إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-03-2009, 10:15 PM
  #1
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 40
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل الاستيراد والتصدير
عزيزى المستورد
عزيزى المصدر
فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومن خلال دوركم الفعال تتمكنالدولة من تنفيذ سياستها وبرامجها الاقتصادية الطموحة فى ظل سياسة التحريرالاقتصادى بما يحقق لبلدنا الحبيب الانطلاق نحو مزيد من الإنتاج والإنتاجية وزيادةالاستثمارات للارتقاء بمستوى الدخل القومى
ومصلحة الضرائب على المبيعات باعتبارها أحد أجهزة الدولة لتنفيذ سياستها الماليةوالاقتصادية يسعدها بذل كل الجهد لتسهيل وتيسير سبل التعامل مع كافة المتعاملينمعها فى توحيد الأسس والمفاهيم التى تحكم عمليات الاستيراد والتصدير فى ضوء قانونالضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أصدرت هذا الدليلأملاً فى جعل معاملاتكم معها دائماً فى تواصل مستمر وفى بساطة وسهولة كاملة
ونحن إذ نتقدم إليكم بهذا الكتيب الإرشادى دليل الاستيراد والتصدير فى الضريبةالعامة على المبيعات لنتمنى لمصرنا الحبيبة التقدم والرقى وصولاً لغد أكثرإشراقاً
والله ولى التوفيق
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
دليل المستورد
عزيزى المستورد
المستورد المكلف هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات منالخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كانت حجم معاملاته
إذا انطبق هذا التعريف على تعاملاتك فأنت مكلف بما يلى
أولاً التسجيل
عليك التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات على النموذج المعد لهذا الغرضبالمأمورية التى يقع نشاطك فى نطاقها الجغرافى ويمكن لك طلب دليل التسجيل الصادر منالمصلحة للإستدلال به عند ملء طلب التسجيل وذلك دون أى مقابل مادى
ويعفى من التسجيل
مستوردو المدينة الحرة ببور سعيد لمرة واحدة بنظام الحصص الصادرة من المحافظة
تجار مخلفات السفن
المستوردون الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاه
ثانياً التقدم للمأمورية المختصة بإقرارات شهرية
عن الضريبة المستحقة عن مبيعاتك من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على النموذجالمعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لإنتهاء كل فترة ضريبية شهر مقترناً بسدادالضريبة المستحقة
مع ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الشهرى حتى لو لم تحقق بيوعاً أو تؤدى خدماتخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية
مع مراعاة
أن القانون أجاز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيرادمرة واحدة أو مرتين فى السنة الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عمليةالاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ودون الحاجة إلى تقديم إقرارشهرى وذلك بناءً على طلب يقدم من المستورد الذى ينطبق عليه هذا الوضع لرئيس المصلحةالذى يصدر القرار اللازم بعد دراسة الطلب
ثالثاً : إصدار فواتير ضريبية
الفواتير الضريبية هى الفواتير المحملة بالضريبة عند بيع السلعة المستوردة أوتقديم الخدمة الخاضعة للضريبة فى السوق المحلى
يتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك أولاً بأول
يتم الاحتفاظ بالفاتورة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرىفيها القيد فى السجل
رابعاً إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة
تسجل فيها أولاً بأول العمليات التى تقوم بها وهى
بيان المشتريات- بيان المبيعات- بيان المردودات- دفتر خاص ملخص الضريبة علىالمبيعات
ويحتفظ بهذه السجلات والدفاتر لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التىأجرى فيها القيد
عزيزى المستورد من حقك
الحصول على صورة من شهادة التسجيل مختومة بخاتم أصلى للمصلحة لأغراض الإستيرادفقط للتقدم بها للجمارك عند الإفراج عن رسائلك المستوردة وذلك منعاً لإستخدام رقمتسجيلك بطريقة غير قانونية بمعرفة الغير
اللجوء إلى الجمرك المختص لاتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانونالجمارك وذلك فى حالة وجود نزاع حول نوع البضاعة المستوردة أو قيمتها أو منشأهاطالما أن البضاعة ما زالت تحت الرقابة الجمركية
استخراج قسيمة سداد مستقلة من الجمارك بمبلغ ضريبة المبيعات المسددة
خصم ما سبق سداده من ضريبة مبيعات عند الإفراج الجمركى على السلع المستوردةالمباعة فى السوق المحلى من الضريبة المستحقة على قيمة هذه المبيعات الفعلية لهذهالسلعة خلال فترة الإقرار وسداد الفرق للمصلحة مصحوباً بالإقرار فى المواعيدالقانونية
استيراد الضريبة على مدخلاتك السابق تحميلها على البضاعة المصدرة للخارج وفقإقرارك الضريبى أو رد كامل هذه الضريبة أو الضريبة المحصلة بالخطأ عند الإفراج منالجمارك بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك
استحقاق الضريبة
السلع المستوردة بنظام الوارد
تستحق الضريبة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبةالجمركية وتحصل وفقاً لإجراءاتها أياً كان الغرض من استيرادها سواء لغرض الاتجار أوالاستخدام الخاص أو الشخصى
السلع المستوردة طبقاً للنظم الجمركية الخاصة
يطبق عليها القواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فىقانون الضريبة العامة على المبيعات
وتستحق الضريبة فى حالة عدم إعادة التصدير على السلع والخدمات الخاضعة بانتهاءمدة النظام أو زوال السبب أو انقضاء الغرض من النظام الجمركى الخاص وطبقاً للقواعدالمنصوص عليها فى قانون الجمارك
فى حالة الإفراج المؤقت لأمر يتعلق بالضريبة الجمركية فقط مثل الإفراج لحين صدورقرار الإعفاء من الجمارك يلزم سداد ضريبة المبيعات قبل الإفراج عن البضاعةالمستوردة من الجمارك وإلا أستحقت عليها الضريبة الإضافية بالإضافة إلى الضريبةالمقررة ولا يجوز للجمرك المختص الإفراج المؤقت دون سداد ضريبة المبيعات وفقاًلأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانونالضريبة العامة على المبيعات
السلع المستوردة بنظام المناطق الحرة
تستحق الضريبة على ما يرد أو تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرةمن سلع وخدمات خاضعة للضريبة غير لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع أولاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
تستحق الضريبة على ما يستورد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينةبأكملها عند الإفراج عنها من الجمارك
تستحق الضريبة على ما يستورد من المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة للسوقالمحلى
لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة منسلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشرع داخل هذه الأماكن عدا سياراتالركوب
لا تستحق الضريبة على السلع العابرة ترانزيت بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحةالجمارك ووفقاً للإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأنالضريبة الجمركية
واقعة استحقاق الضريبة
تستحق الضريبة عند مرحلة الإفراج من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبةالجمركية ويكون وعاء ضريبة المبيعات هو القيمة سيف مضافاً إليها الضريبة الجمركيةوغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتسدد الضريبة فى هذه الحالة بالجمركالمختص
كما تستحق الضريبة أيضاً عند بيع السلع المستوردة فى السوق المحلى ويكون وعاءالضريبة هى قيمة البيع الفعلى للسلعة فى السوق المحلى وذلك مع حق المسجل فى خصمالضريبة السابق سدادها فى الجمرك عند الإفراج الجمركى وسداد فروق الضريبة المستحقةللمصلحة فى مواعيدها القانونية
ما هى المستندات الواجب الاحتفاظ بها
صورة من شهادة البيانات الجمركية للرسائل التى تم الإفراج عنها
قسيمة سداد ضريبة المبيعات فى الجمارك
أى مستندات مصاريف خاصة بمشمول الرسائل المستوردة
عزيزى المستورد
نحن فى انتظار أى استفسار عن مدى خضوع السلعة للضريبة عند الاستيراد وفئاتالضريبة الواجبة الأداء أو أية تسهيلات ممكنة فإن أجهزة المصلحة جميعها تؤيد خطاكنحو التنمية والاستثمار
ويمكنك الاستفسار أو الاتصال بنا من خلال القنوات الآتية
الجمرك المختص بالإفراج مشفوعاً بصور مستندات وأوراق الاستيراد
الاستفسار المباشر من الإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة على أن يكون ذلكمشفوعاً أيضاً بمستندات الاستيراد
الاتصال بإدارات مساعدة المسجلين بالمأموريات والمناطق التنفيذية
أنظر كيفية إعداد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة
كيف تعد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة عند بيعها فى السوق المحلى
يمكن لك طلب دليل ملء الإقرار الصادر من المصلحة وذلك دون مقابل مادى . ومع كلٍفإن التعليمات التاليةتساعدك فى ملء الإقرار الضريبى النموذج رقم 10 ض.ع. م الملحقبالدليل
أولاً فى جزء المبيعات قبل إضافة ضريبة المبيعات
اثبت كافة قيم المبيعات الفعلية خلال فترة الإقرار وكذلك الضريبة المستحقة عليهاأمام فئة الضريبة الخاصة بها
ثانياً فى جزء المشتريات قبل إضافة ضريبة المبيعات
فى خانة غير قابل للخصم الضريبى : اثبت قيمة المخزون من السلع المستوردة فىنهاية فترة الإقرار الضريبى أى القيمة التى اتخذت بالفعل فى حساب الضريبةالجمركية
فى خانة قابل للخصم الضريبى اثبت نصيب السلع المباعة من الضريبة المسددة عندالإفراج الجمركى على الرسائل الواردة
ثالثاً فى جزء بيان الضريبة
فى خانة الضريبة المستحقة على المبيعات : انقل ضريبة المبيعات الواردة بالفقرةأولاً
فى خانة الضريبة المخصومة انقل مجموع الضرائب المخصومة الواردة فى خانة قابلللخصم الضريبى
فى خانة الضريبة المستحقة اطرح الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة علىالمبيعات ينتج لك الضريبة الواجبة السداد
تذكر
أن الإقرار يكون مصحوباً بالسداد طبقاً لنص القانون
التأخير فى تقديم الإقرار وتوريد الضريبة يعرضك للضريبةالإضافية
دليل المصدر
عزيزى المصدر
يعتبر التصدير قضية حياة لبلدنا العزيز والمصدر هو الدعامة الأساسية لعمليةالتنمية ولقد حرص قانون الضريبة العامة على المبيعات على تشجيع العملية التصديريةوإخضاعها للضريبة بسعر صفر حيث لا يتحمل المصدر أية أعباء ضريبية كما قامت المصلحةمن جانبها بالعمل على تبسيط وانسياب الإجراءات المتعلقة بالعملية التصديرية
عزيزى المصدر
أنت لست من المكلفين بتسجيل نفسك أو تحصيل وتوريد الضريبة إلا فى الحالاتالآتية
إذا كنت منتجاً صناعياً و مصدراً وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة علىمبيعاتك من منتجاتك الصناعية فى السوق المحلى فقط
إذا كنت مستورداً ومصدراً : وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة علىمبيعاتك من وارداتك فى السوق المحلى وسدادها للمصلحة بعد خصم ما سبق سداده فىالجمرك عند الإفراج كما سبق وأن أوضحنا
فى حالة تسجيلك لك حقوق المسجل وعليك التزاماته وفقاً لأحكام قانون الضريبةالعامة على المبيعات
فئة ضريبة الصادرات
يكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج
لا تستحق الضريبة على ما يصدر من السوق المحلى لمشروعات المناطق والمدن والأسواقالحرة من منتجات محلية لازمة لأغراض النشاط المرخص به لهذه المشروعات داخل هذهالمناطق أنظر دليل الاستيراد
مستندات التصدير
فى حالة التصدير للخارج
جميع المستندات المتعلقة بالصفقة من فواتير بيع وقوائم تعبئة ، صورة شهادةالصادر الجمركية معتمدة من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك موضحاًعليها تفصيلياً الصنف المصدر كماً ونوعاً ووزناً وتعتمد لرد الضريبة فى المكانالمخصص لذلك بما يفيد تمام التصدير
بوليصة الشحن فى حالة التصدير جواً أو بحراً أو البوصلة فى حالة التصدير براً
أصل الفواتير الضريبية الدالة على سبق سداد ضريبة المبيعات أو قسيمة السدادبالجمرك فى حالة المدخلات المستوردة
فى حالة التصدير للمناطق الحرة
فواتير البيع أو عقد الخدمات المؤداة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة بالهيئةالعامة للاستثمار بما يفيد تحقق واقعة دخول السلع أو الخدمات إلى المنطقة الحرة
شهادة الصادر معتمدة من الجمرك المختص
موافقة هيئة الاستثمار التى تفيد لزوم الأصناف المصدرة لمزاولة النشاط المرخص بهللشركة المصدر إليها داخل المنطقة
صورة إذن الإفراج أو أى مستندات أخرى تفيد تمام التصدير للمناطق الحرة
تذكر
عليك إمساك سجلاً يتضمن بيان الصادرات يوضح السلع المصدرة ورقم شهادة الصادروتاريخ التصدير وكافة البيانات المتعلقة بالرسائل المصدرة
عزيزى المصدر
احتفاظك بالمستندات السابقة والدالة على التصدير يفيدك فى رد الضريبة فى حالةسبق سدادها على مدخلات إنتاجك المصدر
إثباتك لعدم تحميلك لفواتير البيع بالضريبة وذلك فى حالة ما إذا كنت منتجاًوبائعاً لمصدر أو مصدر بنفسك
التزامك بأحكام القانون يتيح لك الاستفادة من مزاياه الممنوحة للمصدر فإن مدخلكللتعامل مع هذا القانون هو المميزات التى كفلها لك
نحن ندفع معك عجلة الاستثمار وجميع أجهزة المصلحة تتناغم معك فى أنشودة تنميةالصادرات وتسعد باستشاراتك أو استفساراتك
نموذج 10 ض.ع.م
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
إقرار
الضريبة العامة على المبيعات
الاسـم :-----------------------------
العنوان :----------------------------
الراسـل : ---------------------------
نهاية المهلة
الفترة
:رقمالتسجيل
المبيعات
القيمةالضريبة
2
1
محلي
3
صادرات
فئة ضريبية واحدة
4
إعفاءات
فئات ضريبية متعددة

----------------------------------------------------------
المشتريات القابلة للخصم
القيمة الضريبة
6
5
محلية
8
7
مستوردة
9
إجمالىالضريبة المخصومة

---------------------------------------------------------------------------------------------------
10
الضريبةالمستحقة
إقرار أقر أن البيانات عاليه صحيحة وتحت مسئوليتى
الاسم :-----------------الصفة :-------------
التوقيع : ---------------التاريخ / /

إرشادات استيفاء الإقرار
-:يتضمن الإقرار عدد 10 خانة مرقمة طبقاً للتسلسل الوارد بوجه الإقرار يتم إستيفاءها طبقاً لما يلى
المبيعات
(أ) عمود القيمة
المربع رقم 1 يمثل اجمالى قيمة المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة المباعة فىالسوق المحلى خلال الفترة الضريبية
المربع رقم 3 يمثل اجمالى قيمة المبيعات من السلع والخدمات المصدرة للخارج خلالالفترة الضريبية
المربع رقم 4 يمثل اجمالى قيمة المبيعات من السلع والخدمات المعفاة خلال الفترةالضريبية .
إذا كانت المبيعات من السلع والخدمات تخضع لفئة ضريبية واحدة يتم وضععلامة(√ ) امام فئة ضريبية واحدة
إذا كانت المبيعات من السلع والخدمات تخضع لأكثر من فئة ضريبية يتم وضع علامة (√ ) امام فئات ضريبية متعددة
(ب) عمود الضريبة
المربع رقم (2) يمثل قيمة الضريبة الفعلية والمحملة على السلع والخدمات المباعةالخاضعة للضريبة
المشتريات القابلة للخصم
عمود القيمة
المربع رقم (5) يمثل قيمة المشتريات المحلية القابلة للخصم
المربع رقم (7) يمثل قيمة المشتريات المستوردة القابلة للخصم
(ب) عمود الضريبة
المربع رقم (6) يمثل قيمة الضريبة المسددة عن المشتريات المحلية القابلة للخصم
المربع رقم (8) يمثل قيمة الضريبة المسددة عن المشتريات المستوردة القابلة للخصم
(المربع رقم (9) يمثل ناتج جمع المربعان (6+8
الضريبة المستحقة
( المربع رقم (10) يمثل ناتج طرح المربعان (2- 9
-----------------------------------------
للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بادارة مساعدة المسجلين فى المأمورية التابعلها نشاطك لتجيب على استفسارك او الاتصال بتليفون رقم 4050535/02 ـ 4050536/02الخدمة الصوتية او الاتصال بالمصلحة على شبكة الإنترنت www.salestax .gov.eg

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 10:17 PM
  #2
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 40
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل الخصم الضريبى
عزيزى المسجل
يسعدنى أن اقدم لك هذا الدليل عن الخصم الضريبى ليكون مرشداً وعوناً لك على التطبيق الصحيح والسليم للقانون حتى تستطيع أن تستفيد من قواعد وأحكام الخصم الضريبى بما يعمل على تخفيض تكلفة إنتاجك أو توزيعك للسلع المباعة
ويعتبر الخصم الضريبى أحد القواعد الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة فى أغلب دول العالم المتقدم والنامى والتى تنتهجها مصر تحت عنوان الضريبة العامة على المبيعات وتستهدف قواعد الخصم الضريبى أن لا تتحمل المنشأة بأية أعباء ضريبية باعتبار أن هذه الضريبة من الضرائب غير المباشرة التى يتحملها المستهلك فى النهاية وأن يكون عبء الضريبة واحد فى كافة مراحل الإنتاج والتوزيع
خالص أمنياتى لكم بالتوفيق ولمنشأتكم بالازدهار خدمة لمصرناالعزيزة
فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
دليل الخصم الضريبى
مقدمة
منعاً للتراكم والازدواج الضريبى فقد استحدث قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 نظام الخصم الضريبى حيث سمح لك القانون عند حساب الضريبة أن تخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاتك من السلع
الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى انتاج سلعة خاضعة للضريبة
الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع المباعة بمعرفة المسجل فى مرحلة التوزيع
ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من المبيعات
أولاً مميزات الخصم الضريبى
يمنع التراكم والازدواج الضريبى
يحول دون زيادة تكلفة الإنتاج أو التوزيع بأعباء ضريبية متزايدة
يعمل على تحقيق ظروف تنافسية أفضل للسلع المصدرة للخارج
يوفر السيولة النقدية للنشاط
ثانياً حالات الخصم
طبقاً لأحكام القانون رقم ( 9 ) لسنة 2005 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسمة 91 فإنه :-
للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الالات و المعدات و اجزائها و قطع الغيار التى تستخدم فى انتاج سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الافراد و سيارات الركوب إلا اذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة
و يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة و يرحل ما لم يخصم الى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
و يضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الالات و المعدات
كتابة البنود الواردة بالمادة (17) مكرر من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 295 لسنه 2005 فى تطبيق احكام المادة (23) مكرر من القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من المستحق منها عن قيمه مبيعاته من السلع و الخدمات ماسبق تحميله من الضريبة على الالات و المعدات و أجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأديه خدمات أو انتاج سلعة خاضعة للضريبة بما فيها سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، وذلك وفقا للشروط و الاوضاع الاتيه
1. لايجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على سيارات نقل الافراد و سيارات الركوب الا اذا كان استخداما هو النشاط المرخص به للمنشأة
2. اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة و يرحل ما لم يتم خصمه الى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل
3. لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى انتاج سلعة معفاة او سلع و خدمات غير خاضعة للضريبة
4. تخصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة ( بما فى ذلك الصادرات التى تخضع للضريبة بسعر صفر ) و بعضها معفى او غير خاضع طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات
5. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمصانع الانتاجية التى تنتج سلع معفاة و اللازمة لممارسة النشاط المرخص به و ذلك وفقا لشروط السداد و فى الحدود و القواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير
6. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمنشآت تحت الانشاء لانتاج سلعة او تأديه خدمه خاضعة للضريبة ، وذلك وفقا لشروط السداد وفى الحدود وطبقا للقواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير ، و لايتم خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعات المنشأة عن السلع و الخدمات الا بعد سداد كامل الضريبة
و فى جميع الاحوال لا يجوز الافراج النهائى عن الالات و المعدات المنصوص عليها فى البندين (5) ، (6) من هذه المادة الا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة
الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم
السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة
مواد التعبئة والتغليف
ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة
الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع المبيعة بمعرفة المسجل عند البيع فى مرحلة التوزيع
الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة
الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات
الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل
ثالثاً لا يسرى الخصم المنصوص عليه بالمادة ( 23 ) من القانون 11 لسنة 91
الضريبة المسددة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون
الضريبة المسددة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون
الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمي 1 و 2 المرافقين للقانون
الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة
الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة
هذا ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهربالضريبى
رابعاً الشروط الواجبة لإجراء الخصم الضريبى
الشروط العامة
تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد
أن يتم بمعرفة المسجل أو وكيله دون غيرهما عند تحرير الإقرار الضريبى خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك كما أوضحنا ضمن بيانات الإقرار الشهرى
أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة
أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية صادرة باسم المسجل الذى يقوم بخصمها مبين بها
اسم البائع ورقم تسجيله
رقم الفاتورة وتاريخها
مقدار الضريبة منفصلة عن السلع الوسيطة أو السلعة المشتراة بغرض البيع
الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة
أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء
شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات
ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات
أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها الى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بالدفاتر الخاصة بمنشأتك
أن تصدر إشعار خصم أوإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى
شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض الإتجار
الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى
أولاً
كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً إوكذلك المشتريات بغرض الإتجار ذا ما كانت جميع مبيعات المسجل خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ
ثانياً
ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة عند الإفراج الجمركى خلال الفترة الضريبية ذاتها وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية
ثالثاً
ما سبق تحميله من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها
رابعاً
إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجاروالقابلة للخصم تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها
خامساً
إذا كانت بعض (المخرجات )المبيعات من السلع وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى:-
1- خصم اجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها
2- لا تخصم الضريبة على تلك المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها
3- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى منها تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات
ملحوظة
- يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين السابقين 2 و 3 إذا قام بخصمها فى إقرارات سابقة
- تسرى ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع
شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل
إذا نتج عن المعاملات فيما بينك وبين مسجل آخر تعديل فى قيمة المبيعات السابق سداد الضريبة عليها بالزيادة أو النقص بعد تقديم الإقرار فعليك سواء كنت بائعاً أو مشترياً إظهار ذلك بخانة التسويات بالإقرار المقدم منك خلال الشهر الذى حدث فيه التعديل بشرط توافر المستندات المؤيدة للتعديل وذلك على النحو التالى
إذا كانت قيمة المبيعات عدلت بالزيادة يتبع الآتي
إذا كنت بائعاً فعليك إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقرارك
بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاتك باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة
إذا كانت قيمة المبيعات قد عدلت بالنقص يتبع الآتي
إذا كنت بائعاً فلك خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاتك من إقرارك
النسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره
أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مؤرخة وتحمل رقماً مسلسلاً
البيانات الواجب توافرها فى إشعارات الخصم والإضافة
عنوان البائع ورقم تسجيله
اسم المشترى ورقم تسجيله إن وجد وعنوانه
رقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها
كافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة وإيضاح سبب التعديل
شروط خصم الضريبة على السلع والخدمات المصدرة
أولاً
-: للمسجل خصم الضريبة على مدخلات السلع المصدرة للخارج بشرط
توافر أصول فواتير ضريبية موضحاً بها الضريبة المسددة على المدخلات
صورة إذن الإفراج الجمركى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً بها أصل قسيمة التحصيل الجمركى وذلك إذا كانت السلعة مستوردة
صورة شهادات الصادر الجمركية المعتمدة والدالة على التصدير
ثانياً
للمسجل الذى يقتصر نشاطه على التصدير أو إذا كان نشاطه الغالب للتصدير فله الحقفى رد الضريبة على مدخلاته أو مشترياتة من السلع او الخدمات
تذكر
لمزيد من المعلومات عن الخصم الضريبى أنظر المادة 23 والمادة 23 مكرر من القانون رقم 11 لسنة 1991 والأحكام الواردة بالفصل السادس من اللائحة التنفيذية للقانون
عزيزى المسجل
أن الجهاز الضريبى فى خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة فى أى وقت وبدون أى مقابل
أن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون للحصول على مزيد من المعلومات أتصل بإدارة مساعــدة المسجلين فى المأمورية التابــع لها نشاطك لتجيب على استفسارك أو الاتصـال بتليفـون الخدمـة الصوتيـة رقـم - 4050535/02 ورقم 4050536/02
www.salestax.gov.eg موقع المصلحة على شبكة الانترنت تحت عنوان
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الاتصال بالمصلحة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 AM