إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-29-2009, 01:40 PM
  #1
وائل عبد السلام
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: cairo
العمر: 44
المشاركات: 90
افتراضي التقادم في الضريبة على الدخل

حقا هل يعمل بمبدأ التقادم في الضريبة على الدخل ؟ و كيف و بعد كام سنة يتقادم الحق في المطالبة بالفحص؟ و إذا كان مربوط على الشركة ضريبة قبل القانون الجديد هل تستمر المطالبة به من الضرائب ام ان القانون الجديد اسقطها؟
شكرا
__________________

وائل عبد السلام


وائل عبد السلام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2009, 01:54 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2009, 01:55 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
Icon28 مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2009, 01:58 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
Icon28 مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدأ الا من تاريخ إعلانه بالضريبة التى ربطت عليه إذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب أداؤها ومقدار ما أخذ منه بغير حق .
[ طعن رقم 409 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 25/06/1953 ]
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2010, 02:23 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

أستاذنا الفاضل / علي احمد علي


في حالة صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة بسقوط دين الضريبة عن سنة معينة بالتقادم ، هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .


وجزاكم الله عنا خير الجزاء
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2010, 05:04 AM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .
السؤال بصيغة أخرى
ما هى الحالات التى سمح بها القانون بأستيرداد الضريبة ؟
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2010, 11:06 AM
  #7
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
أستاذنا الفاضل / علي احمد علي


في حالة صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة بسقوط دين الضريبة عن سنة معينة بالتقادم ، هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .



وجزاكم الله عنا خير الجزاء
أشكر الأستاذ الفاضل/الاسكندرانى
على ما يقوم به من مشاركات ثرية ..

هناك أمرين فى هذه الحالة

الأول :
وهو باقى الدين المستحق على الممول فإنه سقط بالتقادم ولا يحق للمصلحة أن تطالب به الممول.

أما الأمر الثانى:
وهو ما تم تحصيله من المنبع وما تم سداده بالإقرار الضريبى فقد مضى على التاريخ الزمنى لهذه الوقائع أكثر من خمسة سنوات، وبالتالى عند قيام الممول بتقديم طلب استرداد ، فسوف تقوم المصلحة بدراسته وبالتالى لا ترد الضريبة حيث مضى أكثر من خمس سنوات على السداد .. سواء لما تم تحصيله من المنبع أو ما تم سداده عند تقديم الإقرار..

وفى المشاركة التالى سوف أضيف كتاب قيم عن التقادم ..
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-06-2010 الساعة 11:20 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2010, 11:18 AM
  #8
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
Icon28 مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

بحث قيم عن التقادم
مع تقديم وافر الشكر للمعد
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc كتاب عن التقادم.doc‏ (164.0 كيلوبايت, المشاهدات 450)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2010, 11:59 AM
  #9
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,338
Icon28 مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

تعريف التقادم
هو نظام قانوني يقوم على فوات الزمن، و يؤدي الي كسب الحق أو سقوطه.
والتقادم نوعان:
1-
التقادم المكسب :- يقوم على استمرار واقعة ايجابية، هي حيازة المال، مدة من الزمن، مما يؤدي الىكسب هذا المال.
2-
التقادم المسقط :- يقوم على استمرار واقعة سلبية، هي سكوت صاحب الحق عن اقتضائه / مباشرته، مدة من الزمن، مما يؤدي الى سقوط هذا الحق.
تحديدمدة التقادم
*القاعدة العامة :- التقادم الطويل: مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لميحدد القانون مدة ً أخرى).
و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحياناً:
-
خمس سنوات (التقادم الخمسي)
-
ثلاث سنوات (التقادم الثلاثي)
-
سنةواحدة (التقادم السنوي / الحولي)

اى ان المدة العامة لتقادم الحقوق الشخصية (و التي يترتب على مرورها عدم سماع الدعوى) خمسة عشرسنة (ما لم ينص القانون على مدةخاصة).
ويقتصر تطبيق نظام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى على الحقوق الشخصيةفقط، فلا ينطبق على الحقوق العينية، لكون الأخيرة لا تنقضي / لا تسقط مهما امتدعليها الزمن، وفقا ً لأحكام الشريعة الاسلامية.
وقد نظم المشرع المصرى قواعدالتقادم فى المواد 374وما بعدها من القانون المدنى واليك نصوص المواد وفيها علىمااعتقد الكفاية
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عداالحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءاتالتالية.

مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر بهالمدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيراداتالمترتبة المهاياة والأجور والمعاشات.
(2)
ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائزسيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمسعشرة سنة.

مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامينوالمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكونهذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأسريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفيالرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررتفي شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2)
ويتقادمبثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأسريان التقادم من يوم دفعها.
(3)
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردةفي القوانين الخاصة.

مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
(
أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوقأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحسابعملائهم.
(
ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمنما قاموا به من توريدات.
(2)
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلفاليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجهإلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أويعلمون بحصول الوفاء.

مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورةفي المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدونتقدمات أخرى.
(2)
وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاءخمس عشرة سنة.

مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسباليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.

مادة 381- (1) إذا يبدأسريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحقالأداء.
(2)
وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا منالوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبتفيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيهالأجل.
(3)
وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادممن الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- (1) لا يسري التقادمكلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لايسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2)
ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علىخمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليهبعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

مادة 383- ينقطع التقادمبالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ،وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم بهالدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

مادة 384- (1) ينقطعالتقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2)
ويعتبر إقراراضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاءالدين.

مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاءالأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2)
على أنهإذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنةواحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلاأن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعدصدور الحكم.

مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلففي ذمة المدين التزام طبيعي.
(2)
وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائدوغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلكبناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسكبه المدين.
(2)
ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمامالمحكمة الاستئنافية .

مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوتالحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التيعليها القانون.
(2)
وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناعن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدرإضرارا بهم.
(منقول)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-06-2010, 07:39 PM
  #10
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

أستاذنا الفاضل

حقيقة تعجز اللغة عن إسعافي بكلمات الشكر والامتنان ، ومهما قلت فهو قطرة من فيض كرمكم ، ولا أجد خيراً مما أوصانا به رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام :


[frame="7 80"]جزاك الله خيراً[/frame]


قال صلى الله عليه وسلم: « من صُنِعَ إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء ».
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM