
مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل
تعريف التقادم
•هو نظام قانوني يقوم على فوات الزمن، و يؤدي الي كسب الحق أو سقوطه.
والتقادم نوعان:
1-التقادم المكسب :- يقوم على استمرار واقعة ايجابية، هي حيازة المال، مدة من الزمن، مما يؤدي الىكسب هذا المال.
2-التقادم المسقط :- يقوم على استمرار واقعة سلبية، هي سكوت صاحب الحق عن اقتضائه / مباشرته، مدة من الزمن، مما يؤدي الى سقوط هذا الحق.
تحديدمدة التقادم
*القاعدة العامة :- التقادم الطويل: مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لميحدد القانون مدة ً أخرى).
• و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحياناً:
- خمس سنوات (التقادم الخمسي)
- ثلاث سنوات (التقادم الثلاثي)
- سنةواحدة (التقادم السنوي / الحولي)
اى ان المدة العامة لتقادم الحقوق الشخصية (و التي يترتب على مرورها عدم سماع الدعوى) خمسة عشرسنة (ما لم ينص القانون على مدةخاصة).
ويقتصر تطبيق نظام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى على الحقوق الشخصيةفقط، فلا ينطبق على الحقوق العينية، لكون الأخيرة لا تنقضي / لا تسقط مهما امتدعليها الزمن، وفقا ً لأحكام الشريعة الاسلامية.
وقد نظم المشرع المصرى قواعدالتقادم فى المواد 374وما بعدها من القانون المدنى واليك نصوص المواد وفيها علىمااعتقد الكفاية
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عداالحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءاتالتالية.
مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر بهالمدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيراداتالمترتبة المهاياة والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائزسيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمسعشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامينوالمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكونهذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأسريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفيالرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررتفي شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادمبثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأسريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردةفي القوانين الخاصة.
مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوقأصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحسابعملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمنما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلفاليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجهإلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أويعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورةفي المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدونتقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاءخمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسباليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- (1) إذا يبدأسريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحقالأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا منالوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبتفيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيهالأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادممن الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- (1) لا يسري التقادمكلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لايسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته علىخمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليهبعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادمبالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ،وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم بهالدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة 384- (1) ينقطعالتقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2) ويعتبر إقراراضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاءالدين.
مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاءالأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2) على أنهإذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنةواحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلاأن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعدصدور الحكم.
مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلففي ذمة المدين التزام طبيعي.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائدوغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلكبناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسكبه المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمامالمحكمة الاستئنافية .
مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوتالحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التيعليها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناعن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدرإضرارا بهم.
(منقول)
__________________
Ali Ahmed Ali