بخصوص ضريبة الأيراد العام صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة التى تحدد ضريبة الأيراد العام وصدرت تعليمات للماموريات بذلك ولكن يتم عدم تحصيلها بشروط
اولا : ان تكون هذة الضريبة لم تسدد لصالح مصلحة الضرائب
ثانيا : ان المسدد منها لا يمكن استرجاعة
اى اة اذا كانت لم تسدد الضريبة فانة يتم الغاء ربط الأيراد العام