إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-17-2012, 09:47 PM
  #341
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

الف شكر يااستاذ اسكندراتى على الرد المقنع بالرغم من تاخير الرد وجزاك الله خيرا
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 07:48 PM
  #342
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
الف شكر يااستاذ اسكندراتى على الرد المقنع بالرغم من تاخير الرد وجزاك الله خيرا

الشكر لله أستاذ صلاح ، وعُذراً للتأخر في الرد .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 07:55 PM
  #343
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل تخضع ارباح اعادة التقيم للاصول الثابتة الى الضريبة

رجاء تحديد الشكل القانوني للمنشأة ، والغرض من إعادة تقييم الأصول الثابتة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 08:06 PM
  #344
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedhegy مشاهدة المشاركة
هل يعتبر الثروة العقارية نشاط تجاري يدخل ضمن التهرب الضريبي ؟

حددت المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 حالات التهرب من أداء الضريبة ، ومنها الفقرة 5 وهي الخاصة بإخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما حددت المادة 135 بعض الحالات التي تستوجب العقاب ومنها الفقرة 2 وهي الخاصة بالامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
وطبقاً لحكم المادة 82 من القانون ، فإن الممول الذي يقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ، وتجاوز هذا الدخل المبلغ المحدد بالمادة 7 ( وهو خمسة آلاف جنيه ) يكون ملزماً بتقديم الإقرار الضريبي ، فإذا لم يقدمه خضع للمادة 135 ، كما أنه يعتبر متهرباً من أداء الضريبة لإخفائه نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً لحكم المادة 133 .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 08:18 PM
  #345
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aliadhm مشاهدة المشاركة
كيف يمكن معالجة البضاعة التالفة بالمخازن فى حالة الشركات التجارية وما هى القيود المحاسبية

رجاء طرح السؤال في قسم المحاسبة المالية - الرابط التالي :

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 09:04 PM
  #346
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dido4law30 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
عندى شركة لها ملف فى مامورية الشركات المساهمة
ولها ملف خصم واضافة تسدد فية الشركات لصالحى وللشركة فية مبلغ يزيد على الضرائب المقررة عليا
وسيتم الاسترداد ولكن بعد فحص ملف اخر خصم واضافة مختلف وهو ما تقوم شركتى بسدادة للغير
ولكن لم يكن الملف الاخير قد فتح بعد وتم طلب فتح ملف للشركة طرف مامورية الخصم والاضافة فى ميدان الحجاز حيث ان مقر شركتى التجمع الخامس
وتم عمل ربط تقديرى سريع على شركتى وارسالة بالبريد على مقر الشركة فى التجمع
وشركتى تحت التصفية لها مصفى ولا يوجد احد بمقر الشركة ليقوم بالاستلام فقام احد افراد شركة اخرى كنا نقيم عندهم ( يعنى كنا مستاجرين منهم المقر ) باستلام الخطاب
فهل لنا طعن على هذا الربط وما مواعيد الطعن
وشكرا لكم
احمد فتحى
الذي فهمته أن التساؤل بخصوص الضريبة التي تقوم بخصمها من الغير ، فهل كنت تقوم بالخصم وتوريد الضريبة من عدمه ، مع توضيح ما إذا كانت المأمورية قد قامت بفحص مستندات التكاليف والمصروفات .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 11:23 PM
  #347
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
رجاء تحديد الشكل القانوني للمنشأة ، والغرض من إعادة تقييم الأصول الثابتة .
اولا جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء يا استاذانا الفاضل
بالنسبة للشركة فهى شركة مساهمة استندت الى المعاير المحاسبية فى اعادة تقيم الاصول كل فترة وفقا للاسعار السوقية .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-20-2012, 11:51 PM
  #348
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-25-2012, 12:29 PM
  #349
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى حالة انهاء النزاع والاتفاق مع المامورية على سداد مبلغ الضريبة هل اخضع حينها للمادة 136 الخاصة بالغرامات
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-25-2012, 03:07 PM
  #350
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,332
Icon21 مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مادة (136)
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.


مادة (110)
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.


وعليه يتم تطبيق أحكام المادة 136 على الفروق الضريبية المستحقة بين ما كان ورد بالإقرار الضريبى وبين ما تم الاتفاق عليه باللجنة الداخلية يضاف على ذلك مقابل تأخير من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإقرار الضريبى حتى تاريخ الربط النهائى بناء على الاتفاق.

حدد سعر الائتمان والخصم على النحو التالى:
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2009 هو 10.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2010 هو 8.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2011 هو 8.5%.
يضاف إلى ما سبق 2%
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-25-2012 الساعة 03:14 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 PM