
مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009
نظرة تفحصية فى التعليمات العامة التى صدرت برقم 9 لسنة 2009 والآتى نصها:
تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009
بشأن
الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005
========================
حرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فإن الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الإقرار وتطبيق أحكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص.
وطبقا لأحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص إقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وقد صدر القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007.
وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 للربع الأول وأخطرت بها المناطق والمأموريات.
وتود المصلحة أن تلفت النظر إلى مايلى -:
1-حيث انه طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فإن على الممولين الآتى بيانهم إمساك دفاتر وسجلات وهم :-
· الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،أو تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه
· الشخص الاعتبارى
· اصحاب المهن غير التجارية
ومن ثم فان الممولين الذين التزموا بأحكام القانون وقدموا إقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فإنه طبقاً لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممـول أو اهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
وعليه لا يجوز للمصلحة اجراء تصحيح للإقرار أو تعديله إلا إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.
وطبقا لأحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات
2-اما الممولين الذين يلزمهم القانون بإمساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشأنهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فإنه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات أو المستندات المؤيدة للإقرار و إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون.
وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالإقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره بخصوص الإيرادات المحققة
ولها كذلك إذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة اخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى:-
إذا تبين للمأمورية ان الممول ملزم بإمساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبىمستندا الى دفاتر وحسابات منتظمة أو لم يقدم المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الدالة على صحة ما ورد بالإقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضريبة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة ).
4-وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المأمورية تلتزم بتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس اجمالى الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح.
ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبةالخصم ما يلى:-
أ- ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
ب - ان تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشأنها المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0
ومن ثم فعلى المأمورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولا مجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية.
5- كما يجب على المأمورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليماتالتنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة
6- لا مجال لتطبيق التعليماتالتنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط
7- علىالمأموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى:-
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المأمورية ولم تشملها العينة.
ب- الممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط.
وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين
8-تقتصر المأمورية على فحص ملفات العينة بالإضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لأحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها.
9-فيما يتعلق بأحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة.
10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة.
وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الفحص وسيكون ذلك محل تقدير
والله ولى التوفيق
تحريرا فى 20/1/2009
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أشرف العربى
التعليمات المذكورة بأعلاه تتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005
وأعتقد وأظن .. أن هذه التعليمات يشوبها الكثير ، خاصة وأنها جاءت مخالفة لنص صلب القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث جاء نص المادة رقم 126 كالآتى:
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولا تعليق
.. خاصة وأنها مزيلة بتوقيع السيد/رئيس المصلحة، وليس سيادة الوزير .