إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-29-2012, 12:35 AM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاشع مشاهدة المشاركة
اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول
رجاء توضيح ما إذا كان هناك واقعة تقسيم للأرض الزراعية من عدمه .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-20-2012, 05:16 PM
  #2
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

جزاك الله خيرا ولى سؤال اخر من فضلك
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف
اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط
هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5%
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 12:34 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف
1 - ما يخضع لضريبة كسب العمل هي مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري طبقاً لنص الفقرة 4 من المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهي في هذه الحالة تعد من التكاليف واجبة الخصم من صافي الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لشركة الأموال أما ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل انتقالهم الذي يمنح لهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة ، ولا يقومون بعمل إداري ، فإنها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للفقرة 4 من المادة 52 من القانون .
2 - فيما يتعلق بصافي الربح المحاسبي يجوز الاعتراف بما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وتحميلها علي قائمة الدخل ، وعند إعداد الإقرار الضريبي للشركة يتم إضافة قيمتها إلي صافي الربح المحاسبي وصولاً إلي صافي الربح الضريبي .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 01:57 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط
فيما يتعلق بالنصوص التي تحكم إمساك الدفاتر في القانون 91 لسنة 2005 نجد أنها تتمثل في الآتي :
1 - المادة 78 :

يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......الخ
ولم تتضمن اللائحة التنفيذية أية نصوص تتعلق بالدفاتر والسجلات .
2 - المادة 88 :
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
3 - المادة 129 :
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
المادة (113) من اللائحة التنفيذية :
في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

مما تقدم يتضح أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي شروط أو مواصفات معينة للدفاتر والسجلات ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 ، الذي نص في المادة 96 علي :
على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية:
.................................................. ....................
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994
بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا .

أما فيما يتعلق بالقانون 91 لسنة 2005 فقد نص علي سبب وحيد يؤدي إلي عدم الاعتداد بالإقرار المستند إلي دفاتر أو إهداره هو أن تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات ، أما أنه وقد خلا القانون 91 من شروط ومواصفات نظامية الدفاتر ، فإنه يرجع في ذلك إلي قانون التجارة ، وأهمها بطبيعة الحال انتظام القيد أولاً بأول ، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر لا يرقي سبباً لإهدار الإقرار أو عدم الاعتداد به ، وإنما قد يكون مبرراً لتعديله طبقاً للمادة 129 من القانون .

خلاصة القول أن قيام المأمور بفحص السنوات حتي 2008 مثلاً في فبراير 2012 ، وإثباته بمحاضر الأعمال أن القيد بالدفاتر حتي شهر أكتوبر 2011 ، لا يشكل هذا سبباً لإهدار الإقرارات التي يقوم بفحصها أو عدم الاعتداد بها أو حتي تعديلها ، وإنما قد يكون هذا مبرراً لتعديل إقرار سنة 2011 تأسيساً علي عدم انتظام القيد .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 02:02 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5%
بيع المخلفات يعتبر مشتريات بالنسبة للملتزم بالخصم الضريبي ( وهو المشتري ) وجميع المشتريات تخضع لنسبة خصم 0.5 %
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-20-2012, 05:43 PM
  #6
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اذا كانت هناك ايصالات كهرباء ومياة ضخمة عن شهر ديسمبر ولم تاتى وتسدد الا فى شهر فبراير فهل ينبغى محاسبيا ان اقوم بعمل قيد استحقاق لها فى شهر ديسمبر مع العلم انى لم اكن اعلم فى شهر ديسمبر مبلغ الاستحقاق كهرباء ومياة عن هذا الشهر كيف اقوم بمعالجتها
هل المنشات الصغيرة تحتاج لختم واعتماد المحاسب القانونى عند تقديم اقرارها الضريبى ( ضرائب الدخل )
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 01:07 AM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
اذا كانت هناك ايصالات كهرباء ومياة ضخمة عن شهر ديسمبر ولم تاتى وتسدد الا فى شهر فبراير فهل ينبغى محاسبيا ان اقوم بعمل قيد استحقاق لها فى شهر ديسمبر مع العلم انى لم اكن اعلم فى شهر ديسمبر مبلغ الاستحقاق كهرباء ومياة عن هذا الشهر كيف اقوم بمعالجتها
من الأفضل - طالما لم يتم إعداد الميزانية بشكل نهائي - أن يتم قيد هذه النفقات كمصروفات مستحقة ، حتي تتحمل الفترة المالية بكافة نفقاتها .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل المنشات الصغيرة تحتاج لختم واعتماد المحاسب القانونى عند تقديم اقرارها الضريبى ( ضرائب الدخل )
وجوب اعتماد المحاسب القانوني مقرر بنصوص القانون في المادة 83 وذلك في حالتين :
1 - إذا تم إعداد الإقرار بمعرفة محاسب مستقل .
2 - إذا تجاوز رقم أعمال المنشأة مليوني جنيهاً .

وإذا كانت المنشأة الصغيرة يتوافر في شأنها أي من هاتين الحالتين ، يجب أن يتم اعتماد الإقرار من محاسب قانوني .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 02-29-2012 الساعة 01:11 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 07:32 AM
  #8
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل ضريبه الاقرار المستحقه عن سنه 2009 الغير مسدده ويرغب الممول فى سداده الان تخضع للحافز فى الضرائب العامه
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-29-2012, 01:17 AM
  #9
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
هل ضريبه الاقرار المستحقه عن سنه 2009 الغير مسدده ويرغب الممول فى سداده الان تخضع للحافز فى الضرائب العامه
طبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 بشأن تطبيق الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، لا يسري الحافز علي الضريبة الملتزم الممول بسدادها عن الإقرارات الأصلية أو المعدلة أو المؤقتة أو النهائية .
وبالتالي فضريبة إقرار سنة 2009 والتي لم يقم الممول بسدادها في حينه لا يسري عليها الحافز الضريبي .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 04:44 PM
  #10
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما هى امكانية ادراج مصاريف مصاريف سنوات سابقة وتحميلة بايصالات وفواتير شراء تم تسديدها فى شهر ديسمبر سقطت سهوا ولم يتم همل قيد بها فى تاريخها هل يمكن تحميلها فى شهر يناير على انها مصاريف سنوات سابقة .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:10 PM