إعفاء المؤمن عليه من تقديم مستندات عمل المدة المطلوب شراءها
أصدر صندوق التامين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التعليمات رقم (1) لسنه 2010 بشأن نظام وشروط شراء مدد خدمة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 والقانون رقم 108 لسنه 1976 . وتقضني هذه التعليمات بأنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التامين علي كل من الأجر الأساسي والمتغير أو نظام المكافأءه إذا توافرت بشأنها الشروط الاتيه .
1-أن يكون قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشر
2-أن تكون سنوات كاملة
3-الاتجاوز مدة الاشتراك الفعلية
4-أن تكون سابقه علي مدة الاشتراك الاخيره وغير مشترك عنها بنظام التامين الاجتماعي
5-إلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافاءه مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
بالاضافه لهذه الشروط والتي وردت في القانون 130 لسنه 2009 تضمنت التعليمات الاكتفاء باستيفاء أقرار المؤمن عليه وعدم مطالبته بأي مستند يفيد قضاء هذه المدة في الخدمة وان تكون المدة المطلوب شراءها غير مشترك عنها . ( وذلك للعاملين الذين ما زالوا بالخدمة )
إما بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم ولو تجاوزا سن الستين فانه يجوز لهم أبداء الرغبة في حساب مدة سابقه علي مدة الاشتراك الاخيره وذلك في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وعلي أن تؤدي المبالغ المستحقة دفعه واحده ولا يجوز تقسيطها ويستحق المعاش في هذه الحالة من أول الشهر التالي لسداد تكلفه الشراء . وبالنسبة للمعاملين بالقانون 108 لسنه 1976 فانه يجوز للمؤمن عليه طلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التامين والتي قضاها في عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التامين وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 وعلي أساس السن ودخل الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب .
أما في حاله بلوغ المؤمن عليه 65 سنه فأكثر مع إنهاء النشاط فانه يجوز للمؤمن عليه في هذه الحالة شراء سنوات كاملة مع مراعاة انه في جميع حالات الشراء للمدة الموجبة لاستحقاق للمعاش تسدد التكلفة عن الشراء دفعة واحده ولا يجوز تقسيطها ويستحق المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ سداد تكلفة شراء المدة .