
مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتأكيد هذه المشكلة تخضع لأحكام القانون 187 لسنة 1993 و في رأيي أن حلها ينقسم إلي شقين إجرائي وموضوعي :
أولاً :الشق الإجرائي :
1- أن تتقدم بإخطار إلي المأمورية موقع من الممول أو وكيله الرسمي مضمونه أنه في الوقت الذي قامت المأمورية بإخطار الممول بنموذج 19 كان الممول يعاني مرضاً شديداً ولخشية إبن الممول عليه أن تتفاقم حالته المرضية فيما لو عرض عليه نموذج 19 مما قد يسبب له هماً يؤدي إلي تأخر حالته ، وفي نفس الوقت ولخشية فوات ميعاد الطعن فقد قام ابن الممول بالتوقيع علي الطعن باسمه حتي لا يقع أيضاً تحت طائلة تزوير توقيع والده فيما لو وقع علي الطعن باسمه ، وأن الممول باعتباره صاحب الصفة يقر هذا الأمر الذي قام به نجله ويطلب اعتبار الطعن صحيحاً وكأنه مقدم منه شخصياً .
2- تتقدم إلي لجنة الطعن بطعن مباشر _ إذا كان قد مر علي الطعن المذكور ستين يوماً طبقاً لنص المادة 157 من القانون 187 لسنة 1993 .
3- إذا كانت المأمورية قد قامت باتخاذ إجراءات الحجز بناء علي الربط لعدم الطعن ، يتم الطعن علي هذا الحجز موضحاً في الطعن أن الممول قد قام بالطعن علي نموذج 19 ضرائب مع طلب إحالة الطعن إلي لجنة الطعن .
ثانيا : الشق الموضوعي :
أما من الناحية الموضوعية فإن الأمر يحكمه عدة قواعد تتمثل في الآتي :
1 – أن القانون عندما تحدث عن إجراءات الطعن في المادة 157 نص علي : "
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .
أي أن كل ما استلزمه القانون إيداع صحيفة الطعن من قبل الممول ولم ينص علي أن تكون موقعة سـواء من الممول أو غيره أو حتي بدون توقيع علي الإطلاق ( هذه هي حرفية النص التي يجب الاسـتفادة منها و التمسك بها ) وهو الأمر الذي تحقق بالفعل ( فقد تم إيداع صحيفة الطعن من قبل الممول ) وبالتالي فإن الطعن يكون قد قدم وفقاً للطريق الذي رسمه القانون .
2 – هناك العديد من أحكام محكمة النقض التي أرست مبدأ " أن الإقرار اللاحق يقوم مقام التوكيل السابق " وبالتالي فإن إقرار الممول بصحة الإجراء الذي قام به نجله يعد بمثابة توكيل له ، ولم يشترط القانون المدني أن يتم إثبات التوكيل في قالب كتابي رسمي وإنما عرف الوكالة بأنها عقد يخوِّل الشّخص صلاحيةً يملكها لآخر، لكي يقوم بعملٍ لحساب الموكِّل .
3- أن مصلحة الضرائب تعتبر الإعلان صحيحاً إذا تسلمه أحد المقيمين مع الممول وفي هذا جاء في التعليمات التنفيذية رقم 40 لسنة 1999 " ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه النموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفيا البيانات الأساسية خاصة ( اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية ) ، وهذا ما يتفق مع أحكام الإعلان في قانون المرافعات ( وهو القانون العام في حالة عدم وجود نص في القانون 187 لسنة 1993 ) حيث تنص المادة 10 علي أن : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
فإذا كان القانون يرتب أثراً علي الاعلانات التي يتسلمها احد الساكنين معه كنجله مثلاً ، فإن الإجراء الذي يتم من هؤلاء يكون صحيحاً إذا أقره صاحب الشأن طبقاً لمبدأ " الإقرار اللاحق يقوم مقام التوكيل السابق "
وأخيراً أطيب تمنياتي أن يوفقك الله سبحانه وتعالي في الوصول إلي الحل الأنسب لإنهاء هذه المشكلة
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-22-2010 الساعة 01:31 PM