
مشاركة: ما مدى خضوع مقابل رصيد الإجازات المنصرف للعاملين لضريبة كسب العمل ؟
عزيزي المستفسر
يعد التحيه
لقد ذهب المشرع الضريبي بموجب الفقرة الاخيرة من الماده رقم (10) من القانون الي توزيع متجمد المرتبات والاجور وما في حكمها التي تصرف دفعه واحدة في سنه معينه ،
وذلك علي سنوات الاستحقاق ( ما عدا رصيد الاجازات ) ويعاد حساب الايراد الداخل في وعاء الضريبه في كل سنه ويتم تسويه الضريبه المستحقه علي هذا الاساس
مما يعني ان متجمد المرتبات والاجور التي يتم صرفها في سنه لاحقه لصدور حكم قضائي او بتوافر السيوله النقديه لدي الجهه لا يعتبر ايراد في السنه التي وضع خلالها تحت تصرف المستفيد وانما يتم توزيعه علي سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الضريبه مره اخري.
ومن ناحيه اخري تلاحظ ان المشرع قد نص علي توزيع متجمد المرتبات والاجور علي سنوات الاستحقاق فيما عدا مقابل الاجازات ،
( مما يعني ان مقابل الاجازات غير خاضع للضريبه )
كما ان ما يتم صرفه للعاملين مقابل الاجازات معفي من الضريبه بموجب الكتاب الدوري رقم (1) لسنه 2005
وشكرا
والله اعلي واعلم