السلام عليكم كل التحيات الى الاساتذه الكرام وخاصتا ا/ خالد عبد النبى
وبعد ،،
بخصوص بدايه الفحص
نصت الماده (95) تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وجاءت اللائحه التفيذيه توضح يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
والسؤال هنا
كيف يمكن اثبات ان المأموريه لم تقوم بالاخطار بنموذج 31
وهل عاتق الاثبات هنا يقع على المأموريه ام الممول
في حاله عمل محضر مناقشه مع المأمور هل اثبت في المحضر انه لم يتم الاخطار بنموذج 31 ام لا اذكر الموضوع حتى لا يقوم بالاخطار بالنموذج
واسف على الاطاله
ارجو ان ارى التعليقات حول الموضوع وخصوصاً رأى ا/ خالد
وشكرا