
مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005
أولاً أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة ، ولتسمح لي أن أعبر لك عن إعجابي بما تثيره من موضوعات ، وما تطرحه من أفكار تدل علي علم وخبرة ضريبية متميزة ، وكل عام وسيادتك بخير وسعادة .
ثانياً فيما يتعلق بأوجه التعارض التي ذكرتها سيادتك فإنها تتلخص في الآتي :
1 – تعريف المنشأة الصغيرة :
سوف أنقل نصاً ما ورد بكل من القانون 141 والقرار 414 من تعريف للمنشأة الصغيرة
القانون 141 لسنة 2004 :
مادة 1
يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
مادة 2
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه .
القرار 414 لسنة 2009 :المادة الأولي :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
المنشأة الصغيرة :
كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
معني ذلك أن القرار 414 لسنة 2009 لم يفرق في المعاملة بين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، إذ أن المنشأة الصغيرة هي التي يتراوح رأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي مليون جنيه ، وعدد العمال بها من عامل واحد حتي خمسين ،أي أنه دمج المنشآت متناهية الصغر ( ورأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي أقل من خمسين ألف جنيه ) مع المنشأة الصغيرة ( ورأسمالها المدفوع من خمسين ألف جنيه حتي مليون جنيه ) .
هذه هي الحدود العامة التي رسمها القرار 414 لسنة 2009 للمنشآت الصغيرة ، وهو في هذا لم يتعارض مع أحكام القانون 141 لسنة 2009 ، كما أنه يحدد معيارالمنشآت الصغيرة طبقاً لرأس المال المدفوع .
وفي داخل هذا الإطار العام للمنشآت الصغيرة ، ولما كان القرار 414 يحدد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة ،ونظراً للفرق الشاسع بين الحد الأدني والأقصي لرأس المال المدفوع ( من جنيه واحد إلي مليون جنيه ) ، حدد القرار معايير أخري للتفرقة بين ثلاث فئات ، هذه المعايير تعد وثيقة الصلة بأسس وقواعد المحاسبة الضريبية، وتتمثل في رأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح، إلا أنها تتفق جميعاً في الشروط المحددة بالمادة الأولي من القرار ، أي لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملاً .
مما سبق يتضح أن القرار 414 لسنة 2009 التزم بتعريف المنشآت الصغيرة الوارد في القانون 141 لسنة 2004 .
2 - أما عن الاختلاف بين لفظ الشركة الوارد بالقانون 141 ولفظ الشخص الاعتباري الوارد بالقرار 414 ، فإنني أستأذنك في الرجوع إلي تعريف الشخص الاعتباري طبقاً للمادة 48 من القانون 91 لسنة 2005 ستجد أنه يشمل :
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
وطبقاً للاستثناءات من الخضوع للقرار 414 و الواردة في المادة الثالثة منه ، سوف يقتصر لفظ الشخص الاعتباري الذي يسري عليه القرار علي البند رقم 1 من المادة 48 :
1 – فالجهات الواردة في البندين رقم 2 ، 3 من المادة 48 لا يعد كل منهما منشأة صغيرة بموجب البند 5 من المادة الثالثة من القرار 414 .
2 - والجهات الواردة في البند رقم 4 من المادة 48 لا تعد من المنشآت الصغيرة بموجب البند رقم 4 من المادة الثالثة من القرار 414 .
3 - والجهات الواردة في البند رقم 5 من المادة 48 لا تعد من المنشآت الصغيرة بموجب البند رقم 5 من المادة الثالثة من القرار 414 .
معني ذلك أن لفظ الشخص الاعتباري الوارد بالقرار 414 ، وبعد إعمال هذه الاستثناءات يقتصر فقط علي الشركة ( سواء شركة أموال أو أشخاص أو واقع ) ، وفي هذا لا يوجد تعارض بين كل من القانون 141 والقرار 414 .
3- فيما يتعلق باستثناء الأنشطة والمنشآت المهنية ، رغم أنها تقدم نشاطاً خدمياً ، فإنه لا يتعارض أيضاً مع القانون 141 ، ذلك أن تعريف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصادياً ، وحيث أن الأنشطة والمنشآت المهنية لا تعد من قبيل المنشآت التي تمارس نشاطاً إقتصادياً ، فإنها تخرج بالتالي عن المعني المقصود بالمنشأة الصغيرة طبقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2004 .
4 – فيما يتعلق بإلزام الفئة ج من المنشات الصغيرة بتحيد صافى ربحها على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، مثلها فى ذلك مثل المنشأت الكبيرة .
فإن القانون 91 لسنة 2005 وقد أناط بوزير المالية إصدار القراربقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة طبقاً لنص المادة 18 ، فإنه يكون قد فوضه في وضع القواعد والأسس الملائمة من وجهة النظر الضريبية ، فإذا ما رأي أن المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250000 ورقم أعمالها علي مليون جنيه وصافي ربحها وفقاً لآخرربط علي 100000 جنيه ، إذا ما رأي أن هذه المنشأة يتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فإنه يكون قد استخدم الرخصة الممنوحة له طبقاً للمادة 18 من القانون .
وعلي ذلك فإن إخضاع الفئة ج في شأن تحديد أرباحها لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقاً لأحكام المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 .
فالمشرع عندما فوض الوزير في إصدار القرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة، لم يضع قيداً علي هذاسوي القيود الواردة بنص المادة 18 وهي :
أ - عدم التعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 .
ب - أن تتفق هذه القواعد والأسس مع طبيعة المنشآت الصغيرة .
ج - أن تيسر أسلوب معاملتها الضريبية .
هذه فقط هي القيود التي وضعها المشرع ، وليس من بينها أن يتم اعفاء هذه المنشآت من إمساك الدفاتر أو أن يتم تحديد صافي أرباحها بطريقة معينة ، أو يتم استثنائها من تطبيق معايير المحاسبة المصرية ،فإذا ما قلنا أن القرار ماكان ينبغي أن يخضع الفئة ج لمعايير المحاسبة فإننا بذلك نضع قيداً لم ينص عليه القانون ,
ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة من استلزام أن تيسر هذه القواعد أسلوب المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ، فمن ناحية لم يرسم القانون كيفية تيسير هذه المعاملة وبالتالي فهي تخضع لما يراه الوزير مناسباً ، أي لسلطته التقديرية وليس لما نريده نحن ، ومن ناحية أخري فإن تحديد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية لا يجعل من أسلوب المعاملة الضريبية أمراً عسيراً خاصة بالنسبة لمنشأة يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه ، فهذه المنشأة من الأساس تلتزم بإمساك دفاتر طبقاً لأحكام المادة 78 ، كما تلتزم بأحكام المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 وأن تطبيق القرار 414 عليها لن يضيف عليها عبئاً جديداً .
كما أن المنشأة الصغيرة من الفئة ج لا تعامل محاسبياً مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 ، فهناك مميزات تتمتع بها المنشأة الصغيرة من الفئة ج حددها القرار 414 منها :
أ – في الحالات التي يتعذر فيها علي المنشأة الحصول علي المستندات المؤيدة لنفقاتها ، يكون لها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدي المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستندياً ,
ب - المنشآت التى يقتصر تعاملها في سلع مسعرة جبريا اوضمن انشطتها سلع مسعرة جبريا يتحدد صافي ربحها على اساس هامش الربح المسعر جبريا مع الاحتفاظ بفواتير الشراء ويصدر لها اقرارات خاصة .
فهذه المميزات التي نص عليها القرار 414 تتمتع بها المنشأة الصغيرة فئة ج ، ولا تتمتع بها المنشآت الخاضعة للمادة 17 من القانون، ولا شك أن الميزة الأولي علي جانب كبير من الأهمية في ظل معاناة معظم الممولين من مشكلة الفواتير والمستندات الخاصة بالتكلفة .
مما سبق فإن المنشأة الصغيرة من الفئة ج لا تتفق في أسلوب معاملتها الضريبية مع المنشآت الكبيرة الخاضعة للمادة 17 .
هذه هي رؤيتي الشخصية ، وهي لا تعني بالضرورة أنني أؤيد ما ورد بالقرار 414 ، ولكنني أتحفظ علي الكثير مما جاء به من الناحية الموضوعية .
شديد إعتذاري أن أكون قد أطلت عليك ، مع وافر شكري واحترامي .