوم بتحصيلها تقوم بتوريد جزء منها لوزارة العدل والباقى مرتب سيادتكم وفى هذه الحالة يتم حصر صافى الذى حصلت عليه خلال العام وبخصم لحضرتك مقابل لمصاريف الانتقال وتأخذ الإعفاء القانونى لك فى ظل القانون الجديد او القديم واذا كان هناك بعد ذلك وعاء يتم خضوعك للضريبة

محمد نجم

التعديل الأخير تم بواسطة هشام حلمي شلبي ; 04-08-2008 الساعة 11:45 PM
mnagm19 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2008, 10:47 PM
  #5
hamdy12
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 59
المشاركات: 26
Icon150 مشاركة: سؤال لمأذون شرعى

شكرا لكم ياستاذ /محمد وجهة نظر جديرة بالاحترام
hamdy12 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 PM