إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-14-2012, 02:40 AM
  #241
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .
إذا كانت هذه المباني داخلة ضمن أصول المنشأة ، فلا يكون هناك أية إيرادات خاضعة للضريبة ، وبالتالي لا يتم إضافة أية قيمة إيجارية ، كما كان يحدث في القانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة 46 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :

لا يسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-14-2012 الساعة 02:43 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 08:20 AM
  #242
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-15-2012, 04:18 PM
  #243
بيكومصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 104
افتراضي

عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل

التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 03-18-2012 الساعة 02:13 AM
بيكومصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2012, 02:35 AM
  #244
triplem
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 63
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

المعاملة الضريبية لشركة الشخص الواحد
triplem غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2012, 12:47 AM
  #245
OZY72
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 52
المشاركات: 55
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

توفى الممول وهو شريك متضامن فى شركة توصية وتم انهاء الشركة قبل الوفاة بين الشركاء ولم تسدد الضرائب فهل تسقط الضريبة عن الشركاء؟
OZY72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-17-2012, 12:37 PM
  #246
magedbaoumy
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

كيفية حساب الضريبة على مبلغ 18659 جنيها فى الاقرار الضريبى عن 2011
magedbaoumy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-18-2012, 01:59 AM
  #247
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين عبد الصمد مشاهدة المشاركة
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008
1 - هذه الحالة يسري عليها الحافز الضريبي طبقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2012 ، ذلك أن هذه الضريبة تعد واجبة الأداء بموجب الاتفاق باللجنة الداخلية ، كما أنها لا تعد من الضرائب التي وردت بالبند ثالثاً من التعليمات المذكورة ، وهي الضرائب التي لا يسري عليها الحافز .

2 - فيما يتعلق بمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن مقابل التأخير لا يسري إلا من تاريخ صدور المطالبة بهذه الفروق ذلك أن النص المذكور يربط بين مقابل التأخير والضريبة واجبة الأداء ، وهذه الفروق لم يصدق عليها وصف الضريبة واجبة الأداء إلا من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية ، أما تاريخ اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار فالمقصود بها الضريبة واجبة الأداء بموجب الإقرار في حالة عدم سدادها .
وما يؤكد ذلك أن المشرع نص علي عقوبات مالية وردت بالمادة 136 من القانون في حالة وجود فروق بين ضريبة الإقرار والضريبة المقدرة نهائياً .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-19-2012, 06:40 PM
  #248
mohsen1
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 54
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ممول قدم اقرار سنه 2006 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار ماهي النماذج التي ينم اخطار الممول بها للمطالبه بالضريبه الاصليه والمطالبه بمقابل التاخير والمطالبه بغرامة الاقرار هل يتم المطالبه بنموذج واحد او لكل ضريبه نموذج معين وماهي تلك النماذج حيث ان نموذج 35 ضرائب لايحتوي علي بند غرامة الاقرار
mohsen1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 12:49 AM
  #249
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟
جزاء الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ورد بالمادة 135 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3- ...................... الخ

وهذه العقوبة هي بمثابة جزاء جنائي لا يجوز توقيعه إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة الجنائية ، ولهذا نص القانون في المادة 137 علي أن الجرائم التي نص عليها القانون لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عنها أو
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .
كما أن المادة 138 أجازت للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ( أي جميع الجرائم )
في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، معني ذلك أن التصالح لا يتم إلا بعد إقامة الدعوي وقبل صدور حكم بات ، ومن ثم لم يمنح القانون أية إمكانية للتصالح قبل إقامة الدعوي ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 الذي كان ينص في المادة 191 علي :
تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوىالعمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
وحيث أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي آلية معينة للتصالح قبل رفع الدعوي كما كان الحال في القانون السابق ، فإنه يمنع التصالح إلا بعد إقامة الدعوي .

أما فيما يتعلق باختصاص الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي ، فقد حدد القانون في المادة 133 حالات التهرب الضريبي ، وليس من بينها الامتناع عن تقديم الإقرار ، ومن ثم فإن آلية تطبيق العقوبة من وجهة نظري يجب أن تتم علي النحو التالي :
1 - يقوم مأمور الفحص المختص بإخطار شعبة القضايا بالمخالفة المنسوبة للممول .
2 - تقوم شعبة القضايا بالمأمورية بإعداد مذكرة بهذه الواقعة ورفعها إلي المنطقة الضريبية التابعة لها .
3 - تقوم شعبة القضايا بالمنطقة برفع الأمر إلي المصلحة لعرض الأمر علي وزير المالية للموافقة علي رفع الدعوي الجنائية .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2012, 01:04 AM
  #250
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amsobmoh1974 مشاهدة المشاركة
وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟
الممول الذي قدم الإقرار بعد الميعاد لا يثبت في حقه جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليها في المادة 135 من القانون ، ولا توجد جريمة معاقب عليها في حالة مخالفة المادة 83 إلا فيما يتعلق بالفقرة 3 وهي الخاصة بعدم توقيع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا.
بناء علي ذلك فلا جزاء يترتب علي تقديم الإقرار بعد الميعاد إلا إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيها وتم تقديمه دون توقيع محاسب
مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:18 AM