أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-30-2007, 02:11 PM
  #6
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي قانون مكافحة غسل الاموال

قانون مكافحة غسل الاموال

استناد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام قانون مكافحة غسل الاموال المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الاول سنة 1423 هـ
( الموافق 22 مايو سنة 2002 م ) .

حسنى مبارك


قانون مكافحة غسل الاموال

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
(ا) الاموال:
العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار او منقول مادي او معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة باي منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
(ب) غسل الاموال:
كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في فيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه كبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
(ج) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال.
4- الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية.
5- الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال.
6- صندوق توفير البريد.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8- الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين.
(د) المتحصلات :
الاموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الاموال.
(و) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء.


المادة 2

يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقةبالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والاجنبي.


المادة 3

تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام ادارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها. دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام.


المادة 4

تختص الوحدة بتلقي الاخطارات الواردة في المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال.
وعلى الوحدة انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة باتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها او تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل.


المادة 5

تتولى الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات في شان العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال وتقوم بابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وللوحدة ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكررا (ا) و 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (ج) من قانون الاجراءات الجنائية.
وتسري على جريمة غسل الاموال احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.


المادة 6

يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة باعمال وظائفهم.


المادة 7

تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والانظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال بما في ذلك الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال.


المادة 8

تلتزم المؤسسات المالية باخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في انها تتضمن غسل اموال المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين، والاشخاص الاعتبارية. وذلك من خلال وسائل اثبات رسمية او عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجور لها فتح حسابات او ربط ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة او باسماء صورية او وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الاغراض.


المادة 9

تلتزم المؤسسات المالية بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار اليها في المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة او من تاريخ قفل الحساب - على حسب الاحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عند طلبها اثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في اي من الجرائم الخاضعة لهذه الاحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلا من الاصل، ويكون لتلك الصور حجية الاصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.


المادة 10

تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة الى كل من قام - بحسن نية - بواجب الاخطار عن اي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون، او بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على اسباب معقولة.


المادة 11

يحظر الافصاح للعميل او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن اي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شان المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال. او عن البيانات المتعلقة بها.


المادة 12

ادخال النقد الاجنبي الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقا للقانون، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول اذا جاوز عشرين الف دولار امريكي او ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقا للقواعد التي تضعها.


المادة 13

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


المادة 14

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة، كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال المضبوطة، او بغرامة اضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها او في حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية.


المادة 15

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المواد (8 , 9 , 11 ) من هذا القانون.


المادة 16

في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لاحكام هذا القانون قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.


المادة 17

يعفى من العقوبات الاصلية المقررة في المادة (14) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ الوحدة او اي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها , فاذا حصل الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة او الاموال محل الجريمة.


المادة 18

تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال، وذلك بالنسبة الى المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والاشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراق التي تكون مصر طرفا فيها او وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.


المادة 19

يكون للجهات المشار اليها في المادة (18) من هذا القانون ان تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعقب او تجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال او عائداتها او الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.


المادة 20

يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة ان تامر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد وغلاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او متعدد الاطراق التي تكون مصر طرفا فيها.
كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراق تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - في جرائم غسل الاموال من جهات قضائية مصرية او اجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التي تنص عليها.
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:43 AM