اكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحقية مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة من المسجل الاعتباري في الفترة من بداية تاريخ تسجيله وحتي تاريخ الغاء التسجيل واحقية المصلحة في تحصيل الضريبة علي البضاعة التي تكون في حوزة المسجل عند الغاء تسجيله وذلك طبقا لما قضت به محكمة النقض مؤخرا.
وقد جاء في نص الحكم ان تسجيل الشخص الطبيعي او الاعتباري لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات يكون اجباريا اذا توافرت شروط التسجيل طبقا للقانون, أو اختياريا بناء علي طلبه اذا كان لم يبلغ حد التسجيل الاجباري, وأن الغاء التسجيل يكون بناء علي طلب أي مسجل فقد التسجيل في حقه التي يتطلبها القانون سواء كان تم تسجيله طبقا للقانون لتوافر شروط التسجيل في حقه ابتداء او كان قد تم تسجيله اختياريا بناء علي طلبه رغم عدم بلوغه حد التسجيل.
كما ورد في نص الحكم انه في حالة تحقيق المسجل لمبيعات اقل من حد التسجيل المقرر وفقا لاحكام القانون والغي تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة علي السلع التي في حوزته وقت الغاء التسجيل.
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 09-21-2009 الساعة 04:48 PM