أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-16-2010, 10:32 AM
  #2
محمد حمودة الدربى
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 39
افتراضي مشاركة: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة

كشف حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف مخالفة وزارة المالية لقرارات رئيس الجمهورية بإعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع لضريبة المرتبات* ‬،* ‬اكد الحكم الصادر لصالح احد العاملين بمصلحة الضرائب عدم احقية المصلحة في اخضاع العلاوة التي يحصل عليها الموظفون للضريبة عند ضمها للراتب الاساسي بعد مرور* ‬5سنوات علي صرفها* . ‬تضمن الحكم ايضاً* ‬اعفاء الأجر المتغير في صورة حوافز انتاج او بدلات طبيعة عمل والتي تم صرفها اثناء تطبيق قانون الضرائب القديم رقم* ‬187* ‬لسنة* ‬1993*. ‬وكشف عدد من خبراء الضرائب عدم اقتصار التفسير الخاطئ للقانون علي مصلحة الضرائب فقط* ‬،* ‬واكدوا وجود تطبيقات مماثلة لبعض الجهات الحكومية الاخري التي تخلط بين الراتب الاساسي والعلاوة الخاصة في حساب الضريبة عليها بعد الضم* .‬ ويفسر المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الحكم مؤكداً* ‬انه يصحح معالجة ضريبية خاطئة يمارسها عدد كبير من الادارات المالية في بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتي يتم علي اساسها اخضاع العلاوة الخاصة لضريبة المرتبات والاجور بعد ضمها للراتب الاساسي* ‬،* ‬بما يخالف ما نص عليه القرار الجمهوري الصادر بقانون بمنح هذه العلاوات سنوياً* ‬متضمنا اعفاءها من الضريبة* ‬،* ‬كما يسقط الحكم حق المصلحة بأثر رجعي في اخضاع الاجور المتغيرة من البدلات والحوافز المنصرفة في ظل قانون الضرائب القديم للضريبة* ‬،* ‬حيث أقر القانون الجديد علي اخضاعها* .‬ وطالب* "‬عبدالغني*" ‬بضرورة تعميم الحكم علي كافة الحالات المماثلة في مختلف الجهات الحكومية* ‬،* ‬واقترح ان يصدر الدكتور يوسف بطرس* ‬غالي وزير المالية تعليمات تنفيذية تقضي بتعميم هذا الحكم* ‬،* ‬وحذر من مخاطر قصر تطبيق الحكم علي صاحب الدعوي القضائية فقط* ‬،* ‬مما يؤدي الي لجوء موظفي الدولة المضارين الي رفع آلاف الدعاوي واضافة منازعات ضريبية جديدة للمحاكم* ‬،* ‬مطالباً* ‬بتفعيل قرار وزير المالية بانشاء* ‬50* ‬لجنة لفض المنازعات الضريبية القضائية في هذا الشأن*.‬
محمد حمودة الدربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:59 PM