إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-10-2009, 01:10 AM
  #1
mamdouht
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 8
افتراضي استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اعمل محاسب في شركة استثمار عقاري افدتني اود ان اسئل بخصوص :
اننا امام عقد مشاركة في ارض وهذه الارض قد ائلت الى ملاكها الحالين بالميراث ونحن سوف نشاركهم ويا خذوه حصتهم شقق
السؤال هنا
هل هما بذلك اذا تم كتابة قيمة الارض في العقد يخضعوه الى ضريبة الدخل
ثانيا هل يخضعوه الى ضرائب تصرفات عقارية
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا
mamdouht غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2009, 01:27 AM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

الارث معفي في حال التصرف فيه بحالته
اما دخولك به كحصة عينية في شركة لبناء عقار فالذي يخضع هو بيع الشققعند البناء واول تصرف عيه رسم نسبي 2.5% والعقار كله يعتبر تصرف اول لكل الشقق ويوجد حكم بذلك
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2009, 03:55 PM
  #3
mamdouht
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

شكر للاهتمام وسرعة الرد
واريد ان اسئل سيادتك بالنسبة لضريبة الدخل هل يخضعوه ام لا
وشكرا لك
mamdouht غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-10-2009, 04:30 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mamdouht مشاهدة المشاركة
السؤال هنا
هل هما بذلك اذا تم كتابة قيمة الارض في العقد يخضعوه الى ضريبة الدخل
بالنسبة لملاك الأرض سيخضعون تصرفات عقارية 2.5 %
على أنه تصرف أول ... وإن كان هناك بعض الآراء القوية التى
تؤيد عدم خضوع التصرفات العقارية لــ 2.5 % إلا فى حالة التسجيل
والإشهار بالشهر العقارى

ثانيا هل يخضعوه الى ضرائب تصرفات عقارية

بالتأكيد العقار كله تصرف أول كما سبق وأفادك الزميل
الفاضل بعاليه
وبالنسبة لسؤالك هل يخضعون لضريبة الدخل أم لا ؟
فطالما تم أعتبار هذا العمل تصرف أول فلا يخضعون
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 01:40 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

مع احترامي الشديد لكافة أراء السادة الزملاء الأفاضل فإن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يتلخص في عدة نقاط :

أ - تنص الفقرة السابعة من المادة 19 علي خضوع الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو
شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
معني ذلك أن القانون المذكور خلافاً للقوانين السابقة لا يعتد بما يسمي التصرف الأول ، بل يخضعه للضريبة إذا توافرت الشروط الآتية :
1 -واقعة مادية تتمثل في تشييد أو شراء العقار .
2 - أن تتم هذه الواقعة لحساب الشخص نفسه .
3 - ركن معنوي يتمثل في أن تكون واقعة التشييد أو الشراء بقصد البيع .
4 -توافر ركن الاحتراف .
فإذا توافرت هذه الشروط يخضع التصرف للضريبة سواء أكان تصرف أول أو غيره ، وسواء للعقار ككل أو مقسماً إلي وحدات .
أما في ظل القوانين السابقة فكان يلزم ركن الاعتياد وليس الاحتراف ، ومن ثم كان هناك مجال للقول بوجود تصرف أول غير خاضع للضريبة لعدم توافر شرط الاعتياد .

2 - تنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 علي أن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .
وهذا النص يطبق في حالة عدم توافر أي من شروط تطبيق نص المادة 19 ( كقصد البيع أو ركن الاحتراف ) مثال ذلك أن يقوم شخص ( طبيب مثلاً ) بشراء أو تشييد عقار للسكن فيه ثم بعد فترة يقوم ببيعه ‘ هنا لم يتوافر قصد البيع عندما قام بشراء أو تشييد العقار ، كما أن هذا الطبيب لم يتخذ من الأمر حرفة له ، ومن ثم ينتفي عنه شرطا قصد البيع وركن الاحتراف .

وأقترح علي الزميل السائل في ظل هذه النصوص ما يلي :

أولاً : أن يتم تحرير عقد بيع للعقار من الورثة للشركة وفي هذه الحالة يعتبر تصرفاً من الورثة فيما آل اليهم من مورثهم بحالته عند الميراث لا يخضع سواء لضريبة الأرباح التجارية لعدم توافر أي من شروط المادة 19 ، أو لضريبة التصرفات العقارية لاستثنائه منها بنص المادة 42 ؛ وهذا العقد سيمثل مستند التكلفة بالنسبة للشركة .
ثانياً : أن يتم تحرير عقود بيع للوحدات التي سيحصل عليها الورثة بنفس قيمة شراء الأرض ومن ثم لن تتحقق ثمة ارباح عن واقعة المشاركة .
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 08:27 AM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة


أ - تنص الفقرة السابعة من المادة 19 علي خضوع الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو
شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية

مادة (25):
تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.



==================



مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

" علماً بأن المادة 42 منقولة كما هى من القانون السابق فى المادة 22 "

ما يقابلها من اللائحة التنفيذية

مادة (51):
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقارى).

الأختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
ولسيادتكم دائماً أراء صائبة دوماً أتعلم منها


ولكنى مازلت على رأي فى أن التصرف الأول
يعامل بنسبة 2.5 % وأن كلمة الأحتراف الواردة
بالقانون لا يخرج مدلولها عن الإعتياد


والموضوع مفتوح للنقاش من جميع الأعضاء
حتى نستفيد جميعاً من الرأى والرأى الآخر

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 08:01 PM
  #7
mohamedsk1429
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

اخوانى الاعزاء
ارجو ان تعلموا ان كل ما سبق سرده صحيح مائة بالمائة ولكن حضرتكم نسيتوا انه فى حالة وجود عقد مشارعة سوف يصبح الكيان القانونى شركة او شخص اعتبارى وبالتالى سوف لا يعتد فيه بالتصرف الاول وسوف يخضع مبارشرة للضريبة على انه شركة وليس تصرف اول لانه لا توجد تجزئة للربح بين الشركاء وبالتالى ارى من وجهة نظرة اذا تم عقد شركة سوف يخضع للضريبة اما اذا قام الممول بنفسه بالبناء كشركة واقع سوف يحسب الربح على هذا الاساس وممكن يعتد بالتصرف الاول فى هذه الحالة والله الموفق
 
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2009, 08:34 PM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedsk1429 مشاهدة المشاركة
اخوانى الاعزاء
ارجو ان تعلموا ان كل ما سبق سرده صحيح مائة بالمائة ولكن حضرتكم نسيتوا انه فى حالة وجود عقد مشاركة سوف يصبح الكيان القانونى شركة او شخص اعتبارى وبالتالى سوف لا يعتد فيه بالتصرف الاول وسوف يخضع مباشرة للضريبة على انه شركة وليس تصرف اول لانه لا توجد تجزئة للربح بين الشركاء وبالتالى ارى من وجهة نظرة اذا تم عقد شركة سوف يخضع للضريبة اما اذا قام الممول بنفسه بالبناء كشركة واقع سوف يحسب الربح على هذا الاساس وممكن يعتد بالتصرف الاول فى هذه الحالة والله الموفق
تمام ... الله ينور عليك
- وأنا تحدثت بمشاركتى
عاليه فى حالة عدم وجود عقد شركة
وسيادتكم لفت النظر لإيضاح ذلك بأسلوب بارع

- أنا أقصد أنه فى حالة مشاركة الورثة للشركة فى بناء
العقار وبيعه .... الورثة تصرف أول والشركة تحاسب تجارى
وفى حالة معاودة الورثة لبناء عقار آخر يصبح هنا على وجه
الإعتياد أى الأحتراف
أما إذا كان هناك عقد شركة ... فكما أفدت سيادتكم فأنه
يخضع للضريبة فوراً وبلا جدال أو نقاش

وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 03:31 AM
  #9
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

[quote=أحمد فاروق سيد حسنين;50328]ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية


مادة (25):

تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.




==================


استاذنا الفاضل الأستاذ احمد
أكرر ما قلته سيادتك أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأنا من الحريصين كل الحرص علي النهل من علم سيادتكم ،و الذي لا يقل عن حرصي علي اكتساب ودكم .
ولكن اسمح لي أن أختلف مع سيادتك في عدة نقاط :
1 - أن نص اللائحة الذي استندت إليه سيادتك لا يقابل الفقرة السابعة من المادة 19 وإنما يقابل الفقرة الثالثة والتي تتحدث عن الصفقة الواحدة وقد أحال القانون إلي اللائحة تحديد المقصود بالصفقة الواحدة ، وقد صدر نص المادة 25 من اللائحة محدداً القواعد الخاصة لما يعتبر في حكم الصفقة الواحدة .
2 - أن هذا النص من اللائحة لا يصلح لقياس التصرف العقاري عليه ، فعلاوة علي عدم جواز القياس في خصوص القوانين الضريبية ، فإن مجال تطبيق الفقرة الثالثة هو الأموال المنقولة بخلاف الفقرة السابعة التي تسري علي العقارات .
3 -أن القانون الحالي حدد لفظ الاحتراف خلافاً للقوانين السابقة التي اشترطت فقط الاعتياد وقد تصدت العديد من المؤلفات التي تناولت شرح القانون التجاري إلي التفرقة بين كل من الاحتراف والاعتياد ، والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
أ - المقصود بالاحتراف :-
مباشرة الشخص للعمل التجارى بصفه دائمه و مستمره بحيث تكون التجاره هى مصدر رزقه الرئيسى ( تكسبه صفة التاجر ) .
ب - الاعتياد :-
ان الشخص يباشر العمل التجارى على فترات متباعده و ليست مستمره.
ج - الاحتراف اوسع من الاعتياد .

د - كل احتراف يعتبر اعتياد ولكن ليس كل اعتياد يعتبر احتراف .

3 - أن شرط الاحتراف ورد أيضا في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث جاء في المادة الخامسة فقرة م :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
4 - أن القوانين السابقة كانت تعترف بالتصرف الأول ولهذا نصت المادة 21 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن :
تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح .
وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
أي أن هذا القانون كان يفترض حالة ممول خضع لضريبة التصرفات العقارية ( القطعية ) 2.5% كتصرف أول ثم تكرر منه هذا التصرف فخضع للضريبة التجارية ومن ثم أجاز له القانون خصم الضريبة القطعية السابق سدادها ولا يوجد في القانون الحالي نص مماثل فيما يتعلق بخصم الضريبة القطعية وبالتالي فإنه لا يفترض في ظل القانون الحالي وجود ما يسمي بالتصرف الأول فهو إما تصرف عقاري يخضع للمادة 17 إذا توافرت شروطها حتي ولو كان تصرف وحيد ‘ أو لم يتوافر فيه شروط تطبيقها وبالتالي يخضع للمادة 42 ولا يمكن تطبيق النصين علي حالة واحدة وإلا كان يحق خصم الضريبة القطعية منعاً للازدواج .

[frame="4 80"]مع وافر شكري وتقديري لأستاذنا الفاضل احمد فاروق [/frame]
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-15-2009, 12:53 PM
  #10
mamdouht
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 8
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

شكرا سيدي الفاضل على هذة الافادة وارجو من سيادتكم صورة من هذا الحكم للاسترشاد به ولكم جزيل الشكر
mamdouht غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:19 PM