![]() |
اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والنقد
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهم والشرآات ذات ، المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وعلى قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وعلى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذیة لقانون البنوك والائتمان ، وعلى قرار وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى ، وعلى اقتراح مجلس ادارة البنك المرآزى بجلسته المعقودة بتاریخ ،٢٠٠٤ /٢/٤ وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء . - ٢ - . یعمل بأحكام اللائحة التنفيذیة لقانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المرفقة . ) א (א یقصد بكلمة القانون أینما وردت فى هذه اللائحة قانون البنك المرآزى والجهاز . المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ) א (א یلغى قرار رئيس الجمهوریة رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذیة لقانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ ، وقرار وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة التنفيذیة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى ، آما یلغى آل نص یخالف أحكام اللائحة التنفيذیة المرفقة . ) א א (א ینشر هذا القرار فى الجریدة الرسمية ویعمل به من اليوم التالى لتاریخ نشره . ( محمد حسنى مبارك) صدر برئاسة الجمهوریة فى ٣٠ المحرم لسنة ١٤٢٥ ه الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م - ٣ - . . . . . ( مادة ( ١ یضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدیة بالاتفاق مع الحكومة وذلك من خلال المجلس التنسيقى المشكل بقرار رئيس الجمهوریة . ویجتمع هذا المجلس المنصوص عليه فى المادة ( ٥) من القانون بدعوة من رئيسه مرة على الأقل آل ثلاثة أشهر وآلما دعت الضرورة لذلك ، ولا یكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثى أعضائه على أن یكون من بينهم ممثل للبنك المركزى وممثل للحكومة . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس . ویكون للمجلس أمانة فنية یصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس ، وتختص بالتحضير لاجتماعات المجلس وإعداد محاضرها . ویستعين المجلس فى مباشرة اختصاصه بالدراسات والمعلومات والبيانات التى تعدها الادارات والوحدات واللجان المختصة فى البنك المرآزى وغيرها من الجهات المعنية ، آما یحاط المجلس علما بما یصدره مجلس ادارة البنك من قرارات وتوصيات ، وذلك آله فيما یتعلق بأهداف السياسة النقدیة . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة ( ٥) من القانون یكون الافصاح عن قرارات المجلس من رئيسه أو من یفوضه فى ذلك . - ٤ - الفصل الثانى حصر ومتابعة المديونية الخارجية ( مادة ( ٢ تكون مباشرة البنك المرآزى اختصاص حصر ومتابعة المدیونية الخارجية على الجهات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة ( ٦) من القانون وفقا للقواعد والإجراءات والنماذج التى یصدرها مجلس ادارة البنك المرآزى ، وعلى الجهات المذآورة موافاة البنك بالنماذج المشار اليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشهر المعد عنه البيان ، ویتم تسجيل أرصدة تلك المدیونية فى النظام المعد لهذا الغرض بالبنك المرآزى . - ٥ - الفصل الثالث ضمان البنك المرآزى للتمويل والتسهيلات الائتمانية ( مادة ( ٣ یكون ضمان البنك المرآزى للتمویل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتباریة العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية وفقا لحكم المادة ( ٩) من القانون طبقا للشروط والقواعد الآتية :- أ - اذا آان الضمان للتمویل أو التسهيلات الائتمانية بناء على طلب شخص اعتبارى عام ، یتم الحصول على تفویض منه بالخصم على حساباته بالنقد الأجنبى أو بالمعادل بالنقد المصرى بحسب الأحوال بقيمة الالتزامات المترتبة على التمویل أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ الاستحقاق ، آما یتم الحصول على موافقة وزارة المالية بالخصم على حساباتها لدى البنك المرآزى بالقيمة ذاتها ، وذلك فى الحالات التى یقدرها محافظ البنك . ب - اذا آان الضمان بناء على طلب أحد البنوك الخاضعة لأحكام القانون ، یتم الحصول على تفویض من البنك الطالب بالخصم على أرصدة حساباته لدى البنك المرآزى بالنقد الأجنبى بقيمة التزاماته المترتبة على التمویل أو التسهيل الائتمانى فى تواریخ الاستحقاق للجهة الدائنة . وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات طالبة الضمان بتقدیم طلب الحصول عليه ، مرفقا به موافقة السلطة المختصة والمستندات التى توضح صيغة الضمان وقيمته وأجله ، والأعباء المتعلقة به . ویعرض الطلب على مجلس ادارة البنك المرآزى لاتخاذ قرار فى شأنه . - ٦ - الباب الثانى : تنظيم الجهاز المصرفى الفصل الأول : إنشاء وتسجيل البنوك ( مادة ( ٤ یقدم ذوو الشأن الى البنك المرآزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية لاتخاذ اجراءات تأسيس بنك ، ویرفق بالطلب المستندات الآتية :- أ - صورة من مشروع النظام الأساسى تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوینهم وحصة آل منهم فى رأس المال ، وصور النظم الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتباریة وبيان نسبة الأسهم التى ستطرح فى اآتتاب عام . ب - بيان بالاسم المقترح للبنك باللغتين العربية والأجنبية على ألا یكون مماثلا أو مشابها لاسم بنك آخر یعمل فى مصر . ج - قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع ، وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم . د - أغراض البنك ومدته وعنوان مرآزه الرئيسى . ه - إقرار من المؤسسين بألا یقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليون جنيه مصرى . و - دراسة الجدوى المالية والاقتصادیة لتأسيس البنك تتضمن على الأخص : • الهدف من تأسيس البنك . • الخدمات التى سيؤدیها البنك . • دراسة للسوق توضح قدرة البنك على تعبئة المدخرات وتوظيفها . ز - الهيكل التنظيمى المقترح للبنك وخطته فى انشاء الفروع . ح - سياسات البنك الائتمانية والاستثماریة وسياساته المتعلقة بادارة المخاطر. ط - بيان نسبة مساهمة آل مؤسس والأطراف المرتبطة به فى مؤسسات مالية أخرى عاملة فى مصر ، وذلك وفقا لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه فى المادة ( ٥٦ ) من القانون . - ٧ - ویعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس البنك على مجلس ادارة البنك المرآزى لإصدار قرار فى شأنه فى ضوء الأوضاع الاقتصادیة العامة . ویتم البت فى الطلب خلال ثلاثين یوما من تاریخ تقدیمه مستوفيا المستندات المطلوبة . وعلى ذوى الشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال ستة أشهر من تاریخ اخطارهم بقرار مجلس ادارة البنك المرآزى بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة آأن لم تكن . ( مادة ( ٥ یقدم طلب تسجيل البنك الصادرة له الموافقة المبدئية لاتخاذ اجراءات تأسيسه، وفقا للشروط والأوضاع الواردة بالمادة ( ٤) من هذه اللائحة ، الى البنك المرآزى على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق بالطلب المستندات الآتية :- أ - القرار الصادر بتأسيس البنك . ب - صورة من العقد الابتدائى والنظام الأساسى المعتمد للبنك. ج - صورة من صحيفة قيد البنك فى السجل التجارى . د - صورة من عقود الادارة التى تم ابرامها مع أى طرف یعهد اليه بإدارة البنك – ان وجدت – وذلك لاعتمادها طبقا لأحكام القانون . ه - صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للبنك بتعيين أعضاء مجلس الادارة ومن القرارات الصادرة من المجلس بتعيين المدیرین التنفيذیين ، وما یفيد أخذ رأى محافظ البنك المرآزى فى قائمة بأسمائهم جميعا قبل انات |
مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والنقد
جزاكم الله خيرا
|
الساعة الآن 04:03 PM |
Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025