إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2012, 01:04 AM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟
الممول الذي قدم الإقرار بعد الميعاد لا يثبت في حقه جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليها في المادة 135 من القانون ، ولا توجد جريمة معاقب عليها في حالة مخالفة المادة 83 إلا فيما يتعلق بالفقرة 3 وهي الخاصة بعدم توقيع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا.
بناء علي ذلك فلا جزاء يترتب علي تقديم الإقرار بعد الميعاد إلا إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيها وتم تقديمه دون توقيع محاسب
مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 05:05 PM
  #2
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 01:13 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة
لم يشترط القانون 91 لسنة 2005 أية شروط شكلية بالنسبة للدفاتر ، ولم يشترط أن تكون قانونية أو مسجلة ، والدليل علي ذلك أن المادة 78 أجازت إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات الالكترونية لا تكون مسجلة أو مرقمة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2012, 01:42 PM
  #4
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
لم يشترط القانون 91 لسنة 2005 أية شروط شكلية بالنسبة للدفاتر ، ولم يشترط أن تكون قانونية أو مسجلة ، والدليل علي ذلك أن المادة 78 أجازت إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، وبطبيعة الحال فإن هذه الحسابات الالكترونية لا تكون مسجلة أو مرقمة .
لكن هناك رقابة وطلب للدفاتر القانونية وفقا للتعليمات التنفذية بالاكتفاء بالدفاتر القانونية اذا كان الممول لدية حسابات اليكترونية . مما يعنى انه لم ينتهى دور الحسابات القانونية وتعتبر هى الحد الادنى المطلوب من الدفاتر رغم وجود حسابات اليكترونية . فهل يكون دفتر الامريكانى المختوم والمسلسل يعتبر دفتر قانونى يحل محل اليومية العامة وقتها . وجزاك الله خيرا على سعة صدر سيادتكم
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2017, 09:40 AM
  #5
mahmoudsun
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
العمر: 65
المشاركات: 42
افتراضي رد: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكرا على مجهودك الرائع
mahmoudsun غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-12-2012, 02:22 PM
  #6
sokarno74
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 50
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

[.h;l hggi ;g podv
sokarno74 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 08:20 AM
  #7
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 02:06 AM
  #8
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .
1 - إذا كان هؤلاء من أصحاب المرتبات ( في جهات عملهم الأصلية ) ويتقاضون من هذه المراكز إيراداً مهنياً ( أي يمارسون المهنة غير التجارية بصفة مستقلة ) فإن ما يتقاضونه يخضع لنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة 70 من القانون ، ويشترط ألا تكون هناك علاقة تبعية .
2 - في حالة وجود علاقة تبعية فإن ما يتقاضاه هؤلاء يخضع للضريبة علي المرتبات ، فإذا كانت هذه الجهات لا تعد جهات عمل أصلية بالنسبة لهم ( وجهة العمل الأصلية هي الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ) ، وبالتالي يخضع ما يتقاضاه هؤلاء للضريبة بسعر 10%
بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر وذلك طبقاً لأحكام المادة 11 من القانون .
ولسيادتك إختيار أي من الحالتين تبعاً لوجود علاقة تبعية من عدمه ، علماً بأن عدم وجود ملف ضريبي لا يمنع من تقديم الإقرار بالنسبة لمن يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني ، ذلك أن الإعفاء من تقديم الإقرار طبقاً للمادة 82 من القانون يقتصر علي :

1- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

3- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.


وبالتالي فإن الممول الذي يشتمل دخله علي المرتبات والإيراد المهني يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2012, 04:18 PM
  #9
بيكومصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 104
افتراضي

عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل

التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-18-2012 الساعة 02:13 AM
بيكومصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 02:19 AM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيكومصر مشاهدة المشاركة
عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل

إذا كانت هذه المشتريات مؤيدة مستندياً فإنها تعد من التكاليف التي تلتزم المأمورية باعتمادها سواء تم الخصم عليها أم لم يتم .
أما إذا كنت تقصد أن الضريبة التي تم سدادها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم فإنها ليست كذلك ولا يتم تحميلها كمصروف علي قائمة الدخل لأن الممول ملزم بخصمها من المورد وكونه قام بسدادها نتيجة عدم التزامه بالخصم ، فإنه يكون قد سددها عوضاً عن المورد ، والأصل أنه يحق له مطالبة المورد بها لكونه قد وردها لحسابه ومكانها الطبيعي ضمن الأرصدة المدينة في الميزانية حتي يتم استردادها من المورد .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 PM