
مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز بالنسبه لعدم الاعتداد بمحاضراللجان الداخليه بمصلحة الضرائب العامه فهناك رأى للمستشار القانونى لوزارة الماليه بالمذكره المؤرخه 24 / 9 / 2003 والمعتمد من السيد الاستاذ رئيس المصلحه بموجب تأشيره المؤرخ 17 / 3 / 2004 بانه يعتد بالاقرارات والمستندات لدى مأمورية الضرائب على المبيعات دون التعويل على محاضر اللجان الداخليه بمصلحة الضرائب العامه .
وبالرغم من موافقة شركتك على محضر اللجنه الداخليه بمصلحة الضرائب العامه فان هذه الموافقه تنصب على صافى الربح وليس رقم الاعمال لانه تقديرى لا يستند الى اى مستندات تدعمه وان الضريبه على المبيعات هى ضريبه مستنديه لا تعتمد على التقدير الا فى حالة وجود دليل .
اما عن التقادم فى الضريبه على المبيعات فأنا اتفق مع الاستاذ ler ler ler فى الراى وهو ثلاث سنوات .
وشكرا يحيى أحمد السيد