إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-24-2008, 08:16 AM
  #1
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon22 مجموعة نماذج وصيغ وعقود قانونية

مجموعة من النماذج والصيغ والعقود القانونية

نموذج إنذار خاص بدعوى
إخلاء موضوعية لعدم سداد الأجرة
إنه فى يوم ..........الموافق ../.. /...الساعة
بناء على طلب السيد /................المقيم
وموطنه المختار المكتب العربى للقانون ياسرعبد الجواد المحامى 33ش اسماعيل اباظة - لاظوغلى - القاهرة .
أنا ...................محضر محكمة .................انتقلت وأنذرت:
السيد /.............................المقيم ..................
مخاطبًا مع /
وأنذرته بالآتى :بموجب عقد إيجار مؤرخ في../../...استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو عبارة عن " شقة بالدور .. بالعقاررقم ...شارع...مدينة...محافظة...." مقابل اجرة شهرية قدرها......تدفع مقدما أول كل شهر " يضاف إلى القيمة الايجارية وقيمة استهلاك المياه ونور السلم 2% نظافة وأى ملحقات أخرى للأجرة "
وحيث إن المنذر إليه امتنع عن سداد الاجرة اعتبارا من أول شهر --------سنه ----------------حتى نهاية شهر..... سنة .......فيكون جملة المطلوب منه (......) شهر x ................ =جنيه.
" لذلك "ينبه المنذر إليه بالوفاء بالأجرة المتاخرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمكم الإنذار ، و إلا سيطر المنذر اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخلائكم من الشقة المؤجرة .
" بناء عليه " :أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أنذرت المنذر إليه وسلمته صورة من هذا و للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه لنفاذ مفعوله فى المدة القانونية .

مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .


الموضوع
إنذار مقدم منا وتحت مسئولية المنذر

وكيل المنذر
المحامى
نموذج لدعوى صحة ونفاذ لعقد بيع ابتدائى "
إنه فى يوم .........الموافق.../.../ ....... الساعة
بناءً على طلب السيد / .............المقيم .
و موطنه المختار المكتب العربى للقانون -ياسر عبد الجواد المحامى - 33ش اسماعيل أباظة - لاظوغلى - القاهرة .
أنا محضر محكمة ..............انتقلت وأعلنت :
السيد / ........................المقيم مخاطباً مع /
وأعلنته بما هو آت :
" الموضوع "* بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / ... باع المعلن إليه إلى المدعى ما هو عبارة " تذكر أوصاف العقار أو الأرض وصفاً تفصيلاً من واقع العقد "..... "
وهذا العقار حدوده كالآتى بيانها :
الحد البحرى .............. الحد القبلى ............
الحد الشرقى ........... الحد الغربى ................
* هذا وقد وقع هذا البيع مقابل ثمن إجمالى قدره ......... جنيه ، و حيث إن المدعى عليه لم يقدم للمدعى المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى للمدعى نقل الملكية باسمه ولم محضر معه للشهر العقارى لاتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكية ، فإنه يحق للمدعى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ والوارد على ............ فى ........ / ......... / ............. "................" .

" بناء عليه "أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الكائن مقرها ................. بجلستها التى ستنعقد علنياً فى يوم ........... الموافق ....... / ........ / ........... أمام الدائرة ( ) مدنى من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ .. / .... / ........ والمتضمن بيعه للمدعى ما هو والمبين الحدود والمعالم والموضح بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع الابتدائى المذكور نظير ثمن قدره .......... جنيه مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من كل قيد.
مع حفظ جميع حقوق الطالب الأخرى .
ولآجل ؛

الموضوع
دعوى صحة صحة ونفاذ لعقد بيع ابتدائي
وكيل الطالب

المحامى

دعوى صحة توقيع على
عقد بيع ابتدائى "
إنه فى يوم .......... الموافق .. / ... / ... الساعة
بناء على طلب السيد / ............... المقيم ومحله المختار المكتب العربى للقانون - ياسر عبد الجواد المحامى- 33ش اسماعيل أباظة - لاظوغلى - القاهرة .
أنا محضر محكمة ............... انتقلت وأعلنت:
السيد / ......................... المقيم
مخاطباً مع :
وأعلنته بالآتى:
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / .. باع المعلن إليه إلى المدعى ما هو عبارة " يذكر وصف محل العقد" ، وقد تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره ... جنيه دفع بالكامل عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد .
لذلك يحق للمدعى اللجوء للقضاء بطلب الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على هذا العقد عملاً بمواد القانون .

" بناء عليه "أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة . وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها .................أمام الدائرة ( ) صحة توقيع بجلستها العلنيه المنعقدة فى يوم .......... الموافق ......./ ........ /........ من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائى المؤرخ ..... /... / ... والمتضمن بيعه للمدعى " يذكر محل البيع " والمثبت بصدر هذه العريضة وعقد البيع الابتدائى المذكور نظير ثمن قدره ........جنيه
مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولاجل ؛
الموضوع
دعوى صحة توقيع على عقد..... المؤرخ نظير ثمن اجمالى قدره
........... جنيه
وكيل الطالب

المحامى

عقد قرض "
إنه فى يوم .......... الموافق ..... /......... /..........
بين كل من :
السيد /..........................المقيم.................. ..طرف أول مقرض.
السيد / ..........................المقيم ................طرف ثان مقترض .

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف القانونى ، اتفقا على أنه بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثانى مبلغ وقدره .......... جنيه ، وذلك بفائدة سنوية ... % وذلك لمدة .....سنوات من تاريخه تبدأ فى ....يوم / ...شهر /... سنة، وتنتهى فى .... يوم / ....شهر / .....سنة.
"تمهيد "اولاً : يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدنى .
ثانياً : يحق للطرف الثانى المقترض القيام برد مبلغ القرض كاملاً وبفوائده خلال السته أشهر الأولى بإرادته المنفردة .
ثالثاً : بموجب هذا العقد يصبح للطرف الأول المقرض حق الامتياز العام على جميع أموال الطرف الثانى المقترض .
رابعاً : يلتزم الطرف الثانى المقترض برد مبلغ القرض كاملاً ، وتزداد غرامة تأخيرية بمقدار 20% سنوياً ، تضاف شهرياً لأصل الدين. ويحق للطرف الأول استصدار أمر وقتى بموجب هذا العقد لاسترداد مبلغ القرض .
خامسا ً : ........................................
الطرف الأول .................................................. ... الطرف الثانى المقرض /.................................................. ... المقترض /


نموذج عقد إيجار واجهة أرض فضاء
أو واجهة عقار للإعلانات الضوئية
محرر بتاريخ .. / .. /.. بين كلًّ من :
. أولاً : السيد / ................. المقيم ...................... ( طرف أول مؤجر )
ثانياً : السيد / ....... مدير شركة / مندوب شركة ........ للإعلانات .... ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقرا بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :
" تمهيد"يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء أو عقار كائن ........ وحيث إن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار واجهة الأرض كاملة بطول ...............وقد قدم النموذج الخاص بها وأرفق بالعقد " يجب أن يبين فى النموذج المساحة بالكامل ووزنه حتى يتحمله سطح العقار فقد وافق الطرف الأول بالشروط الآتية :

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من بنود هذا العقد .
ثانياً : مدة الإيجار تبدأ من .. / .. /... وتنتهى فى ../ .. / ...
ثالثاً : القيمة الإيجارية .... جنيه تسدد ( شهرياًّ - سنوياًّ - ربع سنوي ) وفى حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية فى ميعادها ،يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه، وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
رابعاً : يتحمل الطرف الثانى تعليق النماذج وتكون تحت مسئوليته بحيث لا تتسبب فى أضرار لمستأجرى العقار أو لجسم العقار .
خامساً : يلتزم الطرف الثانى باتخاذ ما يلزم للحصول على الترخيص من الجهات الإدارية .
سادساً : يقر الطرف الأول بأن كل ما أنشأه الطرف الثانى من أجل الإعلان ومشتملاته، يكون ملكاً للطرف الثانى ،وله الحق فى استرداده فى نهاية المدة .
سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين نسخة لكل طرف للعمل بها .
ثامناً : ..................................
الطرف الأول............................................. .................. الطرف الثانى

نموذج - عقد بيع سيارة
إنه فى يوم .... الموافق ../ .. / ...
اتفق كلاً من :
اولاً : السيد / ........... جنسيته .............مهنته والمقيم .................
، والثابت الشخصية بموجب ................... ( طرف أول / بائع )
ثانيا ً: السيد / ................ جنسيته .................مهنته والمقيم ...................
، والثابت الشخصية بموجب .............. ( طرف ثان / مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانونى اتفقا على ما ياتى :
البند الأولباع وأسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل بذلك
السيارة رقم ........... موديل ...........ماركة شاسيه رقم .............. موتور رقم
والتابعة لمرور .............
البند الثانى تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره .............وقد دفع نقداً من يد المشترى إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد ويقر البائع بتسليم الثمن وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .
البند الثالث يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفرداً وان غير محمله بأى أقساط أو حجوز أو ممنوع التصرف فيها وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فوراً ويتحمل الشرط الجزائى .
البند الرابع يقر المشترى بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ............ فى ............. تحت رقم . ..........
البند الخامس يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع . البائع ............................................ المشترى



محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / مأمورية .......... محضر تصديق رقم ........... سنة..............
إنه فى يوم ....... الموافق ............ سنة تم التوقيع على هذا العقد من كل من :
السيد / ................... بصفته بائعاً - الثابت شخصية بموجب بطاقة ش/ع ......... رقم.............
ومن السيد / ................ بصفته مشترياً - الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن ........... الموثق بــ...................
وهذا تصديق منا بذلك ؛
الموثق ؛

نموذج - عقد بيع شقة سكنية
إنه فى يوم ..........الموافق ....... / ........ /.........
بعد أن تم الاتفاق بين كلًّ من :
1- السيد / ........... المقيم ..........محافظة .... ( طرف أول - بائع )
2- السيد / ........... المقيم .......... ( طرف ثان - مشترى )
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : اولاً: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثانى الشقة رقم (..... ) بالدور (......) من العقار رقم (....)بشارع (................)قسم (..........)محافظة (...........)
وتبلغ مساحة هذه الشقة (........)متراً مربعاً وتمثل(.......) قيراط من 24 قيراط مشاعة فى كامل أرض وبناء العقار . وهذه الشقة عبارة عن (...........) غرف وصالة و (.............) و(...............)وهى تطل على(...........) وبابها " يسار - يمين - أمام " المصعد - السلم الطالع .
ثانياً : حدود الشقة :
الحد البحرى: ......... بطول .......
. الحد القبلى: ........... بطول ..........
الحد الشرقى: ..........بطول ...........
الحد الغربى : ........... بطول ............ ثالثاً : تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ......... جنيها .
رابعاً: يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ،وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك ، كما يحق له التصرف فيها بكل الطرق القانونية واستغلالها ( إذا كان الثمن سدد بالكامل )، وأنه قد أصبح منذ التوقيع على هذا العقد مسئولاً عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرها المقررة قانوناً على الشقة موضوع البيع .
خامساً : اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرف الثانى المشترى ،كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات المليكة والرسومات الهندسية أو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى .
سادساً : يتعهد الطرف الثانى المشترى باحترام جميع القواعد التى حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلى الأخص ما يأتى :
1- يتعهد المشترى بعدم إحداث أية تعديلات فى وحدته أو أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابى .
2- يتحمل الطرف الثانى( المشترى ) بنصيبه فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها
،3- ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوع البيع فى الأجزاء المشتركة سالفة الذكر .
4- لا يحق للطرف الثانى المشترى أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة .
5- عدم اتخاذ أى إجراء يؤثر على المظهر العام للمبين
،6- سواء بتعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أو السلالم
،7- مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجى مع المحافظة التامة على سلامة المرافق.
8- عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشابه ذلك مما يضر بالصحة العامة . 9- على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات فى الجزء الخاص به إذا كان يترتب على عدم القيام بها ضرر لغيره من الملاك.
10- يحق لكل مالك وحدة فى المبنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذى أخل بالشروط السابقة مع تحمله بجميع بالمصروفات كافةلإعادة الوضع إلى ما كان عليه .
سابعاً : كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة .......... الابتدائية هى المختصة .
ثامناً : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم . ( الطرف الأول البائع ) ................................ ( الطرف الثانى المشترى )

قائمة منقولات زوجية "
ملك الآنسة / ............ المقيمة ............. محافظة ............
وبياناتها كالتالى :
عدد البيان الثمن
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
الإجمالى . .
استلمت أنا / .......... المقيم .............. محافظة .........
وأحمل بطاقة رقم ......... من الآنسة /................ والمقيمة ............ محافظة ......... المنقولات المبينه عاليه بالجدول وصفاً وقيمة ،وذلك على سبيل الأمانة ،وأتعهد بالمحافظة عليها ولا يحق لى التصرف فيها ، وألتزم بردها عينا أو دفع ثمنها نقداً متى طلب منى ذلك فوراً -.واذا لم أقم بردها أو دفع ثمنها نقداً ، أكون مبدداً وخائناً للأمانة وأتحمل المسئولية المترتبة على ذلك .
وهذا اقرار منى بقيد لاستلام .
المقر بما فيه/
الشاهد الأول .................... الشاهد الثانى



عقد قسمة اتفاقية
محرر فى يوم ..... الموافق ../ .. / .. بين كل من :
أولاً : السيد / ............... المقيم
ثانياً : السيد / ............ المقيم
ثالثاً: السيد / ................ المقيم

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف ، اتفقوا على بنود هذا العقد على النحو الآتى :
يمتلك الأطراف عقاراً مبنياً مكوناًمن (...........)والذى تركه مورثهم المرحوم / .........
أو أنهم يمتلكون (.............)على الشيوع .
وحيث إنهم يرغبون فى إنهاء حالة الشيوع ، فقد اتفقوا على ما يلى :
أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانياً : اتفق المتعاقدون على قسمة العقار أو العقارات المذكورة بالكيفية الآتية:
1- يختص الطرف الأول بالشقة رقم (..........).
2- يختص الطرف الثانى بالشقة رقم (........).
3- يختص الطرف الثالث بالشقة رقم (........).
ثالثاً :يقر جميع الأطراف بأنهم عاينوا الحصة التى اختص كل منهم بها بموجب هذا العقد معاينة تامة ونافية لأية جهالة ، وأنهم يقبلون بها على حالتها .
رابعاً : بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد المالك الوحيد للحصة التى اختص بها ، ويحق له أن يقوم باستلامها وتحصيل إيجارها أو يتصرف فيها .
خامساً : هذه القسمة نهائية ، وقد تمت برضا المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم ، وعلى ذلك ليس لأحدهم الرجوع عنها .
سادساً : تحرر هذا العقد من (.........) نسخة لكل طرف .
الطرف الأول ........... الطرف الثانى ................ الطرف الثالث

عقد بيع أطيان زراعية
محرر فى يوم : ......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من :
أولاً : السيد / ........... المقيم ...... ( طرف أول - بائع )
ثانياً : السيد / .......... المقيم ............. ( طرف ثان- مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى :
اولاً : باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان - مركز.......محافظة ...........
اسم الحوض ورقمه رقم القطعة المسطح
فدان ...قيراط ...سم الحدود والأطوال
. . . .
. . . .
. . . .
* يُلاحظ ذكر كل ما يتبع الأرض المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى مثل حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على الأطيان والأشجار المغروسة .
ثانياً : تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواقع......... للفدان الواحد دفع الطرف الثانى للطرف الأول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .
ثالثاً : يقر الطرفان الثانى المشترى بأنه عاين الأطيان موضوع العقد معاينة تامة و نافية للجهالة .
رابعاً: يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأطيان موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون حق الرجوع على البائع مستقبلاً ، كما يقر بأنه قد أصبح مسئولاً عن سداد جميع الأموال الأميرية والمبالغ الأخرى المقرره على هذه الأطيان .
خامساً : اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية أو محكمة ...... الابتدائية هى المختصة .
سادساً : تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم .

( الطرف الأول البائع ) ..........( الطرف الثانى المشترى )

نموذج لعقد إيجار محل تجارى بكامل
أدواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :
السيد / ............... المقيم .............. ( طرف أول مؤجر )
السيد / ............... المقيم.............. ( طرف ثان مستأجر )

بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .
ثالثاً : القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .
رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد .
سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .
حادى عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .
ثانى عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

طرف أول / مؤجر ......................... طرف ثانى / مستأجر



* ملحوظة : يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة .

نموذج عقد بيع صيدلية
محرر بتاريخ ... /... / ... بين كل من :
أولاً : السيد / ................( صيدلى ) المقيم ................ ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ...............( صيدلى ) المقيم ................. ( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هى صيدلية والمعروفة باسم ......... والصادر بشأنها الترخيص رقم ......... بتاريخ .. /.. / .. بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعداتها وأثاثها وهى عبارة عن ........ ( يذكر وصف الصيدلية المادية بالكامل ،مثلاً باب الصيدلية من الألمونيوم ، ويوجد بها عدد ........أرفف مصنوعة من ..........و........... و................ ).
ثانياً : تم هذا البيع نظير مبلغ ......... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن أو دفع مبلغ ......... والباقى منه ........يسدد ....
ثالثاً : يقر الطرف الأول أنه لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تمليكه الصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفاً حكومياً وقت تملكه لها - كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفاً حكومياً ، ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت التعاقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأى شىء فى حالة إبطال العقد .
رابعاً : يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثانى ،فور التوقيع على هذا العقد .
خامساً : يقر الطرف الأول بأن العين المبيعة خالية من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنها غير مستحق عليها ضرائب ( إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرد خلال ستين يوماً )
سادساً : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد تكون محكمة ........ هى المختصة .
سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
( طرف أول بائع ) ................................... ( طرف ثان مشترى )

عقد عمل فردى
إنه فى يوم ....... تم الاتفاق والتعاقد بين كل من :
1- السيد / .......... بصفته صاحب / مدير ........... ............ وعنوانه ....................................( طرف أول - صاحب العمل )
2- السيد / .................. وعنوانه ..........................( طرف ثان - عامل )
الموضوع : اتفق الطرفان ،بموجب هذا العقد ،على أن يعمل الطرف الثانى لدى الطرف الأول بالشروط الآتية :
الشروط1- يعمل الطرف الثانى تحت إدارة الطرف الأول بمنشأته المبينة عاليه فى مهنة ..................
2- العامل يقر صراحة ومن الآن بإطلاعه على لائحة النظام الأساسى للعمل ولائحة الجزاءات وقبوله لما جاء بهما ،3- وأنه على دراية تامة لطبيعة عمله ،4- وعلى علم تام بمخاطره ،5- وطرق الوقاية من هذه المخاطر .
3- يتعهد العامل باستيفاء جميع مسوغات التعيين المطلوبة فى بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير هذا العقد .
4- العامل يقر بصحة البيانات التى تم على أساسها التعاقد،8- كذلك جميع مسوغات التعيين المقدمه منه ،9- ويتعهد بأن يخطر صاحب العمل عن أى تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من حدوث هذا التغيير . 5- مدة التعاقد ....................... 6- يعمل العامل بهذا العمل لمدة ثلاثة شهور تحت الاختبار
،12- تبدأ من ...... وتنتهى فى ........ وإذا حاز قبول صاحب العمل يتم تثبيته ولا يجوز أن تتجاوز مدة الاختبار ........
7- الأجر المتفق عليه ..........( شهريًّا - أسبوعيًّا - يوميًّا )
8- تحديد اليوم الذى يؤدى به الأجر العامل :.......................
9- حقوق والتزامات طرفى هذا العقد وعلاقة العمل التى بينهما تخضع لأحكام القوانين رقم 137 لسنه 1981 الخاص بعقد العمل الفردى ،16- وقانون 89 لسنه 1977 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وجميع القوانين والقرارات المعدلة له .
10-يقر كل من طرفى العقد صراحة باتخاذ محل مختار فى نفس العنوان المذكور أعلاه .
11-تحرر هذا العقد من ثلاثة صور ، بيد كل من طرفى العقد صورة ، والصورة الثالثة لإرفاقها بملف التأمينات الاجتماعية .
صاحب العمل ................................. العامل



عقد بيع محل تجارى بكامل أدواته ومنقولاته
محرر فى يوم ..... الموافق .... بين كل من :
أولاً : السيد / ........ المقيم ............. ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ............ المقيم ................. ( طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :
اولاً : باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بموجب هذا العقد ماهو محل تجارى والمعروف باسم ......... والمقيد بالسجل التجارى برقم ..........وبكامل أدواته ومعداته ومنقولاته وأثاثه التجارى وهو عبارة عن " يذكر وصف المحل ومشتملاته بالتفصيل " .
ثانياً : يقع هذا المحل فى " يذكر العنوان بالتفصيل ".
ثالثاً: تم هذا البيع نظير ثمن .... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول وقت تحرير هذا العقد ، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
رابعاً : يقر الطرف الأول بأن هذا المحل قد آل إليه عن طريق .............
خامساً : يقر الطرف الأول أن المحل المبيع خال من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنه غير مستحق عليه ضرائب .
سادساً : يقر الطرف الثانى بأنه عاين المحل المبيع وجميع مشتملاته معاينه تامة و نافية للجهالة.
سابعاً: يقر الطرف الثانى بأنه تسلم المحل المبيع بجميع محتوياته ويكون له حق استغلاله والانتفاع به من اليوم لما عليه الضرائب
( والإيجار ) وجميع المصروفات الأخرى المتعلقة به من التاريخ نفسه.
كشف بمحتويات المحل

العدد البيان
. .
. .
. .

التوقيع
طرف أول( بائع) ...................... طرف ثان ( مشتر )


عقد نشر كتاب
انه فى يوم .... الموافق ... / .. /... بين كل من :
أولاً : دار .................... للنشر والتوزيع .
والكائنة ......................... ويمثلها فى هذا العقد السيد /................... ( طرف أول - ناشر )
ثانياً : السيد / .................... والمقيم ............................. ( طرف ثان - كاتب )
" فقرة تمهيدية "قام الطرف الثانى ( بتأليف / تجميع/ تصنيف/ تحرير ) يذكر اسم العمل ونوعه ونبذه مختصرة عنه .
وقد التزم الطرف الثانى بــ ( طبع / نشر / توزيع ...)
عدد ...... كتاب على ...... طبعات، تطرح فى الأسواق داخل مصر وخارجها ، وأن ينشر تحت اسم .......
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لايتجزأ من هذا العقد وبنوده .
البند الثانى : تقاضى كاتب / محرر هذا الكتاب مبلغ وقدره ......... جنيه ونسبة ........% من عائد التوزيع .
البند الثالث : لا يحق للطرف الثانى نشر هذا الكتاب لدى أى ناشر آخر خلال الفترة من ../ ../ ..وحتى ../ .. /...
البند الرابع : لا يحق للناشر الطرف الأول طبع الكتاب بعد انتهاء فترة السماح من البند السابق ولا تجاوز عدد الطبعات أو عدد النسخ الإجمالى إلا بإذن كتابى من الطرف الثانى .
البند الخامس : يقوم الطرف الأول بكل الإجراءات والتصاريح اللازمة نحو نشر هذا الكتاب وطرحه للبيع للجمهور من جهات الإدارة .

الطرف الأول ........................... الطرف الثانى
النظام الأساسى
لاتحاد ملاك العقار
..........شارع ......... حى / مدينة ...... محافظة ........
الباب الأول :
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1 - أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ...........بشارع.......... بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة.............
مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .
مادة 3- مقر الاتحاد :................................
مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد
مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من............... طبقة تحتوى على.......... شقة .
وبيانات ملكيتها الآتى :
1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :
............................
............................
مادة 6- إيضاح الملكية 1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .
(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .
(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه .... إلخ .
مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ......) - و ما يعادل نصيبه ....... من ملكية العقار .
2- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام.....) ومايعادل نصيبه ..... من ملكية العقار . 3- .............
4- .............
5- ............
6- ............
7- ............ بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .
مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .
مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة - فى حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.
مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط - فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
الباب الرابع : إدارة الاتحاد
مادة13 - يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مأمور الاتحاد .
مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .
مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.
مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .
مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.
مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :
1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .
3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .
5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .
6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .
7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء - بحريق أو بسبب آخر - وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .
11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.
12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .
13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.
15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .
16 - تصفية الاتحاد عند إنقاصه .
مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .
7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .
مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .
الباب الخامس : مالية الاتحاد
مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .
مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :
1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .
مادة - 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.
الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم
مادة - 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .
مادة - 28 تكاليف الصيانة أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .
(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .
مادة 29 - قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .
مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد
مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .
2- هلاك العقار .
مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .
الباب الثامن : أحكام عامة
مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :
1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .
2- إعداد النظام القانون للاتحاد .
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :
(1) التصديق على نظام الاتحاد .
(2) تعيين مأمور الاتحاد .
مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .
مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة 36 - نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .
مادة 37 - ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .
الباب التاسع : أحكام إضافية للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون .



نموذج عقد شركة تضامن
محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :

أولاً : اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

ثانياً : غرض الشركة ...................

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........

سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :
1- .................... 2- ...................... 3- .......................

نموذج لعقد شركة توصية بسيطة
محرر بتاريخ / / بين كل من :

أولاً : السيد /......................... المقيم ..................... ( طرف أول شركة متضامن )

ثانياً : السيد/.........................المقيم ....................... ( طرف ثان شريك متضامن )

ثالثاً : السيد/ .........................المقيم ....................... ( طرف ثان شريك موصى )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتهم للتعاقد ، اتفقوا على ما يلى :
البند الأول : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم عنوانها ( ................ وشركاه ) وسمتها............ الاسم التجارى ومركز الشركة الرئيسى هو الكائن بــ ............... وفروعها كائنة بـــ...................( إن وجد ).
البند الثانى : غرض الشركة هو القيام بأعمال ..............................
البند الثالث : رأس مال الشركة مبلغ وقدره ........... فقط دفع جمعية من الشركاء .
حصة الطرف الأول فيه مبلغ ............. فقط ................. جنيها مصرياًّ .
حصة الطرف الثانى فيه مبلغ ............. فقط ................. جنيها مصرياًّ.
حصةالطرف الثالث فيه مبلغ ............. فقط ................. جنيها مصرياًّ.
ملحوظة : يجوز ان تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم محله التجارى أو أرضاً لإقامة المشروع عليها أو مستودعاً أو آلات . وفى هذه الحالة ، يجب تقسيم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة بها فى رأس المال للالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية للشركاء جميعاً الحق فى زيادة أو خفض رأس المال .
البند الرابع : مدة الشركة ............. سنه كاملة تبدأ من تاريخ .../.../... وتنتهى فى ..../..../... وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته فى عدم امتداد عقد الشركة ، وفى حالة الرغبة فى عدم تجديد العقد ، يتعين إخطار باقى الشركاء بذلك قبل حلول الانتهاء بشهر أو ..... على الأقل على أن يتم الإخطار بموجب خطاب مسجل أو إنذار على يد محضر.

البند الخامس : الإدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين أو من ينوب عنهما قانوناً ، ولا يعتد بأى توقيع على خلاف ذلك .
( الأول والثانى ) الانفراد بالتوقيع ، على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق أغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر .أما أعمال التصرف التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أصلى أو تبعى ، فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الشركاء شخصياًّ عليها كتابة .
البند السادس : يجب على مديرى الشركة ( الشريكين المتضامنين ) إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ويكونان مسئولين عن الأضرار التى قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ولكل من الشركاء الاطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام يكون للشريك الموصى طلب حل الشركة .
البند السابع : تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير ، وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة الحالية من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر القادم وتنفذ الميزانية فى حق الشركاء باعتمادهم لها أو بمضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارهم بصورة منها .
البند الثامن : يتم توزيع الأرباح بعد إعتماد الميزانية على جميع الشركاء كل بنسبة حصته فى رأس المال ، فإن حققت الشركة خسارة فى إحدى السنوات وجب ترحيلها إلى السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد ذلك مع مراعاة العودة بالإحتياطى إلى النسبة المقررة له إن كانت الشركة استعانت بجزء منه.
البند التاسع : للشريك الموصى فى أى وقت الحق فى مطالبة المدير بتقديم تقارير عما يرى للوقوف على حقيقة نشاط الشركة وله فحص دفاتر الشركة ووثائقها ، وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة ومراقبة الميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الأرباح .
البند العاشر : يلتزم الشريكين المتضامنين بالعمل على النهوض بالشركة والابتعاد عن كل ما يمس كيانها أو ينال منها أو يسىء إليها لأى منهما القيام بالأعمال المنافسة لنشاطها بطريق مباشر أو غير مباشر أو المشاركة فى هذه الأعمال و لو بأسماء مستعارة ، وإلا كان للشريك الموصى طلب حل الشركة فضلا ًعن مطالبتها بالتعويضات اللازمة .
البند الحادى عشر : تفسخ الشركة ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشركاء على ذلك أو إذا تجاوزت الخسائر ......% من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك .
البند الثانى عشر : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة انحلت الشركة حتما ً ، وتعين دخولها فوراً فى دور التصفية بإتفاق الورثة مع باقى الشركاء على تعيين مصفًّ لها .فإن اختلفوا على اختياره ، قامت المحكمة المختصة بذلك وبتحديد مهامه على أن يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم فى رأس المال ، وإذا توفى الشريك الموصى فلا تنحل الشركة وتستمر فى نشاطها على أن يحل ورثته محله و أن ينيبوا عنهم واحد لتمثيلهم .
البند الثالث عشر : وكل الشركاء المكتب العربى للقانون - الأستاذ / (ياسر عبد الجواد ) المحامى 33ش إسماعيل أباظة- لاظوغلى- القاهرة فى إشهار هذا العقد ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
البند الرابع عشر : تختص المحكمة التجارية التى تقع فى دائرتها مركز الشركة بنظر المنازعات التى قد تنشا عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقى الشركاء كتابة بتغييره .
البند الخامس عشر: حرر هذا العقد من ........ نسخ ، لكل طرف نسخة ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجارى لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .


( طرف أول متضامن ) ...... ( طرف ثان متضامن ) ..... ( طرف ثالث موصى)
توقيع ............................ توقيع ........................... توقيع

نموذج لملخص عقد شركة توصية بسيطة
أولاً : بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق .. / .. / ... تكونت شركة توصية بسيطة فيما بين : 1- الاسم / الجنسية / إثبات الشخصية/ محل إقامته ( كما هو مدون بالعقد )... ( طرف أول متضامن )

2- الاسم / الجنسية / إثبات الشخصية / محل إقامته ... ( طرف ثان شريك متضامن )

3- شريك موصى مذكور بالعقد ( لا تذكر فى التلخيص او النشرة اسماء الشركاء الموصين ويكتفى بالنص على وجود شركاء موصين مذكورين بالعقد ).

ثانياً : عنوان الشركة .................. وشركاه ( تذكر السمة التجارية إن وجدت )
ثالثاً : غرض الشركة ...................
رابعاً : مركز الشركة ....................
خامساً : رأس مال الشركة ............
سادساً : مدة الشركة ........ سنه تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى.. / .. / .. قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يحصل تنبيه كما هو موضح بالعقد .
سابعاً : الإدارة وحق التوقيع : لكل من .......... مجتمعين أو منفردين .


النظام الأساسي والبيانات اللازم توافرها
اشترط القانون ضرورة توافر بعض البيانات فى النظام الاساسى هى :
1 -اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مودىالى لبس بجمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى
2-نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى
3-عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية
4-اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنتة ومحل اقامتة
5-موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها
6-اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم واسقاط وابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذة الاجهزة وصحة قراراتها
7-نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضورالجمعية العمومية والتصويت فيها
8-النظام المالى
9-قواعد تعديل النظام الاساسى للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول اليها امولها
10-تحديد المختص بطلب اكتساب صفة النفع العام وتحديد ممثل جماعة المؤسسين لاتخاذ اجراءات التاسيس
11- لايجوز ان يتضمن النظام الاساسىللجمعية عند حلها الا تؤول امولها لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
12-يجب ان يتم تقديم نسختان من النظام الاساسى موقع عليها من جميع المؤسسين واقرار من كل عضو متضمن اسم العضو ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنته ومحل اقامتة وسند شغل مقر الجمعية على ان يثبت تاريخ تقديم قيد الطلب علىصورة منة وتسلم للطالب واقرار من كل عضو بعدم صدور حكم ضدة بعقوبة جناية اوجنحة مخلة بالشرف
13- يجب ان يكون النظام الاساسى للجمعية متضمن ان عدد اعضاء مجلس الادارة فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر

الجمعيات
ب - البيانات الواجب تقديمها للجهة الادارية عند تلقى امولا من الخارج
على الجمعية ان تقدم طلب الى الجهة الادارية المختصة موضحا بة الاتى
1- اسم الشخص او الجهة الاجنبية او من يمثلها فى الداخل بحسب الاحوال والدولة التى ينتمى اليها
2- النشاط الذى يمارسة الشخص او الجهة الاجنبية واغراضها
3- مقدار الاموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها او تعتزم ارسالها ووسيلة تلقيها او ارسالها
4- اسم الشخص او الجهة الاجنبية او من يمثلها فى الداخل بحسب الاحوال والدولة التى ينتمى اليها
5- النشاط الذى يمارسة الشخص او الجهة الاجنبية واغراضها
6- مقدار الاموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها او تعتزم ارسالها ووسيلة تلقيها او ارسالها القيد الوارد على تلقى الاموال من الخارج
(( فى الاحوال التى تتلقى فيها الجمعية اموالا من الخارج ايا كانت طبيعتها قبل الحصول على اذن من وزير الشئون الاجتماعية يتم حفظها حتى يصدر الاذن ويكون حفظ الاموال النقدية بايداعها بحساب خاص باحد البنوك المعتمدة
اختصاصات الجمعية العمومية فى الانعقاد العادى
1-تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل واوفو بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسى للجمعية
2-تنعد الجمعية العمومية مرة كل سنة على الاقل خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية
4- تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية
5- النظر فى تقرير مراقب الحسابات
6- انتخابات اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم اذا كان هناك محلا لذلك
7- تعين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة
8- مايرى مجلس الادارة ادراجة فى جدول الاعمال
9- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين واذا لم تكتمل لم تكتمل معية العمومية فى الاجتماع الاول يتم الدعوة الى اجتماع آخر خلال فترة من ساعة الى 15 يوم ويكون الاجتماع الثانى صحيح اذاتم حضور 10%
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
1. تعديل النظام الاساسى للجمعية
2. حل الجمعية او دمجها فى اومع غيرها
3. عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة
4. مايوجب النظام الاساسى للجمعية عرضة على الجمعية العمومية غير العادية
الجمعيات
ج - كيفية تعيين اعضاء مجلس ادارة الجمعية وعددهم :
1- يجب ان يتضمن النظام الاساسي للجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة على ان يكون عدد فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر
2- يتم اختيار مجلس الادارة الاول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ويجب ان يتضمن قرارهما بتعيين مجلس الادارة تحديد لمدته بما لايتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية و يلتزم مجلس الادارة الاول بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس الادارة الجديد قبل انتهاء مدته
3- فى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى اى من المرشحين لعضوية مجلس الادارة يجوز لكل ذى شأن وللجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من عرض قائمة المرشحين او إخطار الجهة الادارية المختصة بها بحسب الاحوال إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب استبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه .
وتلتزم الجمعية بإخطار المعنى بطلب الاستبعاد ومصدره واسبابه فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة ايام من تاريخ إخطار الجمعية لة يكون للجهة الادارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات
4-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة والعمل بالجمعية بأجر
5- يكون لمجلس الادارة ةان يفوض بعض اختصاصاته الى لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس او نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين اعضاء الجمعية
6- تجتمع اللجنة مرة كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضرة ثلث الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتدون قرارت اللجنة فى سجل خاص ويعرض على مجلس الادارة للتصديق عليه فى اول اجتماع .

الجمعيات
د - انشطة الجمعيات :
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية - ان تعمل فى اكثر من ميدان .
الأنشطة المحظورة على الجمعيات :
ويحظرالقانون انشاء الجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما يأتى
1- تكون السرايا او التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى
2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظالم العام او الآداب او الدعوى الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون او اللغة او الدين او العقيدة
3- اى نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الآحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات
4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا . .

الجمعيات
هـ - المزايا الممنوحة للجمعيات :
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون بالمزايا الآتية : أ‌. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
ب‌. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
جـ. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وادوات ولوازم انتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه الاشياء لازمه لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه .
د. اعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية
هـ . تمنح تخفيضاً مقداره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديد .
و. سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية
ز. تمنح تخفيضا قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
ح. اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10 % منه .


.المؤسسات الأهلية
أ. كيفية انشاء المؤسسة الاهلية:
1- يجب ان يدون فى النظام الاساسى اسم المؤسس او المؤسسون وصفتة ومحل اقامتة وجنسيتة وحصتة التى شارك بها فى التأسيس والمكان وتاريخ التوقيع على النظام الاساسى على ان يكون التوقيع من جميع المؤسسين
2- سند رسمى يصدر من الموسس او المؤسسين يتضمن افصاحا صريح عن انعقاد ارادتهم على تخصيص المال لانشاء المؤسسة وسندهم القانونى الذى يجيز لهم اجراء هذا التخصيص
3- وصية مشهرة وفقا لاحكام قانون الدولة التى تم فيها الايصاء تتضمن اسم الموصى وصفتة وجنسيتة اذا كان انشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن انشاها ان يعدل عنة بسند رسمى اخر وذلك فى الفترة مابين صدور السند الرسمى وقبل انتهاء اجراءات قيد المؤسسة الاهلية ويجوز ان يكون العدول عن جزء من الاموال المخصصة ويتم التاسيس على بقية الاموال المخصصة


المؤسسات الأهلية
ب . بيانات النظام الاساسي للمؤسسة :
1- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتها بجمهورية مصر العربية
2- الغرض من انشاء المؤسسة
3- بيان تفصيلى عن الاموال المخصصة للمؤسسة
4- تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك تعيين الرئيس والاعضاء ومجلس الامناء وطريقة تعيين المدير
5- مدة مجلس الامناء وطريقة تجديد العضوية

المؤسسات الأهلية
جــ . اختيار مجلس الامناء وممثل المؤسسة
1- يتولى مجلس الامناء اختيار ممثل المؤسسة الاهلية
2- يجب ان يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولايجاوز خمسة عشر عضو و يختار احدهم رئسا ويجوز ان يكون رئيس واعضاء مجلس الامناء من المؤسسين
1- يختص مؤسس او مؤسسو المؤسسة الاهلية بتعيين مجلس الامناء ويجب ان ينص النظام الاساسى على مدة المجلس وطريقة تجديد عضويتة ان وجدت وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانة لاى سبب قبل انتهاء مدة تجديده
2- اذا لم ينص النظام الاساسى على طريقة تعيين مجلس الامناء ومدتة تولت الجهة الادارية المختصة تعيين مجلس الامناء من الخبراء فىميادين النشاط المحدد للمؤسسة الاهلية والشخصيات المهتمة بالعمل الاهلى ويخطر الاتحاد العام للجمعيات المؤسسات الاهلية بالتعيين
5- مدة المجلس هى ست سنوات عدا مجلس الامناء الاول تكون منه بما لا يتجاوز ثلاث سنوات
6-يلتزم مجلس الامناء فى دورتةالثانية باجراء قرعة بين جميع اعضائة كل سنتين لتنتهى عضوية ثلث الاعضاء الذين تصيبهم القرعةو يجوز للمجلس تجديد عضوية من انتهت عضويتهم او تعيين بدلامنهم اعضاء حسب احتياج المؤسسة ويتم اخطار الجهة الادارية المختصةو الاتحاد العام للجمعيات بالتغير الذى يطرعلية
7- فى حالة خلو مكان او اكثر بمجلس الامناء و تعذر تعيين بدلا من بالطريقة المبينة فى النظام الاساسى تتولى الجهة الادارية المختصة تعيين احد الافراد المهتمين بالعمل الاهلى
8- يمثل رئيس مجلس الامناء المؤسسة الاهلية امام القضاء وغيرة من الجهات الحكومية
2.المؤسسات الأهلية
د - كيفية زيادة راس مال المؤسسة :
يجوز للمؤسسة الاهلية زيادة راسمالها بتخصيص مال او اموال اضافية لتحقيق ذات الاغراض المحددة فى النظام الاساسى ويتم وقيدة فى سجلات المؤسسة الاهلية وتكون الزيادة من المؤسس او المؤسسين او من ورثة الموصى
وفى حالة زيادة رأسمال المؤسسة الاهلية بتخصيص مال او اموال من غير المؤسسين او ورثة الموصى تلتزم المؤسسة بنقديم طلب للشئون الاجتماعية للموافقة موضحا بة :
1- اسم الشخص الطبيعى او الاعتبارى مقدم المال وعنوانة وحصة المال
2- الشروط التى يضعها مقدم المال


.المؤسسات الأهلية
هـ - اختصاصات مجلس الامناء
1- تكون لة جميع اختصاصات مجلس الادارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما عدا تعديل الغرض الاصلى للمؤسسة الاهلية المحدد فى النظام الاساسى او ما فى حكمة
2- يباشر هذة الاختصاصات وفقا لاحكام النظام الاساسى او ما فى حكمة
3- يجوز لمجلس الامناء ان يعين مدير للمؤسسة الاهلية تكون لة اختصاصات التى ينص عليها قرار تعينة

.المؤسسات الأهلية
و - طريقة تخصيص الأموال لخدمة أنشطة المؤسسة
تقوم الموسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي ، يجب ان يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة ويجوز ان يرد التخصيص على العقارات او المنقولات 1- يرد التخصيص على العقار:بشروط
" الملكية التامة للعقار بجميع خصائصة منها حق الملكية من استعمال او استغلال او تصرف فى الرقبة
" حقوق المنتفع بالعقار ايا كان السند القانونى كالهبة ، الوصية
" حقوق المستناجر على العقار فى حدود ماهو مقرر قانونا فىاحكام عقد الايجار
2- يرد التخصيص على
" النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات او المنقولات
" القيم المنقولة كالسندات و الاسهم والحصص والاوراق المالية التجارية وشهادات الاستثمار والايداع واذون الخزانة وسنداتها
" المنقولات بمختلف انواعها كالمجوهرات والكتب والالات والسفن والطائرات و السيارات

2.المؤسسات الأهلية
ز - كيفية قيد المؤسسة والإجراءات الخاصة
يتولى طلب قيد المؤسسة الاهلية منشئ المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية و يرفق بالطلب
3- نسختان من النظام الاساسى للمؤسسة الاهلية موقعا من المؤسس او المؤسسين مستوفيا البيانات المشار اليها سابقا وصورتان من السند الرسمى لانشاء المؤسسة مصدقا عليها من الجهة التىتم الشهر امامها او صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة
4- سند شغل مقر المؤسسة (مثبت التاريخ بالشهر العقارى )
3- مايفيد ايداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية

يجب على الجهة الادارية اثبات قيد ملخص النظام الاساسى بعد التحقيق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى سجل خاص لاثبات تاريخ القيد تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبار من اليوم التالى لقيد نظامها الاساسى او بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب تلتزم الجهة الادارية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للمؤسسة فى الوقائع المصرية او ما فى حكمها فى خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية .

عقد شركة توصية بسيطة

انه فى يوم الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من :-

1- السيد/ ( طرف اول متضامن )

2- السيد / ( طرف ثانى موصي )


والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقيمون في محافظة القاهرة

وبعد أن اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى :-

البنـــــــــــد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض .............................. .... ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة .

البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال الشـــــركة
رأس مال الشركة 14000 جنية ( أربعة عشر ألف جنيهاً مصرياً فقط لاغير ) موزعة بين الشريكين على النحو الاتى :-

1- السيد / .............................. ..... ( 7,000 ) سبعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير .

2- السيد / .............................. ..... ( 7,000 ) سبعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير .
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك

البنـــــــــــد الثالــــــث:- مـــــــدة الشـــــــركة
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من.................. وتنتهى فى...................... قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من أوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل

البنــــــــــد الرابــــع :- الادارة والتوقيــــــع
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرف الاول المتضامن وله وكافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0

البنــــــــــد الخامــــــــس:- الحسابـــات والسنة المالية
تمسك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0

وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري وتنتهى بنهاية ديسمبر وفي نهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين 0

ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل

البنــــــــــد الســــادس :- الاربـــــأح والخســـــــائـر
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك في قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنوات السابقة تغطى هذه الخسائر ولاتوزع أرباح حتى يتم تغطية الخسائر .

البنــــــــد السابـــــع :- حظــــر منـــافســــة الشـــــركة
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا 0

البنـــــــــد الثــــامن :- الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابة .

البنـــــــــد التـاســــع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة
فى حالة وفاة احد الشريكين او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة أو ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الأرباح التى لم يستلمها والتى تحققها الشركة مستقبلا 0

البنــــــــد العـــــاشــر :- فســـــخ الشــــركة
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد

البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر:- تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال 0

البنـــــــد الثانى عشـــر :- النــــــزاع بين الشـــركاء
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0

البنـــــــد الثالث عشــــر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنـــــه
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0

البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :- نســـــخ العقـــــــد
تحرر هذا العقد من عدد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0

والله خير الشاهدين
1- السيد/ الوقيع :-
2- السيد / التوقيع :-

عقد اتفاقية تحصيل مالي ومطالبات حقوقية بين طرفين

البند نص بنــــود الاتفــــاقية

1 يمنح الطرف الثاني الطرف الأول وكالة شرعية حقوقية وتحصيل مالي تخوله بتحصيل ومطالبة الآخرين. علما ً بأن نسبة الطرف الأول حسب تصنيف العـمــيل لكافة معاملاته التحصيلية والحقوقية في هذا العقد.
* فرد (10%) * مؤسسات (15%) * شركات (20%) * دوائر حكومية (25%) * خارج المنطقة (30%) لكافة تصنيفات العملاء.
2 يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل نسبة تصنيفه في هذا العقد لكافة معاملاته كلا ً على حده للطرف الأول ، سواءً كان تحصيلي أو حقوقية.

3 يلتزم الطرف الثاني بدفع نصف كامل نسبة تصنيفه في هذا العقد لكافة معاملاته كلاً على حده مقدما ًللطرف الأول سواءً كان تحصيلي أو حقوقية. شاملة المصاريف والأتعاب، ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول به في حالة بدء الطرف الأول العمل بما في هدا العقد .في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب.

4 يلتزم الطرف الثاني بدفع نصف كامل نسبة تصنيفه في هذا العقد لكافة معاملاته كلا على حده كـمؤخر للطرف الأول انتهاءً بانتهاء العمل المتفق عليه في هذا العقد بين الطرفين سواءً كان تحصيلي أو حقوقية.

5 يلتزم الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق والمستندات وإثبات وشرح وتفصيل كل عمل يبدأ به الطرف الأول جملةً وتفصيلا لصالح الطرف الثاني. ويعتبر الطرف الأول خالي من المسؤولية عن أي شبهات أو تزوير أو أي ملابسات فيما ذكر بهذا البند في هذا العقد.

6 يلتزم الطرفين بقبول حكم الشرع في أي دعوى مقامة من قبلهما على المدعي عليه وكذلك الرضا باليمين الشرعي في حالة النكران أو الإثباث منه وليس لأي من الطرفين أي مسؤولية في صدور حكم الشرع في الدعوى المقامة منهما ، وللطرف الأول الحق في استلام باقي النسبة المتفق عليها في هذا العقد من الطرف الثاني دون تأخير أو مماطلة.

7 في حالة استلام الطرف الثاني لما هو متفق علية في هذا العقد أو جزء منه. أو الصلح أو التوقيف لأي عمل يبدأ الطرف الأول العمل به لصالح الطرف الثاني مباشرة أو تحت أي عوامل خارجية سواءً فردية أو تحت أي ضغوط يلتزم الطرف الثاني التزاما ً كاملاً بدفع نسبة ( 75 % ) للطرف الأول وذلك من كامل إجمالي نسبة تصنيفه الموقع علية في هذا العقد ، تحديداً من تاريخ توقيع الطرفين على هذا العقد.

8
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع ما يطلب من الطرف الأول من قبل الجهات المختصة من حضوره أو أوراق أو مستندات رسمية تثبت صحة العمل الموقع علية في هذا العقد. دون تأخير أو مماطلة ، وخلاف ذلك يعتبر الطرف الأول خالي من المسئولية أمام الجهات الحكومية المختصة بذلك مع الاحتفاظ بكامل النسبة المتفق عليها مع الطرف الثاني لصالح الطرف الأول.


9 كل دعوى يكسبها المدعي عليه يكون الطرف الأول سببا ً فيها متعمدا ً أو تهاونا ً أو لمصالح شخصية بينه وبين المدعي عليه من حيث عدم المتابعة وعدم الالتزام بالمواعيد المكلف بها ، يتحمل الطرف الأول جميع المصاريف المقدمة له من الطرف الثاني دون قيد أو شرط ، ويحق للطرف الثاني إلغاء الوكالة وسحب الدعوى من الطرف الأول شريطة أن يكون بعلم الطرف الأول مثبتا ً ذلك لأي سبب من الأسباب المذكورة بعالية في هذا البند من هذا العقد. وخلاف دلك يلغي اللزام الطرف الأول.في هذا البند من هذا العقد.

10 يلتزم الطرف الأول بإبلاغ وإعلام الطرف الثاني بجميع تفاصيل ما يقوم به من إجراءات العمل المتفق علية في هذا العقد لصالح الطرف الثاني. أولا ً بأول.

11 يلتزم الطرف الأول تكرار وإعادة رفع الدعوى لأكثر من مرة في حدود اللوائح والأنظمة المسموح بها من قبل الدولة في مثل هذه الحالات ، وليس على الطرفين أي مسؤولية في نتائجها.مع الأحتفاض بكامل النسبة المتفق عليها في هذا العقد لصالح الطرف الأول .

12 يلتزم الطرفين بالمواعيد والفترات الزمنية التي تحددها الجهات الحكومية المختصة لكل دعوى مقامة منهما وكل عمل تحصيل كلاً على حده.دون اللزام الطرف الأول بفترة زمنية محدد من قبل الطرف الثاني بإنهاء العمل المتفق عليه في هذا العقد .

13 هذا العقد ملزم به الطرفين بدءً من تاريخ التوقيع على هذا العقد وحتى تاريخ إلغاءه مع وجوب علم الطرفين بإلغائه أو استمرارية هذا العقد . مثبتا ً ذلك خطياً.

14 أي إخلال بشرط من الشروط السابق ذكرها من أحد الطرفين أو التهاون فيها يترتب عليه تحمل تنفيذ كامل الشروط والبنود السابق ذكرها في هذا العقد لكلا الطرفين.
15 حرر هذا العقد في المملكة العربية السعودية في مدينة جازان مع استلام نسخة منه لكل طرف من الطرفين للعمل بموجبه عند اللزوم.
.............................. ....................

عقد حل وتصفية شركة بالاتفاق
________________________________________
عقد حل وتصفية شركة بالاتفاق
اأنه في يوم ................ الموافق ............. تم الاتفاق بين كل من :-
1- ..................
2- ......................
3- .........................
بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على حل شركة ............ ( تضامن – توصية بسيطة ) ذات السجل التجاري رقم ............. وتاريخ ................. والمودع مخلص عقد تأسيسها لدى محكمة ............. الابتدائية وفقاً للتالي:-
أولاً : أقر جميع الشركاء بأن الشركة المشار إليه أعلاه قد انحلت ( بانقضاء مدتها أو اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها ، أو لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ) أعتباراً من تاريخ .................... .
ثانياً : تظل للشركة شخصيتها المعنوية لحين انتهاء التصفية ، ويمثلها المصفي .
ثالثاً : أقر جميع الشركاء بصحة حسابات الشركة وميزانيتها الختامية وقوائم الجرد والتقويم الخاصة بها وحساب الأرباح والخسائر والمرفقة بهذا العقد .
رابعاً: أقر كل طرف من الشركاء بتسلمه نصيبه من أموال الشركة نقداً وعيناً وديناً على النحو التالي :- 1- آلت إلى السيد ……… جميع حقوق والتزامات العقد المؤرخ .....المبرم مع …….. والتزم بتنفيذ جميع التزامات الشركة بمسؤوليته الخاصة . وتسلم جميع مستنداته .
ب- آلت إلى السيد …….. حقوق الشركة في سندات ……… وتسليمها وإلتزم بتحصيل قيمتها لصالحه .
ج- آلت إلى السيد ……… حقوق الشركة في الدعوى رقم أساس …….. لعام ……. المنظورة أمام محكمـة ……. في ……. والتزم بمتابعتها وتحمل نتائجها ونفقتها .
د- آل السيد ……. متجر الشركة الكائن في ………. خالياً من أي شاغل وتسلمه بحالته المذكورة .
هـ آل السيد …….. مبلغ ……….. ليرة سورية قبضه نقداً وعداً بتاريخ العقـد .
و- آلت للسيد ………. العدد والأدوات والآليات والأجهزة والتجهيزات التالية وتسلمها صالحة للاستعمال غير معطوبة ولامكسورة ولامعيبة بعيب ظاهر أو خفي ويغير ضمان من باقي الفرقاء كما تسلم أوراقها ومستنداتها .
ز- استعاد السيد …….. العقار / السيارة / أو أي شيء آخر المقدم حق انتفاعه للشركة كحصة برأسمالها خالياً من أي شاغل / وصالحاً للاسستعمال وفق ماأعد له واستلم جميع وثائقـه .
ح- آلت …… التزامات الشركة بموجب السند المؤرخ / / والتزم بوقاء هذه الالتزامات بحلول أجلها بمسؤوليته واستلم جميع وق=ثائقه وإذا تأخر عن الوفاء لزمه أصل الدين وفوائده للدائن وفوائد 9% كتعويض تكميلي يرجع بها عليه من اضطر للوفاء عنه كمتضامن معه . وذلك دون حاجه لاعذار أو حكم قضائي .
ط- التزم كل من الفرقاء بضربة تفرغ الشركة له عما آل إليه بالغاً مابلغت .
المادة 4-أ- أقر كل من لافرقاء بعدم لحاقه أي غبن من جراء قسمة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء على النحو المبين في المادة السابقة وأسقط حقه في إدعاء الغبـن .
ب- أعفى كل من الفرقاء باقي شركاته من ضمان أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لنصيبه الذي استلمه . والتزم بالتكافل والتضامن معهم بدفع ما يصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة
أو
ب- ضمن كل من الشركاء لباقيهم أي استحقاق كلي أو تعرض لنصيبه الذي استلمه . والتزم
بالتكافل والتضامن معهم بدفع مايصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة .
ج- يعتبر توقيع كل من الفرقاء على هذا العقد إبراء لذمه اباقين من حصته في وحساب الأرباح
والخسائر وقوائم الجرد لحفظها لديه مدة خمسة عشر عاماً تحت الطلب خالية من أي شطب أو
تحشية أو حك وبحالة جيدة .
المادة 5-أ- التزم كل من الفرقاء المتضامنين بتسديد ما يخصه بحسب نسبة أرباحه وخسائره بنظام الشركة من الضرائب والرسوم والغرامات وأية تكاليف أخرى مالية أو بلدية أو جمركية أو جزئية أو تموينية تحقق أو يطالب بها أو تجبى بعد تاريخ هذا العقد بسبب أي من نشاطات الشركة . وإذا امتنع أو تأخر عن سداد نصيبه واضطر الباقون أو أحدهم المتضامن معه لدفعها لزمته فوائد بنسبة 9% عن حصته من تاريخ الدفع وحتى الوفاء التام دون حاجة لاعذار أو حكم قضائي .
ب- يسري ذلك على الشركاء الموصين بشرط ألا يلتزم الشريك الموصي بأكثر مما أصابه من تصفية الشركة .
ج- إذا ظهرت بعد هذا العقد ديون للشركة أو عليها فتنقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في توزيع الأرباح والخسائر .
المادة 6- التزم الفريق …….بإيداع نسخة من هذا العقد ديون محكمة البداية المدنية في …….. والسجل التجاري / الصناعي في …….لترقين سجل الشركة .
المادة 7- نظم هذا العقد من …….نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسختين المذكورتين بالمادة السابقة .
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-25-2008, 12:47 PM
  #2
Keeper Keen
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2007
العمر: 56
المشاركات: 133
افتراضي مشاركة: مجموعة نماذج وصيغ وعقود قانونية

شكرا على المجهود و فكرة جديدة بالمنتدى - هل يمكن لسيادتك ارفاق هذه المشاركة على ملف وورد
حتى تكتمل الفائدة و تصبح في متناول عضو المنتدى
Keeper Keen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2008, 10:17 PM
  #3
link
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
العمر: 41
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: مجموعة نماذج وصيغ وعقود قانونية

الف شكر ليك على الصيغ المفيدة

بس ياريت المرة الجاية نماذج من ايصالات نقدية / امانة ....................
link غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 PM