
مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1
الاستاذ / محمد حمدان
يشرفنى تواصل سيادتكم معى
اولا: كلامى لا يوجد به تناقض لاننى اوضحت بأن قانون 79 والقرارات 554 /517 لم تنص على غرامة فى حالة تأخير س1 ولكن المنصوص عليه هو غرامة تأخير للمبالغ الى يكون صاحب العمل مدين بها او تأخير تقديم س6 للمكتب فتحسب الغرامة فى الحالة الاولى بواقع سعر الخصم المعلن من البنك المركزى مقسوم على 12 وفى الحالة الثانية يتم اضافة غرامة تأخير ل س6 مبلغ 20% من الاجر الاساسى المسجل على نظام التأمينات ويمكن لسيادتكم الرجوع الى نص المادة 129 الفقرة 5 من قانون 79 لسنة 1975 المعدلة طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2007 والتى تم تعديلها وفقا للقرار 554 المادة رقم 11 والتى نصت على غرامة س6 فقط ولم تنص على اية غرامة تأخيرية على س1
مع وافر احترامى
رافت الشاعر
استشارى شئون عاملين