
مشاركة: التأجير كأداه للتمويل أبعاده وتقنياته
الملامح الرئيسية للقانون 95 لسنة 1995 بشـأن التأجير التمويلي
تركز الأحكام الخاصة بقانون التأجير التمويلي على تحقيق مبدأين أساسيين :
اولهما : تيسير حصول المشروعات على الأصول الرأسمالية اللازمة لتأسيسها أو مزاولة نشاطها باسلوب مناسب ماليا.
وثانيهما : توفير ضمانات لحقوق المالك على الأصول ، واتاحة تيسيرات لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
وعلى ذلك فقد تضمن قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 خمسة أبواب وفقا لما يلي:
الباب الأولى: احكام عامه ( المواد من 1 إلى 6 )
الباب الثاني: عقود التأجير التمويلي ( المواد من 7 إلى 18 )
الباب الثالث: انقضاء عقد التأجير التمويلي ( المواد من 19 إلى 22 )
الباب الرابع: القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية ( المواد من 23 إلى 30 )
الباب الخامس: الجزاءات ( المواد من 31 إلى 36)
ويمكن عرض أهم احكام القانون ، وملامحه الرئيسية فيما يلي :
1- تعريف المؤجر التمويلي:
تضمن الباب الأول من القانون 95 لسنة 1995 تعريفاً للمؤجر التمويلى بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى، ولم يشترط المشرع شكلاً قانونياً معيناً أو حداً أدنى لرأس المال في المؤجر التمويلى.
وعرفت المادة (2) عقد التأجير التمويلى بما يبرز إجازة أن يكون المال المؤجر منقولاً أو عقاراً أو منشآت.
وأوضحت المادة (5) مآل المال المؤجر في نهاية عقد التأجير فأما أن يشتريه المستأجر كله أو بعضه بالثمن المحدد في العقد مع مراعاة مبالغ الأجرة التي سبق أن أداها المستأجر أثناء فترة التأجير، وإما أن يعيد المستأجر المال إلى المؤجر إذا لم يرغب في شرائه، وأما أن يجدد العقد بالشروط التي يتفق عليها مع المؤجر. وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تلقائياً ولا يمتد.
والزم القانون قيد المؤجرين في سجل خاص، وقيد عقود التأجير التمويلي وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل آخر لدى الجهة الإدارية المختصة (مصلحة الشركات – قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار) لذلك لا يجوز لأي شخص غير مقيد في سجل المؤجرين أن يزاول عمليات التأجير التمويلي.
2- إجازة مزاولة الاجانب لعمليات التأجير التمويلي :
أجاز القانون للاجانب تكوين شركات التأجير التمويلي في مصر ويكون لهم – استثناء من القوانين المنظمة للاستيراد – استيراد الأصول بقصد تأجيرها تمويليا. ويكون للمؤجر – رغم كونه أجنبياً – حق القيد في سجل المستوردين، واستثنائه من شرط الجنسية المصرية.
3- التزامات المستأجر :
بيّن القانون الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، والتي تتضمن استعمال الأصول وصيانتها واصلاحها بما يتفق مع الاغراض التي أعدت لها، وعليه إخطار المؤجر بما يطرأ عليها من عوارض تمنع من الانتفاع بها كليا أو جزئيا.
كما يلتزم المستأجر بأداء الأجرة، التي يجري تحديدها اتفاقا في المواعيد والأوضاع المتفق عليها في العقد، وعند انقضاء العقد دون تجديد أو شراء المستأجر للأصل، فإنه يلتزم برده إلى المؤجر بالحالة المتفق عليها.
ويتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار التي تسببها الأموال المؤجرة للغير.
4- التزامات المؤجر :
يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر إذا كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التامين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد له.
ويكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة أو إلى تمكين المورد أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة.
واعطى القانون الحق للمؤجر في التنازل عن العقد إلى مؤجر اخر على إلا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الاصلي.
5- أحكام إنقضاء عقد التأجير التمويلي :
نص القانون على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية :
1) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد، ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد.
2) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، على انه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر برغبته في استمرار العقد، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الايجارية في مواعيدها.
3) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء كانت تصفية إجبارية أو اختيارية ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.
كما يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا. فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة، وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض.
6- قواعد المحاسبة الضريبة لمشروعات التأجير التمويلي
تناولت المواد 24/30المعاملة الضريبية لمشروعات التأجير التمويلي فنظمت:
I- خصم الاستهلاك والقيمة الايجارية باعتبارهما من الأعباء واجبة الخصم ( مادة 24، 25).
Ii- أحكام الخصم والاضافة ( مادة 26) .
Iii- الضرائب والرسوم الجمركية ( مادة 27 ، 28 ) .
Iv- الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص ( مادة 29 ) .
V- الاعفاءات الضريبية المقرره لهذا النشاط ( مادة 30) .
ونعرض فيما يلي هذه العناصر :
أ) خصم الاستهلاك والمخصصات والقيمة الايجارية باعتبارهما من الأعباء واجبة الخصم:
• اجاز المشرع في المادة 24 للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجري عليه العمل، وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري استهلاكه وذلك دون نظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال. كما اجاز المشرع للمؤجر أن يخصم من ارباحه الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي خلال سنة المحاسبة جميع التكاليف واجبه الخصم من ناتج هذه العمليات، وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها طبقا للقواعد القانونية المطبقة في هذا الشان.
• سمح المشرع في المادة 25 للمستأجر بخصم القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة واعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من ارباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية.
• ويعتد في هذه الحالة بالقيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد مع ضرورة بيان طبيعته (عقار أو منقول) وما تم أداءه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.
ب – أحكام الخصم والإضافة :
أعفى القانون المستأجر من الالتزام بأحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسري هذه الأحكام على الثمن المحدد بالعقد *
جـ – الضرائب والرسوم الجمركية :
نظمت المادتين 27 ، 28 من قانون التأجير التمويلي المعاملة الجمركية للأصول المستوردة بقصد تأجيرها على النحو التالي :
تنص المادة 27 على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقا للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون .
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على ما يتم استيراده من المعدات وغيرها بقصد التأجير بذات المعاملة بمقرره قانونا بالنسبة للمستأجر، فإذا كان المستأجر يتمتع بإعفاء كلى أو جزئي من الضرائب فإن المؤجر يعامل نفس المعاملة، وذلك طوال مدة التأجير. على أن تستحق هذه الضرائب والرسوم فى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء.
كما تنص المادة 28 على رد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من اموال بقصد تأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون إذا اعيد تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنه انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنه سنة كاملة.
د . الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص للمركبات :
نصت المادة 29 من القانون السابق على أن يتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم باداء اقساط التأمين الإجباري ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة بالرغم من أن الترخيص يصدره باسم المؤجر وهذا الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة يجب اخذه في الحسبان عند حساب المبالغ واجبة الخصم للمستأجر وعدم التقيد بان الترخيص صدر باسم المؤجر نظرا لان هذا الالتزام منصوص عليه قانونا
هـ : الإعفاءات الضريبية المقررة لهذا النشاط
اعفى القانون المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لارباحة الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك مع عدم الإخلال بأية اعفاءات ضريبية مقرره قانونا، اى انه يكون للمؤجر أن يستفيد من اى اعفاءات ضريبية افضل مقررة في القوانين الأخرى إذا استوفى شروط التمتع بها.
7- الجزاءات :
يحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين استعمال عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه، أو مزاولة عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر. ويجوز الحكم بالغلق، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة * .
كما يقضي القانون على كل من يخالف احكامه بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه وخول القانون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شان الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون، وله في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات في مقر المؤجر أو المستأجر.
• ولما كان عقد التأجير التمويلي يعد من عقود الامانة التي يجرم قانون العقوبات خيانتها بتبديد المال محلها، نص على عقوبة من يقوم بتغير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة لهذا المال. ففي هاتين الحالتين جعل القانون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي تتراوح قيمتها بين خمسة الاف جنيه وعشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.