إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2010, 10:40 PM
  #1
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟

والله من وراء القصد
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 07-22-2010 الساعة 10:44 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 09:04 AM
  #2
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي مشاهدة المشاركة
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟

والله من وراء القصد
الماموريه مقتنعه بهذا الراى ولا ترى داعى للربط الاضافى ولكنها تريد الرد الوافى التى ترسله للجهاز ومن ثم هل هذا الرد يكفى ام يصر الجهاز على التعديل .
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 09:38 AM
  #3
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي مشاهدة المشاركة
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟

والله من وراء القصد
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-

ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين :
1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه
2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178منالقانون
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2010, 12:36 PM
  #4
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
Icon21 مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة accountant amr مشاهدة المشاركة
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-

ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين :
1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه
2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178من القانون
في الحالة الثانية يجب السؤال على الاتي
متى علمت المصلحة بالخصم (تاريخ ورود الخصم للمصلحة)؟
هل قام الممول بادراج المبلغ في اقراره عن سنة المحاسبة؟
ان كان علم المصلحة(وليس المامورية لان الخصم والاضافة يتم ارساله مباشرة الى الادارة المركزية للخصم )لاحق للفحص مثلا فى 2005 ولم يتم ادراجه في الاقرار الضريبي لايحق للممول الدفع بالتقادم ويتم محاسبته تكميليا لان الممول في هذه الحالة استخدم احد
الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993
وتطبيقا لمبدا الاثر الفوري لتطبيق القانون يتم تطبيق نص المادة91 ق 91 لسنة 2005
مادة (91)

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديلالربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمالإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا منأداء الضريبة.
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:00 PM