إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-21-2010, 01:56 AM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالتأكيد هذه المشكلة تخضع لأحكام القانون 187 لسنة 1993 و في رأيي أن حلها ينقسم إلي شقين إجرائي وموضوعي :

أولاً :الشق الإجرائي :

1- أن تتقدم بإخطار إلي المأمورية موقع من الممول أو وكيله الرسمي مضمونه أنه في الوقت الذي قامت المأمورية بإخطار الممول بنموذج 19 كان الممول يعاني مرضاً شديداً ولخشية إبن الممول عليه أن تتفاقم حالته المرضية فيما لو عرض عليه نموذج 19 مما قد يسبب له هماً يؤدي إلي تأخر حالته ، وفي نفس الوقت ولخشية فوات ميعاد الطعن فقد قام ابن الممول بالتوقيع علي الطعن باسمه حتي لا يقع أيضاً تحت طائلة تزوير توقيع والده فيما لو وقع علي الطعن باسمه ، وأن الممول باعتباره صاحب الصفة يقر هذا الأمر الذي قام به نجله ويطلب اعتبار الطعن صحيحاً وكأنه مقدم منه شخصياً .

2- تتقدم إلي لجنة الطعن بطعن مباشر _ إذا كان قد مر علي الطعن المذكور ستين يوماً طبقاً لنص المادة 157 من القانون 187 لسنة 1993 .

3- إذا كانت المأمورية قد قامت باتخاذ إجراءات الحجز بناء علي الربط لعدم الطعن ، يتم الطعن علي هذا الحجز موضحاً في الطعن أن الممول قد قام بالطعن علي نموذج 19 ضرائب مع طلب إحالة الطعن إلي لجنة الطعن .

ثانيا : الشق الموضوعي :

أما من الناحية الموضوعية فإن الأمر يحكمه عدة قواعد تتمثل في الآتي :

1 – أن القانون عندما تحدث عن إجراءات الطعن في المادة 157 نص علي : "
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .
أي أن كل ما استلزمه القانون إيداع صحيفة الطعن من قبل الممول ولم ينص علي أن تكون موقعة سـواء من الممول أو غيره أو حتي بدون توقيع علي الإطلاق ( هذه هي حرفية النص التي يجب الاسـتفادة منها و التمسك بها ) وهو الأمر الذي تحقق بالفعل ( فقد تم إيداع صحيفة الطعن من قبل الممول ) وبالتالي فإن الطعن يكون قد قدم وفقاً للطريق الذي رسمه القانون .

2 – هناك العديد من أحكام محكمة النقض التي أرست مبدأ " أن الإقرار اللاحق يقوم مقام التوكيل السابق " وبالتالي فإن إقرار الممول بصحة الإجراء الذي قام به نجله يعد بمثابة توكيل له ، ولم يشترط القانون المدني أن يتم إثبات التوكيل في قالب كتابي رسمي وإنما عرف الوكالة بأنها عقد يخوِّل الشّخص صلاحيةً يملكها لآخر، لكي يقوم بعملٍ لحساب الموكِّل .

3- أن مصلحة الضرائب تعتبر الإعلان صحيحاً إذا تسلمه أحد المقيمين مع الممول وفي هذا جاء في التعليمات التنفيذية رقم 40 لسنة 1999 " ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه النموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفيا البيانات الأساسية خاصة ( اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية ) ، وهذا ما يتفق مع أحكام الإعلان في قانون المرافعات ( وهو القانون العام في حالة عدم وجود نص في القانون 187 لسنة 1993 ) حيث تنص المادة 10 علي أن : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
فإذا كان القانون يرتب أثراً علي الاعلانات التي يتسلمها احد الساكنين معه كنجله مثلاً ، فإن الإجراء الذي يتم من هؤلاء يكون صحيحاً إذا أقره صاحب الشأن طبقاً لمبدأ " الإقرار اللاحق يقوم مقام التوكيل السابق "

وأخيراً أطيب تمنياتي أن يوفقك الله سبحانه وتعالي في الوصول إلي الحل الأنسب لإنهاء هذه المشكلة
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-22-2010 الساعة 01:31 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 03:24 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم ... حالة قيام شخص بالطعن على النماذج محل شخص آخر







هذه توصية صادرة من الإدارة العامة للجان الطعن أضعها للإفادة

توصية رقم (3) لسنة 1995
بشأن
إجراءات الطعن
1- يرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة التى عليها أن تسلمه إحداها وعليها تاريخ تقديمها ((مادة 157من القانون 157المعدل بالقانون 187لسنة93)).

2- تفضل الإدارة العامة للجان الطعن أن يقدم الطاعن صورة أخرى بخلاف تلك الصورة المعلنة لمذكرة دفاعه المقدمة منه للمأمورية لتحفيظ بها اللجنة ويرجع إليها إذا لزم الأمر بعد الفصل فى الخصومة.

3- مدة الطعن ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الممول للإخطار بالربط،أصلياً كان أو إضافيا بتصحيح أو بتعديل فيه،وتحتسب المدة بالأيام ولا يدخل فيها يوم تسلم الممول الإخطار بالربط وتنتهى بانتهاء اليوم الثلاثين منها.

4- بالنسبة لضريبة كسب العمل يكون على الممول خلال شهر من تاريخ استلامه إيراده أن يعترض لدى الجهة التى قامت بخصم الضريبة بطلب يقدم إليها وترسله هذه الجهة إلى المأمورية المختصة مشفوعاً بردها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،وعلى المأمورية- إن لم تقتنع بالاعتراضات- إحالة الطلب إلى لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك خلال ثلاثين يوماً((مادة 40من اللائحة التنفيذية للقانون 157لسنة81)).

5- بالنسبة لضريبة الدمغة على الممول أن يتظلم من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه((مادة 6من اللائحة التنفيذية للقانون 111لسنة80 الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414لسنة1980)).

6- يكون طعن الممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز عليه بالنسبة لضرائب الدخل فى حالتين:

الأولى: حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو تعذر إعلانه ورفضه استلام الإعلان بالربط وبعد أن تكون المأمورية قد حررت محضراً بذلك وألصقت صورة منه على مقر المنشأة ونشرته بلوحة المأمورية.

الثانية: حالة إعلان الممول بالربط فى مواجهة النيابة العامة لعدم وجو المنشأة أو لعدم التعرف على العنوان.

وتحتسب مدة الشهر بالتقديم الشمسى ويكون من يوم تسلم الممول للإعلان بالربط حتى اليوم المماثل له فى الشهر التالى((أى مثلاً من 7يناير حتى نهاية 7فبراير)).

7- يراعى فى حساب المدة إن صادف آخر أيامها عطلة رسمية أن يمتد الميعاد لليوم الذى يليه وهكذا. أما إذا صادف أول أيام الميعاد أو وسطه عطلة رسمية فلا يمتد المعاد.

8- لابد من تقديم الصحيفة من الممول نفسه أو من وكيله،فإن كان وقعها أحد المحاسبين أو المحامين أو قريب حتى الدرجة الثالثة فلا يشترط وجود توكيل موثق مؤرخ فى تاريخ سابق أو معاصر لتاريخ تقديم الطعن ويكفى إقرار الممول أمام اللجنة بهذا التوكيل أمام اللجنة على أن تستوفى ضريبة دمغة التوكيل على محضر الجلسة أو التقدم التوكيل الموثق قبل قفل باب المرافعة أما إذا وكل الممول أحداً ممن ليس لهم حق الحضور أمام اللجنة وقام الأخيرة بتوكيل أحد المحامين أو المحاسبين لمباشرة الطعن،وكان التوكيل الصادر له من الممول يخوله ذلك فلابد أن يكون التوكيل الصادر له من الممول معاصراً أو سابق لتاريخ تقديم الطعن.

وكذلك يصح توقيع صحيفة الطعن ممن له إنابة قانونية كالولى أو الوصى على الممول القاصر أو المدير فى شركة عن حصة التوصية أو المدير فى شركة التضامن مادام مخولاًً بذلك،وكذلك يقبل توقيع السنديك على صحيفة طعن الممول المشهر إفلاسه،وكذا الضامن والمتنازل إليه وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187لسنة1993.

9- فى حالة تقديم الطعن لمأمورية غير مختصة فى الميعاد القانونى فإنه لا يكون مقبولاً إلا إذا تمت إحالته للمأمورية المختصة فى خلال الميعاد القانونى المحدد لإجراء الطعن((حكم استئناف القاهرة 286لسنة73ق فى 11/4/1957)).

10- فى حالة عدم وجود توقيع على صحيفة الطعن فإن هذا لايعرضها للبطلان،حيث إن النص بالمادة 157من القانون 157لسنة81 المعدل بالقانون 187لسنة93 الذى جاء فيه ميعاد تقديم الطعن،والإجراءات المتبعة فيه لم يشترط أسلوباً خاصاً للطعن ولم يشترط توقيع الطاعن أو من يمثله على الصحيفة ويكفى فى هذه الحالة أن يكون الممول قد تسلم الإخطار بالرد وأن الصحيفة قدمت فى الميعاد للمأمورية المختصة.

ومادام أن الممول قد حضر أمام اللجنة فى الجلسة المحددة ولم ينكر تقديمه لها.

((بهذا المعنى حكم محكمة قنا الابتدائية فى القضية رقم 9لسنة62جلسة 17/11/62 وأيضاً حكم محكمة الزقازيق التمهيدى بتاريخ 2/2/1965 والطعن فى القضية رقم23لسنة1963 تجارىس

والله الموفق،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريراً فى: 23/11/1995




__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:37 PM