إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-10-2010, 01:53 PM
  #1
mmamin100
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 35
المشاركات: 3
افتراضي سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

كتبنا مع اثنين موظفين العقد واستمارة رقم 1 منذ شهرين ولن نرسلها للتامينات الاجتماعية فهل الغرامة كبيرة علي التاخير وشكرا
mmamin100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 03:03 PM
  #2
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

سيدي المستفسر
بعد التحيه ،
انه في حاله تاخير تقديم س1 تامينات فعند تقديم الاستمارات سوف يستحق بالتالي قيمه الشهرين المتاخرين عن السداد ويستحق معهم مبلغ اضافي 1% عن كل شهر تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي نهايه شهر الاداء
وشكرا
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-10-2010, 08:25 PM
  #3
kahamid
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 42
المشاركات: 32
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدان احمد مشاهدة المشاركة
سيدي المستفسر
بعد التحيه ،
انه في حاله تاخير تقديم س1 تامينات فعند تقديم الاستمارات سوف يستحق بالتالي قيمه الشهرين المتاخرين عن السداد ويستحق معهم مبلغ اضافي 1% عن كل شهر تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي نهايه شهر الاداء
وشكرا
استاذ محمد
هل الغرامة بتحسب عن كل شهر تاخير 1 % فقط مهما طالت مدة التاخير
احنا في ناس عندنا بقالها اكتر من 13 شهر متعاقدة ولم نرسل استمارة 1 الخاصة بهم
فهل لو ارسلنا استمارة التامينات الخاصة بهم سنسدد الغرامة وهي عبارة عن 1 % مضروبة في 13 كما يلي
حصة التامين * 1% * 13
وجزاكم الله خيرا
kahamid غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2010, 02:30 PM
  #4
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

سيدي المستفسر



بعد التحية ،



سوف أوضح لك المبلغ 1% بمثال عملي



بفرض انه تم التعاقد مع شخص منذ 1/1/2010 وتم تأخير س1 له لمده ثلاث شهور وبفرض أن الأجر



الأساسي له 200 جم والأجر المتغير له 100



كيف يتم حساب الغرامة



1- الشهر الأول : قيمه تأمينات الأجر الأساسي = 200* 40 % ( ح.ص.ع ، ح .ع )= 80 جم

قيمه تأمينات الأجر المتغير = 100 * 35% ( ح.ص. ع ، ح.ع )35 جم

قيمه الغرامة = ( 80 جم + 35 جم ) * 1% = 1.15 جم



2- الشهر الثاني : قيمه تأمينات الأجر الأساسي = 200* 40 % ( ح.ص.ع ، ح .ع )= 80 جم

قيمه تأمينات الأجر المتغير = 100 * 35% ( ح.ص. ع ، ح.ع )35 جم

قيمه الغرامة تساوي

( 80 +35 ) + ( 80 +35 ) * 1% = 115 +115 =230 *1% = 2.3جم

الشهر الأول + الشهر الثاني



3- الشهر الثالث : قيمه تأمينات الأجر الأساسي = 200* 40 % ( ح.ص.ع – ح .ع )= 80 جم

قيمه تأمينات الأجر المتغير = 100 * 35% ( ح.ص. ع – ح.ع )35 جم

قيمه الغرامة تساوي

( 80+35 ) + ( 80 +35 ) + (80+ 35 ) * 1% = 115 + 115 +115 = 345 * 1% = 3.45 جم



وعلي ما تقدم فان أجمالي الاشتراكات المطلوب سدادها عن ثلاث شهور مبلغ 345 جم

بخلاف المبلغ الإضافي 1% وهو6.9 جم



أجمالي المبلغ المطلوب سداده = 345 جم + 6.9 جم = 351.9 جم

وعلي هذا المثال يمكنك حساب غرامات التأخير عن تقديم س1 تأمينات لديكم
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 08:26 AM
  #5
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

الاستاذ / الفاضل

اولا : لا يوجد نص لتحصيل غرامة تأخير على س1 فى القانون 79/1975 او القرارات المعدلة 554 /517
ثانيا: الغرامة فقط على تأخير س6 وهى 20% من الاجر الاساسى على كل شهر تأخير .
ثالثا: نسبة 1% الغرامة التى تفضل الاستاذ الزميل واجابة بها فهى نسبة تقريبية لان القرار ينص على ان يتم احتساب غرامة على المبالغ المدين بها صاحب العمل عن كل شهر تأخير بمعادلة (سعر الخصم من البنك المركزى مقسوم على 12 ) والنسبة عموما لا تتعدى 1% ولكن يمكن ان تكون اقل وهذا الفرض فى حالة ان صاحب العمل مدين بمبلغ لهيئة التأمينات الاجتماعية فقط اما اذا كان صاحب العمل دائن فلا يتم احتساب اى فوائد عليه
والاستثناء من هذه القاعدة هى غرامة تأخير س6 ونص عليها القانون بواقع 20% من الاجر الاساسى المسجل على نظام التأمينات عن كل شهر تأخير.
وشكرا
اخوكم رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 09:56 AM
  #6
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

السيد / الاستاذ رافت الشاعر
بعد التحيه
يوجد تناقض في كلام سيادتكم فكيف ذكرتم في اولا انه لايوجد نص لغرامه التاخير في القرار544 او 517 وفي نفس الوقت ذكرتم في ثانيا انه القرار ينص علي ان يتم احتساب غرامه تاخير علي المدين ( معادله لسعر الخصم المعلن بالبنك المركزي مقسوم علي 12 )
فنرجوا التوضيح يوجد غرامه ام لا وتوضيح القرارت التي تدل علي ذلك وذلك لعدم تشتيت الافكار
وشكرا
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 11:37 AM
  #7
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

الاستاذ / محمد حمدان
يشرفنى تواصل سيادتكم معى

اولا: كلامى لا يوجد به تناقض لاننى اوضحت بأن قانون 79 والقرارات 554 /517 لم تنص على غرامة فى حالة تأخير س1 ولكن المنصوص عليه هو غرامة تأخير للمبالغ الى يكون صاحب العمل مدين بها او تأخير تقديم س6 للمكتب فتحسب الغرامة فى الحالة الاولى بواقع سعر الخصم المعلن من البنك المركزى مقسوم على 12 وفى الحالة الثانية يتم اضافة غرامة تأخير ل س6 مبلغ 20% من الاجر الاساسى المسجل على نظام التأمينات ويمكن لسيادتكم الرجوع الى نص المادة 129 الفقرة 5 من قانون 79 لسنة 1975 المعدلة طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2007 والتى تم تعديلها وفقا للقرار 554 المادة رقم 11 والتى نصت على غرامة س6 فقط ولم تنص على اية غرامة تأخيرية على س1
مع وافر احترامى
رافت الشاعر
استشارى شئون عاملين
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 01:27 PM
  #8
salmasami
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 160
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

والله معلومات مفيدة جزاكم الله كل خير
salmasami غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 01:38 PM
  #9
kahamid
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 42
المشاركات: 32
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم
استفسار
هل في حد اقصي للاشهر مسموح به للتاخير
kahamid غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2010, 02:01 PM
  #10
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1

عزيزي المستفسر
بعد التحيه
لايوجد عدد معين لاشهر التاخير ولكن خلي بالك اذا اصيب احد العاملين او توفي اثناء العمل اومرض فتقع المسئوليه
علي المنشأءه وتتحمل قيمه المعاش او قيمه تعويض الاجر ونسبه الاصابه حيث ان عدم التامين مسئوليه الشركه ذاتها وذلك بعد حسابها عن طريق الخبير الاكتواري بالهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه

وانبه سيادتكم بضروره الكشف الطبي الاولي علي العاملين وذلك بالهيئه العامه للتامين الصحي
وشكرا

__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:53 PM