إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2012, 06:02 PM
  #1
صلاح الدين عبد الصمد
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ممول لم يقدم الاقرار عن عام 2007 قامت الماموريه بفحصه وتم عمل اتفاق مباشر بالجنه الداخليه بضريبه قدرها 10000 جنيه بعد ذلك قدم الاقرار الضريبى بنفس اسس الاتفاق المباشر باللجنه الداخليه هل ينطبق عليه احكام الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 علما بان تاريخ نقديم الاقرار والجنه الداخليه كانت سنه 2012
صلاح الدين عبد الصمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-16-2012, 09:29 PM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
ممول لم يقدم الاقرار عن عام 2007 قامت الماموريه بفحصه وتم عمل اتفاق مباشر بالجنه الداخليه بضريبه قدرها 10000 جنيه بعد ذلك قدم الاقرار الضريبى بنفس اسس الاتفاق المباشر باللجنه الداخليه هل ينطبق عليه احكام الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 علما بان تاريخ نقديم الاقرار والجنه الداخليه كانت سنه 2012
هذا الفرض يلجأ إليه البعض توقياً لعدم تطبيق عقوبة عدم تقديم الإقرار المنصوص عليها في المادة 135 من القانون ، ولكن الممول يوقع نفسه في مغبة تطبيق مقابل التأخير لأنه في هذه الحالة قدم الإقرار الضريبي عن سنة 2007 ( والواجب تقديمه في موعد غايته 31/3/2008 ) قدمه سنة 2012 ، بضريبة مستحقة قدرها 10000 جنيه وبالتالي أعطي المأمورية الحق في احتساب مقابل التأخير اعتباراً من 1/4/2008 طبقاً لأحكام المادة 110 من القانون .
أما إذا لم يقدم الإقرار وقامت المأمورية بربط الضريبة من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية ، ونتيجة التفسير الخاطيء للمادة 110 تقوم المأموريات باحتساب مقابل التأخير في هذه الحالة من 1/4/2008 بالمخالفة لما جاء باللائحة التنفيذية للقانون - المادة 127 والتي تنص علي :

تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:

1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

فإذا كان البند 1 من المادة 110 ينص علي أن :
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها،
ثم حددت المادة 127 من اللائحة الحالات التي تكون فيها الضريبة واجبة الأداء ومنها الاتفاق باللجنة الداخلية ، فيجب أن يحتسب مقابل التأخير في هذه الحالة من تاريخ الربط باللجنة الداخلية .
بناء علي ذلك ففي رأيي أن ما كان يجب اتباعه في هذه الحالة ألا يتم تقديم الإقرار ، وأن يتم الطعن علي الربط بمقابل التأخير إذا ما قامت المأمورية باحتسابه من 1/4/2008 استناداً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 PM