
القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشأت الصغيرة
[gdwl](المالية )تصدر القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا [/gdwl]
اصدرت مصلحة الضرائب القواعدالتنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا ليتم تصنيف المنشآت الى ثلاث فئات محاسبية حسب راسمالها وصافى ربحها لآخر ربط ضريبى .
وقال اشرف العربى رئيس المصلحة فى بيان له امس انه تم التفريق فى محاسبة المنشاة بين ما اذا كانت لشخص طبيعى (فردية)او اعتبارية (شركة)موضحاان المنشاة غير ملزمة بامساك اى دفتر للنشاط اذا كانت فردية الاانها ملزمة باصدار فواتير ارادات عما تؤديه من خدمات واعمال ومبيعات سلع .
واضاف العربى ان المنشاة الاعتبارية فى الفئة الاولى تستثنى من امساك دفاتر النشاط مقابل ان تلتزم بامساك اجندة لتسجيل الايرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات .
وصنفت قواعد الفئة الاولى من المنشآت الصغيرة بالتى يزيد رأس مالها المستثمر على 50الف جنيه ولايزيد رقم اعمالها السنوى على250الف جنيه ولايتجاوز صافى ربحها وفقا لاخرربط نهائى 20جنيه وقال رئيس المصلحة ان المنشاة من الفئة الثانية لاتلتزم بامساك دفتر النشاط وتكتفى بامساك دفتر يومى تحليلى للايرادات والنفقات وآخر للوصول مشيرا الى ان القواعد صنفت تلك المنشاة فى الكيانات التى يزيد راسمالها على 50الف جنيه ولايتجاوز 250الف جنيه او يزيد صافى ربحها على20الف جنيه ولايتجاوز 100الف جنيه .
وبالنسبة للفئة الثالثة اشارت القواعد التنفيذية الى انها تختص وحدها من دون الفئات الاخرى بامسلك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط وتحددصافى ربحها على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة .
وصنفت قواعد المنشآت فى هذه الفئة بتلك الذى يزيد راسمالها المستثمر على 250الف جنيه او يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى على 150الف جنيه.
أنتهى
انتهى الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم الصادرة يوم الأثنين الموافق 2009/12/7
و أن صدق هذا الخبر فلا أرى أي جديد في تلك القواعد المزعومة ....
في انتظار ارائكم