إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-02-2012, 02:31 PM
  #1
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر
فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 02:31 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه وجعلك من ورثة جنة النعيم .
هل يمكن للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر بسبب عدم مراعة التسلسل التاريخى عند التسجيل . حيث ان دفتر اليومية الامريكية فى الجمعية الاهلية دفتر قانونى ولا يتم مراعاة التسلسل الزمنى للتسجيل فى دفتر الامريكانى القانونى بحجة نسيان تسجيل القيد فى ميعاده او تسجيل قيد اخر قبله هل يحق للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر او اتهام الدفاتر بعدم انتظام القيد . وهل الحل عند نسيان قيد ان يتم اضافته على اخر قيد بنفس التاريخ . وجزاك الله خيرا عنا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر
فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا
1 - إذا كان المقصود بالجهة الرقابية هي مصلحة الضرائب فإن السبب الوحيد لعدم الاعتداد بالدفاتر طبقاً لنص المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 هو أن تقدم المصلحة مستندات تثبت عدم صحة الدفاتر ، ولا يعد عدم انتظام القيد وحده سبباً للإهدار .

2 - من الأفضل بطبيعة الحال أن يكون القيد في نفس تاريخ المستند ، وبالتالي فإن إدماج القيد مع قيد آخر بنفس التاريخ هو الأفضل من قيده في تاريخ آخر .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2012, 05:54 PM
  #3
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 02:40 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .
إذا كانت هذه المباني داخلة ضمن أصول المنشأة ، فلا يكون هناك أية إيرادات خاضعة للضريبة ، وبالتالي لا يتم إضافة أية قيمة إيجارية ، كما كان يحدث في القانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة 46 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :

لا يسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-14-2012 الساعة 02:43 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2012, 12:37 PM
  #5
magedbaoumy
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

كيفية حساب الضريبة على مبلغ 18659 جنيها فى الاقرار الضريبى عن 2011
magedbaoumy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-04-2012, 04:58 PM
  #6
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل تخضع ارباح المنشات فى المنطقة الحرة للضريبة العامة على الدخل
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2012, 05:08 PM
  #7
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2012, 01:59 AM
  #8
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008
1 - هذه الحالة يسري عليها الحافز الضريبي طبقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2012 ، ذلك أن هذه الضريبة تعد واجبة الأداء بموجب الاتفاق باللجنة الداخلية ، كما أنها لا تعد من الضرائب التي وردت بالبند ثالثاً من التعليمات المذكورة ، وهي الضرائب التي لا يسري عليها الحافز .

2 - فيما يتعلق بمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن مقابل التأخير لا يسري إلا من تاريخ صدور المطالبة بهذه الفروق ذلك أن النص المذكور يربط بين مقابل التأخير والضريبة واجبة الأداء ، وهذه الفروق لم يصدق عليها وصف الضريبة واجبة الأداء إلا من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية ، أما تاريخ اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار فالمقصود بها الضريبة واجبة الأداء بموجب الإقرار في حالة عدم سدادها .
وما يؤكد ذلك أن المشرع نص علي عقوبات مالية وردت بالمادة 136 من القانون في حالة وجود فروق بين ضريبة الإقرار والضريبة المقدرة نهائياً .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2012, 08:39 PM
  #9
amsobmoh1974
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 130
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟ وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟
amsobmoh1974 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 12:49 AM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟
جزاء الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ورد بالمادة 135 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3- ...................... الخ

وهذه العقوبة هي بمثابة جزاء جنائي لا يجوز توقيعه إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة الجنائية ، ولهذا نص القانون في المادة 137 علي أن الجرائم التي نص عليها القانون لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عنها أو
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .
كما أن المادة 138 أجازت للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ( أي جميع الجرائم )
في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، معني ذلك أن التصالح لا يتم إلا بعد إقامة الدعوي وقبل صدور حكم بات ، ومن ثم لم يمنح القانون أية إمكانية للتصالح قبل إقامة الدعوي ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 الذي كان ينص في المادة 191 علي :
تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوىالعمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
وحيث أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي آلية معينة للتصالح قبل رفع الدعوي كما كان الحال في القانون السابق ، فإنه يمنع التصالح إلا بعد إقامة الدعوي .

أما فيما يتعلق باختصاص الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي ، فقد حدد القانون في المادة 133 حالات التهرب الضريبي ، وليس من بينها الامتناع عن تقديم الإقرار ، ومن ثم فإن آلية تطبيق العقوبة من وجهة نظري يجب أن تتم علي النحو التالي :
1 - يقوم مأمور الفحص المختص بإخطار شعبة القضايا بالمخالفة المنسوبة للممول .
2 - تقوم شعبة القضايا بالمأمورية بإعداد مذكرة بهذه الواقعة ورفعها إلي المنطقة الضريبية التابعة لها .
3 - تقوم شعبة القضايا بالمنطقة برفع الأمر إلي المصلحة لعرض الأمر علي وزير المالية للموافقة علي رفع الدعوي الجنائية .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:21 AM