الإستطلاع: ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها
خيارات إستطلاع
ما رايكم في هذه المشاركة وجدواها

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-18-2009, 08:44 PM
  #1
عبده الزنفلى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الشرقية
العمر: 39
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

ياجماعه بالله عليكم ايه اللى ممكن اعمله عشان اكون محاسب قانونى
بالله عليكم محتاج الرد بسرعه
عبده الزنفلى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2009, 07:58 AM
  #2
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبده الزنفلى مشاهدة المشاركة
ياجماعه بالله عليكم ايه اللى ممكن اعمله عشان اكون محاسب قانونى
بالله عليكم محتاج الرد بسرعه


استاذ عبده
راجع قانون مزاولة المهنه والذي قمت برفعه للمنتدي بقسم المراجعه

http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=4815


القيد فى

جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين


مادة ( 6 ) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا
على أحد المؤهلات آلاتية : -

· دبلوم مدرسة التجارة العليا
· بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة
· بكالوريوس المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية
· بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب ويشترط في هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية
· شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لاحد المؤهلات الأربعة السابقة

مادة ( 7 ) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
· الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب أو من يحصل على هذه المؤهلات قبل 31 ديسمبر 1956
· من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية
· من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالي للتجارة
القيد فى

جدول المحاسبين والمراجعين


مادة ( 8 ) : يشترط لنقل اسم الطالب مــن جــــدول المحاسبين والـــمـــراجعين تحت التمرين إلى جــــــــــدول المحاسبين والمرجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة
· ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة ( 6 )
· أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة ( 7 )
· خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 7 )
· ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند ( 3 ) من المادة ( 7 )
· وتخفض هذه المدة إلي خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب

مادة ( 9 ) : يشترط في التمــرين أن يــكــون الطالب قـد زاول فعـلا أعمـال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة في مكتب أحـد المحاسبين أو المـراجعين المقيدين بالسجل.

ويثبت التمريــن بشروطه بشهادة مـــــن المحاسب أو المراجـــــع الذي قضى الطالب مـــدة التمرين
بمكتبه.

مادة (10) : يحسب من مــدة التمرين كـل زمن قضاه الطالب في وظيفـة مساعد مفتش بديـوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب , أو خبير محاسـب بوزارة العدل ,
أو مــدرس لمادة المحاسبة أو الــمراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية أو رئيس حسابات في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو في أي عمل أخـــــر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقــرار مــــن وزيـــر التجــــارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 15 ).

ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مـزاولـــة مهنـة المحاسبة والمـــراجعــة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة مـن هذا القانـون يقـيد بجـدول المحاسبين والمراجعين مباشرة.
· أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
· الحاصلون على أحـد المـؤهلات المنصـوص عليها في المادة ( 6 ) والبند الأول من المادة ( 7 ) من هذا القانون , وإذا كانوا قد زاولوا المهنةبالمدة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون
· من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركـات مساهمـة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
· الحاصلون على دبلوم التجــارة المتوسطة الـذين زاولـــوا مهنة المحاسبة أو المـراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
· الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشـر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشـرط أن تقـرر اللجنة المنصـوص عليها في المادة ( 15 ) كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
· الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون علــى دبلـــوم التجارة المتوسطة علــــى الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة المعارف العمومية باتفـاق مـــــع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكـــور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامــــــة أو أي عمل مماثل يصدر بتعينه قـــرار مـــن وزير التجارة والصناعــة بعد موافقة اللجنة المشار أليها في المادة ( 15 ) وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون

اجرائات القيد

مادة ( 15 ) : تقدم طلبات القيد في أحد الجدول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من :-

· وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا وكيل ديوان المحاسبة أو نائبه عند غيابه .
· مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة أو نائبه عند غيابه.
· مدير عام مصلحة الضرائب أو نائبه عند غيابه.
· رئيس الغرفة التجارية المصرية لمدينة القاهرة أو نائبه عند غيابه أعضاء ثلاثة من أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يعينون بقرار مـن وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين , ويجوز تجديد تعيينهم .
· وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور ستة من أعضائها , وتصدر القرارات
· بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .

مادة ( 16 ) : يجب أن يتضمن طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومـــحــــــل إقـــــامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة .

ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافـر الشروط المنصوص عليها في هـذا الــقـــانون وفى الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون الطالب قـد زاول المهنة في مكتب باسمه الخاص يجب عليه أن يثبت جدية مزاولته المهنة بتقديم مستندات رسمية مـن مصلحـة الضرائب أو غيرها من الجهات الحكومية المختصة .



مادة ( 17 ) : تقـرر اللجنة , بعد التحقق مـن توافـر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل, وإذا رأت اللجنة عــــــدم توافـر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجـــــــل الفصل في طلبه وان تعلــــن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلـم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب .

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا, ويجب على اللجنة أن تفصل في كل طلب في مــــدة أربعة أشهر مـن تاريـخ تقديـمه , وان تعلن الطالــب بقرارها فور صدوره بالطــريقة المتقــــدم ذكــرها وإلا اعتبر الطلب مقــبولا ويستثنى مـن ذلك مـن كـــانوا يزاولون الـمهنة وقت العمــــل بهذا القانــــون فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون فـي مـزاولة المهنة إلى أن يصدر قــرار في شان قيد أسمائهم في السجل , وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون .



مادة ( 18 ) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب , فلا يــــجوز له إعــادة طلبه إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة , كمـا يجـوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي.

إما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط أخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط 0

مادة ( 19 ) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين والمـــــراجعين تحت التمريـن, وجدول المساعدين , وخمسة جنيهات للقيد في جدول المحاسبين والمـراجـعين ،وتسلم شهادة القيد بدون رسم . وتعطى صور مـــــن قــــرارات اللجنة والسجل أو شهادات مستخرجـة منها لمن يطلبها مقابل رسم قدره جنيه واحد.

مادة ( 20 ) : تقـوم وزارة التجارة والصناعـة بنشر بيـان سـنوى بأسـماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسماؤهم في السجل العام .

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2009, 08:00 AM
  #3
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبده الزنفلى مشاهدة المشاركة
ياجماعه بالله عليكم ايه اللى ممكن اعمله عشان اكون محاسب قانونى
بالله عليكم محتاج الرد بسرعه
الخلاصه يا استاذ عبده وبالنسبه لسنك
فانه عليك ان تشتغل في مكتب محاسب قانوني لتستفيد مهنيا ويتم تسجيلك ومن ثم تحاول الحصول علي عضوية مهنيه من المعترف بهم واهمهم في مصر جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ودوليا السي بي ايه الامريكية و السي ايه الانجليزية
والله يوفقك
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 PM