إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-19-2009, 09:46 PM
  #11
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: استفسار عاجل عن الضريبة العقارية على مكتبى المستأجر

الاعفاء للسكني فقط
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-24-2009, 08:43 PM
  #12
samer.haroun
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
العمر: 46
المشاركات: 24
افتراضي مشاركة: استفسار عاجل عن الضريبة العقارية على مكتبى المستأجر

توجه الى منتدى العاملين بالضرائب العقارية اطرح سوالك وسيتم الرد عليه ان شاء الله
samer.haroun غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2011, 08:12 PM
  #13
amy_4aaaa
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
العمر: 40
المشاركات: 112
Icon150 مشاركة: استفسار عاجل عن الضريبة العقارية على مكتبى المستأجر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elsheikh2010 مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الضريبة في حالة القانون 56 لسنة 1954 ( القانون القديم ) حسابها يتوقف على شئ ألا وهو رخصة المبنى الموجود به المكتب هلى الترخيص سكني أم اداري :-
- في حالة اذا كان الترخيص سكني ففي هذا الحالة تعتبر مبنى سكني ومستغل لأغراض غير سكنية وبالتالي يخضع لشريحة 40% وتكون قيمة الضريبة كالتالي
= { 80 % *( 1400 * 12) } * 40 % = 5376 جنية
وضريبة الخفر = 5376 * 20 % = 1075.2 جنية
وبالتالي جملة المستحق على المكتب في هذه الحالة والتي يتحملها المالك = 5376 + 1075.2 = 6451.2 جنية

الحالة الثانية في حالة أن ترخيص المبنى المقام به المكتب اداري وفي هذه الحالة تكون الضريبة بسعر 10 % وتحسب كالتالي
= { 80 % ( 1400*12) } * 10 % = 1344 جنية
وضريبة الخفر تحسب كالتالي 1344 * 20 % = 268.8 جنيه
وبالتالي جملة المستحق على المكتب في هذه الحالة 1344 + 268.8 = 1612.8 جنيه

الضريبة طبقا للقانون 196 لسنة 2008 ( القانون الجديد )
68 % ( 1400 * 12 ) * 10 % = 1142.4 جنيه فقط
وشكرا محمد الشيخ مأمور ضرائب

ممكن توضيح في اي جزء من القانون الي 40 % قيمة الضرائب
وشكرا
amy_4aaaa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-20-2011, 02:20 PM
  #14
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,344
Icon28 مشاركة: استفسار عاجل عن الضريبة العقارية على مكتبى المستأجر



الضرائب العقارية
  • بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وسواء كانت دائمة أو غير دائمة ومقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء وسواء كانت مشغولة بعوض او بغير عوض.
  • وتفرض الضريبة على أساس القيمة الأيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان تقدير تشكل لهذا الغرض. ويتم تقدير القيمة الإيجارية على أساس عقود الإيجار الفعلية اذا خلت من الصورية وإلا على أساس إيجار المثل فإذا لم يتيسر ذلك فعلى أساس 8% من قيمة الأرض والمباني.
  • ويبلغ سعر الضريبة الأصلية للمباني غير السكنية 10% من صافي القيمة الايجارية أي بعد استبعاد 20% من إجمالي القيمة الايجارية السنوية وذلك مقابل جميع المصاريف التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة. اما بالنسبة للمباني السكنية فإن الضريبة تصاعدية ويتراوح سعرهـا بيـن 10% و 40% حسب متوسط قيمة ايجار الغرفة في الوحدة السكنية ويخصم هنا أيضا 20% من إجمالي القيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصروفات الصيانة وذلك على النحو التالي:
سعر الضريبة
متوسط ايجار الغرفة شهريا
10%
لا يزيد على 3 جنيهات
15%
أكثر من 3 جنيهات ولا يزيد على 5 جنيهات
20%
اكثر من 5 جنيهات ولا يزيد على 8 جنيهات
30%
اكثر من 8 جنيهات ولا يزيد على 10 جنيهات
40%
أكثر من 10 جنيهات

  • ويعاد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات والوحدات السكنية مرة كل عشرة سنوات.
  • وبالإضافة الى الضريبة الأصلية توجد ايضا ضريبة الخفر ويبلغ سعرها 20% من الضريبة الأصلية.
  • ويتحمل المالك كل من الضريبة الأصلية وضريبة الخفر ما لم ينص قانون العلاقة بين المالك والمستأجر على إضافة تلك الضرائب على مقدار الإيجار.
  • وطبقا للقانون رقم169 لسنة 1961 تعفى الوحدات السكنية التي يكون فيها متوسط ايجار الغرفة لا يزيد على 3 جنيهات من الضريبة الأصلية وضريبة الخفر ، وإذا كان متوسط إيجار الغرفة بالوحدة السكنية اكثر من 3 جنيهات ولا يزيد على 5 جنيهات فيكون الإعفاء من الضريبة الأصلية فقط دون ضريبة الخفر.
  • كما أنه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة يفرض رسم نظافة شهري يتحمله شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء كالآتي:
    • من جنيه الى 10 جنيهات بالنسبة للوحدات السكنية في عواصم المحافظات
    • من جنيه الى 4 جنيهات بالنسبة للوحدات السكنية في المدن غير عواصم المحافظات
    • من 10 الى 30 جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والوحدات المستخدمة لأنشطة المهن والأعمال الحرة والأراضي الفضاء المستغلة.
  • وطبقا لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 يجوز فرض رسم شاغلين بنسبة لا تزيد على 4% من إجمالي القيمة الايجارية يتحمله شاغر العين سواء كان مالكا او مستأجرا ، ويستلزم فرض هذا الرسم صدور قرار من المحافظ المختص أو من وزير الحكم المحلي.
  • وطبقا للقانون رقم 136 لسنة 1981 تعفى المباني المستخدمة لأغراض السكن والتي أنشئت اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية وذلك اعتبارا من أول يناير 1982 ولكن هذا الإعفاء لا يمتد الى الرسوم مثل رسم النظافة.
  • وبعد ربط الضريبة بشكل نهائي يجب أداؤها مقدما عن كل سنة ضريبية على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير و يوليو من كل سنة. ويكون أداء الضريبة في المواعيد سابقة الذكر لمكتب التحصيل الواقع في دائرته العقار ويصدر بتعيين مكاتب التحصيل قرار من وزير المالية.
للمزيد من التفاصيل اضغط علي الموقع الرسمي لوزارة المالية - مصلحة الضرائب العامة
www.incometax.gov.eg

http://www.business.gov.eg/Step2Frm.aspx?level=3&Step=155&D_Step=429
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 PM