إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-23-2010, 04:24 PM
  #1
السيد حبشى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 56
المشاركات: 134
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

ssssssssssssssssssssssssssssss
السيد حبشى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 11:52 AM
  #2
عمرو مندور
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 55
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتفق تمامامع الاستاذ / خالد فى أن اللجان الداخلية

المتخصصة ليس لها علاقة بالمأموريات ـ فى تحديد

نسب الربح فى قرراتها ـ كما أنهاتابعة للادارة العامة للجان ـ والدليل على ذلك أن جميع قرراتها منصفة للممول ـ طبقا لحالات المثل التى استقر العمل بهاـ والا ما اتفق الممول بهذة اللجان ـ كما أنها جهة فصل بين المأمورية والطاعن ـ لايجوزالطعن على قرارها ـ كما أنها لجان مستقلة بمقرها وأعضائها واداريها ولا سلطان عليها من المأموريات وهو ما لمسناة فى جميع قرراتها فى جميع اللجان على مستوى جميع المحافظات التى شرفنا بالحضور أمامها ـ لدرجة أن هناك لجان بها حالات مثل بنسب ربح أفضل مما نقدمة لهم ـ يقوموا بالفعل بالاتفاق معنا بنسب الربح الاقل لصالح الطاعن ...
وهذة شهادة سنحاسب عليها أمام الله
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك


عمرو مندور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 01:36 PM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا




1 - انا لم أقل أن اللجان الداخلية تابعة للمأمورية وإنما هي تابعة للمصلحة ، ونص القانون يفترض أن يكون مقرها داخل المأمورية وبالتالي فإنه لم ينظم كيفية إحالة الطعون أو الملفات إليها ، هذا بالإضافة إلي أن الفترة التي يستمر فيها تداول الخلاف أمام اللجنة الداخلية تدخل في مدة التقادم المسقط ولا يعتبر التقادم موقوفاً كما هو الحال النسبة للجنة الطعن ،مما يعني أن الأمر مازال في حوزة مصلحة الضرائب والتالي فإن اللجان الداخلية تعد إحدي الوحدات الإدارية التابعة لمصلحة الضرائب .

2 - أن تشكيل اللجان الداخلية لا يدل بذاته علي استقلاليتها عن المصلحة بل إنها تشكل - طبقاً لما نصت عليه اللائحة - بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه أي أن تشكيلها من الممكن أن يكون بقرار من رئيس المنطقة أو حتي رئيس المأمورية إذا فوضه رئيس المصلحة في ذلك .

3- أن تبعية اللجان الداخلية للإدارة المركزية للجان الداخلية يؤكد علي عدم استقلال هذه اللجان عن المصلحة ذلك أن الإدارة المركزية للجان الداخلية هي إحدي اللجان التابعة للمصلحة .

4 - أن توقيع الممول علي محضر اللجنة الداخلية ليس إجراء مبتدعاً أو جديداً وإنما كان منصوصاً عليه في العديد من التعليمات الخاصسة باللجان الداخلية في ظل القانون السابق ومنها علي سبيل المثال :

بند رقم 8 من التعليمات رقم 59 لسنة 87
8 – يتم تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة على جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0

بند سابعاً من التعليمات رقم 14 لسنة 96
سابعا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مبيناً به التعديلات التي أجرتها اللجنة عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطعن .
ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتلك التي تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
ويكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .

5 - أريد أن أعرض علي سيادتك حالة عملية افتراضية وأعلم أن إجابتك عليها ستتصف بالأمانة:
ممول ( شخص طبيعي ) نشاطه بقالة بالتجزئة ، تمت محاسبته حتي سنة 2004 طبقاً للموافقة باللجنة الداخلية بنسبة مجمل ربح 8 % وفي ظل النسب الخاصة بالمنشآت الصغيرة ( طبقاً للتعليمات ) تحددت نسبة الربح بواقع 15 % وقدم إقرار سنة 2009 بنسبة ربح 10 % ، وليس لديه مستندات تكلفة تفصح عن نسبة ربحه هل يمكن للجنة الداخلية أن تعتمد إقراره سنة 2009 ؟
أنا في انتظار الإجابة
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-25-2010 الساعة 02:11 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 02:00 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,590
Icon28 مشاركة: هل نسب الربح التى قررتها المصلحة طبقا للاتفاق لمدة 3سنوات ملزمة بكتابتها فى ا

أصدرت المصلحة تعليماتها بنسب مجمل الربح لبعض الأنشطة دون تكويداً للأنشطة ،هذا وقد تلاحظ من مقارناتها بمثيلتها التى صدرت من قبل بأنها أغفلت كثيرا من الأنشطة، كذلك تلاحظ أيضا أن نسب مجمل ربح بعض الأنشطة قد عدلت بالزيادة عما ذى قبل، أيضا التعليمات الجديدة لم تراعى ظروف محاسبة الأنشطة من حيث أيام الرواج والأيام العادية، كذلك لم تراعى تعدد الأصناف مثل أصناف البقالة وجاءت بتقدير نسبة 15% للبقالة عامة وهذا مبالغ ومغالى فيه لكثيراً من الأصناف التى يقوم عليها نشاط البقالة.
أما إقرارات الجيل الخامس فإنها لم يترك بها أية مساحات لتعبير الممول عن أسس نشاطه، فعلى سبيل المثال ممول نشاطه يتضمن عدة بنود وكل بند له نسبة مجمل ربح مختلفة :
وليكن مثل نشاط ورش الموبيليا ويشمل: إنتاج أبيض بدون دهان، وإنتاج مشغولات خشبية كاملة، ومرمات وإصلاحات .. فكيف يستطيع الممول أن يفرد ذلك فى هذا الإقرار.
وكثيرا من مثل هذه الأمثلة تقابل كل من الممول والمحاسب والمأمور .. وبالطبع نجد أن الإقرار معد طبقا لمدخلات الحساب الآلى .. ولا يتم إدخال التفصيلات.

أختم هذه الملاحظات بحالة فعلية:
ممول نشاطه تجارة أحذية بالقطاعى ويحاسب بنسبة مجمل ربح 15% لأكثر من 15سنة وفقا لكل من قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم وكذلك محاضر اللجان الداخلية واستقر موقفه الضريبى من ذلك طوال السنوات الماضية.
بينما التعليمات أقرت نسبة مجمل ربح هذا النشاط بنسبة 18%
فكيف يعد له الإقرار الضريبى .. فإذا أعده بالنسبة التى استقر عليها النشاط فهذا مخالفا لهذه التعليمات .. ويعرضه لعينة الفحص وبالتالى دخول فى منازعات ضريبية..
وإذا قام بإعداده وفقا للتعليمات (بنسبة18%) فهذا سوف يسرى عليه طوال الثلاث السنوات التالية وكذلك العمر الباقى للنشاط حتى صدور تعليمات أخرى،
وهذا جعله محروماً من أن يثار هذا أمام أية درجات تقاضى ..
وللحديث بقية ......
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-26-2010 الساعة 09:51 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 01:07 PM
  #5
عمرو مندور
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 55
المشاركات: 3
Icon21 كتابة اقرار 2009 فئة (أ)



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لكتابة الاقرار فئة (أ) أرجو من الاخوة المحاسبين أن يقوموا بكتابة الاقرار طبقاللايراد اليومى بزيادة بسيطة عن العام السابق وبعدد الايام ونسب الربح كحالات المثل ومااستقرت علية حالة الممول نفسة فى السنوا ت السابقة ـ حيث أنا نسب الربح المعلنة من المصلحة من جانب واحد وتفتقر الى المصداقية ـ لزيادتها عن النسب المتعارف عليها ـ كما أنها مجحفة للممول
كماأنة لايوجد اقرار فى حالة عدم الاتفاق على هذة النسب ـ واذا أخذنا أن الممول على عدم درايتة بهذة النسب وقام بوضع نسب مخالفة ؟ ماذا تفعل المأمورية ـ ستقوم بالتعديل واخطارة بذلك
ووقتها يقوم الممول بالطعن عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة
للوصول الى حقة ـ وهذا الرأى من منطلق الحرص على الممول
والذى لم تعطية المصلحة الحق فى عدم الموافقة على هذة النسب التى تحمل فى طياتها الغبن للممول ـ وذلك فى عدم وجود اقرار
أخر غير هذا الاقرار000000000000000000
عمرو مندور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 03:30 PM
  #6
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: كتابة اقرار 2009 فئة (أ)

[frame="1 80"]نورت المنتدى استاذ عمرو مندور[/frame]
__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 04:18 PM
  #7
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: كتابة اقرار 2009 فئة (أ)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو مندور مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لكتابة الاقرار فئة (أ) أرجو من الاخوة المحاسبين أن يقوموا بكتابة الاقرار طبقاللايراد اليومى بزيادة بسيطة عن العام السابق وبعدد الايام ونسب الربح كحالات المثل ومااستقرت علية حالة الممول نفسة فى السنوا ت السابقة ـ حيث أنا نسب الربح المعلنة من المصلحة من جانب واحد وتفتقر الى المصداقية ـ لزيادتها عن النسب المتعارف عليها ـ كما أنها مجحفة للممول
كماأنة لايوجد اقرار فى حالة عدم الاتفاق على هذة النسب ـ واذا أخذنا أن الممول على عدم درايتة بهذة النسب وقام بوضع نسب مخالفة ؟ ماذا تفعل المأمورية ـ ستقوم بالتعديل واخطارة بذلك
ووقتها يقوم الممول بالطعن عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة
للوصول الى حقة ـ وهذا الرأى من منطلق الحرص على الممول
والذى لم تعطية المصلحة الحق فى عدم الموافقة على هذة النسب التى تحمل فى طياتها الغبن للممول ـ وذلك فى عدم وجود اقرار
أخر غير هذا الاقرار000000000000000000
كما أننى أرى أن هذه النسب تفتقد الشرعية والقانونية
لعدم أعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب الذى لم ينشأ بعد
ولهذا فأنا أتفق تماماً مع رأى أستاذ عمرو مندور
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 09:48 PM
  #8
دكتور عصر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 77
المشاركات: 92
افتراضي مشاركة: كتابة اقرار 2009 فئة (أ)

فعلا يجب عدم التقيد بهذه النسب خاصة أنها صادرة من جانب واحد ومجحفة
__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]
دكتور عصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2010, 03:04 AM
  #9
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: كتابة اقرار 2009 فئة (أ)





دعونا نتبع المثل القائل خير لك أن تضيئ شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام



س : علي من سيتم تطبيق نسب الربح التي وضعتها مصلحة الضرائب ؟

ج : علي الشخص الطبيعي الفئة أ .

س : من هو الشخص الطبيعي فئة أ ؟

ج : هو تاجر التجزئة .

س : من هم عملاء تاجر التجزئة ؟

ج : هم جمهور المستهلكين ، أي أشخاص غير معروفين .

س : هل هذا الشخص سيلتزم بتقديم فواتير المشتريات التي يمكن أن تفصح عن قيمة مشترياته ؟

ج : لا .

س : هل هناك اية إمكانية للتحري عن قيمة المشتريات ؟

ج : لا .

س : هل يمكن بإي وسيلة أن تقوم مصلحة الضرائب بالمصادقة علي فواتير المبيعات ؟

ج : لا .

س : هل إذا لم أستطع الوصول إلي حقي إلا باستخدام هذه الوسيلة أكون آثماً ؟

ج : استفتي قلبك .

نحن اليوم أشبه بخصمين كل منهما يتبارز بسلاحه ، مصلحة الضرائب سلاحها نسب مجمل الربح والممول سلاحه رقم الأعمال
والحرب خدعة

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2010, 10:58 PM
  #10
حبيبه
مشارك نشط
 الصورة الرمزية حبيبه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 64
افتراضي مشاركة: كتابة اقرار 2009 فئة (أ)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة




دعونا نتبع المثل القائل خير لك أن تضيئ شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام



س : علي من سيتم تطبيق نسب الربح التي وضعتها مصلحة الضرائب ؟

ج : علي الشخص الطبيعي الفئة أ .

س : من هو الشخص الطبيعي فئة أ ؟

ج : هو تاجر التجزئة .

س : من هم عملاء تاجر التجزئة ؟

ج : هم جمهور المستهلكين ، أي أشخاص غير معروفين .

س : هل هذا الشخص سيلتزم بتقديم فواتير المشتريات التي يمكن أن تفصح عن قيمة مشترياته ؟

ج : لا .

س : هل هناك اية إمكانية للتحري عن قيمة المشتريات ؟

ج : لا .

س : هل يمكن بإي وسيلة أن تقوم مصلحة الضرائب بالمصادقة علي فواتير المبيعات ؟

ج : لا .

س : هل إذا لم أستطع الوصول إلي حقي إلا باستخدام هذه الوسيلة أكون آثماً ؟

ج : استفتي قلبك .

نحن اليوم أشبه بخصمين كل منهما يتبارز بسلاحه ، مصلحة الضرائب سلاحها نسب مجمل الربح والممول سلاحه رقم الأعمال
والحرب خدعة


صدقت يا أستاذ أسكندرانى
فعلا الحرب خدعه
ربنا يقوينا وينصرنا
__________________
حبيبه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:54 AM