أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2010, 09:21 PM
  #2
ler ler ler
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات

وفقا لنص المادة المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 ، يحق للمصلحة تعديل إقرار المسجل ويخطر المسجل بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الاقرار للمصلحة ، وهذا يعنى أن من حق المصلحة فحص وتعديل الاقرارات الضريبية خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمها ، فإذا مر أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الاقرار بدون أن تقوم المصلحة بفحصه فهنا يتحصن اقرار المسجل ولا يجوز للمصلحة تعديله بعد تلك المدة ،
ولا يمكن ان نقول أن مدة الثلاث سنوات المشار هى مدة تقادم لدين الضريبة لأن التقادم قد نص عليه المشرع فى المادة 377 من القانون المدنى ، ولكن تلك المدة هى مدة تحصن للاقرار الضريبى فى ضريبة المبيعات ، فإذا مرت مدة الثلاث سنوات بدون أن تقوم المصلحة بتعديل الاقرار الضريبى يتحصن اقرار السمجل المقدم للمصلحة ولا يجوز لها تعديله ، ( الاقرار فى ضريبة المبيعات هو اقرار شهرى )
ler ler ler غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:30 AM