إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-18-2010, 02:07 AM
  #1
محمد صفوت عبدالرحمن
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 523
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

بارك الله فيك اخى الكريم على ردودك المهمه والتى استفدت منها واكيد استفاد منها جميع الاعضاء وعندى سؤال

هل يمكن خصم الفروقات الضريبيه عن سنوات سابقه من حساب الرصيد المسدد للضريبه الراسماليه على الالات والمعدات المستورده من الخارج ؟
__________________
لا اله الا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
محمد صفوت عبدالرحمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2010, 02:41 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صفوت عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخى الكريم على ردودك المهمه والتى استفدت منها واكيد استفاد منها جميع الاعضاء وعندى سؤال

هل يمكن خصم الفروقات الضريبيه عن سنوات سابقه من حساب الرصيد المسدد للضريبه الراسماليه على الالات والمعدات المستورده من الخارج ؟
في رأيي أن هذا لا يجوز ، حيث تنص المادة 23 مكرراً من القانون 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 علي :
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقلا لأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
كما تنص المادة 17 مكرراً الفقرة 2 من اللائحة التنفيذية علي :

2- اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل.
فقد حددت هذه النصوص كيفية إعمال الخصم ، وأن الترحيل يكون لفترات ضريبية تالية وليس سابقة .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2012, 09:26 PM
  #3
shmosh
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 107
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
في رأيي أن هذا لا يجوز ، حيث تنص المادة 23 مكرراً من القانون 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 علي :
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقلا لأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
كما تنص المادة 17 مكرراً الفقرة 2 من اللائحة التنفيذية علي :

2- اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل.
فقد حددت هذه النصوص كيفية إعمال الخصم ، وأن الترحيل يكون لفترات ضريبية تالية وليس سابقة .

هل يتم خصم الضريبة المسددة على السلع الراسمالية حتى لو لم يسجل فى ضريبة المبيعات لعدم بلوغة حد التسجيل؟

او

فى اول اقرار يتم تقديمة يتم ادراج الضريبة المسددة على السلع الراسمالية
shmosh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:26 PM