
مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadergad
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
|
هذا النص أستاذنا الفاضل يحدد سريان الأحكام الموضوعية وليس الإجرائية ، حيث يحدد بداية سريان القانون علي الأوعية الخاضعة للضريبة ، وليس إجراءات ربط الضريبة .
فقد نصت المادة علي :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وهذا النص لا يعد دليلاً يؤيد الرأي القائل بالبطلان ، وإنما هو عكس ذلك تماماً ، فمن المعروف أن النص القانوني المقيد أو الخاص لا يعمل به إلا في حدود هذا القيد أو التخصيص ، فإذا حدد النص النطاق الزماني لسريان القانون علي الإيرادات المحددة بالنص ، فلا يجوز أن يطبق هذا النص الخاص علي غير الحالات الواردة به ، وبالتالي فإن الأحكام الخاصة باللجان الداخلية ولجان الطعن لا تدخل ضمن الحالات التي يحكمها هذا النص ، لأن هذا يعد من قبيل القياس ، وهو ما لا يجوز فب القوانين الضريبية .