
مشاركة: الانتهاء من فحص عينة إقرارات *٥٠٠٢ قبل موعد التقادم
نصت المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 على
مادة89
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
معنى ذلك أن ربط الضريبة تحقق بمجرد شمول إقرار الممول على قيمتها..
إلا إنه جاء فى نص المادة 91 من القانون 91 لسنة 2005
مادة 91
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
من هذا يفهم إنه يحق للمصلحة بتعديل الربط خلال خمس سموات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.
وهذا التعديل يمكن أن تقوم به المصلحة إليه من خلال طريقتين:
الأولى : طبقا لنص المادة 90 من القانون المشار :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
والثانية: من خلال الفحص بالعينة.
وبطبيعة الحال كلمة عينة تعنى اختيار نسبة معينة لسنة معينة يتم تحديدها من عدد الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن هذه السنة، وبالطبع تخضع لمعايير معنية سبق وأن صدرت بها قرارات من السيد الأستاذ الدكتور/بطرس غالى وزير المالية.
أى إنه فى ظل ذلك لا يتم فحص باقى ملفات الممولين الذين لم تحدد أسمائهم .. هذا يعنى أن الممولين الذين لم تحدد أسمائهم فى العينة بالنسبة لسنة 2005 فقد أصبحت مراكزهم الضريبية قد تحصنت وذلك بانتهاء يوم 31/3/2010
ولنا تعليق يبدأ من هنا:
ويمكن للسادة الأعضاء الرجوع إلى نص المادة 141 من القانون المشار إليه:
مادة (141)
يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.
نلاحظ أن المادة السابقة حددت عدة أمور منها:
أن المجلس الأعلى اختص وحده بإبداء الرأى فى عدة أمور قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص منها:
- دليل القواعد الأساسية للفحص
- دليل إجراءات الفحص
- دليل الفحص بالعينة
فهل تم ذلك، وهل إنشئ المجلس الأعلى للضرائب ..؟
فأعتقد سوف تستنبط عدة أمور سوف تكشفها الأيام المقبلة سواء أمام اللجان الداخلية بالمأموريات أو لجان الطعن المختصة أو درجات التقاضى المختلفة والتى سوف تبدأ من المحاكم الإبتدائية ثم الدستورية وسوف ينتهى الأمر بحسمها أمام محمكة النقض.
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-13-2010 الساعة 12:33 PM