إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2010, 12:33 AM
  #111
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Arrow كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009





__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2010, 01:22 AM
  #112
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009

جزاك الله خيرا
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2010, 03:29 PM
  #113
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2010, 07:31 PM
  #114
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009

لشخصكم الكريم كل التحية والا حترام على هذا الانجاز ولكن لى سوال ... ان الاخطار بالنماذج بعد الفحص يكون من بعد الاعتماد من لجنة جودة الفحص وهوانة لابد من تطبيق القانون فى الاتى
مادة (139)

ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائبيتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصيةالاعتبارية.



مادة (141)من ضمن بنود هذة المادة البند الاتى


5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداءالرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:

- أدلة عمل الإدارةالضريبية.

- دليل القواعد الأساسية للفحص.

- دليل إجــراءاتالفحـص.
السوال ماهى العلة فى تاخير اعلان المجلس الاعلى للضرائب الذى اصبح مسمار جحا.. وشكرا
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2010, 08:11 PM
  #115
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,317
Icon28 مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009

نظرة تفحصية فى التعليمات العامة التى صدرت برقم 9 لسنة 2009 والآتى نصها:

تعليمات عامة رقم (9) لسنة 2009


بشأن



الاطار العام للفحص فى ظل احكام القانون 91 لسنة 2005


========================

حرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين الممولين وتشجيعا على الالتزام الطوعى للممولين فإن الهدف من الفحص هو التحقق من صحة بيانات الإقرار وتطبيق أحكام القانون وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الاخلال بجودة ونزاهة الفحص.

وطبقا لأحكام المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 يتم فحص إقرارات الممــولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

وقد صدر القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 959 لسنة 2008 بشان قواعد ومعايير تحديد عينة فحص اقرار الممولين عن السنوات 2005 ،2006 ، 2007.

وفى ضوء هذين القرارين قامت المصلحة بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 للربع الأول وأخطرت بها المناطق والمأموريات.

وتود المصلحة أن تلفت النظر إلى مايلى -:
1-حيث انه طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 فإن على الممولين الآتى بيانهم إمساك دفاتر وسجلات وهم :-
· الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه ،أو تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه ،او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرون الف جنيه
· الشخص الاعتبارى
· اصحاب المهن غير التجارية

ومن ثم فان الممولين الذين التزموا بأحكام القانون وقدموا إقرارات مستندة لدفاتر وحسابات منتظمة فإنه طبقاً لحكم المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممـول أو اهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

وعليه لا يجوز للمصلحة اجراء تصحيح للإقرار أو تعديله إلا إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.

وطبقا لأحكام المادة 129 من القانون 91 لسنة 2005 فانه فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به يقع على المصلحة عبء الاثبات

2-اما الممولين الذين يلزمهم القانون بإمساك حسابات ودفاتر منتظمة وهم من ينطبق بشأنهم حكم المادة 78 من القانون المشار اليها بعاليه فإنه طبقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 فان للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممـول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات أو المستندات المؤيدة للإقرار و إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها اخطار الممـول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون يقع عبء الاثبات على الممول فى حالة قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من القانون.

وعليه وفى سبيل تحقيق المأمورية من صحة ما ورد بالإقرار فلها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره بخصوص الإيرادات المحققة

ولها كذلك إذا توا فرت لديها المستندات التى تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة اخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

3- وفى هذا الاطار يتعين ما يلى:-
إذا تبين للمأمورية ان الممول ملزم بإمساك دفاتر ولم يقدم اقراره الضريبىمستندا الى دفاتر وحسابات منتظمة أو لم يقدم المستندات المؤيدة لما ورد بإقراره فانه يطالب بتقد يم المستندات الدالة على صحة ما ورد بالإقرار ومطابقة ذلك مع كافة ادلة وقرائن الاثبات المتوافرة لديها من (بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ـــ مصادقات من جهات التعامل ـــ بيانات اقرار الضريبة على المبيعات ـــ المناقشةـــ المعاينة ـــ المحاسبة السابقة ـــ سجل التعاقدات وغيرها من المؤشرات والقرائن المقبولة ).

4-وبخصوص التكاليف والمصروفات فان المأمورية تلتزم بتطبيق ما ورد بالمادة 22 من القانون 91 لسنة 2005 حيث يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس اجمالى الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح.

ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبةالخصم ما يلى:-
أ- ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
ب - ان تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها فانه يطبق بشأنها المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 0

ومن ثم فعلى المأمورية احتساب التكاليف والمصروفات الصحيحة المؤيدة مستنديا ولها ان تطالب الممول بتقديم كافة المستندات المؤيدة لتلك التكاليف والمصروفات ولا مجال لتطبيق نسب ربح إجمالية أو صافية.

5- كما يجب على المأمورية ان تستكمل اجراءات الفحص والربط والتحصيل الخاصة بالسنوات ما قبل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 طبقا للتعليماتالتنفيذية والاتفاقات التى اصدرتها المصلحة

6- لا مجال لتطبيق التعليماتالتنفيذية والاتفاقات اعتبارا من عام 2005 وتسرى حتى عام 2004 فقط

7- علىالمأموريات والمناطق اخطار قطاع الفحص بالاتى:-
أ- الملفات التى لها اهمية خاصة من وجهة نظر المأمورية ولم تشملها العينة.
ب- الممولين الذين لم يقدموا اقرارات ضريبية ومستمرين فى مزاولة النشاط.

وذلك ليعمل قطاع الفحص شئونه تجاه تلك الملفات وهؤلاء الممولين

8-تقتصر المأمورية على فحص ملفات العينة بالإضافة الى ملفات التوقف النهائى والتنازل عن المنشاة ومغادرة البلاد مغادرة نهائية طبقا لأحكام المواد 79 ،80 ،81 من القانون وذلك بنفس القواعد المشار اليها.

9-فيما يتعلق بأحكام المادة 136 من القانون فانه سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة.

10- بالنسبة للسيارات سوف يصدر بشأنها تعليمات مستقلة وتجنب حاليا من الخطة.

وتهيب المصلحة بكافة العاملين بذل اقصى جهد من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من لفحص وتحقيق اعلى معدلات لجودة الفحص وسيكون ذلك محل تقدير
والله ولى التوفيق
تحريرا فى 20/1/2009


رئيس مصلحة الضرائب المصرية





أشرف العربى





التعليمات المذكورة بأعلاه تتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005
وأعتقد وأظن .. أن هذه التعليمات يشوبها الكثير ، خاصة وأنها جاءت مخالفة لنص صلب القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث جاء نص المادة رقم 126 كالآتى:


مادة (126)

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


ولا تعليق
.. خاصة وأنها مزيلة بتوقيع السيد/رئيس المصلحة، وليس سيادة الوزير .
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-22-2010 الساعة 10:56 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-23-2010, 11:03 PM
  #116
sayed_7439
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 133
افتراضي مشاركة: كتاب دورى 4 لسنة 2010 بشأن تعليمات الفحص رقم 9 لسنة 2009

ربنا يخليك لينا ونتعلم منك يا استاذنا الفاضل
sayed_7439 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2010, 09:24 AM
  #117
ابراهيم بيومى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
العمر: 70
المشاركات: 134
Icon1 حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010


الرجا طرح الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 للحوار حيث يقضي الكتاب الدوري بتنقيذ التعليمات التنقيذية رقم 9 لسنة 2009 التي تقضي باجراء عمليات الفحص في ضوء إلغاء نسب مجمل ربح الانشطه الصادرة من المصلحة
والاعتماد علي ان تكون التكاليف والمصروفات مؤيدة بمستندات ( فواتير ) مع مراعاة الكتناب الدوري رقم 2 لسنة 2010الصادر استنادا الي القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والمرفق بالكتاب الدوري المذكور نسب مجمل ربح للانشطه المختلفة وان يتم ذلك علي فحص واخطار ملفات العينة خلال السنوات 2005/2006/2007 وهذا يعتبر تناقضا شديدا وسوف يؤدي الي اثارة البلبلة والصدام بين الممولين والمصلحة واقترح ان نناقش هذا الموضوع على صفحات المنتدى حتي يمكن التقارب بين ماجاء بهذه الكتب الدورية وبين واقع الحال.

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-06-2010 الساعة 12:36 PM
ابراهيم بيومى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2010, 05:52 PM
  #118
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010



لا شك أن المجتمع المصري لم يصل بعد إلي الصورة المثالية التي أرادها القانون 91 لسنة 2005 خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالفواتير ، والجميع يعلم ذلك تماماً بداية من واضعي القانون أنفسهم ووصولاً إلي القائمين علي تنفيذه من السادة العاملين بمصلحة الضرائب وانتهاء بمن أناط بهم القانون الفصل في النزاعات بين المصلحة والممولين سواء السادة أعضاء لجان الطعن أو الهيئات القضائية ،
كل هذه المنظومة تعي تماماً صعوبة تطبيق هذا الأمر علي المجتمع المصري في الوقت الحالي ، إلا أننا أمام أمر واقع يتمثل في ضرورة الامتثال لأحكام القانون .


ويبقي دورنا نحن أخي وزميلي المحاسب أو المحامي والذي يجب أن ينصب علي التنقيب في القانون عن الوسيلة التي يمكن بها التغلب علي مشكلة صعوبة التعامل بالفواتير وأعتقد أننا سنجد نصوصاً لو أعملنا عليها قواعد التفسير القانوني سنصل إلي الغاية المنشودة وهي التغلب علي مشكلة عدم وجود فواتير مع تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً .


وأبدأ هنا بنص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص في فقرتيها الأولي والثانية علي الآتي :
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة
إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

إذن هذا النص يعالج حالتين :
1 – عدم تقديم الإقرار .
2 – عدم تقديم البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار .

و الحالة الثانية تفترض ممول لم يقدم المستندات المؤيدة للإقرار سواء في جانب الإيرادات أو التكاليف أو المصاريف العمومية والإدارية .
هنا يجيز القانون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة ، ولفظ تقديري جاء عاماً مطلقاً في كافة عناصر ربط الضريبة سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو التكاليف أو المصاريف العمومية والإدارية ، وهي العناصر التي تؤدي إلي صافي الربح الذي يؤدي في النهاية إلي قيمة الضريبة المربوطة .
والقاعدة أنه إذا ورد في القانون نص عام مطلق فيعمل به علي عمومه وإطلاقه ولا يجوز تخصيصه أو تقييده ، ومن ثم فإن اتجاه مصلحة الضرائب إلي تطبيق قواعد التقدير علي الإيرادات فقط هو تخصيص وتقييد للنص العام والمطلق ، وهو مما يتعارض مع قواعد تفسير القوانين .


و أخيراً فإنني أؤيد تماماً أستاذنا الفاضل ابراهيم بيومي في الدعوة التي يوجهها إلي الزملاء الأفاضل من المحاسبين والقانونيين للإبحار في نصوص القانون بحثاً عما قد يعيننا علي التغلب علي مشكلة صعوبة التعامل بالفواتير .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2010, 06:46 PM
  #119
الشريف 8000
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

شكرا على الاهتمام بهذا الموضوع
الشريف 8000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2010, 08:18 PM
  #120
ابراهيم بيومى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
العمر: 70
المشاركات: 134
افتراضي مشاركة: حوار مع الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

[align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]لكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 كيف سيتم تطبيقه في ظل مجتمع غير مؤهل لامساك دفاتر منتظمه والتعامل بفواتير فضلا عن أن القانون رقم 91 لسنة 2005 لم يرد به نصا بعقوبة لكل من لا يلتزم بامساك فواتير وكذلك القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2010 والسؤال الاهم ماذا ستفعل المصلحة حيال كل من لم يلتزم بامساك فواتير كما أن المادة 90 من القانون رقم 2005 بشأن الضرائب علي الدخل رأت أنه في حالة عدم تقديم المستندات المؤيدة للاقرار الضريبي او في حالة عدم تقديم الاقرار فيكون التقدير سبيلا للوصول الي صافي الربح . [/align][/cell][/tabletext][/align]
ابراهيم بيومى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:58 PM