أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2010, 11:53 PM
  #3
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon21 مشاركة: أ- أشرف :الرد علي أستفسار عن ضريبة كسب عمل لموظف بالمحليات .

الأخ الزميل الفاضل
تحية طيبة ....... و بعد ,,,,,,
رداً علي سؤالك
1- لايوجد تقادم ضريبي لسنة 2004 حيث أن تقادم سنة
2004 يبدأ من 1/4/2005 و حتي 30/03/2010 .
2- الممول الضريبي لضريبة المرتبات ( كسب العمل ) هو
الموظف أو العامل أما جهة العمل هي المسئولة عن خصم
و توريد الضريبة و توريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة
و أنها في هذة الحالة هي المسئولة عن سداد فوائد
التأخير ...... و لكن ...... طالما تم الطعن علي المطالبة
في المواعيد القانونية المقررة فلا توجد فوائد مستحقة حيث
أن ربط الضريبة لم يصبح نهائي.
3- كما أنه من الواضح أن المأمورية لم تأخذ في الحسبان
الإعفاءات الضريبية المقررة طبقاً للسنوات 2004, 2005
حتي 30/6/2005 طبقاً للقانون 187 لسنة 93 , و من
1/7/2005 طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .
4- أن نسبة خصم 10% لا تطبق إلا علي الموظفين الغير
دائمين أو الغير مقيم بجهة العمل أو المنتدب أنتداب غير
دائم و ذلك طبقاً للقانون 91لسنة2005 , نسبة 20%
طبقاً للقانون 187 لسنة93 .
5- يمكنك الحصول علي شرح وافي للإجراءات التفيذية لفحص
ضريبة المرتبات بالجهات الحكومية و أصول و قواعد
أعداد التسوية الضريبية السنوية لموظفين الدولة علي
الموقع . ( تحت أسم مشاركات خالدعبدالنبي )
** و يمكنك الأتصال بي للمساعدة .

و لك خالص تحياتي

خالدعبدالنبي
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
0107827121
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:35 AM