
مشاركة: حالة ضريبية
اخى الفاضل سلام الله عليك ورحمتة وبركاتة
بالنسبة للشق الاول يتم احتساب مقابل التاخير وفقا لنص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 على مايجاوز مائتى جنية مما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاقرار ويحسب مقابل التاخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على هذا التاريخ مضافا الية 2%
بالنسبة للشق الثانى فقد حددت المادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 ترتيب الوفاء بالمبالغ المستحقة وجعلت مقابل التاخير قبل الضريبة ولايتوقف احتساب مقابل التاخير الا بعد سداد كامل الضريبة
بانسبة للشق الثالث فان فوائد التاخير تختلف عن الغرامات المحددةبالمادة 136 من ق91 لسنة 2005 لان مادة 136 غرامةلاتطبق الا بحكم قضائى اما بالنسبة للمادة 87 فلا تطبق بأثر رجعى الا على الحالات التى لم يتم فحصها والربط عليها بعد صدور التعديل على القانون الذى عدل المادة 136 اما الحالات التى سبق وتم الربط عليها وتم تطبيق مادة 136 عليها قبل تعديل المادة فتظل كما هى