إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-13-2010, 07:30 AM
  #1
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Thumbs up كل شى عن خطابات الضمان (خطاب الضمان)

كل شى عن خطابات الضمان

منقول من مدونة الأستاذ


لا جدال إطلاقاً في أن الحياة الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين هما :
عامل السرعة و ذلكنظراً للتطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا و التي تتلاحق باستمرار . و عامل الثقةفي الائتمان المصرفي.
و من الظواهر الملفتة للنظر كثرة هذه التطورات في ميدانالإنتاج و تزايد الأهمية للتجارة الدولية ، و التي تقفز معدلاتها باستمرار إلى أعلىبنسب كبيرة ، و نظراً لتقريب المسافات بين الدول ، و تشابك المصالح فيها لدرجةكبيرة لم تحدث من قبل استوجب الأمر ضرورة السرعة في الوفاء بالتعهدات الدولية مثلالإيفاء بأثمان البضائع المتبادلة ، و ضمان حق الدولة و الهيئات و الأفراد فيالمعاملات و أعمال المقاولات و الخبرة و غيرها مما يشكل عنصراً من عناصر الأمان والاستقرار لهذه المعاملات ، و يؤدي إلى إنمائها و تطورها تطرواً سليماً فيزيد فيالنهاية من صور التعاون البناء بين الدول خاصة بين الدول النامية التي تولي هذهالعمليات اهتماماً بالغاً مما يؤدي في النهاية إلى القفز بمعدلات التنمية في بلادهالاجتياز الفسحة بينها و بين البلاد المتقدمة .
إذ كثيراً ما تدعو الحاجة فينطاق المعاملات اليومية إلى قيام أحد الأطراف في تعاقد خاص بتوريد سلع أو خدماتبإيداع مبلغ نقدي لضمان حسن تنفيذ التزامه أو لتفادي الإخلال بشروط التعاقد ، و يتمالتأمين النقدي عادة بأداء نسبة معينة من قيمة التعاقد نفسه على أن يقوم المتعاقدباسترداد ما أودعه عقب تنفيذ التعاقد المبرم على الوجه المتفق عليه.
وقد يحدث فيالعمل أن يسبق هذا التعاقد إجراء مناقصة عامة يتقدم فيها بعطاء من يرغب في التعاقدبشأنها ، و قد تشترط الجهة التي أعلنت عن المناقصة وجوب إرفاق المقدم بتأمين نقديمعين ، و ذلك حتى تضمن جدية الرغبة لدى المتقدمين بعطاءاتهم .
و هنا نجد أنالجهاز المصرفي يقوم بدور هام في مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها لبلاده ولعملائه و المتعاونين معهم في البلدان الأخرى.
كتلك الخدمات التي تقدم عن طريقفتح الاعتمادات المستندية ، أو إصدار خطابات الضمان أو تحصيل الكبيالات المستندية وكذلك إتاحة استعمال رسائل الائتمان المصرفي بأشكاله المتنوعة .
كما أن الدول – وخاصة الدول النامية ذات الموارد النفطية – تقوم عادة بأعمال إنشائية من اجل التنميةو التعمير كبناء المدارس و الوحدات الصحية و الجامعات و الإسكان و بناء المصانع والمعامل مما يستدعي حركة عمران نشطة يعهد بها في الغالب إلى شركات عالمية ذات خبرةو اختصاص في هذا المجال.
و من هنا تقوم الدولة بالتعاقد مع الموردين سواءبالداخل أو بالخارج لتغطية احتياجاتها ، و قد يستدعي الأمر دفع الثمن مقدماً ، وهنا لا بد من ضمان حق الدولة في هذه المبالغ فيأتي دور الجهاز المصرفي في تأمينمصالح الدولة بوسيلة أقوى و هي خطابات الضمان التي تصدرها المصارف المحلية أو تقومبإصدارها لحساب المصارف الخارجية نيابة عن عملائها في البلاد الأجنبية ، وفاءاً لمادفع لهم مقدماً أو ضماناً لحسن تنفيذ تعاقداتهم .
هذه بعض الأمثلة التي تصدربشأنها خطابات الضمان ، و ليس هناك حصر شامل لأنواع تلك الخطابات لأنها غير متناهيةإذ يمكن أن تطلب من المصرف حيثما دعت الحاجة إلى توفير الثقة بين المتعاملين .
و من هنا يمكن القول أن خطابات الضمان من حيث الواقع تعتبر نوعاً منالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف لزبائنها ، و قد أشارت محكمة النقضالمصرية صراحة إلى هذا المعنى فقالت :
" من الجائز أن يتخذ عقد القرض صورةمختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الاعتمادات و خطابات الضمان باعتبارأنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية ، و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عامالوارد في المادة 538 من القانون المدني " .
و قد درجت المصارف عندنا فيليبيا عندما توافق على منح زبون تسهيلات مصرفية أن تذكر صراحة أن هذه التسهيلاتتمنح في صورة سحب على المكشوف ، و فتح اعتمادات مستندية ، و كمبيالات مخصومة ، وخطابات ضمان و تحدد لكل هذه الأنواع رقماً محدداًَ .
و معلوم أن المصارف لا تقومبهذه الخدمات دون مقابل فهي تحصل على عمولات مجزية نظير إصدارها لهذه الخطابات فيمقابل مسؤولية تنفيذ تعهداتها إذ في بعض الأحيان تجد نفسها مضطرة للوفاء بقيمةالضمانات ، و تظهر خطورة ذلك في حالة إعسار الزبون التي أصدرت الضمانة بناءاً علىطلبه و لحسابه .
أو أن الضمان المقدم من جانب الآمر " الزبون" غير كاف أو قلتقيمته أو استولت عليه الدولة بدون مقابل كعقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة ....

و خلاصة القول :
أن لخطابات الضمان أهمية تتضح في الآتي :
فيأن خطابات الضمان ارتبطت بأعمال المقاولات ، و التوريدات العامة ، و كذلك فيالمناقصات العامة .
و أن الشركات العامة و المقاولون يفضلون خطابات الضمان علىتقديم الضمان النقدي عندما يتعاملون مع أجهزة الدولة لعدة أسباب منها لأن خطاباتالضمان تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المقاولون من المصارف. و لسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيداع مبالغ نقدية حيث يتعذر ترجيعالمبالغ من خزائن الجهات العامة إلا بعد مطالبة ثم مرور بالروتين الإداري المميت ،و أحياناً تخصم نسبة لصالح خزينة الجهة العامة . كما أن المقاولين يفضلون خطاباتالضمان عن الصكوك المصدقة كضمان لأن الصكوك المصدقة تعني تجميد لجزء من أموالهمفترة من الزمن هم بأشد الحاجة إليها.
و ان المصارف لا تقوم بإصدار خطاباتالضمان لحساب عملائها مجاناً بل نظير عمولة ، و من ثم فإن المصارف تجني من وراءعملية إصدار خطابات الضمان مبالغ لا بأس بها تضيفها إلى دخلها هذا بالإضافة إلىتجميع مبالغ أخرى في حساب التأمين النقدي لخطابات الضمان طرفها ، و هذه المبالغتستطيع المصارف استثمارها خلال فترات قصيرة في قروض صغيرة الأجل ، و هي مطمئنة إلىأن هذه المبالغ لن تطلب من قبل العملاء.




المبحث الثاني :الحالات التي يحتاج فيها إلى إصدار خطابات الضمان

متى يصدر المصرف خطابالضمان؟
يصدر المصرف خطاب الضمان عندما يطلب منه عميله ، و يسمى بالآمر أي أنههو الذي يـأمر المصرف بإصدار خطاب الضمان ، و ذلك في الحالات التي يحتاج إليهاالزبون أو الآمر ، و إليك بعضاً من هذه الحالات على سبيل الذكر لا الحصر.
1 إذاتقدم المقاول في الدخول في عطاء فإنه يطلب منه تقديم ضمان إما في صورة نقد صكمصدق أو خطاب الضمان المصرفي غير المشروط و الخيار للمقاول ، و ذلك من أجل ضمانجدية دخوله في العطاء حتى لا يتراجع المقاول إذا ما ارتفعت الأسعار أو أنه أخطأ فيالتقدير ، وعادة يفضل المقاول تقديم خطاب ضمان طالما أن الخيار بيده لسببين :
لأنه يحصل على هذا الخطاب من مصرفه في صورة تسهيل .
و لسهولة ترجيعه عنتحقيق الغرض المطلوب منه بخلاف النقود فإن المبالغ المودعة بخزانة الجهات العامةترجيعها ليس بالأمر الهين .
2 و قد يحصل المقاول أو الآمر زبون المصرف علىدفعة مقدمة عند رسو العطاء عليه حتى يتمكن من مباشرة عمله، و في هذه الحالة لا يتمصرف الدفعة المقدمة إلا بعد أن يقدم المقاول لرب العمل خطاب ضمان يمثل قيمة ما صرفإليه تتناقص بنسبة الأعمال المنجزة فيما بعد.
و يشترط عادة في الدفعة المقدمة أنيتم دفعها في حساب المقاول لدى المصرف و الغرض من خطاب الضمان هو لحماية رب العمل وهو المستفيد في خطاب الضمان فإذا تبيّن له أن المقاول لم يلتزم بالتنفيذ عندئذ يطلبمن المصرف تسييل قيمة خطاب الضمان لاسترداد ما سبق أن دفعه للمقاول كدفعة مقدمة .
وتعرف خطابات الضمان التي سبق ذكرها باسم خطابات ضمان المناقصات و المزايدات .
و نرى أن خطابات الضمان الدفعة المقدمة ينبغي إلا تكون داخلة في ضمن خطاباتالضمان التي تقدم من أجل الدخول في المناقصات و المزايدات لاختلاف خصائص خطاباتالضمان الدفعة المقدمة عن خطابات الضمان التي تقدم عند المناقصات و المزايداتفالأولى تتناقص قيمتها بنسبة المستخلصات المستحقة للمقاول إلى أن تنتهي هذا إذا تمالتنفيذ ، و إذا لم يتم فمن حق رب العمل " المستفيد" مطالبة المصرف بالتسييل بخلافخطابات الضمان التي تقدم عند المناقصات و المزايدات و التي يفترض أنها قدمت لضمانالجدية في الدخول للمناقصة أو المزايدة و أنه بدخول المقاول لتلك الجلسة ، و فضالمظاريف يفترض أن خطاب الضمان قد أدى الغرض ، و يرجع للآمر.
ثم أن الغرض أوالهدف من كل خطاب يختلف عن الآخر و بالتالي لا يجوز أن يعتبرا من نوع واحد .
3 خطابات الضمان الملاحية : و هي التي تقدم إلى وكالات الشركات الخاصة بالنقل البحريعند وصول بضائع من الخارج قبل وصول بوالص الشحن Bill of Lading وفي هذه الحالة لايستطيع المستورد أن يستلم البضاعة إلا إذا كان بيده بوليص الشحن ، و حتى يتم التغلبعلى هذه العقبة يقدم المستورد خطاب الضمان صادراً عن مصرفه إلى وكيل الباخرة لكييتمكن من استلام البضاعة و عندما يحصل على بوليصة الشحن يسلمها إلى وكيل الباخرةمقابل استلامه لأصل خطاب الضمان الملاحي حتى يعيده للمصرف .
و جدير بالذكر أنخطاب الضمان الملاحي لا يتضمن لذكر مبلغ معين ، و إنما يذكر فيه وصف مجمل للبضاعةالتي استلمت بموجبه كان يقال في خطاب الضمان الملاحي عدد عشرون كرتونة أحذية نسائيبكل كرتونة خمسين زوجاً أرقامها من 3240.
عدد خمسون كرتونة أحذية أطفال بناتي وولادي بكل كرتونة خمسين زوجاً من الأحذية أرقامها من 2036 .و هذه الأحذية من منشأإيطالي مع ذكر قم بوليصة الشحن و مينائي الشحن و التفريغ ، و يلاحظ على هذا النوعمن خطابات الضمان لم يحدد فيه أجلاً أو تاريخ استحقاق ، ولكن في اعتقادنا لا يظلالالتزام قائماً إلى الأبد بل لابد من أجل ينتهي فيه مفعول هذا الخطاب ، و إن كانتلم تحدد فلا شك أن موضوع التقادم ينطبق بشأنها.
أما علة عدم تحديد المبلغ فيخطاب الضمان الملاحي فتأتي أهميته في أمرين :
أولهما أن هذه الخطابات الملاحيةلا يدفع بشأنها ضريبة دمغة لعدم ذكر المبلغ و قد استفاد الزبون من هذه المسألة .
ثانيهما لا يمكن تحديد المبلغ مقدماً لأنه و إن كانت قيمة البضائع بموجبالفواتير معلومة المقدار إلا أنه لا يمكن أن يتم التحديد مقدماً قيمة التعويضات والمصروفات التي تستجد في المستقبل بما فيها أتعاب المحامين و أجرة الشحن أو عوارياتالتأمين .
و قد قبل المستورد بموجب إصداره الأمر للمصرف أن يصدر خطاب الضمانالملاحي تحمل كل هذه المبالغ و التعويضات و التي يجهل مقدارها سلفاً .
4 خطاباتالضمان الجمركية : و هي التي تقدم في حالات كثيرة لغرض التيسير في الإجراءاتالجمركية مثل حالة السماح للمستورد بتسلم البضاعة مقابل تقديم خطاب ضمان إلى أن يتمتقدير الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضاعة أو أن شركة من شركات المقاولاتالأجنبية أحضرت معدات للعمل فهنا يجب أن تقدم تلك الشركة خطاب ضمان لمصلحة الجماركمع كتاب تتعهد فيه بترجيع تلك المعدات لبلادها بعد الانتهاء من العمل في خلال مدةمعينة قد ذكرت في خطاب الضمان ، و إلا جاز لمصلحة الجمارك أن تسييل قيمة خطابالضمان و ذلك حتى لا تبيع الشركة معداتها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع حتى لاتضيع على الخزانة العامة الرسوم المستحقة ، و التي كان يجب تحصيلها قبل أن تستلمالشركة المعدات .
5 خطابات الضمان المهنية : و هي التي تقدم من طرف ممن يرغبونفي ممارسة مهنة معينة ، و من هذا النوع خطابات الضمان التي يقدمها أصحاب المستودعاتالجمركية إلى مصلحة الجمارك ضماناً لما قد يصدر عنهم مما يتوقع فرض عليه غرامةجمركية ، و كذلك خطابات الضمان التي يقدمها سماسرة بورصة الأوراق المالية.
6 خطابات الضمان الخارجية : و هي الخطابات التي يكون فيها العميل أو المستفيد أوكلاهما شخصاً غير مقيم في ليبيا ، و قد يكون موضوعها مناقصة أو مزايدة أو متعلقةبمسائل جمركية أو ملاحية .
7 و هنالك خطابات الضمان التي يمكن أن تقدم من قبلالأجانب الذين كانوا يقيمون في ليبيا ، أو عن طريق وكلاء لهم في مقابل سداد ماعليهم من التزامات هاتف ، كهرباء ، مياه ، أجرة سكن ... عند خروجهم منليبيا.

و خلاصة القول أن ما تقدم ذكره ليس حصراً شاملاً لأنواع خطاباتالضمان بل أمثلة عليها لأنها في الواقع غير متناهية .
و نختم هذا المبحث فنقول :
أن خطاب الضمان يحقق مصلحة لأطرافه الثلاثة إذ يفيد منه البنك المصرف لأنهيتقاضى عمولة نظير إصداره ، و يفيد منه العميل لأنه يجنيه تقد\يم تأمين نقدي ، ويفيد منه المستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه إذ يعتبر الخطاب الذي تحت يده بمثابةالنقود لأنه يتضمن التزاماً صادراً من الملتزم ذي مركز مالي مضمون هو البنك.
كمايؤدي البنك المصرف بهذا الضمان خدمة كبيرة لعملائه و للاقتصاد القومي و ذلك لمالخطاب الضمان من أهمية كبيرة في الحياة العملية إذ يغلب في العمليات الانشائية والمقاولات و التوريدات أن يشترط صاحب المشروع على المقاول أو المورد الذي يسند إليهالعملية أن يقدم تأميناً نقدياً لضمان تنفيذ العملية المسندة إليه ، و لكن تقديمهذه الضمانة النقدية يضر بالمقاول أو المورد لن فيه تجميداً لمبلغ كبير مدة طويلةبينما هو في حاجة ماسة إليه في تنفيذ العملية ، كما أن إجراءات استرداده –كما ذكرناآنفاً – بعد انتهاء العملية معقدة و طويلة لذلك يفضل أن يقدم لصاحب المشروع خطاباًمن البنك يحل محل هذا التأمين بحيث إذا دخل بالتزاماته رجع صاحب المشروع على البنكالضامن بموجب التزامه الثابت بخطاب الضمان الصادر منه .


الفصلالثاني
تعريف خطاب الضمان ، و بيان العلاقة بين أطرافه
المبحث الأول :تعريف خطاب الضمان

اختلفت آراء الباحثين والكتاب في تعريف خطاب الضمان
فالأستاذ راغب حبشي يعرف خطاب الضمان بقوله :
" تعهد كتابي صادر من أحدالبنوك بان يدفع نيابة عن أحد عملائه مبلغاً لا يتجاوز قدراً معيناً ، و ذلك خلالفترة زمنية تحدد عادة في الخطاب ذاته" .
و يؤخذ على هذا التعريف أنه استبعدخطابات الضمان الملاحية من قوله " مبلغاً لا يتجاوز قدراً معيناً " و ما ورد في عجزالتعريف في قوله " خلال فترة زمنية تحدد عادة في الخطاب ذاته"
ذلك لأن خطاباتالضمان الملاحية تصدر بدون تحديد مبلغ ، و غنما يشار إلى أن خطاب الضمان الملاحييغطي قيمة البضاعة الوارد ذكرها في بوليصة الشحن رقم و المحملة على الباخرة
كماأن خطاب الضمان الملاحي لم تحدد فيه مدة لسريانه حتى يقال أنه بعد ذلك التاريخ يفقدصلاحيته ، و غنما يظل ساري المفعول إلى أن يحضر المستورد بوليصة الشحن ليسلمها إلىوكيل الباخرة حتى يسترجع خطاب الضمان الملاحي.
و يعرف الأستاذ علم الدين خطابالضمان بقوله :
" كتاب يوجهه البنك بناء على طلب عميله إلى شخص معين يسمىالمستفيد ، و يتعهد فيه بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من هذاالمستفيد و رغم كل معارضة قد يبديها العميل" .
و هذا التعريف في تقديرنا أفضلمن سابقه لأنه شمل في فحواه خطابات الضمان الملاحية بقوله : " بدفع مبلغ معين أوقابل للتعيين " لأن خطابات الضمان الملاحية ، و إن كانت غير محددة المبلغ أصلاً إلاأنه يمكن تحديدها لأنها قابلة للتعيين حيث تشير إلى البضاعة الموصوفة في بوليصةالشحن رقم كذا ، و بالتالي يسهل تقديرها.
كما عرف الأستاذ على جمال الدين عوضخطاب الضمان بقوله " تعهد كتابي يصدر من البنك بناء على طلب عميله و نسميه الآمربدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلالالمدة المحددة " .
و هذا التعريف قد أضاف شيئاً جديداً على ما سبقه ، و هو أنما يدفعه المصرف للمستفيد هو دائماً مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين ، و هذه الإضافةلها ما يبررها حيث تبعد تكييّف خطاب الضمان عن الكفالة حيث يعتبر الكفيل ملزماًبالتنفيذ العيني و إذا تعذر عليه ذلك يرجع عليه بدفع المقابل النقدي أما خطابالضمان فالتزام المصرف محدد سلفاً بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين .
وقداستبعدت المصارف الليبية نوعاً من خطابات الضمان المطبقة في أمريكا وهي Performance bond لأنها ترى فيها نوعاً من الكفالة ، وهي عادة تأتي في التزام المصدر بتركيباتالمصانع و المعامل و الآليات حيث يلتزم المصرف إذا لم يقم المصدر بإرسال المهندسينو الفنيين لتركيب الآليات و المصانع بأن يحضر من يقوم بهذا العمل على حسابالمصدر.
و يعرف الأستاذ محمد طاهر العشري خطاب الضمان بقوله :
" خطاب الضمانيصدره البنك إلى شخص ، اصطلح على تعريفه بالمستفيد ، و ذلك كطلب من عميل من عملاءالبنك ، و يتعهد البنك المصدر بموجب هذا الخطاب بأن يدفع للمستفيد مبلغاً معيناً منالمال في غضون أجل معين ، و لغرض معين محدد بالضمان ، و ذلك بموجب مطالبة يتلقاهامن هذا المستفيد ، و قد يصح أن تكون المطالبة بدون أية شروط و لكنها في أي الأحواليجب أن تكون في حدود المهلة المحددة بخطاب الضمان ، و يوصف هذا الخطاب بأنه شخصيبمعنى أنه غير قابل للتداول كالأوراق التجارية مثل الصكوك ، و الكمبيالات ، و ينبغيملاحظة أن البنك بإصداره لخطاب الضمان إنما ينشئ في ذمته التزاماً مباشراً تجاهالمستفيد ، و يوصف هذا الالتزام بأنه التزام أصلي ، و ليس تابعاً لأية التزاماتأخرى تكون بين عميل البنك و المستفيد بل أن هذا الالتزام أي التزام البنك مستقلتماماً عن أي التزام أخر بين الطرفين سالفي الذكر " .
و يؤخذ على هذا التعريفأنه بدلاً من أن يعرف ماهية خطاب الضمان تناول البحث في خصائصه عندما قال أنه شخصيغير قابل للتداول ثم استغرق البحث أيضاً في مسألة العلاقة بين أطرافه ، و من ثم فهولم يعرفه التعريف الفقهي الصحيح.
كما عرفه الأستاذ مصطفى كمال طه بقوله " تقعالكفالة المصرفية بخطاب يوجهه البنك إلى دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميللالتزاماته ، و يسمى بخطاب الضمان " .
و هذا التعريف لا يسلم لصاحبه من النقد، و عليه عدة مآخذ منها :
أنه لا يفرق بين خطاب الضمان و الكفالة .
يبدوأن هذا التعريف بقد استبعد خطابات الضمان الملاحية بقوله :
" ....بخطاب يوجههالبنك إلى دائن العميل " لأن خطابات الضمان الملاحية توجه لوكيل الباخرة ، و هو ليسدائناً للمستورد ، و إنما دائنه الحقيقي هو المورد .
خطاب الضمان لم ينشأ لأجلأن يضمن فيه تنفيذ التزامات العميل ، و إنما محله دفع مبلغ نقدي معين أو قابللتعيين عند أول طلب خلال مدة سريان الخطاب.
كما أن العبارة الواردة في نصالتعريف من انه:
" ...يضمن فيه تنفيذ العميل التزاماته" توحي بأن العميل إذا لميستطع الوفاء بالتزاماته يجوز لدائن العميل أن يطلب التنفيذ العيني للالتزام من قبلالمصرف و هذا لا يجوز إطلاقاً .
و يعرف الدكتور فريدي باز عقد الكفالة المصرفيةبأنه :" تامين تضامني مع أحد العملاء يعطيه المصرف لحساب شخص ثالث" و هو بالنسبةإلى المصرف عملية تسليفة لأن المصرف لا يقرض أموالاً بصورة فعلية لزبونه إلا فيحالة تخلف هذا الأخير عن تنفيذ التزامه فيطلب المستفيد من المصرف التسييل.
و منهنا يمكن استخلاص أهم صفات الضمانة المصرفية عند فريدي باز :
‌أ الصفة التجارية، و يترتب على هذه الصفة أنها عمل بمقابل فهذه الخدمة لا تتم مجاناً لا سيما حيثيكون الضامن مصرفاً لا يهدف طبعاً إلى القيام بأعمال البر و الإحسان ، و إنما إلىتحقيق المكاسب و الأرباح.
و أنها عمل تضامني و هنا التضامن مفترض في المجالالتجاري ثم أن التضامن الذي كان هو الاستثناء في مجال الكفالات بات هو القاعدة ، وجميع الكفالات المصرفية الصادرة اليوم هي تضامنية ن و النتيجة الرئيسية للتضامن هيالتخلي عن حق الاستفادة من تجزئة الدعوى الرئيسية و عن حق التجريد الدفع بطلبمقاضاة المدين أولاً .
‌ب صفة أحادية الجانب : أن عقد الكفالة المصرفية هو عقدملزم لطرف واحد ، لأن أحد الأطراف المصرف الكفيل في هذه الحالة يتعهد تجاهالطرف الآخر الدائن أو المستفيد دون مبادلة. وعليه فإن الطرف الأول هو فقط مدينبالتزام بدفع مبلغ من المال ، و الطرف الثاني هو فقط دائن بهذا الالتزامنفسه.

‌ج الصفة الرضائية: إن عقد الكفالة رضائي بلا ريب فهو يصير ناجزاًبمجرد تبادل الموافقة بين الكفيل و الدائن .
و هذا القول في اعتقادنا محل نظرإذ الثابت في العمل أن المصارف لا تبحث في مثل هذا الرضا مع الدائن و هو المستفيد ،و يفترض انه لا كلام و لا حديث بينهما إلى أن يصل بيد المستفيد خطاب الضمان بأيكيفية كانت بالبريد أو عن طريق الآمر . و يبدو أن المقصود هو رضا المدين و هو الآمرزبون المصرف و هذا مطلوب بكل تأكيد إذا لا يستطيع أن يلزم المصرف زبونه بالتزام لايرغب فيه أو بدون رضاه. كما نحب أن ننوه هنا أن الدكتور فريدي باز قد استعمل لفظعقد الكفالة اكثر من مرة ، و الظاهر عندي أن هذا التعبير قد جانبه الصواب لأن فيمصطلح العقد يفترض هو ما تم الاتفاق عليه بين طرفين فأكثر مذيلاً بالتوقيع . في حيننجد أن في خطاب الضمان موقع من قبل المصرف فقط و لا يعتبر المستفيد طرفاً فيه ، وأما الآمر فقد تقدم بطلب إلى المصرف يطلب فيه إصدار خطاب الضمان لصالح عميله وفقالشروط المتفق عليها ، و إن جاز إطلاق طلب الزبون لمصرفه بإصدار خطاب الضمان بالعقدفإنه لا علاقة للمستفيدبه.



تعريف خطاب الضمان

" خطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرفبناءاً على طلب عميله – و يسمى بالآمر – بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلىالمستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال مدة سريانالخطاب "

شرح مفردات التعريف

معنى قولنا تعهد كتابي :

أي لابد أن يكون هذا التعهد أو الالتزام المصرفي قد صيغ في شكل محدد مكتوب كسند يحتج بهعلى الكافة ، و هو خطاب الضمان.

و معنى قولنا غير قابل للإلغاء :

أنهمتى قبل المصرف و تعهد في متن خطاب الضمان من انه سوف يدفع عند أول طلب ، و بدونأية معارضة من عميله فإن هذا التعهد متى وصل مجسماً في سند مكتوب إلى يد المستفيدفإن المصرف قد ألزم نفسه به ، و لا يستطيع أن يتخلص من التزامه مهما كانت المبرراتو الأسباب كأن يقول أنه قد غرر به أو وقع في غلط أو أن عميله قد عدل عن رأيه ....الخ.

و معنى قولنا أنه يصدر من المصرف :

لأن خطابات الضمان لا تصدرعن أفراد طبيعيين و لا تصدر عن شركات ، و جهات اعتبارية أخرى ، و إنما تصدر فقط عنالمصارف التجارية ، و هذا شرط جوهري في خطاب الضمان لأن المصارف التجارية هيالمختصة أصلاً بإصدار خطابات الضمان ، ومن ثم فلا نتصور إطلاقاً أن يصدر خطابالضمان عن جهات سميت بالمصارف ، و هي في الواقع ليست مصارف كالمصرف الزراعي أو مصرفالتنمية أو مصرف الادخار و الاستثمار العقاري لأن هذه المسميات في الواقع ليستمصارف و إنما شركات كل واحدة متخصصة في مجال معين ، و قد جاءت تسميتها بالمصارف علىسبيل المجاز بالمخالفة لنص المادة 151 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 4/1963 قانونالبنوك و التي تنص على الآتي :
" ........و يحظر على أية منشأة غير مأذون لهابمزاولة الأعمال المصرفية طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة " مصرف" ومرادفاتها و أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو عنوانها التجاريأو في دعايتها".
كما عرفت المادة 500 من قانون البنوك " المصارف" رقم 4/1963بقولها
" يعتبر مصرفاً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حساباتجارية تدفع عند الطلب أو الأجل ، و فتح الاعتمادات ، و تحصيل الصكوك المسحوبة منالعملاء أو عليهم و منح السلفيات و غير ذلك من الأعمال المصرفية .
و لا يعتبرمصرفاً تجارياً في تطبيق أحكام هذا القانون المصارف التي يكون عملها الرئيسيالتمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب منأوجه نشاطها الأساسي"


إذن كما تقدم شرط أساسي أن يكون خطاب الضمان قد أصدره مصرف، ومن ثم فلو حاولت بعض الجهات العامة أو شركات التأمين أو غيرها أن تخلق نظاماًيماثل خطابات الضمان ، و حاولت أن تقنع بقبولها الغير فلن يقبل منها.

و معنىقولنا بناءاً على طلب العميل :

أن المصرف لا يصدر خطاب الضمان لصالحالمستفيد تطوعاً عن عميله أو بدون موافقته و رضاه و إنما بناء على طلب ذلك العميل ،و تنفيذاً لرغبته لأن خطاب الضمان في حد ذاته التزام و لا يملك المصرف أن يحملعميله التزاماً دون موافقته و رضاه.
ثم إذا افترضنا أن المصرف أصدر خطاب الضمانبدون طلب من العميل فكيف يحصل من العميل على عمولته في نظير إصدار خطاب الضمان ورسوم ضريبة الدمغة. و ما قيل عن ضرورة موافقة عميل المصرف على إصدار خطاب الضمانيقال أيضاً عندما يطلب المستفيد تمديد خطاب الضمان أو تجديده إذ في كلتا الحالتينلا يأتي ذلك إلا بناء على طلب العميل أو عندما يكون طلب المستفيد قد جاء على سبيلالتخيير مدد أو سييل كما سنشرحه في موضوعه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

و معنى قولنا بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين :

أن محل التزامالمصرف قد تحدد سلفاً ، و هو قيامه بدفع مبلغ نقدي عندما يطلب منه ذلك ، و من هنايستبعد أن يقوم المصرف بالتنفيذ العيني نيابة عن عميله لصالح المستفيد لن المصرفليس كفيلاً للعميل في تنفيذ التزامه العيني .
و كما يفهم من قولنا أن المبلغالنقدي معين أو قابل للتعيين هو شموله هذا التعريف لجميع أنواع خطابات الضمان التييقوم المصرف بإصدارها إذ معظمها يكون المبلغ محدداً في متنها إلا نوعاً واحداً منهاو هو خطابات الضمان الملاحية فإنه لا يحدد فيها المبلغ ، و إنما يكتفي بوصف موجزللبضاعة من حيث أنواعها و كمياتها و هي المحملة على الباخرة كذا بموجب بوليصة الشحنرقم كذا و هنا يكون محل الالتزام قابلاً للتعيين في المستقبل ، و ليس التزام بعملتسليم بوليصة الشحن كما يعتقد البعض إذ أن التسليم يتم من قبل الآمر لاالمصرف.

و معنى قولنا إلى المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً :

المقصود بذلك هو أن خطاب الضمان شخصي لا يجوز دفع قيمته عند الطلب إلا لمنصدر له شخصياً ، و من ثم فلو دفع المصرف إلى خلاف المستفيد الخاص أو العام أو شخصاًآخر غيره يكون ملزماً تجاه عميله لأن خطاب الضمان ليس ورقة تجارية تتداول بالتظهيرأو بالمناولة.

و معنى قولنا عند أول طلب منه خلال مدة سريان الخطاب :

معنى ذلك أنه لابد أن يكون طلب التسييل في وقت سريان الخطاب ، و بطلب منالمستفيد ذاته ، و من هنا فلو طلب دائن المستفيد التسييل فلن يجاب إلى طلبه ، و لوكان ذلك الطلب قد ورد إلى المصرف في خلال مدة سريان خطاب الضمان.

كذلك و إذااستلم المصرف طلب المستفيد بالتسييل بعد تاريخ صلاحية خطاب الضمان أيضاً لا يجابالمستفيد إلى طلبه لأن المصرف بانتهاء الفترة الزمنية لاستحقاق خطاب الضمان أصبح فيحل من التزامه تجاه المستفيد ، و أنه قد قام بترجيع التأمين النقدي و هو غطاء خطابالضمان لصالح عميله.

منقول
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:34 AM
  #2
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المبحث الثاني
بيان أطراف خطاب الضمان و العلاقة بين أطرافه

و نبحثهذا الموضوع في مطلبين هما:
بيان أطراف خطاب الضمان.
العلاقة بين أطرافخطاب الضمان

المطلب الأول
كل التعريفات السابقة قد أجمعت على أن أطرافخطاب الضمان هم ثلاثة :
الآمر ، و هو عميل المصرفأي زبونه.
و المستفيدالذي صدر خطاب الضمان بناءاً على طلب مدينه أو من تعامل معه و هو الآمر الذي ذكرآنفاً.
و المصرف الذي قام بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب عميله و قد تعهدبالدفع الفوري عند استلامه لأول طلب كتابي من المستفيد في خلال فترة سريان خطابالضمان ، و فيما يلي نتكلم بشيء من الإيجاز عن الأطراف الثلاثة:
الآمر و هوعميل المصرف

إن العلاقة بين الآمر و المصرف بخصوص إصدار خطاب الضمان هي فيالواقع علاقة تعاقدية تكمن في عدة أمور سواء في طلب التسهيلات أو في النموذج الخاصالذي أعده المصرف عند طلب إصدار خطاب الضمان ، و من ثم فلا بد من مراعاة الأحكامالعامة في الأهلية ، و ما يتبع ذلك بالضرورة من أحكام تتعلق بالرضاء و المحل والسبب.
فأما بالنسبة للأهلية فإن أهلية كل شخص طبيعي كان أم إعتباري إنما ينظرإليه من الناحية القانونية هل أنه أهل لأن تكون له حقوق و تكون عليهواجبات؟
بديهي أن كل إنسان بعد أن أبطل الرق تتوافر فيه أهلية الوجوب ، و تثبتله هذه الأهلية منذ ولادته حياً و انفصاله عن أمه ، بل و قبل ذلك عندما يكون جنيناًفي مسائل الميراث في الفقه الإسلامي.
و موضوع أهلية الوجوب ليست محل دراستنا ، وإنما الذي يعنينا هو أهلية التصرف أي أهلية الأداء ، و خلاصة القول في ذلك .
أنالصبي إذا لم يكن مميزاً لا تكون له أهلية الأداء إطلاقاً ، و التمييز يكون ببلوغهسن السابعة ، و هي التي قال فيها فقهاء الشريعة الإسلامية هي تلك السن التي يميزفيها الصبي بأن البيع سالب و الشراء جالب .
و أما بعد هذه السن يعتبر الصبيمميزاً حتى بلوغه سن الرشد و هي الحادية و العشرين عاماً في بعض التشريعات ، ويستثنى من ذلك الصبي المميز إذا بلغ الثامنة عشرة ، وأذن له بتسلم أمواله و إدارتهافقد نصت المادة 112 من القانون المدني الليبي على الآتي:
"
إذا بلغ الصبي المميزالثامنة عشرة من عمره ، و إذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانونكانت أعمال الإدارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون ".
و سنالرشد هي إحدى و عشرون سنة ميلادية كاملة للإناث و الذكور على السواء ، و قد قامالمشرع الليبي بتعديل سن الرشد إلى ثمانية عشرة عاماً بدلاً من إحدى و عشرون عاماًبموجب القانون .
و القانون التجاري كالقانون المدني قد اتفقا على أن سن الرشد هيسن موحدة في كلا القانونين ، و عندما تم تعديل سن الرشد في القانون المدني ترتب علىذلك أن هذه السن أي الثامنة عشرة أصبحت واجبة التطبيق أيضاً في القانون التجاري .
و أما بالنسبة للأهلية للنساء فقد نص القانون التجاري الليبي على أنه ينظمأهلية النساء قانون أحوالهن الشخصية .
و معنى هذا أنه إذا تقدمت امرأة أجنبيةإلى أحد المصارف التجارية طالبة إصدار خطاب ضمان ، و كانت كاملة الأهلية وفقاًللقانون الليبي ، و باعتبار أن إصدار خطاب الضمان من الأعمال المصرفية التي أعتبرهاالمشرع من الأعمال التجارية فإنه يفترض أن هذه المرأة تزاول هذه الأعمال بإذن زوجها، و لهذا فإنه لا يجوز لهذه المرأة بعد إصدار خطاب الضمان ، و تسييله ، و رجوعالمصرف عليها بالدفع أن تعترض بحجة أن قانون أحوالها الشخصية لا يسمح لها أن تزاولالأعمال التجارية إلا بإذن زوجها.
و في رأينا انه يجب على المصرف أيضاً أن ينبهالمرأة التي لا تحمل الجنسية الليبية إلى ذلك ، و أن يمضيها على إقرار حول هذهالمسألة.
و يلاحظ أن القانون الليبي قد سمح لهذا الزوج أن يمنع زوجته من القيامبالأعمال التجارية مستقبلاً إذا كان قانون أحوالها الشخصية ينص على ذلك.
هذابالنسبة للإناث . و أما بالنسبة للذكور فإنه لا يجوز للمصرف أن يصدر خطاب ضمان لأحدأبناء عملائه إذا تبين له أن هذا الابن لم يبلغ بعد سن الرشد.
و على المصرف أنيتحقق من أن عميله أهليته غير مشوبة بأي عارض من عوارض الأهلية مثل العته و السفه والجنون . لأنه إذا ما أصدر الخطاب و وصل في حيازة المستفيد ، و تبيّن أن الآمر سفيهمثلاً يكون المصرف قد ساهم في ضياع جزء من ثروة عميله.
و أما بالنسبة للأشخاصالمعنوية مثل الشركات و المنشآت فإن عقد تأسيس الشركة أو المنشأة هو الذي يحدد فيماإذا كانت هذه الشركات تجارية أو خاضعة للقانون المدني .
و مما سبق يتضح أن شروطالأهلية في الآمر شرط أساس كما أن أحكامها تعتبر من النظام العام فلا يجوز أن يعطىشخص أهلية غير متوافرة فيه ، و لا أن يوسع فيما نقص عنده كما لا يجوز الحرمان منأهلية موجودة أو الانتقاص منها ، و كل اتفاق على شئ من ذلك يعتبر باطلاً .

هذا حديثنا عن الأهلية بصفة عامة و بشيء من الإيجاز نظراً لأهميتها كما أنالمصرف عليه أن يراعي أموراً أخرى لا تقل أهمية عن الأهلية ، و هي مسألة الرضاء والمحل ، و السبب ، و لا نريد بحث هذه الأمور بالتفصيل لأن محل بحثها تفصيلاً يرد فيالقانون المدني ، و إنما إشارة موجزة تكفي في هذا المقام.
1.
فبالنسبة للرضايفترض دائماً توافره ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ومن ثم لا نتوقع أن يقومالمصرف بإصدار خطاب ضمان لصالح شخص ما دون موافقة عميله ، و إذا ما حصل ذلك حق لهذاالعميل أن يعترض إذ لا يملك أحد أن يحمله التزاماً بدون رضاه.
و قد أثيرت مسألةالرضا هذه في أوائل الثمانينات على إثر واقعة الزحف على نشاط القطاع الخاص فآلتالأصول إلى الزاحفين و قد حلوا محل المزحوف عليهم فأثر ذلك على خطابات الضمان حيثطالب المستفيدون بها تجديدها فأذعنت المصارف ، و أخذت تجدد تلك الخطابات على حسابالمزحوف عليهم ، و لقد اعترضنا على هذا الأسلوب ، و لكن دون جدوى .
و قد يحصل أنالمصرف بعد أن يقوم بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب عميله في أول مرة ثم يقومالمصرف بناءاً على طلب المستفيد بتمديد خطاب الضمان دون موافقة العميل ، و هذا هوالخطأ ، و من حق العميل الاعتراض إلا إذا كان التمديد في صالح العميل كأن يرد الطلبإلى المصرف على سبيل التخيير في عبارة " مدد أو سيل"عندئذ يكون التمديد في هذهالحالة أفضل من التسييل.
و معلوم أن للرضا عيوب تكمن عادة في مجال خطابات الضمانفي التعسف أو الغش و قد استغلت المصارف بسبب أنها ملزمة بالدفع عند أول طلب دونالبحث في الأسباب و هذا يعني أن المصرف لا علاقة له بالدفوع التي يمكن أن يستنتجهامن العلاقات القانونية القائمة لعدم الدفع أو حتى إرجاء الدفع إلى موعد لاحق.
وهنا يتساءل كبريال شامي فيقول " إذا لم نكن بالواقع في وضع يحتم على المصرف الكفيلأن ينصاع للطلب دونما التحري ما إذا كان طالب التنفيذ قد قام فعلاً بما كان مترتباًعليه ، فهل من المعقول أن نجرد المصرف الكفيل من كل وسيلة دفاع إذا كان الطلبمشوباً بعيب كمثل الطلب التعسفي أو المقرون بالغش من قبل المستفيد نفسه؟
ما هيالحالات التي يتعرض فيها الطلب التعسفي أو المقرون بالغش في مجال الكفالات المصرفيةالمستقلة إلى التأثير على هذه الكفالات ، و ما هي ؟
و بالتالي ما هي العلاقةالقائمة بين هذا التعسف أو هذا الغش مع استقلالية التعهد المصرفي" . يهمنا فيهذه المسألة – و الضمير يعود لكبريال الشامي – ذكر بعض الحالات التي شهدتها المحاكمفي بعض الدول و قضت فيها باعتبار الطلب تعسفياً او مقروناً بالغش ، وأمرت المصرفبعدم الدفع.
لقد اعتبرت محكمة جنيف للعدل المدنية في قرار صادر منها بتاريخ12/9/1985 أنه في حالة وجود كفالة صادرة عند أول طلب ، يتعين على المستفيد الذييرغب تجميد مفعولها أن يثبت الوقائع المنشئة لوسائل تدليسية تهدده بضرر يصعب تعويضهباعتبار أن اللجوء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق حصري ، وبالتالي يصبح طلبتنفيذ الكفالة تعسفياً كلما نفذ العقد الأساسي على اكمل وجه .
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:35 AM
  #3
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

و في فرنسايتضح من حكم صادر في 15/3/1985 بأنه يشكل طلباً تعسفياً واضحاً لكفالة ، عند أولطلب ذلك الطلب الذي يتقدم به المصرف في حين أن العقد الأساسي قد فسخ لعلة عدم تسليمالكفالة في الوقت المناسب من جهة ، و كون الشخص الثالث تقدم بدعوى المطالبة بملكيةالبضائع المباعة من جهة ثانية فهذا يستدعي إصدار المنع للمصرف الكفيل بالدفع تقولالمحكمة : يبدو من الغرابة أن يفسخ عقد لعلة تقديم كفالة مصرفية ثم يطلب تنفيذالكفالة المصرفية نفسها ، و يكفي بذلك إثبات الطابع الظاهر لتعسف في الطلب .
و في ليبيا شاهدت بأم عيني عندما كنت موظفاً في المصرف أن المستفيد قد تقدمبطلب تسييل خطاب ضمان قبل عيد الأضحى ، و قد جاء في طلبه لمواجهة حل مشكلة السيولةلديه بسبب صرف مرتبات العاملين لمواجهة أضاحي العيد ، و قد نصحت المصرف آنذاك بعدمالتسييل لكون المستفيد متعسفاً في طلبه استعمال هذا الحق و هو قد افصح عن نيته رغمأن هذا الإفصاح لم يكن مطلوباً منه ، و لكن بعد أن صدر منه يحسب عليه و يؤاخذ بقصده .
إن الفقه الألماني من جهته Von Wesphalen يعتبر انه حتى و لو كان المصرفالكفيل قد اعلم من قبل معطي الأمر أن المستفيد تقدم بطلب يكتنفه الغش من أجل الحصولعلى منفعة الكفالة المصرفية ، فإن هذا التعسف لا يمس بجوهر الكفالة إلا إذا كانالمصرف على علم بالوقائع التي دعت لتنفيذ مثلاً كأن يكون المصرف المعزز قد اقترف هوبدوره الغش بتواطئه مع المستفيد.
إن المحاكم على اختلاف جنسياتها و في أعلىمستوياتها تقر في الوقت الحاضر بضرورة الإبقاء على المطالبة التعسفية الجلية أيعدم تنفيذها بالإضافة للغش في الكفالة كسبب لرفض تنفيذ الكفالة المصرفية المستقلةبحجة أن التعسف الحلي يكرسه عدم وجود حق للمستفيد من الكفالة بالاستناد إلى العقدالأساسي. ففي هذا السياق و إن كان ظاهراً و واضحاً أن معطي الأمر قد قام بتنفيذالالتزاماتالتي يتضمنها العقد الأساسي ، فإن المحاكم تعتبر عادة أن هذا الوضع لايحرر الكفيل من استجابة طلب تنفيذ الكفالة لعلة أن التعسف الجلي يشكل استثناءاًلمبدأ استقلالية الكفالة المصرفية المستقلة ، و إن المطالبة التعسفية الجلية لهذهالكفالة تشكل بالإضافة للغش سبباً لرفض طلب تنفيذ هذه الكفالة .
2.
المحل :
يصح أن يكون محل الالتزام أي حق يمكن تقديره بالنقود سواء أكان مالاً أو عيناًأو شيئاً مستقبلاً أو ديناً في ذمة أو منفعة كما يجوز أن يكون عملاً أو امتناعاً عنالعمل .
إلا أن المصارف دائماً في خطابات الضمان تلتزم بالتزام محدد و هو دفعمبلغ محدد من المال ، و لا يلتزم المصرف إلا بهذا.
و يرى الدكتور فريدي باز أنالاستثناء الوحيد لهذا المبدأ يكمن في الكفالات المسلمة من المصارف بغية تمكينزبائنها من سحب بضائع لم تصل وثيقة شحنها بعد إلى مرفأ الوصول. ففي هذه الحالة فقطعلى رأي فريدي باز يتعهد المصرف بتنفيذ التزام عملي أي بتسليم بوليصة الشحن إلىالوكالة البحرية المستفيدة و التي بحوزتها خطاب الضمان الملاحي .
إلا أنا لانتفق مع فريدي باز فيما ذهب إليه ، و نرى أن التزام المصرف دائماً و بدون أياستثناء هو دفع مبلغ محدد في خطاب الضمان أو قابلاً لتحديد في خطابات الضمانالملاحية ، و أن الآمر أو المستورد هو الذي يسعى إلى وكيل الباخرة بتسليم بوليصةالشحن من أجل استرداد خطاب الضمان.
لذلك فإن المحل في خطابات الضمان دائماً هومبلغ معين أو قابل للتعيين كما ذكرنا فيما يخص خطابات الضمان الملاحية .
و إذاما صدر خطاب ضمان بعملة أجنبية يحسن بنا أن نبين جنسية تلك العملة تفادياً لأيةمشاكل قد تحدث في المستقبل.
فلا يصح أن يصدر خطاب الضمان بمبلغ مليون فرنك مثلاًدون بيان جنس ذلك الفرنك هل هو فرنسي أم سويسري أو بلجيكي.
كما أنه لا يمكنالقول أن ننسب تلك العملة إلى البلد الذي به المصرف الذي أصدر خطاب الضان فإذا صدرخطاب الضمان من أحد البنوك في سويسرا مثلاً بالقيمة المذكورة سلفاً دون بيان لجنسذلك الفرنك القول بأن القرينة تدل على الفرنك السويسري لأن خطاب الضمان صدر عن مصرفسويسري في سويسرا فهذه القرينة لا يمكن الاستناد إليها إذ بإمكان المصرف السويسريأن يدفع بالفرنك السويسري.
و ينطبق على محل الالتزام في خطاب الضمان القاعدةالمدنية التي تقضي بأنه : " إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددهاالمذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيأثر " .
ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام ، و لذا يجوز الخروج عنهاباتفاق صريح و تعيين سعر للصرف مسبقاً .
لما فيه من تحقيق مكاسب ، و لنضربعلى ذلك المثال الآتي :
كان سعر صرف الدينار الليبي بالنسبة للدولار 3.3 أي أنكل 3.3 دولار يساوي دينار ليبي واحد ثم تغير سعر الصرف فأصبح الدولار يساوي 450درهم ليبي أي أن سعر الصرف اصبح 2.2 بدلاً من 3.3 فإذا كان هناك خطاب ضمان خارجيمقوم بمليون دينار لصالح مؤسسة السلع التموينية مثلاً و من ضمن شروطه أن يتم تسييلهلصالح المستفيد بالدولار في مصرف خارجي و لم يذكر سعر الصرف فإنه في هذه الحالة إذاما طلب تسييله عندما كان سعر الصرف 3.3 فإن مؤسسة السلع التموينية تحصل على عملةأجنبية قدرها 3300000, دولار أمريكي أما إذا ما طلب تسييل خطاب الضمان عندما أصبحسعر الصرف 2.2 فإن تلك المؤسسة ستحصل على مبلغ 2200000, دولار و تكون بذلك قد خسرتمبلغ مليون و مائة ألف دولار لأنه لم ينص في الشروط المبلغة للمراسل أن سعر الصرفللدولار الأمريكي ثابت و متفق عليه و هو 3.3 و لا نريد الخوض في أن تخفيض هذا السعرمن قبل المصرف المركزي لم يكن حكيماً فهذه المسألة تحتاج إلى بحث طويل و هذا الكتابليس مجاله.
و إنما نريد أن ينص صراحة على الشروط المبلغة للمراسل على تحديد سعرالصرف حتى يكون الطرفان على علم بذلك مسبقاً و يقبلا بهذا الشرط.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:35 AM
  #4
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان


3.
السبب :
و هو الأمر الذي يقوم من أجله الالتزام ، و سبب الالتزام في خطابات الضمان أمرميسور من السهل التعرف عليه بخلاف الصكوك ، و هو جواب على سؤال بماذا التزم المدينو هو الآمر ؟
و لماذا أمر مصرفه أن يصدر خطاب الضمان لصالح دائنه و هو المستفيد؟ إذ كثيرا ما ينص على ذكر سبب الضمان في متن خطاب الضمان ذاته كإشارة لعقدالمقاولة أو لنوع العطاء مثلاً ، و عموماً يشترط إلا يكون سبب خطاب الضمان مخالفاًللنظام العام أو الآداب.
و من ثم إذا كان خطاب الضمان لغرض توريد مواد مهربه أومخدرات أو مخمور أو لضمان الحصول على محل لغرض اتخاذه نادي للقمار أو للدعارة و قسعلى ذلك ...
فإن خطاب الضمان هذا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النواميسالمجتمع الليبي " النظام العام و الآداب".
كما يلاحظ أن فكرة النظام و الآدابتختلف من بلد إلى آخر وفقاً لظروفها ومعتقداتها ، و من ثم ما ذكرناه فيما سابق قديكون في بلد مثل إيطاليا أمراً مألوفاً –بخلاف المخدرات ولا غبار عليه.
و يقولالدكتور فريدي باز : " من المفترض أن يكون لكل التزام سبب حقيقي و مشروع و لو لميكن مبيناً في العقد.
و تتأتى الصعوبات برأينا –و الضمير يعود للدكتور باز منعقد الكفالة . فثمة ميل إلى الخلط بين الالتزام الأصلي أي العلاقة الجامعة بينالدائن و المدين ، و بين سبب عقد الكفالة .
و نخالفه الرأي، و نرى أنالالتزامات متشابكة إذ لولا العلاقة بين الآمر و المستفيد ظاهرة بمكان ، و من السهلالتعرف عليها من حيث المشروعية من عدمها ،و أن المصرف لابد و أن يعلم بناهية هذهالعلاقة.
و يسترسل فريدي باز فيقول : " تقول بعض النظريات أن السبب الدافع والحاسم للكفالة أي خطاب الضمان هو عدم وفاء المدين بالتزامه ، لأنه إذا كان المصرفيتعهد بصورة غير قابلة للنقض بأن يدفع للمستفيد فليس ذلك بدافع الإحسان تجاهه إنمالاقتناعهما المشترك بأن الدفع لن يطلب إلا في حالة عدم الوفاء بالالتزام الأصلي .
و يعتقد بعض رجال القانون هذا التصور غير صحيح لأن المصرف لا يتعهد بالضمانإلا أنه يأمل في أن يفي المدين بالتزامه و في ألا يضطر لدفع قيمة الكفالة و بالتاليفإن وفاء المدين بالتزامه هو الذي يبرر تعهد المصرف بأن يكفله .
و نحن نرى أنبحث السبب في خطابات الضمان المصرفية يأتي من حيث انسجامها مع فكرة النظام العام والآداب فقط ، و كما ذكرنا بالنظر إلى العلاقة التي من اجلها التزم الآمر و طلب منمصرفه أن يصدر خطاب الضمان لصالح المستفيد و هذا ليس خافياً على المصرف لأنه يعلمهأو يفترض فيه أن يعلمه من خلال المراسلات.
أما سبب التزام المصرف بإصدار خطاالضمان فهذا ليس موضع بحث إذ قد يأتي بصور مختلفة فهو مدرج في عقد طلب التسهيلات وهو الذي يربطه بالمدين الآمر ، و قد يبلغ به الدائن المستفيد الذي يعرف حينئذ لماذاتعهد المصرف بأن يضمنه؟
و خلاصة القول فإن السبب هنا يكمن في قرار المصرف الذيرأى أن يضمن عميله ، و من هنا يكون السبب أيضاً الاهتمام بجني عمولة في مقابل أداءهذه الخدمة أو أنه أراد أن يخدم زبونه و تحسين علاقته به إذ وجد فيه الثقة ، والرغبة في كسب زبون جيد أو لأي سبب أخر يتعلق بسياسة المصرف المالية أو التجارية ،و في جميع الأحوال يفترض أن يكون السبب الذي يسلكه المصرف مشروعاً.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:36 AM
  #5
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المستفيد :

و المستفيد لاعتباره الجهة المستفيدة بخطاب الضمان لا يشترط فيه توافرشروط معينة ، و لا يمكن أن نتمسك في مواجهته بشرط توافر الأهلية ذلك أن الأهليةالتي تعنيه هنا هي أهلية وجوب ، و ليست أهلية أداء ، و أهلية الوجوب كما سبق تثبتللإنسان منذ ولادته.
إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون شخص المستفيد مخالفاً للقوانينو النظام العام فمثلاً لا يجوز أن يكون المستفيد شركة أجنبية مدرجة في القائمةالسوداء التي لا يجوز التعامل معها أو شركة لم تستكمل بعد إجراءات شهرها أي لم يتمقيدها في السجل التجاري حتى يمكن القول أنها لن تكتسب الشخصية المعنوية.
و فياعتقادنا أنه إذا اشترطنا في المستفيد أهلية الوجوب و كفى فيمكن القول أن أي خطابضمان لصالح المستفيد يكون صحيحاً حتى و لو كان المستفيد شركة تحت التأسيس ذلك أنأهلية الوجوب تكسب الحق حتى للجنين في بطن أمه ، و هذا بالقياس على ذلك.
هذا منحيث الشكل القانوني إلا أن المتعاملين عادة ما يحرصون على أن يكون المستفيد شخصيةقانونية كاملة ، لا هو في مرحلة التأسيس و لا هو تحت التصفية أو شهر الإفلاس.
ونحب أن ننوه أن تغيّر اسم المستفيد يؤثر تأثيراً بالغاً في هذا المجال حيث أنمطالبة التمديد أو التجديد أو التسييل تجعله غير ذي صفة مما يمكن القول أن المصرفيستطيع أن يتحلل من التزامه.
و هذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف لندن ، و في مايلي النص الذي ذكرته المحكمة
“The guaramtee dated November 23,1976 has been made oyt in favour of the wrong person namely of Green Mountain Project and not Exective Authority for Jabel Elakhadar Elmarj.”
و إذا كان اسم المستفيد قدتغيّر من مشروع الجبل الأخضر إلى اسم الجهاز التنفيذي للجبل الأخضر المرج و لا تدريما هي الفائدة التي جنتها الدولة من ذلك سوى ضياع حقوق مشروع الجبل الأخضر من خطابالضمان حيث لم يعترف القضاء بالحلول بهذا الصدد.
و يجب أن يكون المستفيد حريصاًفي منتهى الحرص إذ في كثير من الحالات يقوم الآمر بتسليم خطابات الضمان للمستفيدمباشرة بمعرفته بعد أن يتسلمها من المصرف ، و هنا من حق المستفيد أن يطلب من المصرفالصادر عنه خطاب الضمان أن يؤكد له صحة هذا الخطاب ، و ذلك لاحتمال أن يكون الآمرسيئ النية فيقدم للمستفيد خطاب ضمان مزور بنفس البيانات الموجودة في خطاب الضمانالأصلي لا سيما بعد أن ظهر التصوير الملون إذ يتعذر في بعض الأحيان التمييز بينالصورة و الأصل ثم يقوم الأمر بعد ذلك بترجيع أصل خطاب الضمان للمصرف بعد أن تركالنسخة المصورة أو المزورة مع المستفيد ، و ذلك من أجل استرداد الغطاء النقدي فيدعيبأنه لم يتفق مع المستفيد أو نشي بينهما خلاف في حين أن الالتزام بين الآمر والمستفيد لازال قائماً .
لهذا فإنه يجب على المصرف أن يحتاط في حالة صدور تأييدمنه بصدور مثل هذه الخطابات عنه و ذلك بعدم ترجيع غطاء خطاب الضمان إلى الآمر إلابعد استرداد خطاب الضمان و خطاب التأييد معاً.

المصرف

هو أحد الأطرافالثلاثة في خطاب الضمان ، و هو الجهة التي تقوم بإصداره ، و الالتزام به ، و المصرفباعتباره شركة فإن التوقيع الذي ينشئ الالتزام في خطاب الضمان يكون لمن له حق تمثيلالمصرف قانوناً وفقاً لعقد تأسيس المصرف.
إلا أن العادة جرت في المصارف اختيارالموظفين الأكفاء من ذوي النزاهة و الخبرة ، و تخويلهم التوقيع نيابة عن المصرف وفقفئات ثلاث :
توقيع من فئة ج و هذا يمنح عند بداية اختيار الموظف الذي يلاحظعليه رؤسائه الجد و الذكاء و القدرة على فهم العمل و تحمل المسؤولية، ثم بعد ذلكبفترة من الزمن قد تطول و قد تقصر يرقى توقيعه.
إلى فئة ب و يحمل غالباً هذاالتوقيع رؤساء الأقسام ، و يعني هذا تحمل المسؤولية و صاحب هذا التوقيع هو من يقومبإعداد القيود و الأوراق التي تحمل المصرف بالتزام معين و من بين ذلك خطابات الضمانحين إعدادها فإنها توقع بتوقيع أول من فئة ب .
أما التوقيع من فئة أ فهوللاعتماد أي بمعنى أن من يحمل توقيع أ هو آخر من يوقع على خطاب الضمان بعد أنيقدم إليه من الموظف المختص الذي قام بإعداد هذه المعاملة ، و في الغالب فإن مدراءالفروع و الإدارات و أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يحملون التوقيع من فئة أ عنالمصرف و هم في الغالب لا يوقعون إلا بعد التأكد من صحة و دقة العمل.
و يرىالبعض أن المصرف ليس دائماً هو الطرف الثالث في خطاب الضمان بل يجوز أن تصدر منمؤسسات مالية أخرى مثل شركات التأمين إلا أن هذا الرأي لا نميل إليه ، و لا يمكنالأخذ به إذ لا توجد بصدق مؤسسات أكثر خبرة و دقة من المصارف كما أن الناس لا تطمئن، و لا تثق إلا في المصارف ، و أن البديل عن المصارف غير وارد في تعريفات الفقهاءلخطاب الضمان التي مرت بنا .
و إن كفالات شركات التأمين لا يمكن اعتبارها منقبيل خطابا الضمان إذ أنها تجعل دفع الكفالة خاضعاً لشروط العقد إذ أن تعهد شركةالتأمين في الكفالة يجعلها طرفاً ثالثاً في اتفاقية العقد بين المتعهد و المستفيد وفي هذه الحالة تصبح كفالة شركة التأمين غير مباشرة إذ يتعين قبل دفعها حصر المبالغالديون التي يترتب دفعها نيابة عن المتعهد المكفول في حالة عدم قيام هذا الأخيربتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها ، و غالباً ما يستلزم ذلك لجان تقدير فنية وقرارات محاكم قد تستغرق أجال طويلة قبل دفع الكفالة لذلك يرفض المستفيد عادة قبولهذا النوع من الكفالات إلا إذا كان مضطراً ، و كان مركزه في المفاوضات ضعيفا .
إن من يظن أن خطاب الضمان هو نوع من الكفالات فقد أخطأ لأن الكفالة عقد بينالكفيل و الدائن أما خطاب الضمان فهو بين المصرف و المدين و هو الآمر كما أن الكفيليمكن أن يحتج بدفوع المدين قبل الدائن في حين أن التزام المصرف و مجرد من الاحتجاجبالدفوع ، و إن الالتزام في خطاب الضمان ينتهي بانتهاء تاريخ الصلاحية إذا لم تتمالمطالبة في حين أن الالتزام في الكفالة يظل قائما حتى بعد حلول الأجل إلى أن يسددالالتزام .
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:37 AM
  #6
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان


"المطلبالثاني "
العلاقة بين أطراف خطاب الضمان
تمهيد
تنشأ الحاجة إلى خطاب عندمايجد الشخص نفسه مضطراً إلى تقديم ضمان نقدي إلى شخص أخر فلكي يقبل هذا منحه أصلاًأو التعاقد معه فيلجأ الآمر أولاً إلى تقديم الضمان إلى المصرف حيث يبرم معه عقداعتماد بالضمان أو عقد تسهيلات مصرفية ، و يتفق في هذا العقد على أن يصدر المصرفخطاب الضمان لصالح المستفيد و بالشروط التي يطلبها العميل ، و بالطبع يلاحظ العميلو هو الآمر – أن تكون شروط خطاب الضمان هي ذات الشروط التي أتفق عليها معالمستفيد، و إلا فإن هذا الأخير لن يقبل الخطاب ، و لن يرضى بمنح الأجل أو بالتعاقدالذي وعد به ، و هكذا يتعهد المصرف أمام المستفيد الغريب عنه من اجل تنفيذ رغبةعميله ، و بذلك تكون هناك علاقات ثلاث تمضي جنباً إلى جنب :
علاقةالعميلالآمر بالمصرف ، و هي عقد و يحكمها عقد التسهيلات.
علاقة العميلالآمر بالمستفيد ، و قد تكون الدخول في عطاء و مناقصة مثلاً.
و علاقة المصرفبالمستفيد ، و هي ناشئة عن خطاب الضمان ذاته.
و هذه العلاقات الثلاثة رغم أنهاتكاد تكون متشابكة إلا انه في الواقع كل علاقة مستقلة تماماً عن العلاقتين الأخريينحيث يؤدي هذا الاستقلال إلى ضمان المصرف لصالح المستفيد لا عقداً بين المصرف والمستفيد ، و ليس تنفيذاً لعقد بين المصرف والمستفيد إذ لا يوجد أصلاً عقد.
و منهنا لا يشترط لإلزام المصرف أن يقبل المستفيد الخطاب بل بلتزم المصرف التزاماًنهائياً بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى حيازة المستفيد به طالما لم يرفضه أيأنه وجده مطابقاً لما أتفق عليه مع مدينه و هو الآمر .
صحيح أن المستفيد فيمطالبته المصرف يلتزم بالشروط الواردة بالخطاب ، و لكن ليس لأنه طرف في عقد بينه وبين المصرف بل لأن هذه هي حدود التزام المصرف كما بينها في خطاب المنشئ لالتزامهقبل المستفيد .
فالمصرف يلتزم بمجرد إصداره لخطاب الضمان أي بمجرد تسليم الخطابللمستفيد ولا يلزم إذا لم يصدره ، و لو اتفق العميل على أن يضمنه قبل المستفيد حتىو لو صدر بهذا الوعد كتاباً وصلت نسخة منه بيد المستفيد.
لأن هذا الوعد أوالاتفاق يظل مقصوراً على طرفيه دون أن يكون للمستفيد أن يتمسك به.
و لكن يجبلالتزام المصرف بالخطاب أن يصل إلى علم المستفيد " أي أن يصل الخطاب إلى المستفيد"حتى يطلع المستفيد على الخطاب ذاته ، و يظل تحت حيازته ، و ليس معنى ذلك أنه يلزمقبول المستفيد بحيث يلتقي مع إيجاب صادر من المصرف بل أن المصرف يلتزم بإرادتهالمنفردة ، و هي كافية إلا أن معنى اشتراط أن يصل خطاب الضمان إلى علم المستفيد ، ويطلع عليه.
إن المصرف قبل ذلك يستطيع الرجوع في إرادته طالما لم يصل الخطاب إلىالمستفيد ، و متى وصل اصبح للمستفيد في مواجهة المصرف حق نهائي ، و لا يستطيعالمصرف العدول بعد ذلك مهما كانت الحجج و الأعذار.
و لا يعتبر المصرففي التزامهبخطاب الضمان نائباً عن عميله بل هو يلتزم به بصفته أصيلاً لأن النيابة لا تقوم فيالضمان ، بل يكون العميل و المصرف ملتزمين قبل المستفيد ، و لكن التزام كل واحدمنهما مستقل عن الآخر ، و هذا التصور هو الذي يؤكد للمستفيد حقه في مبلغ خطابالضمان ، و بخلاف ما لو ربطنا مركز المصرف بمركز العميل إذ لا يمكن للمصرف عندئذ أنيتمسك على المستفيد بالدفوع التي للعميل ضد المستفيد.
و قد رتبت محكمة النقضالمصرية على هذا الوصف حكماً " أن المصرف ملزم طبقاً لعبارة الخطاب بالدفعللمستفيد بمجرد أن يطلب منه ذلك دون حاجة لإخطار العميل أو إنذاره قبل الوفاء لأنهإنما يوفي دينا عليه هو لا ديناً على العميل" و في موضع آخر قالت المحكمة:
"....
أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده قبض مبلغ التعويض المبيّن في خطاب الضمان منبنك مصر دون سبق إعذاره فإنه لما كان البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزمبصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه كونه نائباً عن عميله.
و قد قام المصرف بصرفمبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن و هو العميل أن يتحدى بوجوباعذاره قبل صرف المبلغ المذكور.
و كذلك فإن هذا التصوير يبعدنا أيضاً عنالكفالة التي ينظمها القانون المدني . و التي يعتبر فيها التزام الكفيل تابعاًلالتزام المدين المكفول . من حيث صحته و بطلانه ، لأن المصرف يلتزم دائماًبالخطاب أن يدفع أياً كان مركز المضمون ، و اياً كان مصير العقد بين المصرف و عميله، و مصير العلاقة بين العميل و المستفيد من الخطاب.
فالكفيل طبقاً للقانونالمدني الليبي المادة 781 يتعهد بتنفيذ ما التزم به المدين إذا لم يف به ، و هنايقتضي الحال أن الكفيل يقوم بتنفيذ عين ما التزم به المدين ، و أن الكفيل لا ينفذهذا الالتزام إلا بعد فشل المدين.
و لكن الكفالة المدنية لا تنسجم مع المقصودباستقلال المصرف في خطاب الضمان عن التزام المدين أن يختلف محل كل منهما أو أن يعبرالمصرف عن أنه يتعهد بالدفع عند أول طلب بالرغم من معارضة المدين الآمر أو أياًكان مصير التزام المدين فإن هذه العبارة تقطع الصلة بين التزام كل منهما ، و تجعلالتزام المصرف مستقلاً عن التزام المدين لا بحكم استقلال المحل ، و لكن بإرادةالمصرف ، و يترتب على استقلال التزام المصرف الثابت في خطاب الضمان عن دين العميلالناشئ من العلاقة بينه و بين المستفيد أن أحكام الكفالة لا تنطبق ، بل يخضع دين كلمنهما للعلاقة التي تنشأ عنها و لأحكام هذه العلاقة وحدها.
1.
فلا حاجة بالمصرفإلى إخطار المدين عميله قبل أن يدفع للمستفيد.
2.
و ليس للمصرف التمسك فيمواجهة المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد و عميل المصرف.
3.
و ليسللعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد لسبب مستمد من علاقته بهذا المستفيد.
4.
ويتحدد التزام المصرف بعبارة الخطاب الذي يصدره ، و المعتاد أن يتضمن الخطابتعهداًنهائياً منه بدفع المبلغ المذكور لدى أو ل طلب يصله في مدة سريان خطاب الضمانبالرغم من أية معارضه من عميله.
و قد يذكر أو ينص كذلك على أنه يدفع فوراًبالرغم من أي حجز تحت يده أو تنازل و معنى ذلك أن خطاب الضمان يقدم للمستفيد منهأقوى ضمان إذ لا يحتاج للحصول على المبلغ الثابت فيه إلى إثبات تقصير ممن تعاقدمعه، و لا إلى إجراء قضائي بل يكفيه أن يطلب الوفاء فيحصل عليه فوراً ، و حتى لوتلكأ المصرف أو ماطل في الدفع فبإمكان المستفيد أن يلجأ إلى القضاء ، و في رأينا أنخطاب الضمان باعتباره سند ثابت المقدار و حال الأداء عند الطلب فهو أمر أداء ينفذحالاً عن طريق المحضرين غير خاضع للإجراءات القضائية المعقدة.
و بالتطبيق لماتقدم نشير مرة أخرى إلى حكم محكمة النقض المصرية في 14/5/1964 سالف الذكر ، و إلىحكم لمحكمة استئناف القاهرة في 1963 حيث جاء في الحكم المذكور : "الأصل أن خطابالضمان هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب الآمر بدفع مبلغ معين أو قابلللتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد منه ذلك ، وانه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاءللمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد و متى وفىالبنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمربقدر المبلغ المدفوع لما كان ذلك ، و كان البنك في خصوصية النزاع قد اصدر بناء علىطلب المستأنف خطاب الضمان لصالح شركة الهندسة ، وأن الشركة الأخيرة بوصفها مستفيدةطلبت من البنك الوفاء بما تعهد به فلا يجوز للأخير أن يرفض هذا الوفاء حتى و لو كانسبب الرفض يرجع إلى علاقة المستأنف بالبنك أو إلى علاقة المستأنف بالشركة التي صدرلصالحها ، و لا يغير وجه الرأي إدعاء المستأنف تحويل خطاب الضمان إلى عملية أخرىبالاتفاق بينه و بين الشركة المستفيدة و من أنه أفهم البنك بذلك لأن خطاب الضمان هوتعهد نهائي لا رجوع فيه ، و أنه متى طلبت الشركة المستفيدة تعين على البنك الوفاءلها بقيمته، و إذا أوفى البنك للشركة المذكورة بمبلغ من قيمة الضمان فإنه يحل محلهابالنسبة للمبلغ المدفوع في الرجوع على المستأنف بقدر هذا المبلغ و المستأنف وشأنهمع الشركة المستفيدة فيما تكون قد استوفته بدون وجه حق.
و ما دام المرجع فيتحديد مدى التزام المصرف إلى عبارة خطاب الضمان فإنه إذا نص في خطاب الضمان علىشروط معينة لإمكان مطالبة المصرف وجب احترام هذه الشروط ، فمتى ورد بالخطاب أنيتعهد المصرف بالدفع مقصود به ضمان التزام العميل أشبه بالتزام الكفيل ، ولزملإمكان مطالبته إثبات توافر الشروط الواردة بالخطاب لاستحقاق المبلغ الوارد بهللمستفيد.
و لا يكون دفع المصرف إلى المستفيد صحيحاً و لا يكون له أن يرجع بمادفعه على عميله إلا إذا كان هذا الوفاء تنفيذاً لخطاب ضمان صدر صحيحاً و مطابقاًلتعليمات العميل الآمر ، و إلا تحمل المصرف مسؤولية الوفاء ، و لم يكن له إلاالرجوع على المستفيد إذا كان باب هذا الرجوع مفتوحاً.
و متى دفع المصرف إلىالمستفيد كان له أن يرجع على عميله على أساس عقد التسهيلات الناشئ عن هذا الوفاءللمستفيد ، و يكون للعميل بدوره أن يناقش المستفيد لماذا طلب التسييل ، و تكون هذهالمناقشة على أساس الالتزامات المترتبة بينهما بموجب عقد المقاولة أو التوريد أو ماشابه ذلك ، و هذه علاقة مباشرة .
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:37 AM
  #7
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

الفصل الثالث
تمييز خطابات الضمان عن بعض النظم القانونية
المبحث الأول
في التمييز بين خطابات الضمان عن النظم القانونية المشابهة
الكفالة – الصكخطاب التطمين
المطلب الأول : خطاب الضمان عقد الكفالة

ينبغي التمييزبين عقد الكفالة ، و بين ما يسمى في العمل بالكفالة المصرفية كما يسميها البعض.فالكفالة المصرفية على رأي البعض و هي المقصود منها خطابات الضمان تنطوي على دفعمبلغ من النقود ضماناً أو تأميناً للقيام بعمل أو أداء التزام معين.
ذلك ان دفعهذه المبالغ لا يعدو أن يكون رهناً حيازياً ، أي تأميناً عينياً و ليس ذلك هو عقدالكفالة باعتباره النموذج الرئيسي للتأمينات الشخصية .
و قد سبق و ان ذكرنابأن المشرع الليبي في المادة 781 من القانون المدني يعرف عقد الكفالة من أنه :" عقدبمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام معين بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لميف به المدين نفسه".
و من هذا التعريف يتضح أن عقد الكفالة يفترض وجود دين أصلييعمل على ضمان الوفاء به ، أي أن عقد الكفالة جاء بعد وجود التزام قائم على أحدالأشخاص ، و هذا الالتزام ليس بالضرورة أن يكون مصدره العقد بل يجوز أن تتعددمصادره كالإرادة المنفردة ، و الإثراء لا سبب ، أو العمل غير المشروع ، و أن يكونمصدره القانون .
في حين أن خطاب الضمان ينشأ قبل التزام الآمر تجاه المستفيدإذ قبل صدور خطاب الضمان لا يوجد أي التزام بين الطرفين ، و إنما دعوة للتعاقد و منهنا يتضح أن التبعية هي أهم خصائص عقد الكفالة و هي بمعنى أن ينشأ الالتزام أوالدين أولاً ثم تكون الكفالة لاحقاً رغم انه في بعض الحالات ينشأ الاثنان معاً .أمافي خطابات الضمان فإنها لا تنشأ بعد حدوث الالتزام بل قبله دائماً و لا يوجداستثناء لهذه القاعدة . وهذا الالتزام السابق لهذه الكفالة هو الذي يجمع بين الدائنمن جهة و بين المدين من جهة أخرى دون أن يكون للكفيل في ذلك أي تدخل فالكفيل فيالواقع هو طرف ثالث جاء ليتدخل إلى جانب المدين فيعزز مكانته و مقدرته في القيامبالالتزام الموكل إليه ، و قد جاء تدخل هذا الطرف الثالث لا بموجب العقد الأولالقائم بين الدائن و المدين بل جاء بموجب عقد أخر هو عقد الكفالة.
و الذي نود أننشير إليه هو أن خطاب الضمان أو الكفالة المصرفية كما يسميه البعض قد تخضع لقواعدالقانون المدني رغم أن الصيغة التجارية لخطاب الضمان تقتضي ضرورة تطبيق قواعد خاصة. و ذلك بسبب الفراغ التشريعي حيث جاء القانون التجاري خلواً من أي إشارةلخطابات الضمان المصرفية.
و لعل من الآثار القانونية لعقد الكفالة كونه تابعاًللعقد الأصلي أو انه متعلق بوجود التزام سابق لعقد الكفالة فإنه إذا ما ألغي هذاالالتزام أي سبب يترتب على ذلك إلغاء الكفالة تلقائياً حيث تعتبر الكفالة عقد مكملللعقد الأساسي الذي يربط الالتزام بين الطرفين.
و غير ذلك لا تجيز القوانينللعلاقة التعاقدية بموجب العقد الأساسي أن تؤثر بأي حال على العلاقة التعاقديةبموجب عقد الكفالة المصرفية فقد ينص العقد على تخفيض الكفالة بنسبة ما يدفع منمستحقات للمتعهد إلا أن هذا لا يعني بالضرورة قيام البنك بتخفيض الكفالة بشكلتلقائي حيث لا يتم ذلك إلا إذا ورد نص في صلب الكفالة المصرفية يتيح للبنك تخفيضهاتلقائياً .
و عليه سوف نبحث في النقاط التي يلتقي فيها خطاب الضمان مع عقدالكفالة المدنية غير ناسين في ذلك التنويه و الإشارة إلى بعض الأحكام الخاصة التيتميز حكم خطاب الضمان عن عقد الكفالة ، و حول البحث عن طبيعة خطاب الضمان فيما إذاكان هو عقد ملزم لجانب واحد أو غير ذلك.
و هذا ما سنبحثه ف موضعه إن شاء اللهتعالى.
و أما حول القاعدة العامة في آثار الالتزام و مدى مفعوله في خطاب الضمانفإن هذه القاعدة تجد التطبيق الصحيح لها و الفوري في خطاب الضمان .
ذلك انه كماعرفنا أن التزام الكفيل ينفذ حبراً بعد إنذاره ، و يكون ذلك عن طريق رفع دعوى ثمالحصول على الحكم في مواجهته بالتنفيذ بمقتضى هذا الحكم على أموال الكفيل .
ومن هنا نجد أن التزام المصرف الذي أصدر خطاب الضمان أشد ، و أن التزام دفعه للمبلغالمحدد في خطاب الضمان هو أشد حكماً.
ذلك أن التزام الضمان ملزم بالدفع ، و عندأول طلب من المستفيد ما دامت هذه المطالبة قد وصلت قبل انتهاء صلاحية خطاب الضمانهذا هو الأصل في المبدأ ، و لا يوجد أي استثناء إلا إذا تبيّن للمصرف أن المستفيدمتعسف في استعمال هذا الحق أو هناك غشاً بيناً يكاد يفقأ العيون.
و لهذا فإنه وإن اتحدت آثار الالتزام بين عقد الكفالة و خطاب الضمان غير أن سرعة تنفيذ الالتزاممكفولة في خطاب الضمان مما يمنح المستفيد أكثر قوة في المركز، و عدم عرقلة فيتسييله متى كان ذلك وفقاً للمدة المحددة.
ومن الشروط الواجب توافرها أيضاً فيعقد الكفالة تعيين محل الالتزام المكفول أو أن يكون قابلاً للتعيين ، وهذا مرتبطبالتزام المدين الأصلي فيذكر مثلاً أن الالتزام المكفول هو مبلغ مائة ألف دينار أوبضاعة يحدد نوعها ومقدارها و أوصافها ، و لهذا فإن التزام الكفيل في هذه الحالة لنيتعدى المبلغ المذكور أو البضاعة الموصوفة.
الأمر نفسه لا يختلف في خطاباتالضمان إذ من الشروط الواجب توافرها ذكر و تحديد المبلغ الصادر به خطاب الضمان أوأن يكون قابلاً للتعيين كما هو الحال في خطابات الضمان الملاحية و لهذا جرت العادةفي المصارف على أن تذكر في خطابات الضمان بالنص على ذلك صراحة أن المصرف يضع تحتتصرف المستفيد عند أول طلب ، و دون الرجوع إلى المضمون مبلغاً و قدره دينار ليبيأي أن هذا الرقم هو الذي يحدد التزام المصرف لصالح المستفيد ، و الذي لا يجوزللمستفيد المطالبة بأكثر من المبلغ المذكور في متن خطاب الضمان ، و لعل العبارةالتقليدية التي تحرص المصارف على ذكرها في الخطاب دون الرجوع إلى المضمون أقوىدليل على أن خطاب الضمان ذو طبيعة خاصة ، و هو ليس كعقد الكفالة حسب ما يذهب إليهالبعض في التكييف.
لأن المصرف عندما يصدر خطاب الضمان لصالح دائن الآمر فهو لايضمن به حسن تنفيذ الالتزام ، و لا بسداد ما عليه من دين ، و إلا كان تدخل المصرففي مثل هذه الحالات مجرد كفالة منه طبقاً لأحكام الكفالة المدنية.
بل هو يطبقتعهداً يمكن القول بأنه تعهد مجرد عن ظروف التزام الآمر تجاه المستفيد .
ولايفوتنا أن نشير هنا إلى أن هناك صورة أخرى من صور خطابات الضمان لا تكون بمثل هذهالقوة ، و بهذا التجريد إذ ينص فيها المصرف على انه يضمن حسن تنفيذ الآمر لالتزامه، و أنه يضمن دين التعويض الذي يحكم به على الآمر. فيرتبط التزام المصرف عندئذبالتزام المدين ، و يتوقف استحقاق التزام المصرف على عوامل خارجية بحيث يلتزمالمصرف بالدفع متى ثبت بشكل قانوني مديونية عميله .
و قد استبعدت المصارفالليبية فيما نعلم هذا النوع من تلك الخطابات المتعارف عليه ب Performance bond .
و نرى أن مثل هذه الخطابات حتى و إن سميت بهذا الاسم فإنها تعتبر كفالات عاديةينظمها القانون المدني لأن العبرة بالالتزام في خطاب الضمان أن المصرف يلتزم تجاهالمستفيد بإرادته المنفردة ، و لا يعلق التزامه على أي شرط خاصة فيما يتعلق بذكرالمبلغ المضمون.
و أما الفارق الثاني بين خطاب الضمان وعقد الكفالة المدنية هوالتجرد أي بمعنى الرجوع على المدين أولاً و إثبات حالة عسره. وهذا المبدأ لا يطبقفي خطاب الضمان فالمستفيد ليس ملزماً بالرجوع على المدين ليجبره بأن يفي بالتزامه ،و إنما يرجع على المصرف مباشرة بالمبلغ المحدد في خطاب الضمان كما لا يجوز للمصرفأن يدفع بعدم الوفاء إلا بعد تجريد المدين حتى و لو كان خطاب الضمان لا يقابله غطاءبل نجد أن المصرف يحترم التزامه و يفي به، و يدفع للمستفيد ، و ذلك بمجرد إخطارهبذلك في خلال مدة سريان خطاب الضمان.
و إذا كانت المادة 797/2 مدني ليبي تنص علىانه :
"
و لا يجوز له –الدائن أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدينمن أمواله ، و يجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق". و لكنه إذا كانكفيلاً بالتضامن فلا يحق له أن يطلب تجريد المدين إلا أن ما يتعلق بالكفالة فيالقانون المدني لا مجال لتطبيقه في خطاب الضمان. ذلك لأن المستفيد غير ملزم بتاتاًبتجريد المدين من أمواله قبل رجوعه على المصرف بل هو في ذلك يرجع مباشرة على هذاالأخير ليقوم بدفع المبلغ دون أن يكون له حق الاعتراض.
و إذا ما تبين لنا أننظام التضامن بين المدينين كما أشارت إليه المادة 802 مدني ليبي أفضل من نظامالكفالة التي ذكرت في المادة ذكرت في المادة 797 /فقرة1 و2 مدني ليبي إلا أن نظامالتضامن بين المدنين لا يحقق الهدف الذي يحققه خطاب الضمان حتى ،و إن قيل أنه يبدوتقارباً بين نظام خطاب الضمان ، و التضامن بين المدنين إذ تظهر نقطة التشابك أوالتشابه بين هذين النظامين في صفة التبعية التي يتسم بها كل من النظامين غير أن هذاالحكم هو اشد قسوة في التضامن بين المدنين إذ يحق للكفيل المتضامن في أن يتمسكببراءة ذمته إذا أثبت أن الدائن قد أضاع تأمينات أخرى كانت تضمن له الوفاء بنسالدين المكفول،و بقدر ما أضاع الدائن من تأمينات ، و عليه فإن للكفيل المتضامن أنيتمسك بسقوط التزامه إذا لم يرجع الدائن على المدين خلال ستة اشهر من تاريخ إنذارالكفيل له بذلك .
و إذا لم يدخل الدائن في تفليسة المدين سقط حقه في الرجوععلى الكفيل التضامن بقدر ما كان يستطيع الدائن أن يحصل عليه من هذه التفليسة
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:38 AM
  #8
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المطلبالثاني: المقارنة بين خطاب الضمان و الصك

خطاب الضمان ليس ورقة تجارية ، ومن ثم لا يجوز للمستفيد أن يظهره إلى غيره لأنه لا يتضمن شرط الإذن ، ولهذا يقال أنخطاب الضمان من ابرز خصائصه أنه شخصي أي أن الحق فيه مثبت لمن ذكر في متنه ، و لهذالا تنتقل ملكيته إلى الغير مهما كانت المبررات و الأسباب.
و قد عرضت مسألة ماإذا كان خطاب الضمان يعتبر ورقة تجارية أم لا أمام القضاء المصري بصدد تحديد ما إذاكان تخفيض موعد الاستئناف إلى النصف في الأوراق التجارية طبقاً للمادة 402 مرافعاتينطبق على نزاع خاص بخطاب ضمان و قد رفضت المحكمة التسوية بين الورقة التجارية ، وخطاب الضمان ، و لكن خطاب الضمان الذي كان محل النزاع أمامها لم يكن مما جرى العرفالمصرفي على تسميته خطاب الضمان بل كان اقرب إلى الكفالة العادية لارتباط التزامالبنك فيه بالدفع بواقعة خارجة عنه ن و لذا وجب إقصاء وصف الورقة التجارية عنهلتخلف شرط الكفاية الإنتاجية فبه ، و قال المحكمة : " أن خطاب الضمان موضوع هذهالدعوى تضمنت أنه لا يستحق مبلغ الضمان الوارد بها إلا إذا فسخ العقد المبرم بينالشركتين المتعاقدتين أو عند عدم تنفيذه كله أو بعضه ، والثابت من الأوراق أنالخلاف قائم بين طرفي الخصومة بشأن هذه الخطابات في مدى التزام البنك بما ورد فيهاو أن هذا الخلاف هو خلاف جدي أساسه الشروط الواردة في عقد البيع و تعليق تنفيذالخطابات على هذه الشروط ، و بذلك لا يمكن أن تقوم هذه الخطابات مقام النقود لايمكن نقل ملكيتها من إنسان إلى آخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها ، من ثم فهي لا تعتبرأوراقاً تجارية ينطبق عليها حكم المادة 402/2 من قانون المرافعات المصري".
استئناف القاهرة 12/11/1962 المجموعة الرسمية السنة 60العدد 3 ص1026 .
كمايمكن مقارنة خطاب الضمان بالصك المصرفي ، و بأوامر الدفع Payment Order و من هذهالمقارنة يتضح الآتي:
أولاً مقارنة خطاب الضمان بالصك المصرفي:
أن خطابالضمان إداة ضمان في حين أن الصك المصرفي على اختلاف أنواعه مصدقة أو غير مصدقةصدرت باسم معين أو لحامله فإنها أداة وفاء و في أنه ليست له –أي خطاب الضمان قيمةذاتية ، و هذا ما أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر بجلسة 20/7/1963 .
و يتفرع عن ذلك أنه ليس صحيحاً ما يحاول بعض العملاء أحياناً من تقديم خطاباتالضمان الصادرة لصالحهم إلى المصارف التي يتعاملون معها ، بعد تظهيرها لصالحالمصارف لغرض إضافة حصيلتها إلى حساباتهم لديها بعد تحصيلها أو خصمها لأن هذاالإجراء قاصر على الأوراق التجارية ، و خطابات الضمان ليست من بين هذه الأوراق.
و سلامة هذا الإجراء في اعتقادنا هو أن يطالب مصرف المستفيد مصرف الآمر تسييلخطاب الضمان بموجب توكيل رسمي بالتسييل فقط.
و بالتالي لا يجوز دفع قيمة الكفالةالمصرفية "خطاب الضمان" إلا لشخص المستفيد أو وكيله لأنه و إن كان لا يجوز تداولالكفالة المصرفية ، و لا يجوز خصم قيمتها لدى البنوك إلا انه يجوز توكيل البنك فيتحصيل قيمتها لأن الوكالة في التحصيل لا تتعارض ، و كون المستفيد وحده هو صاحب الحقفي طلب تنفيذ الوكالة .
و ما يقال في مسألة جواز المطالبة بالتسييل إذا كانبيد الطالب توكيل رسمي يرى مروان عوض في مسألة الحلول القانوني عندما يتم الاندماجبين المستفيد مع شخص آخر وهو حتما سيحمل اسماً جديداً غير الذي ذكر في خطاب الضمانأنه يجوز لهذا الأخير بعد أن آلت إليه حقوق و التزامات الجهات التي أدمجت فيه بأنيطالب بالتسييل لأنه اصبح هو صاحب الحق الشرعي .

ثانياً : مقارنة خطابالضمان بأوامر الدفع المصرفية:

تقترب أوامر الدفع المصرفية من خطابات الضمانفي أن كلا منهما مقترن بالسبب فالسبب الذي من اجله صدر أمر الدفع يتضح معرفته بكليسر إذ تجده مدوناً في كعب أمر الدفع أو في متنه. و كذلك الحال قي خطاب الضمان إذفي متنه تجد إشارة إلى سبب وجود الضمان.
و أن في كليهما محل الالتزام مبلغ منالنقود ، و أن كليهما غير قابلين للتداول ، وأيضاً في أن كلا منهما صادر عن مصرف ،و يحمل توقيعين مخولين من فئة أ ، ب .
و تأتي نقطة الخلاف في أن أمر الدفعليس كخطاب الضمان محدد بتاريخ معين ، وبعده يعد لاغياً إذا لم تتم المطالبة بتسييله، و أن أمر الدفع عند تحصيل قيمته يعامل معاملة الصكوك فهو في واقع الأمر إشعارإضافة لحساب المستفيد . أما خطاب الضمان فعند تحصيل قيمته لابد من إصدار صك أو أمردفع بقيمة خطاب الضمان المراد تسييله.
و أخيراً وفقاً للقانون يتطلب تحصيل ضريبةدفعه لصالح مصلحة الضرائب و لا بد أن يختم من قبل المصلحة بذلك الختم أما الصكوك وأوامر الدفع فإنها غير خاضعةلذلك.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:39 AM
  #9
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المطلبالثالث: مقارنة بين خطاب الضمان و خطاب التطمين

إن البحث في موضوع خطابالتطمين "Comfort Letter" لا زال بكراً إذ لم يشاع أمر هذا النظام رغم انه أصبحمعروفاً لدى دول أوروبا الغربية و الولايات المتحدة و على قدر علمنا بالموضوع أنالدكتور زهير قرنفل قد كتب بحثاً باللغة الإنجليزية تحت عنوان :
"Legal Status of Comfort Letters Issued to Banks "
"
الوضع القانوني لخطابات التطمين الصادرةللمصارف" و قد نشر هذا البحث في مجلة اتحاد المصارف العربية المجل التاسع العدد 99آذار 1989 ص9195 .
و نظراً لأهمية الموضوع فقد قمت بترجمته إلى اللغة العربيةمن اجل أن تعم الفائدة . و تجدون البحث كاملاً باللغة الإنجليزية و مترجماً إلىالعربية من ضمن ملاحق هذا الكتاب ، و أما الآن فنتناول الموضوع بالبحث.
كثيراًما يواجه محامو المصارف بخطابات التطمين صادرة من قبل الشركات الأم وتعطي طمأنينةللمولين حول السلف التي تقدم للشركات التابعة لهم . و على الرغم من اسمها فإنخطابات التطمينغالباً ما تؤدي إلى عدم شعور المصارف بالطمأنينة خاصة حين تكون لغةهذه الخطابات يكتنفها شئ من الغموض بحيث تؤدي إلى وجود التزامات واجبة النفاذ.
وهي كما ذكرنا تعطي بواسطة الشركة الأم ترغب في الحصول على ائتمان لشركة تابعة لها ،و من هنا فإن خطاب التطمين يختلف عن خطاب الضمان فالأول يصدر عن شركة في صيغة تعهدشرفي من أجل ضمان تسهيلات لفرعها، و يوجه هذا الخطاب للمصرف كمستفيد ، أما خطابالضمان فهو يصدر عن مصرف و يوجه لصالح المستفيد أياً كان وضعه فقد يكون هذاالمستفيد زبوناً للمصرف أو أن حسابه مع مصرف آخر.
و قد يأتي خطاب التطمين فيصورة تعهد من الشركة الأم بأن تمارس نفوذها على الشركة المقترضة أي فرعها بطريقةتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتها المالية .
و في اعتقادنا أن خطاب التطمين قد يشبهإلى حد ما تلك التعهدات التي تصدر عن الجهات العامة للمصارف تفيدهم بأنها علىاستعداد تام بتحويل كل المستخلصات المستحقة للمقاولين على حساباتهم لدى المصارف وبالتزامها بذلك حتى يتمكن المقاولون من الحصول من تلك المارف على تسهيلات ائتمانيةبضمان تحصيل المستخلصات.
و عليه فإنه من المهم تحديد تفرقة واضحة بين خطاباتالتطمين الواجبة النفاذ قانوناً ، و تلك التي لا يجب نفاذها.
ومن الثابت أنخطابات التطمين التي تنشئ التزامات قانونية على عاتق الشركة الأم قد يعتبرها المصرفمن قبيل الضمان و بالعكس فإن خطابات التطمين لا تنشئ تعهدات أو التزامات قانونيةتكون قيمتها محل شك من قبل المصارف.
وعليه نورد هنا مثالين على خطابات التطمينيقال عنها خطاب تطمين ضعيف ، وهذا لا تقبله المصارف كضمان في مقابل التسهيلات وخطاب تطمين قوي ، و هذا تقبله المصارف.
عينة لخطاب تطمين ضعيف
السادة /..............
من المعلوم لدينا أنكم منحتم قرضاً بقيمة لشركتنا التابعة اسمالشركة المقترضة أننا ندرك تماماً و نوافق على الالتزامات التي تعهدت بها الشركةالمقترضة بشأن هذه التسهيلات الائتمانية و مصرفكم.
و هذا يؤكد أيضاً أننا نملك% من رأسمال المقترض و نوافق على الاحتفاظ بهذا القدر من الملكية على الأقل منالشركة التابعة خلال مدة سريان القرض ، و نوافق على التشاور مع مصرفكم مقدماً حولأي اقتراح بتغيير ملكيتنا في الشركة المعنية ، و قد كانت سياسة شركتنا دائماً أنتقدم دفعات تعزيزية لشركاتها التابعة متى كان ذلك لازماً للوفاء بالديون المستحقةللموردين و المصارف و غيرهم.
و نؤكد لكم بأننا سوف نعمل وفقاً لذلك في حالة اسمالشركة المقترضة طالما كان في ذمتها أي ائتمان معلق من مصرفكم.
هذا الخطاب يخضعللقانون الإنجليزي.
و نخشى ان تكون الترجمة قد جاءت غير مطابقة لذلك فإننا نوردنص خطاب التطمين باللغة الإنجليزية كما هو مبين أدناه.

Speeimem

Dear sirs:

It is our understanding that you have extended a loan in the amount of to our subsidiary the Borrower We have full knowledge of and agree with the obuigations leing undertaken by Borrower in Connection with this Credit facility and your Bank.
This will also conferm that We own per cent of Borrower’s Cpital stock outstanding , and agree to maintain at least this ownership of the company during the life of your loan. We agree to Constant with your Bank in advance on any proposed to change our ownership in subject company.



to its subsidiaries, it required, to meet maturing deb to suppliers , Banks and others we confirm to you that we shall act accordinaly in the case of Borower as long it has any autstanding credit from your bank.
This letter shall be governed by English law.
Yours faihfully


Specimen

Strong Comfort Letter
Dear Sirs
It is our understanding that you have extended a loan in the amaunt of to our Subsidiary the Borrower this Confirms that the credit extended was done at our special request and that we have full knowledge of and agree with the obligation with this credit facility and your bank.
This will confirm that we own percent of Borrower’s capital stock outstanding and that as a result of this ownership we derive a benefit from your extension of this loan. We agree to maintain at least this percentage of ownership during the life of your loan.
We undertake to provide Borrower with the finincial means to meet its obligations to your bank when due.
This Letter shall be governed by English law.

Your faitfully

__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2010, 07:39 AM
  #10
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

مقارنة بين خطابات الضمان و خطابات التطمين

في اعتقادنا أن خطاباتالتطمين إنما هي صورة من صور عقود التعهد عن الغير وإن كان هذا التعهد يصب في قالبخطاب و ليس عقداً موقعاً بين طرفين كما هو المتعارف عليه في نظام العقود.
فخطابالتطمين يأتي عادة بأن تتعهد الشركة الأم أمام المصرف بأن تلزم فرع شركتها المدينةو التي تحصلت على تسهيلات مصرفية بأن تفي بالتزاماتها عند استحقاق تلك التسهيلاتبغض النظر إن كانت تلك الخطابات قد جاءت في صورة تطمين قوي أم ضعيف.
وهذه الصورةتختلف تماماً عن خطاب الضمان إذ لا يمكن اعتبار المصرف حين أصدر خطاب الضمان أنهتعهد أمام المستفيد بأن يجعل الآمر يلتزم بأداء المبلغ المحدد في خطاب الضمان إلىالمستفيد في حالة إخلاله بالتزاماته .
بل الصحيح أن المصرف قد تعهد عن نفسه بدفعالمبلغ المذكور في خطاب الضمان ، و عند أول طلب يصل إليه في خلال مدة سريان خطابالضمان و أن يأتي هذا الطلب من المستفيد نفسه عندما يشعر أن الآمر قد أخلبالتزاماته أو لا يمكنه الوفاء بما الزم به.
و القانون المدني يجع الجزاء علىعدم التزام الغير بموضوع التعهد هو التزام المتعهد عن الغير ، و يجوز له كصورة منصور التعويض أن ينفذ هذا الالتزام بنفسه .
ذلك لأن المتعهد عن الغير فيالحقيقة ليس بكفيل و لا ضامن لأنه قد التزم بصفة أصيلة بأن يجعل الغير يلتزم بأمرما و هو ليس في مقدوره في بعض الأحيان بالتزامه هذا فإنه في الواقع لا يستطيع أنيلزم الغير بشيء. و لذلك لا يوجد أي التزام شخصي أخر غير التزامه هو .
والمتعهد عن الغير إذ يقوم بهذا الالتزام كتعويض إنما ينفذ التزاماً قد تعهد بهكفضولي في اعتقادنا، و مثل هذا الأمر غير جائز في خطاب الضمان بخلاف خطابالتطمين.
إذ لا يجوز للمصرف أن يمتنع عن دفع قيمة خطاب الضمان ليقوم هو بتنفيذالالتزام الذي التزم به الآمر بل أكثر من ذلك أنه لا يجوز للمصرف أن يعترض أو يناقشالأسباب التي دعت المستفيد أن يطالب بالتسييل.
إذن مما سبق لا يمكن القول أنهناك اوجه شبه بين خطابات التطمين و خطابات الضمان ، لكن هناك بعض الملامح التيتقترب فيها خطابات التطمين بنوعين تقليديين من الضمانات التقليدية طبقاً للقانونالإنجليزي و هي عقود التعويض ...و من هنا يجب التمييز أيضاً بين عقد الضمان و عقدالتعويض ذلك أن الأخير يوجد عندما يتعهد شخص لآخر بتعويضه عن الذي يلحقه نتيجةلدخوله طرفاً في المعاملة بناء على طلب المتعهد.
و عليه فإذا وضع المتعهد نفسهفي وضع المسؤول الأول فالعقد عقد تعويض .

إذن في اعتقادنا أن خطابالتطمين في صورته القوية لا يعدو أن يكون إلا نوعاً من عقود التعويض أو التعهدبالتعويض إذ أن العقد يبرم بين طرفين ، و يوقعان عليه و هذا تعهد من طرف واحد. و أنالتعهد قد يقبل به المصرف . إن لم يتسنى له الحصول على ضمانات جيدة في مقابلالتسهيلات التي منحت للزبون ....كما أن خطابات التطمين لا يمكن أن تكون في مركزمماثل لخطابات الضمان بل أدنى من ذلك و إنها لا يمكن أن تكونكذلك.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 AM