
مشاركة: ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى أحمد السيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالزميل العزيز الاستاذ محمد شطورى وانا اؤيده فى الراى واوضح انه اذا لم تتجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % ولاسباب غير مبرره فهى تعدمخالفه وذلك نظرا لان الماده 44 فقره 7 اعتبرت ان تجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهو تهرب وبالتالى فاذا كانت نسبة العجز او الزياده اقل من 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهى مخالفه والسند فى ذلك هو القياس على الماده 41 فقره 2 والماده 44 فقره 6 والخاصه بتقديم بيانات خاطئه عن المبيعات اذا ظهرت فيها زياده عما ورد بالاقرار اذا لم تجاوز 10 % فهى مخالفه واذا جاوزت 10 % فهى تهرب مع الفارق ان هنا النص صريح .
وفى الواقع العملى والساده المتخصصين يعلمون انه فروق الفحص ( فروق فى المبيعات ) التى لا تتجاوز 10 % لاتعد تهربا ولا يتم اتخاذ اى اجراءات لاعتبارها مخالفه ويكتفى بتحصيل الضريبه والضريبه الاضافيه فقط .
ورايي ان المشرع اعتبر عدم تجاوز نسبة ال 10 % عن المبيعات الفعليه التى تم الاقرار عنها هو عن غير قصد من المسجل وان تجاوز هذه النسبه يكون فيه نية العمد .
وشكرا يحيى احمد السيد
|
أستاذي الفاضل
إذا كان القول الفصل في هذا الأمر هو الواقع العملي ، فلنسلم جميعاً أن التفسير الذي ترتضيه الإدارة الضريبية والذي يتفق مع مصالحها هو التفسير الصحيح ، أما إذا كنا نريد مناقشة الأمر علي أسس موضوعية فلنلجأ إلي المبادئ التي استقرت في شأن تفسير النصوص الجزائية .
وعلي الرغم من كون النص واضحاً تماماً ولا يحتاج أي تفسير ، حيث تضمن شرطين اثنين حتي تقوم المخالفة :
الشرط الأول : وجود عجز أو زيادة لا يتجاوز 10 % .
الشرط الثاني : أن يكون العجز لأسباب مبررة .
فإذا لم يتحقق أي من الشرطين لا تقوم المخالفة .
أما عن قياس هذا النص علي نصوص أخري فهو أمر غير جائز قانوناً ، حيث أنه في مجال الجرائم والعقوبات لا يكون هناك مجال للقياس .
وفي هذا المجال هناك العديد من المؤلفات القانونية التي تصدت لقواعد التفسير في القوانين العقابية ، أنقل إحداها حتي تتحقق الفائدة للجميع :
مبدأ الشرعيه الجنائيه
يترتب على مبدأ الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الأهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :-
1- مبداء الشرعيه الجنائيه
2- نتائج مبداء الشرعيه .
سوف نوالى تويضحهم :-
1- مبدا الشرعيه الجنائيه :-
مــعــنــاه :-
لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا لهذا المبداء انه " لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانونى سابق " .
المقصود بالنص القانونى :-
يعتبر من قبيل النص القانونى ما يلى :-
اولا : القوانين :-
ويقصد بها ما تصدره السلطه التشريعيه فى البلاد من قوانين تراعى فيها الاصول الدستوريه وتعتبر القوانين بهذا المعنى هى المصدر الاساسى للنصوص العقابيه
ثانيا : القرارات بالقوانين :-
هذه القرارات تصدر عن غير السلطه المنوط بها دستوريا امر التشريع 00تكتسب هذه القرارات قوه القوانين متى توافرت فيها شروط الصحه التى تطلبتها النصوص المجيزه لاصدارها ومن قبيل هذه القرارات بالقوانين :-
1- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه بتفويض من مجلس الشعب
2- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه فى غيبه مجلس الشعب
ثالثا : الاوامر الصادره طبقا لقانون الطوارىء :-
اجاز قانون الطوارىء لرئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه اصدار اوامر تجرم وتعاقب افعالا لم تكن مجرمه من قبل او تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكب فى ظل اعلان حاله الطوارىء فى البلاد .
رابعا : اللوائح والقرارات الاداريه :-
وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص
فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها .
مبداء الشرعية فى نظامنا القانونى :-
يعتبر مبداء الشرعيه الجنائيه من الاصول القانونيه بل والدستوريه المستقره منذ امد طويل فى نظامنا القانونى فقد عرف المبداء طريقه فى اول قانون عقوبات اهلى حيث نصت الماده 19 منه على انه يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها .
ثم جائت الدساتير لتؤكد ذلك من اول دستور سنه 23 ودستور 56 حتى دستور 1971 التى قررت فيه الفقره الثانيه منه انه ( لاجريمه ولا عقوبه الابناء على قانون ولا توقع عقوبه الابحكم قضائى ولا عقاب على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون )
2- نتائج مبداء الشرعيه :-
يترتب على مبداء الشرعيه مايلى :-
1- عدم رجعيه نصوص التجريم :-
يعتبر من ابرز نتائج مبداء الشرعيه حيث انه هو الذى يرسم نظاق سريان النصوص العقابيه من حيث الزمان .
2- حظر القياس فى التجريم :-
معنى القياس :-
فى اللغه :- هو التقدير اى معرفه قدر الشىء بما يماثله واما التسويه بين الشيئين تسويه حسيه فيقال قست النعل بالنعل اى حاذيته به وسويته .
اما فى الاصطلاح :- الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما على عله الحكم .
ومن هذا التعريف للقياس يوجد اركان اربعه هى :-
أ- الاصل :- وهو الامر او الواقعه الثابت حكمها ويسمى كذلك بالمقيس عليه .
ب- الفرع :- وهو الامر
او الواقعه التى لم يرد ببيان حكمها نص ويسمى كذلك المقيس .
ت- حكم الاصل :- وهو الحكم الذى ورد به النص فى الاصل ويراد تعديته او نقله الى الفرع
ث- العله :- هوالوصف الذى بنى عليه حكم الاصل
تعارض الاخذ بالقياس مع مضمون مبداء الشرعيه :-
القياس فى المجال الجنائى يسمح للقاضى بتطبيق حكم نص عقابى ورد فى واقعه بعينها على واقعه اخرى لم يرد بشان تجريمها والعقاب عليها نص صريح لاتحادهما فى العله .
وهذا المنهج من جانب القاضى يناقض مبداء الشرعيه الجنائيه لذلك فانه من المقرر فى المواد الجنائيه انه يحظر على القاضى ان يلجاء الى القياس للتجريم والعقاب لان الاصل فى الاشياء الاباحه وان التجريم والحظر ما هو الا استثناء من الاصل والاستثناء لا يصح القياس عليه .
3- التزام قاعده التفسير الضيق :-
ان التفسير الواسع للنص الجنائى وتحميل الفاظه وعباراته باكثرمما تحمل خاصه عندما تاتى صيغه النص فى عبارات واضحه جليه يكون امرا متناقضا كذلك مع مضمون مبداء الشرعيه الجنائيه وغايته ومحظور بالتبعيه على القاضى الجنائى .
فالتفسير الواسع للنص الجنائى يؤدى فى النهايه الى ذات النهايه التى يصل اليها القياس من حيث تجريم القاضى لافعال لا تشملها عبارات النص التى جاءت معبره عن اراده الشارع الواجبه الاحترام .
4- رابعا بطلان حكم الادانه اذا جاء خلوا من ذكر نص القانون :-
النتيجه الطبيعيه لمبداء الشرعيه وهو انه يكون لزاما على القاضى عندما يصدر حكما بالادانه والعقاب ان يضمن حكمه هذا الاشاره الصريحه الى النص القانونى الذى حكم بوجبه فاذا كان الحكم خالى من الاشاره اليه فانه يكون مشوبا
بعيب البطلان .
تقيم مبداء الشرعيه الجنائيه :-
ان استمرار بقاء المبداء كاصل جنائى عام يكون وفقا على نوع النظام السياسى وشكل الحكم القائم فى البلد ونجد ان بعض الانظمه قد تذرعت بما يقود اليه الالتزام بمبداء الشرعيه ونتائجه احيانا من افلات بعض المجرمين من العقاب إما بسبب غياب نص التجريم او بسبب عدم انطباقه على الواقعة بغير توسع فى تفسيره فاجازت للقضاه اللجوء الى طريق القياس فى مجال التجريم
ونجد ان الحفاظ على مبداء الشرعية الجنائية ونتائجه ان يبقى مبررا باعتباره مستلزم ضروري وحتمى تفرضه اصول وقواعد جنائية استقرت فى الوجدان القانونى وتلاحمت مع المبداء مكونه دعائم كل نظام جنائي حديث وركائزه التى لامعدى عنها واولى هذه القواعد ان الأصل فى الأشياء الاباحه وثانيها قرينه البراءة التى تفترض فى الشخص عدم الاثم حتى يثبت العكس ذلك بدليل جازم والا فسر الشك لصالح المتهم وثالثها قاعده انه خير للعداله ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان برىء .