
الضريبة تطبق علي العقارات المقامة بالأراضي الزراعية
الضريبة تطبق علي العقارات المقامة
بالأراضي الزراعية بشرط إلغاء ضريبة الأطيان
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي
"gektsad @YAHOO. com" أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء سيد محمد الشرقية عن موقف العقارات المقامة علي أرض زراعية ومربوطة بضريبة الأطيان.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقرية بأنه تسري الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأرض الزراعية علي ان ترفع عنها ضريبة الأطيان منعا للازدواج الضريبي وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتي تتيح البناء علي هذا النوع من الأراضي بشروط محددة في هذه القوانين.
* يسأل القاريء أحمد خليل القاهرة عن أسس تقدير الضريبة الايجارية "وعاء الضريبة".
** يجيب طارق فراج بأنه يتم تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها وبناء علي ما يقدمه المكلف من بيانات في اقراره الضريبي وكذا البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض.
* يسأل سعد شلبي الجيزة عن كيفية حماية الممول من أي زيادة كبيرة في الضريبة عند إعادة تقييم العقار.
** يجيب طارق فراج بأن المشرع حدد في هذا القانون حدا أقصي لزيادة القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" فقد نص علي عدم جواز ان يترتب علي اعادة التقدير كل خمس سنوات زيادة في قيمة الضريبة تزيد علي 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية وهو ما يعني ان الزيادة السنوية في القيم الايجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدي في المتوسط 3.5% للوحدات السكنية ونحو 5.7% لغير تلك العقارات من حيث انها زيادة مركبة تتراكم علي مدار الخمس سنوات.
__________________
Ali Ahmed Ali