إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2012, 02:31 PM
  #271
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

استاذ /اسكندراني لاتنسانا في الاجابة على الاسئلة
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2012, 03:37 PM
  #272
Tamer_Mohammed2
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 52
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل يمكن ان يتم إدراج إسم موظف فى كشف تسوية كسب العمل فى منشأتين مختلفين ليس لهم صلة ببعضهم؟
Tamer_Mohammed2 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2012, 04:27 PM
  #273
مصريين
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 180
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

عايز اعرف ازاي بيتعمل اقرار ضريبة مبيعات لمطعم سياحي بشي من النفصيل
مصريين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 12:07 AM
  #274
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل يمكن ان اتقدم بطلب للمامورية للتحول لنظام الدفعات المقدمة بعد انتهاء ثلاث شهور من العام ام انتظر حتى العام الجديد
طبقاً لأحكام المادة 62 من القانون 91 لسنة 2005 يجب تقديم طلب اختيار نظام الدفعات المقدمة قبل 60 يوماً من بداية الفترة الضريبية التي يرغب الممول في تطبيق هذا النظام ابتداء منها ، وبالتالي إذا كانت هذه الفترة الضريبية تبدأ من يناير فلابد من تقديم الطلب قبل نهاية شهر أكتوبر السابق .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
المامورية ترفض تسديد مبالغ الخصم والتحصيل المسددة بالزيادة وتطالبنى بتقديم طلب للادارة فى القاهرة وليس فى محافظتى ما هى صحة هذا الطلب وهل يشترط اجراء الفحص للحصول على المبالغ المسددة بالزيادة
باعتبار أن المأمورية التي قُدم إليها الإقرار هي المنوط بها التحقق من صحة الرصيد الدائن بالإقرار ، والتحقق من ورود المبالغ المخصومة تحت الحساب للمصلحة ، كما أنها هي المختصة باستخدام الرصيد الدائن في تسوية أية مستحقات ضريبية سابقة ، فإن طلب الاسترداد يتم تقديمه إلي المأمورية المختصة .
ولا يحق للمأمورية تعليق رد الضريبة علي إجراء الفحص .

وهذه القواعد صدر بشأنها الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2009 ، وضمن المرفقات نسخة منه .
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf Dawry-30-2009.pdf‏ (203.8 كيلوبايت, المشاهدات 195)
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 05-04-2012 الساعة 12:24 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 12:23 AM
  #275
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر فاوي مشاهدة المشاركة
هل تخضع الأرباح الرأسمالية عن بيع الأرض للضريبة على الدخل بواقع 20% أم لضريبة التصرفات العقارية بواقع 2.5% أم كلاهما معاً و ما الفرق بينهما

1 - إذا كانت هذه الأرض داخلة ضمن أصول المنشأة فإن الأرباح الناتجة عن بيعها ( الفرق بين إيراد البيع وتكلفة الشراء ) تخضع للضريبة علي الأرباح التجارية طبقاً للمادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 بالنسب الواردة في المادة 8 ( للشخص الطبيعي ) أوالمادة 49 ( بالنسبة للشخص الاعتباري ) .

2 - إذا لم تكن الأرض ضمن أصول المنشأة فإن واقعة التصرف فيها بالبيع تخضع للمادة 42 من القانون بضريبة 2.5% من قيمة البيع بشرط أن تكون هذه الأرض داخل كردون المدينة .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 08:30 AM
  #276
mohsen1
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 54
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

بعد صدور تعليمات تنفيذية رقم ( 13 ) لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة للسيارات
هل يتم محاسبة السيارات من تاريخ صدور هذه التعليمات من تاريخ 19/4/2012 ام تتم المحاسبة من تاريخ صدور القانون 91 اي من سنة 2005 واذا كانت المحاسبة من 19/4/2012 فما مصير السنوات 2005 الي 2011
واذا كانت تتم المحاسبة من 2005 فهل يتم تطبيق نفس الاسس وزيادة الايراد اليومي 5% كل سنه كما بالتعليمات اوالرجوع الي الوراء بخصم 5% كل سنه ولكم جزيل الشكر
mohsen1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 11:50 PM
  #277
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل هناك مادة فى قانون 187 قانون الضريبة الموحدة القديم . هل هناك قرار او تعليمات كانت تتيح لى خصم ثمن شراء اصول جديدة من الارباح التجارية التجارية والصناعية .

1 - ثمن شراء الأصول الجديدة لا يتم خصمه من الأرباح التجارية والصناعية ، وإنما ما يتم خصمه هو قسط الإهلاك السنوي لهذا الأصل ، وقد نصت علي ذلك المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 .
2 - في الحالات التقديرية لا يتم خصم إهلاك آلات ومعدات التشغيل ، حيث تجبها نسبة مجمل الربح .
3 - بالنسبة للأصول الجديدة يجيز القانون خصم 25% كاستهلاك إضافي لمرة واحدة ولكن بشرط أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 01:17 AM
  #278
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sheri.sra2 مشاهدة المشاركة
سؤال :- انا شركة توصية بسيطة لدينا نشاط تجارى بيع اقمشة ولدينا محل باسم الشركة يتم ايجارة ايجار محدد المدة عند اعداد الاقرار الضريبى تلاحظ وجود خسارة للنشاط التجارى هل يتم خصم هذة الخسارة من صافى ايجار المحل بعد خصم ال 50% مقابل تكاليف الايجار ارجو الافادة
1 - إذا كنت تتعامل مع هذا التأجير علي اعتبار أنه يخضع لحكم المادة 37 وما بعدها مما ورد بالباب الخامس من القانون 91 لسنة 2005 وهو الخاص بإيرادات الثرة العقارية ، فإن هذا الإيراد لا يدخل ضمن إيرادات الشركة ، وإنما يتم محاسبة كل شخص طبيعي بمفرده ولا تعد المشاركة في الوحدة العقارية شخص اعتباري .

2 - إذا كان المحل التجاري بإسم الشركة ، فإن الإيراد الناتج عن تأجيره يعد إيراداً تجارياً طبقاً لأحكام البند 5 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 ، ومن ثم يمكن خصم خسارة النشاط التجاري من أرباح التأجير ، ولكن في هذه الحالة يتمثل الربح في إيراد التأجير مخصوماً منه التكاليف طبقاً لحكم المادة 17 من القانون .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 05:12 PM
  #279
taha_hamed
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 9
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شركة تعمل بنظام المنطقة الحرة فى مجال صيانة المعدات و الاجهزة تقوم باصدار فواتير و نسبة 90% من هذا الايراد يخرج تكلفة لشركة اجنبية حيث انها هى من يقوم بتقديم الخدمة و قائمة الدخل يظهر فيها الايراد مخصوما منة التكلفة و الباقى 10% هو صافى الايراد و تقوم الشركة المصرية بتحويل قيمة التكلفة عن طريق البنك

السؤال : قيمة التكلفة لا يقابلها فواتير حيث ان الشركة المنفذة اجنبية و لم تقم الشركة المصرية بخصم ضريبة
هل يتم تطبيق الاتفاقيات الضريبية على هذة المعاملة
taha_hamed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2012, 08:03 PM
  #280
taha_hamed
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 9
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ارجو شرح مفهوم المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 و كذلك المادة 59 من نفس القانون سالف الذكر
و شكرا
taha_hamed غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:50 AM