إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-27-2010, 12:16 PM
  #1
volcano100
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 41
المشاركات: 44
افتراضي سؤال الى المحاسبين القانونين

هل يجوز للمحاسب الذى سجل فى سجل المحاسبين والمراجعين
ان يعتمد ميزانيات الشركات ذات المسئولية المحدودة
volcano100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2010, 01:12 PM
  #2
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: سؤال الى المحاسبين القانونين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة volcano100 مشاهدة المشاركة
هل يجوز للمحاسب الذى سجل فى سجل المحاسبين والمراجعين
ان يعتمد ميزانيات الشركات ذات المسئولية المحدودة
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 09:25 PM
  #3
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 49
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: سؤال الى المحاسبين القانونين

السلام عليكم
الشركة ذات المسؤلية المحدودة من شركات الاموال وتخضع للقانون 159 لسنة 1981
وبالتالى لايجوز ان يرجع حساباتها الا محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين ممن لهم الحق فى مراجعة شركات الاموال
ويحق لكل محاسب مقيد ان يتقدم بطلب للتصريح له بمراجعة شركات الاموال بعد مرور 5 سنوات على قيده بالسجل والعمل بمكتبه او باحد المكاتب
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2010, 01:37 PM
  #4
acc_makhd
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 47
المشاركات: 121
افتراضي مشاركة: سؤال الى المحاسبين القانونين

نعم يحق للمحاسب القانونى المقيد بسجل المحاسبين القانونيين ان يعتمد ميزانية الشركات ذات المسئولية المحدودة
وخلال الخمس سنوات من التسجيل يتم التحويل لاعتماد الشركات المساهمة اما قبل التحويل فله الحق فى اعتماد اى شركة بخلاف المساهمة
( بناء على استفسار تم بسجل المحاسبين والمراجعين وزارة المالية )
acc_makhd غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2010, 08:55 PM
  #5
tarek ali96
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: سؤال الى المحاسبين القانونين

كيف اقوم بعمل الاقرار الضريبى للصيدليات
tarek ali96 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2010, 11:44 PM
  #6
HOSSAM ADEL
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 89
افتراضي مشاركة: سؤال الى المحاسبين القانونين

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات 0
ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 31/8/2005 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية 0
أولا : رقـــم الأعمــــال :
أ – الأدوية وألبان الأطفال:-
الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) 0
ب – أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية ( الإكسسوارات ):-
يتم تحديدها بحد أقصى 10% من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) 0
ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :-
يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة 0
ويراعى الاسترشاد بالعناصر التالية عند تحديد رقم الأعمال: -
Û معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها 0
Û مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخرى0
Û الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع - أجندات ) أن وجدت 0
Û الإقرارات الضريبيـة للاسترشاد بما ورد بهما 0
Û بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت 0
ثانيا: هامش الربح: -
تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: -
- الأدوية وألبان الأطفال 15.19%

- أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية 16%
- الأصناف الاخري 20 %
ثالثا: الأنشطة و الإيرادات الاخري: -
يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية 0
رابعا: المصروفات الإدارية والعمومية:
تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:-
· تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة كسب العمل0
· تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات 00 الخ بواقع 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0
· تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0
· تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط على أن تستهلك على 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999بند رابعا فقرة ( 4 ) على أن تستهلك على 5 سنوات 0
· تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005 0
خامسا: تراعى الأمور التالية:
Œ ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
Œ يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق 0
Œ يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
Œ يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق 0
Œ يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالبا أو إيجابا 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 4 / 9 / 2005
HOSSAM ADEL غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2010, 01:23 AM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: سؤال الى المحاسبين القانونين

[quote=HOSSAM ADEL;56886]
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات


هذه التعليمات لم تعد سارية في ظل القانون 91 لسنة 2005 وإنما يقدم الإقرار في ضوء القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بالمنشآت الصغيرة ، لذا يرجي الرجوع إلي الأسس الواردة بهذا القرار والوقوف علي الفئة التي ينتمي إليها الممول .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:40 PM