أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2010, 08:30 AM
  #5
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

الاساتذة الافاضل
للتحدث فى موضع تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية فانه يجب البحث فى عدة مباحث وهى
اولا: نسب الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والعامل
ثانيا: تعويض الاجر فى حالة المرض
ثالثا:طرق الاعفاء من نسب الاشتراك عن تأمين المرض
رابعا: ما الحل فى حالة اصابة عامل مؤمن عليه ولم يتم استخراج كارنيه تأمين صحى له

وابداء مستعينا بالله وحده باولا:
نص القرار 554 لسنة 2007 على نسب تأمين المرض وهى يلتزم صاحب العمل بأداء 4% من اجمالى الاجور الاساسية والمتغيرة بالمنشأة وتوزع هذه النسبة كالتالى (3% للعلاج والرعاية الطبية - 1% لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال) وهذه النسبة ال 4% من ضمن 40% الاساسى و 35% المتغير التى يلتزم صاحب العمل بتوريدهم الى مكتب التأمينات , ويلتزم العامل بدفع 1% نظير حصوله على الخدمة الطبية وتعويض الاجر فى فترة المرض ومصاريف الانتقال.
اما ثانيا: ينص قانون التأمينات 79/1975 فى المادة 78 منه على انه فى حالة المرض يتم صرف 75% من الاجر اليومى الذى تسدد عنه التأمينات للمؤمن عليه به لمدة الثلاثة اشهر الاولى و85% للثلاثة اشهر التالية
وغذا نكمل ان شاء الله
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:34 AM