إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-02-2010, 09:29 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والنقد


بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهم والشرآات ذات
، المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
وعلى قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم
، ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
وعلى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة
التنفيذیة لقانون البنوك والائتمان ،
وعلى قرار وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤
بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد
الأجنبى ،
وعلى اقتراح مجلس ادارة البنك المرآزى بجلسته المعقودة بتاریخ
،٢٠٠٤
/٢/٤
وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء
.
-
٢ -

.
یعمل بأحكام اللائحة التنفيذیة لقانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المرفقة
.

) 􀀜􀀔􀀒􀀥􀀅􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀑􀀐 (א
یقصد بكلمة القانون أینما وردت فى هذه اللائحة قانون البنك المرآزى والجهاز
.
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣

) 􀀜􀀅􀀐􀀥􀀅􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀑􀀐 (א
یلغى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذیة
لقانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ ، وقرار وزیر الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى ، آما یلغى آل نص یخالف أحكام اللائحة
التنفيذیة المرفقة
.

) 􀀜􀀛􀀃 א􀁨􀀐 א􀀕􀁠􀁦􀀥􀀑􀀐 (א
ینشر هذا القرار فى الجریدة الرسمية ویعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره
.

(
محمد حسنى مبارك) 􀀕
صدر برئاسة الجمهوریة فى ٣٠ المحرم لسنة ١٤٢٥ ه
الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م
-
٣ -

.
.
.
.
.
(
مادة ( ١

یضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدیة بالاتفاق مع الحكومة وذلك من
خلال المجلس التنسيقى المشكل بقرار رئيس الجمهوریة
.

ویجتمع هذا المجلس المنصوص عليه فى المادة
( ٥) من القانون بدعوة من
رئيسه مرة على الأقل آل ثلاثة أشهر وآلما دعت الضرورة لذلك ، ولا یكون
اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثى أعضائه على أن یكون من بينهم ممثل
للبنك المركزى وممثل للحكومة
.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
.

ویكون للمجلس أمانة فنية یصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ،
وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد محاضرها
.

ویستعين المجلس فى مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات
التى تعدها الادارات والوحدات واللجان المختصة فى البنك المرآزى وغيرها من
الجهات المعنية ، آما یحاط المجلس علما بما یصدره مجلس ادارة البنك من قرارات
وتوصيات ، وذلك آله فيما یتعلق بأهداف السياسة النقدیة
.

ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة
( ٥) من القانون یكون
الافصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من یفوضه فى ذلك
.
-
٤ -

الفصل الثانى
حصر ومتابعة المديونية الخارجية
(
مادة ( ٢

تكون مباشرة البنك المرآزى اختصاص حصر ومتابعة المدیونية الخارجية
على الجهات المنصوص عليها فى البند
(ح) من المادة ( ٦) من القانون وفقا للقواعد
والإجراءات والنماذج التى یصدرها مجلس ادارة البنك المرآزى ، وعلى الجهات
المذآورة موافاة البنك بالنماذج المشار اليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى
للشهر المعد عنه البيان ، ویتم تسجيل أرصدة تلك المدیونية فى النظام المعد لهذا
الغرض بالبنك المرآزى
.
-
٥ -

الفصل الثالث
ضمان البنك المرآزى للتمويل والتسهيلات الائتمانية
(
مادة ( ٣

یكون ضمان البنك المرآزى للتمویل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل
عليها الأشخاص الاعتباریة العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، من البنوك
والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية وفقا لحكم المادة
( ٩) من القانون
طبقا للشروط والقواعد الآتية
:-

أ
- اذا آان الضمان للتمویل أو التسهيلات الائتمانية بناء على طلب شخص
اعتبارى عام ، یتم الحصول على تفویض منه بالخصم على حساباته
بالنقد الأجنبى أو بالمعادل بالنقد المصرى بحسب الأحوال بقيمة
الالتزامات المترتبة على التمویل أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ
الاستحقاق ، آما یتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على
حساباتها لدى البنك المرآزى بالقيمة ذاتها ، وذلك فى الحالات التى
یقدرها محافظ البنك
.

ب
- اذا آان الضمان بناء على طلب أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، یتم
الحصول على تفویض من البنك الطالب بالخصم على أرصدة حساباته
لدى البنك المرآزى بالنقد الأجنبى بقيمة التزاماته المترتبة على التمویل
أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ الاستحقاق للجهة الدائنة
.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقدیم طلب الحصول
عليه ، مرفقا به موافقة السلطة المختصة والمستندات التى توضح صيغة الضمان
وقيمته وأجله ، والأعباء المتعلقة به
.

ویعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المرآزى لاتخاذ قرار فى شأنه
.
-
٦ -

الباب الثانى
: تنظيم الجهاز المصرفى
الفصل الأول
: إنشاء وتسجيل البنوك

(
مادة ( ٤

یقدم ذوو الشأن الى البنك المرآزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية
لاتخاذ اجراءات تأسيس بنك ، ویرفق بالطلب المستندات الآتية
:-

أ
-
صورة من مشروع النظام الأساسى تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين
وجنسياتهم وعناوینهم وحصة آل منهم فى رأس المال ، وصور النظم
الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتباریة وبيان نسبة الأسهم التى
ستطرح فى اآتتاب عام
.

ب
- بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية على ألا یكون مماثلا
أو مشابها لاسم بنك آخر یعمل فى مصر
.

ج
- قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ، وعدد الأسهم والقيمة
الاسمية لكل سهم
.

د
- أغراض البنك ومدته وعنوان مرآزه الرئيسى .

ه
- إقرار من المؤسسين بألا یقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن
خمسمائة مليون جنيه مصرى
.

و
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادیة لتأسيس البنك تتضمن على الأخص :

الهدف من تأسيس البنك .

الخدمات التى سيؤدیها البنك .

دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها .

ز
- الهيكل التنظيمى المقترح للبنك وخطته فى انشاء الفروع .

ح
- سياسات البنك الائتمانية والاستثماریة وسياساته المتعلقة بادارة المخاطر.

ط
- بيان نسبة مساهمة آل مؤسس والأطراف المرتبطة به فى مؤسسات مالية
أخرى عاملة فى مصر ، وذلك وفقا لمفهوم الأطراف المرتبطة
المنصوص عليه فى المادة
( ٥٦ ) من القانون .
-
٧ -

ویعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنك على مجلس
ادارة البنك المرآزى لإصدار قرار فى شأنه فى ضوء الأوضاع الاقتصادیة العامة
.

ویتم البت فى الطلب خلال ثلاثين یوما من تاریخ تقدیمه مستوفيا المستندات
المطلوبة
.

وعلى ذوى الشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال ستة أشهر
من تاریخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المرآزى بالموافقة المبدئية على
التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة آأن لم تكن
.

(
مادة ( ٥

یقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ اجراءات
تأسيسه، وفقا للشروط والأوضاع الواردة بالمادة
( ٤) من هذه اللائحة ، الى البنك
المرآزى على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق بالطلب المستندات الآتية
:-

أ
- القرار الصادر بتأسيس البنك .

ب
- صورة من العقد الابتدائى والنظام الأساسى المعتمد للبنك.

ج
- صورة من صحيفة قيد البنك فى السجل التجارى .

د
- صورة من عقود الادارة التى تم ابرامها مع أى طرف یعهد اليه بإدارة
البنك
ان وجدت وذلك لاعتمادها طبقا لأحكام القانون .

ه
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين أعضاء مجلس
الادارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المدیرین التنفيذیين ،
وما یفيد أخذ رأى محافظ البنك المرآزى فى قائمة بأسمائهم جميعا قبل
انات

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-11-2013, 01:04 PM
  #2
a_accountant7
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية a_accountant7
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 445
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والنقد

جزاكم الله خيرا
a_accountant7 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 PM