إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2010, 10:21 PM
  #11
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
أستاذي الفاضل
في مجال التجريم والعقاب لا توجد أي مساحة لإعمال قواعد المنطق أو تطبيق نظرية " من باب أولي " .
فأنا أتفق مع سيادتك أنه إذا كانت المخالفة تتحقق في حالة وجود أسباب مبررة فإنه من مقتضيات المنطق و من باب أولي تتحقق المخالفة أيضاً إذا كانت هناك أسباب غير مبررة ، ولكن المشرع قصر الأمر علي وجود الأسباب المبررة فقط ، ولو كان يريد أن يشمل التجريم الأسباب غير المبررة أيضاً لفعل مثلما فعل في نص المادة 44 فيكون النص كالتالي :
4 - ظهورعجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% .
أو علي الأقل أن يضيف عبارة " سواء أكان هذا العجز أو الزيادة لأسباب مبررة أو غير مبررة " فكون المشرع حدد شرط وجود أسباب مبررة فلا يجوز التوسع في تفسير النص والقول بأنه يشمل أيضاً الأسباب غير المبررة ، إذ أننا بذلك ننشئ مخالفة لم ينص عليها القانون مما يتعارض مع قاعدة جوهرية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
شكرا للزميل الفاضل على المشاركة وانا اتفق معه فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
ورأيى ان تعتبر مخالفة وهذه ما يطبق فى الواقع العملى
__________________
ش ط و ر ى
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2010, 04:29 PM
  #12
يحيى أحمد السيد
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالزميل العزيز الاستاذ محمد شطورى وانا اؤيده فى الراى واوضح انه اذا لم تتجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % ولاسباب غير مبرره فهى تعدمخالفه وذلك نظرا لان الماده 44 فقره 7 اعتبرت ان تجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهو تهرب وبالتالى فاذا كانت نسبة العجز او الزياده اقل من 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهى مخالفه والسند فى ذلك هو القياس على الماده 41 فقره 2 والماده 44 فقره 6 والخاصه بتقديم بيانات خاطئه عن المبيعات اذا ظهرت فيها زياده عما ورد بالاقرار اذا لم تجاوز 10 % فهى مخالفه واذا جاوزت 10 % فهى تهرب مع الفارق ان هنا النص صريح .
وفى الواقع العملى والساده المتخصصين يعلمون انه فروق الفحص ( فروق فى المبيعات ) التى لا تتجاوز 10 % لاتعد تهربا ولا يتم اتخاذ اى اجراءات لاعتبارها مخالفه ويكتفى بتحصيل الضريبه والضريبه الاضافيه فقط .
ورايي ان المشرع اعتبر عدم تجاوز نسبة ال 10 % عن المبيعات الفعليه التى تم الاقرار عنها هو عن غير قصد من المسجل وان تجاوز هذه النسبه يكون فيه نية العمد .
وشكرا يحيى احمد السيد
يحيى أحمد السيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2010, 07:38 PM
  #13
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

شكرا للزميل العزيز يحيى احمد السيد على ارائه المميزة
وانا اقترح تعديل هذه الفقرة بحذف عبارة اسباب مبررة
__________________
ش ط و ر ى
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 02:19 PM
  #14
يحيى أحمد السيد
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

اتفق مع الزميل العزيز الاستاذ شطورى واؤيده فى ضرورة تعديل نص الفقره بحذف عبارة لاسباب مبرره حتى لا يحدث هذا اللغط فى تفسير النص
وشكرا يحيى احمد السيد
يحيى أحمد السيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 10:48 PM
  #15
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى أحمد السيد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالزميل العزيز الاستاذ محمد شطورى وانا اؤيده فى الراى واوضح انه اذا لم تتجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % ولاسباب غير مبرره فهى تعدمخالفه وذلك نظرا لان الماده 44 فقره 7 اعتبرت ان تجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهو تهرب وبالتالى فاذا كانت نسبة العجز او الزياده اقل من 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهى مخالفه والسند فى ذلك هو القياس على الماده 41 فقره 2 والماده 44 فقره 6 والخاصه بتقديم بيانات خاطئه عن المبيعات اذا ظهرت فيها زياده عما ورد بالاقرار اذا لم تجاوز 10 % فهى مخالفه واذا جاوزت 10 % فهى تهرب مع الفارق ان هنا النص صريح .
وفى الواقع العملى والساده المتخصصين يعلمون انه فروق الفحص ( فروق فى المبيعات ) التى لا تتجاوز 10 % لاتعد تهربا ولا يتم اتخاذ اى اجراءات لاعتبارها مخالفه ويكتفى بتحصيل الضريبه والضريبه الاضافيه فقط .
ورايي ان المشرع اعتبر عدم تجاوز نسبة ال 10 % عن المبيعات الفعليه التى تم الاقرار عنها هو عن غير قصد من المسجل وان تجاوز هذه النسبه يكون فيه نية العمد .
وشكرا يحيى احمد السيد
أستاذي الفاضل
إذا كان القول الفصل في هذا الأمر هو الواقع العملي ، فلنسلم جميعاً أن التفسير الذي ترتضيه الإدارة الضريبية والذي يتفق مع مصالحها هو التفسير الصحيح ، أما إذا كنا نريد مناقشة الأمر علي أسس موضوعية فلنلجأ إلي المبادئ التي استقرت في شأن تفسير النصوص الجزائية .
وعلي الرغم من كون النص واضحاً تماماً ولا يحتاج أي تفسير ، حيث تضمن شرطين اثنين حتي تقوم المخالفة :
الشرط الأول : وجود عجز أو زيادة لا يتجاوز 10 % .
الشرط الثاني : أن يكون العجز لأسباب مبررة .
فإذا لم يتحقق أي من الشرطين لا تقوم المخالفة .
أما عن قياس هذا النص علي نصوص أخري فهو أمر غير جائز قانوناً ، حيث أنه في مجال الجرائم والعقوبات لا يكون هناك مجال للقياس .
وفي هذا المجال هناك العديد من المؤلفات القانونية التي تصدت لقواعد التفسير في القوانين العقابية ، أنقل إحداها حتي تتحقق الفائدة للجميع :

مبدأ الشرعيه الجنائيه
يترتب على مبدأ الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الأهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :-
1- مبداء الشرعيه الجنائيه
2- نتائج مبداء الشرعيه .
سوف نوالى تويضحهم :-
1- مبدا الشرعيه الجنائيه :-
مــعــنــاه :-
لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا لهذا المبداء انه " لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانونى سابق " .
المقصود بالنص القانونى :-
يعتبر من قبيل النص القانونى ما يلى :-

اولا : القوانين :-
ويقصد بها ما تصدره السلطه التشريعيه فى البلاد من قوانين تراعى فيها الاصول الدستوريه وتعتبر القوانين بهذا المعنى هى المصدر الاساسى للنصوص العقابيه

ثانيا : القرارات بالقوانين :-
هذه القرارات تصدر عن غير السلطه المنوط بها دستوريا امر التشريع 00تكتسب هذه القرارات قوه القوانين متى توافرت فيها شروط الصحه التى تطلبتها النصوص المجيزه لاصدارها ومن قبيل هذه القرارات بالقوانين :-
1- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه بتفويض من مجلس الشعب
2- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه فى غيبه مجلس الشعب

ثالثا : الاوامر الصادره طبقا لقانون الطوارىء :-
اجاز قانون الطوارىء لرئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه اصدار اوامر تجرم وتعاقب افعالا لم تكن مجرمه من قبل او تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكب فى ظل اعلان حاله الطوارىء فى البلاد .


رابعا : اللوائح والقرارات الاداريه :-
وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص
فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها .

مبداء الشرعية فى نظامنا القانونى :-

يعتبر مبداء الشرعيه الجنائيه من الاصول القانونيه بل والدستوريه المستقره منذ امد طويل فى نظامنا القانونى فقد عرف المبداء طريقه فى اول قانون عقوبات اهلى حيث نصت الماده 19 منه على انه يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها .
ثم جائت الدساتير لتؤكد ذلك من اول دستور سنه 23 ودستور 56 حتى دستور 1971 التى قررت فيه الفقره الثانيه منه انه ( لاجريمه ولا عقوبه الابناء على قانون ولا توقع عقوبه الابحكم قضائى ولا عقاب على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون )

2- نتائج مبداء الشرعيه :-
يترتب على مبداء الشرعيه مايلى :-
1- عدم رجعيه نصوص التجريم :-
يعتبر من ابرز نتائج مبداء الشرعيه حيث انه هو الذى يرسم نظاق سريان النصوص العقابيه من حيث الزمان .
2- حظر القياس فى التجريم :-
معنى القياس :-
فى اللغه :- هو التقدير اى معرفه قدر الشىء بما يماثله واما التسويه بين الشيئين تسويه حسيه فيقال قست النعل بالنعل اى حاذيته به وسويته .
اما فى الاصطلاح :- الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما على عله الحكم .
ومن هذا التعريف للقياس يوجد اركان اربعه هى :-
أ‌- الاصل :- وهو الامر او الواقعه الثابت حكمها ويسمى كذلك بالمقيس عليه .
ب‌- الفرع :- وهو الامر
او الواقعه التى لم يرد ببيان حكمها نص ويسمى كذلك المقيس .
ت‌- حكم الاصل :- وهو الحكم الذى ورد به النص فى الاصل ويراد تعديته او نقله الى الفرع
ث‌- العله :- هوالوصف الذى بنى عليه حكم الاصل
تعارض الاخذ بالقياس مع مضمون مبداء الشرعيه :-
القياس فى المجال الجنائى يسمح للقاضى بتطبيق حكم نص عقابى ورد فى واقعه بعينها على واقعه اخرى لم يرد بشان تجريمها والعقاب عليها نص صريح لاتحادهما فى العله .
وهذا المنهج من جانب القاضى يناقض مبداء الشرعيه الجنائيه لذلك فانه من المقرر فى المواد الجنائيه انه يحظر على القاضى ان يلجاء الى القياس للتجريم والعقاب لان الاصل فى الاشياء الاباحه وان التجريم والحظر ما هو الا استثناء من الاصل والاستثناء لا يصح القياس عليه .
3- التزام قاعده التفسير الضيق :-
ان التفسير الواسع للنص الجنائى وتحميل الفاظه وعباراته باكثرمما تحمل خاصه عندما تاتى صيغه النص فى عبارات واضحه جليه يكون امرا متناقضا كذلك مع مضمون مبداء الشرعيه الجنائيه وغايته ومحظور بالتبعيه على القاضى الجنائى .
فالتفسير الواسع للنص الجنائى يؤدى فى النهايه الى ذات النهايه التى يصل اليها القياس من حيث تجريم القاضى لافعال لا تشملها عبارات النص التى جاءت معبره عن اراده الشارع الواجبه الاحترام .
4- رابعا بطلان حكم الادانه اذا جاء خلوا من ذكر نص القانون :-
النتيجه الطبيعيه لمبداء الشرعيه وهو انه يكون لزاما على القاضى عندما يصدر حكما بالادانه والعقاب ان يضمن حكمه هذا الاشاره الصريحه الى النص القانونى الذى حكم بوجبه فاذا كان الحكم خالى من الاشاره اليه فانه يكون مشوبا

بعيب البطلان .
تقيم مبداء الشرعيه الجنائيه :-
ان استمرار بقاء المبداء كاصل جنائى عام يكون وفقا على نوع النظام السياسى وشكل الحكم القائم فى البلد ونجد ان بعض الانظمه قد تذرعت بما يقود اليه الالتزام بمبداء الشرعيه ونتائجه احيانا من افلات بعض المجرمين من العقاب إما بسبب غياب نص التجريم او بسبب عدم انطباقه على الواقعة بغير توسع فى تفسيره فاجازت للقضاه اللجوء الى طريق القياس فى مجال التجريم
ونجد ان الحفاظ على مبداء الشرعية الجنائية ونتائجه ان يبقى مبررا باعتباره مستلزم ضروري وحتمى تفرضه اصول وقواعد جنائية استقرت فى الوجدان القانونى وتلاحمت مع المبداء مكونه دعائم كل نظام جنائي حديث وركائزه التى لامعدى عنها واولى هذه القواعد ان الأصل فى الأشياء الاباحه وثانيها قرينه البراءة التى تفترض فى الشخص عدم الاثم حتى يثبت العكس ذلك بدليل جازم والا فسر الشك لصالح المتهم وثالثها قاعده انه خير للعداله ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان برىء .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2010, 10:56 PM
  #16
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شطورى مشاهدة المشاركة
شكرا للزميل العزيز يحيى احمد السيد على ارائه المميزة
وانا اقترح تعديل هذه الفقرة بحذف عبارة اسباب مبررة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى أحمد السيد مشاهدة المشاركة
اتفق مع الزميل العزيز الاستاذ شطورى واؤيده فى ضرورة تعديل نص الفقره بحذف عبارة لاسباب مبرره حتى لا يحدث هذا اللغط فى تفسير النص
وشكرا يحيى احمد السيد

أستاذي الفاضل / أستاذ شطوري
أستاذي الكريم / أستاذ يحيى احمد

إذا كان النص بحالته الراهنة يؤدي إلي المعني الذي تريانه سيادتكما وهو أن المخالفة تشمل الأسباب المبررة وغير المبررة ، فما الداعي إلي اقتراح تعديله إذن ؟
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 01:07 AM
  #17
شطورى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 330
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

الاستاذ الفاضل / eskandrany
اولا : شكرا على مشاركتك الثرية
ثانيا : الاختلاف فى الرأى يثرى النقاش
ثالثا : نا اتفق معك فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
رابعا : اقترح التعديل حتى يكون هناك وضوح واستقرار فى هذا الموضوع
__________________
ش ط و ر ى
شطورى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2010, 01:14 PM
  #18
يحيى أحمد السيد
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

أخى العزيز eskandrany
شكرا على مشاركتك الجميله والفعاله وانا شخصيا من المحبين لارائك الجميله ولكن انا لم اقصد القياس من الناحيه القانونيه البحته فانا لست رجل قانون ولكن اردت ان اوضح واقع عملى يتم تطبيقه بالفعل وانا اعلم تماما ان النص معيب ويحتاج الى تعديل وان هذه الجزئيه ليست وليده هذا النقاش وانما موجوده منذ صدور القانون ومنذ ان عملنا به لذا قمت انا والزميل شطورى بمحاولة تفسير ما يتم تطبيقه فقط وليس تفسير النص كما يتراءى لنا .
وشكرا
يحيى أحمد السيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2010, 03:16 AM
  #19
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شطورى مشاهدة المشاركة
الاستاذ الفاضل / eskandrany
اولا : شكرا على مشاركتك الثرية
ثانيا : الاختلاف فى الرأى يثرى النقاش
ثالثا : نا اتفق معك فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
رابعا : اقترح التعديل حتى يكون هناك وضوح واستقرار فى هذا الموضوع
أشكرك أخي الفاضل أستاذ شطوري ، وأنا دوماً أتعلم منك ، وإذا كان القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة حسبما جاء بمشاركتك فإن هذا يؤكد أن هذه الواقعة لا تعد مخالفة ، ذلك أن الأصل في الأشياء أو الأفعال هو الإباحة ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، أي أن الفعل يكون مباحاً طالما لا يوجد نص يؤثمه ، وإذا كان القانون لم يجرم هذه الواقعة صراحة فإنها لا تنطوي علي مخالفة .
وأعتقد أن هذا اللغط حول النص مرجعه أن الإدارة الضريبية أقحمت نفسها في تفسير نص واضح تماماً ولا يحتاج إلي تفسير لا لسبب إلا لأن هذا التفسير يتفق مع أهدافها ، وإنني علي يقين أنه لو عرض هذا الأمر علي القضاء سيكون الحكم هو عدم وجود مخالفة في حالة الأسباب غير المبررة لأن القاضي أمام نص واضح ، هو حقاً ينطوي علي مفارقة غير منطقية ، إلا أن القاضي ليس مسئولاً عن العيوب التشريعية ، وليس مطلوباً منه إصلاحها .
وبهذه المناسبة لتسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً ، إذا تبين وجود عجز يقل عن 10 % ، وكان ذلك بسبب حادث سرقة مثلاً ثابت بتحقيقات رسمية ، هل تقوم المخالفة في حقه حيث يتوافر الشرطين معاً ، العجز الذي يقل عن 10% ولأسباب مبررة .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2010, 04:09 AM
  #20
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى أحمد السيد مشاهدة المشاركة
أخى العزيز eskandrany
شكرا على مشاركتك الجميله والفعاله وانا شخصيا من المحبين لارائك الجميله ولكن انا لم اقصد القياس من الناحيه القانونيه البحته فانا لست رجل قانون ولكن اردت ان اوضح واقع عملى يتم تطبيقه بالفعل وانا اعلم تماما ان النص معيب ويحتاج الى تعديل وان هذه الجزئيه ليست وليده هذا النقاش وانما موجوده منذ صدور القانون ومنذ ان عملنا به لذا قمت انا والزميل شطورى بمحاولة تفسير ما يتم تطبيقه فقط وليس تفسير النص كما يتراءى لنا .
وشكرا


أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة .
وأعتقد أن الغرض من مناقشة هذا الأمر لا يجب أن يكون محاولة تفسير ما يتم تطبيقه ، بقدر ما يجب أن يكون محاولة الوصول إلي التفسير الصحيح ، لأن ما يتم تطبيقه ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً خاصة إذا كان هناك هدف أو غاية نحاول دائماً لي النصوص وتطويعها بالقدر الذي يتحقق معه هذا الهدف أو تلك الغاية .
وأعتقد أن الوصول إلي الحقيقة يستلزم أولاً تجريد العقل من أية آراء مسبقة قد تؤثر علي حكمنا علي الأشياء بصورة صحيحة .
ولا أظن أن الأستاذ شطوري عندما طرح هذا الأمر للنقاش كان بقصد إيجاد تفسير لما تسلكه الإدارة الضريبية ( رغم اتفاقه في الرأي مع هذا المسلك ) ، وإنما كان بقصد عرض وجهات النظر المختلفة وصولاً إلي الرأي الصواب ، وليصحح لي الأستاذ شطوري إذا كنت قد أخطأت في ظني هذا .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:43 AM