أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-09-2013, 09:26 PM
  #1
سعيد الغندور
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 40
Icon19 القرار الوزارى رقم 310 - لسنة 2013

ماهو الحل فى ظل قرار وزير المالية رقم 310 لسنة 2013 والخاص بنظام اضافة تحت حساب الضريبة
والشركة تعمل كموزع بالعمولة وتتراوح مابين 3% - 5% بالحافز والشركة تطبق نظام الدقعات المقدمة

مثال
المشريات 1000000جم 1% اضافة تحت حساب الضريبة 10000 جم
العمولة 40000 جم
المصاريف 15000 جم
الصافى 25000 جم الضريبة 20% 5000 جم
رصيد دائن يتبقى لدى المصلحة 5000 جم
وهكذا كل عام فماذا تفعل هذه الشركات
سعيد الغندور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:51 PM