أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-16-2010, 08:19 PM
  #1
أشرف حربى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 102
افتراضي أرجو الإفادة والرد السريع

تمتنع بعض المأموريات عن فتح ملف جديد للسيارات إلا بعد تحقق أحدشرطين
1)سداد مبلغ معين تحدده المأمورية يسدد باسم المستغل السابق بمناولة الحالى وتخرج القسيمة بدون رقم ملف
2)أو إحضار خطاب من مإمورية المستغل السابق لمأمورية الحالى بلا مانع من فتح ملف مع العلم انه لايمكن أصلا نقل ملكية السيارة الإ بموافقة الضرائب وإعطاء جواب نقل ملكيه لصاحبها حتى يمكنه استخراج شهادة بيانات من المرور لغرض تسجيل السيارة لشخص أخر وبناءا عليه يقوم الشخص الجديد بحيازة السيارة بعدتسجيلها والتوجه للمرور للحصول على تصريح لحين إستخراج بطاقة ضريبية وهنا تفعل المأمورية ماسبق الإشارة إليه فى 1’2
وعلى حد ما لدى من معلومات أعتقد أن هذا لا سند له من القانون وحيث أن السيارة منقول وبمجرد تسجيلها وحيازتها تعد منشأة جديدة تماما ولا تنطبق عليها مواد التنازل حيث أنها لسيت مقر ثابت بدليل أنه ممكن أن يشترى شخصا سيارة ويسجلها ويرخصها خاصه بدون الرجوع للضرائب وأعتقد أن هذامايتسق مع القانون
كما تقوم بعض الماموريات بالإمتناع عن التجديد الا بعد سداد مبلغ معين يحدد حسب الموديل والنوع والحمولة محاكاة لتعليمات 8لسنة2000 ضاربين بإقرار الممول عرض الحائط فى مخالفة صريحة للقانون*
أرجوا من .الأساتذة الأفاضل والأخوة الزملاء إبداء الرئ وتوضيح الأمر لى إن كان هناك لبس.وشكرا وإحتراما لل
أشرف حربى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:18 AM