إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-27-2010, 02:03 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedsk1429 مشاهدة المشاركة
قام الممول ببناء عقار وقامت المأمورية بالمحاسبة عليه وتم الموافقة باللجنة الداخلية بالمأمورية ثم قامت المكافحة بوجود عدد 3 عقود مخالفة لما تم المحاسبة عنه بالمأمورية وعند سؤال الممول افاد بانه تم التعديل للشروط التسليم من بدون تشطيب الى مشطب وبناء عليه تم تعديل العقود بدون سحب الاصل اللى بالسعر الاقل وبعض المشترين كان عمل على العقد صحة توقيع ومن ثم العقد الاعلى موجود وتوصلت اليه المكافحة وهى تريد تعميم المحاسبة على جميع الشقق مع عدم وجود عقود سوى 3 عقود فقط مختلفين فهل يوجد شئ يفيد فى الدفاع عن هذه المشكلة رجاء الاهتمام للاهمية
سؤال لإثراء النقاش والتوضيح
هل العقود المقدمة لإدارة الكهرباء لجميع الشقق بالعقار
هى العقود الموضح بها السعر الحقيقى للشقق ؟
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2010, 02:43 PM
  #2
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
سؤال لإثراء النقاش والتوضيح



هل العقود المقدمة لإدارة الكهرباء لجميع الشقق بالعقار
هى العقود الموضح بها السعر الحقيقى للشقق ؟
نعم جميع العقود بالكهرباء مطابقة للمحاسبة ماعدا الثلاث عقود فقط وارجو الافادة بحكم او قرار مشابه للاهمية
 
رد مع اقتباس
قديم 01-27-2010, 04:22 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedsk1429 مشاهدة المشاركة
نعم جميع العقود بالكهرباء مطابقة للمحاسبة ماعدا الثلاث عقود فقط وارجو الافادة بحكم او قرار مشابه للاهمية
معنى ذلك أن المكافحة لا تستطيع أن تثبت أن باقى
الشقق بسعر أعلى .... وعليه فأن عبء الأثبات يقع عليها
ولكن
راجع جميع العقود جيداً فربما هناك عقود أخرى كاملة التشطيب
وبيعت فى نفس الفترة وسعرها أقل .... فمن الممكن أن تتمسك
المكافحة بنظائرها
وعموماً .... المكافحة لها مستندات غير ذلك فموقفك أنت الأقوى
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 01:53 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
معنى ذلك أن المكافحة لا تستطيع أن تثبت أن باقى
الشقق بسعر أعلى .... وعليه فأن عبء الأثبات يقع عليها

وعموماً .... المكافحة لها مستندات غير ذلك فموقفك أنت الأقوى








اتفق تماماً مع رأي الاستاذ / احمد فاروق خاصة وأنه مؤيد بنصوص القانون سواء السابق أو الحالي
فقد حدد القانون 187 لسنة 1993 حالات التهرب في المادة 178 غلي النحو التالي :
يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:

1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب .

2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب .

3-إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح .

5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.

6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .

كما تنص المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 علي :


يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

فهذه الحالات جميعها سواء في القانون السابق أو الحالي تتحدث عن الدفاتر والمستندات ، وأري أن الحالة المعروضة يحكمها البند رقم 5 من المادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 أو البند رقم 4 من المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 وكلا المادتين تشترط وجود فواتير بيع وهي في الحالة المعروضة العقود ، ومن ثم فإن العقود اتي اكتشفتها المكافحة هي فقط محل التجريم ولا يجوز قياسها علي باقي العقود .


__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:54 PM